صفحة 1 من 1

معاهدة السلام بين الأردن وإسرائيل (( اتفاقية وادي عربة )) ب

مرسل: السبت مايو 12, 2012 9:42 am
بواسطة عبدالله السديري31
إن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة دولة إسرائيل. اذ تاخذان بعين الاعتبار اعلان واشنطن الموقع من قبلهما في 25 تموز 1994 والذي تتعهدان بالوفاء به. واذ تهدفان إلى تحقيق سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الاوسط مبني على قراري مجلس الامن 242 و 338 بكل جوانبهما . واذ تاخذان بعين الاعتبار اهمية المحافظة على السلام وتقويته على اسس من الحرية والمساواة والعدل واحترام حقوق الانسان الاساسية متخطين بذلك الحواجز النفسية ومعززتين للكرامة الانسانية . واذ تؤكدان ايمانهما باهداف ومبادئ الامم المتحدة وتعترفان بحقهما وواجبهما قي العيش بسلام بينهما ومع كافة الدول ضمن حدود امنة ومعترف بها. واذ ترغبان في تنمية علاقات صداقة وتعاون بينهما حسب مبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات الدولية في وقت السلم . واذ ترغبان ايضا بضمان امن دائم لدولتيهما وبشكل خاص بتجنب التهديد بالقوة واستعمالها فيما بينهما. واذ تاخذان بعن الاعتبار انهما اعلنتا حالة العداء بينهما بموجب اعلان واشنطن الموقع في 25 تموز 1994. واذ تقرر ان اقامة سلام بينهما بموجب معاهدة السلام هذه فقد اتفقتا على ما يلي:

[عدل] 1 بدء السلام يعتبر السلام قائما بين المملكة الاردنية الهاشمية و دولة إسرائيل ( الطرفين ) اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.

[عدل] 2 المبادئ العامة المبادئ العامة سيطبق الطرفان فيما بينهما احكام ميثاق الامم المتحدة ومبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات بين الدول وقت السلم . وبشكل خاص: 1. يعترفان ويحترمان سيادة كل منهما وسلامته الاقليمية واستقلاله السياسي. 2. يعترفان بحق كل منهما بالعيش بسلام ضمن حدود امنة ومعترف بها وسوف يحترمان ذلك الحق. 3. سينميان علاقات حسن الجوار والتعاون بينهما لضمان امن دائم وسيمتنعان عن التهديد بالقوة وعن استعمالها ضد بعضهما وسيحلان كل النزاعات بينهما بالوسائل السلمية . 4. يحترمان ويعترفان بسيادة كل دولة في المنطقة وبسلامتها الاقليمية واستقلالها السياسي. 5. يحترمان ويعترفان بالدور الاساسي للتنمية والكرامة الانسانية في العلاقات الاقليمية والثنائية. 6. ويعتقدان ايضا ان تحركات السكان القسرية ضمن نفوذهما بشكل قد يؤثر سلبا على الطرف الاخر ينبغي الا يسمح بها.

[عدل] 3 الحدود الدوليةالحدود الدولية 1. تحدد الحدود الدولية بين الأردن وإسرائيل على اساس تعريف الحدود زمن الانتداب كما هو مبين في الملحق 1 (ا) والمواد الخرائطية المضافة اليه والاحداثيات المشار اليها فيه. 2. تعتبر الحدود كما هي محددة في الملحق 1 (ا) الحدود الدولية الدائمة والامنة المعترف بها بين الأردن وإسرائيل دون المساس بوضع اي اراضي وقعت تحت سيطرة الحكم العسكري الإسرائيلي عام 1967. 3. يعتبر الطرفان الحدود الدولية واقليم كل طرف بما فيها المياه الاقليمية والمجال الجوي حدودا لا يجوز اختراقها وسوف يحترمانها. 4. سيتم ترسيم الحدود حسبما هو منصوص عليه في الذيل 1 من الملحق 1 وسيتم الانتهاء منه في فترة لا تزيد عن تسعة أشهر . 5. من المتفق عليه انه حيثما تبعت الحدود مجرى نهر فانه اذا تغير مسيل مجرى النهر تغيرا طبيعيا كما هو موضح في الملحق 1(ا) فان الحدود تتبع المجرى الجديد للمسيل. وانه في حالة حدوث اي تغييرات اخرى فان الحدود لن تتاثر الا اذا اتفق على خلاف ذلك. 6. مباشرة عند تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة سيعيد كل طرف الانتشار إلى جهته من الحدود الدولية حسبما هو معرف في الملحق 1(ا) . 7. عند التوقيع على هذه المعاهدة سيدخل الطرفان في مفاوضات للوصول إلى اتفاقية خلال 9 أشهر حول تحديد حدودهما البحرية في خليج العقبة. 8. اخذين بعين الاعتبار الاوضاع الخاصة بمنطقة باقورة / نهاريم والتي هي تحت السيادة الاردنية وفيها حقوق امتلاك خاصة إسرائيلية. يقرر الطرفان تطبيق المواد المنصوص عليها في الملحق 1(ب). 9. فيما يتعلق بمنطقة الغمر/ تسوفار تطبق المواد المنصوص عليها ف يالملحق 1 (ج).

[عدل] 4 الامنالامن أ . اذ يتقبل الطرفان ان التفاهم المشترك والتعاون بينهما في المسائل المتعلقة بالامن سيكون جزءا مهما من علاقتهما وسيؤدي ايضا إلى تعزيز امن المنطقة، فانهما ياخذان على عاتقيهما ان يؤسسا علاقتهما في مجال الامن على الثقة المتبادلة وتطوير المصالح المشتركة والتعاون وان يهدفا إلى اقامة بنيان اقليمي من الشركة في السلام. ب. نحو ذلك الهدف يعترف الطرفان بمنجزات المجموعة الاوروبية والاتحاد الاوروبي في تطوير مؤتمر الامن والتعاون في أوروبا ويلتزمان باقامة مؤتمر الامن والتعاون في الشرق الاوسط. ويعني هذا الالتزام تبني اطر اقليمية بالشكل الذي تم تنفيذه بنجاح في فترة ما بعد الحرب العالمي (على نفس الخطوط التي سار عليها مؤتمر هلسنكي) بما يتوج بمنطقة امن واستقرار. 2. لا تمس الالتزامات المنصوص عليها في هذه المادة بالحق الطبيعي في الدفاع عن النفس بموجب ميثاق الامم المتحدة. 3. يتعهد الطرفان بمقتضى هذه المادة بما يلي: ا. الامتناع عن التهديد بالقوة، واستعمالها او استعمال الاسلحة التقليدية او غير التقليدية ، او من اي نوع اخر، ضد بعضهما وعن الاعمال والانشطة الاخرى التي تضر بامن الطرف الاخر. ب. الامتناع عن تنظيم الاعمال والتهديدات العدائية او المعادية او ذات الطبيعة التخريبية او العنيفة وعن التحريض عليها والمساهمة او المشاركة فيها ضد الطرف الاخر. ج. اتخاذ اجراءات ضرورية وفعالة للتاكد منان الاعمال او التهديدات بالعداء او المعاداة او التخريب او العنف لا ترتكب من اراضيها او من خلال او من فوق اراضيها ( وحيثما وردت كلمة اراض بعد هذه الفقرة فانها تشمل المجال الجوي والمياه الاقليمية). 4. بما يتماشى مع حقبة السلام ومع الجهود لبناء امن اقليمي وما يمنع ويحول دون العدوان والعنف يتفق الطرفان ايضا على الامتناع عما يلي: ا. الدخول في اي ائتلاف او تنظيم او حلف ذي صفة عسكرية او امنية مع طرف ثالث او مساعدته اي طريقة من الطرق او الترويج له او التعاون معه اذا كانت اهدافه او نشاطاته تتضمن شن العدوان او اية اعمال اخرى من العداء العسكري ضد الطرف الاخر بما يتناقض مع مواد هذه المعاهدة. ب. السماح بدخول او اقامة عمل قوى عسكرية او عسكريين او معدات تعود لطرف ثالث على اراضيها او من خلالها في احوال يمكن ان تخل بسلامة الطرف اخر. 5. يتخذ الطرفان إجراءات ضرورية وفعالة وستعاونان في مكافحة الارهاب بكل اشكاله ويتعهد الطرفان: ا. باتخاذ اجراءات ضرورية وفعالة لمنع اعمال الارهاب والتخريب والعنف من ان تشن من اراضيها او من خلال اراضيها وباتخاذ اجراءات ضرورية وفعالة لمكافحة هذه النشاطات ومرتكبيها. ب. دون المساس بالحريات الاساسية بالتعبير عن الراي وبالتنظيم اتخاذ اجراءات ضرورية وفعالة لمنع دخول ووجود وعمل اي منظمة او مجموعة او بنيتها الاساسية في اراضيها اذا كانت تهدد امن الطرف الاخر باستعمال وسائل العنف او التحريض على استعمال وسائله. ج. التعاون بمنع ومكافحة التسلل عبر الحدود. 6. اي مسالة تتعلق بتنفيذ هذه المادة تتم معالجتها ضمن الية للتشاور والتي ستضم الية ارتباط والتحقق والاشراف وحيثما كان ذلك ضروريا اليات اخرى ومشاورات على مستوى اعلى وستضم اتفاقية سيجري الانتهاء منها ضمن مدة ثلاثة أشهر من تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة التفاصيل المتعلقة بالية المشاورات. 7. العمل على اساس الاولوية وبالسعة الممكنة ضمن المجموعة المتعددة الاطراف لضبط التسلح والامن الاقليمي وبشكل مشترك على ما يلي: ا. ايجاد منطقة خالية من التحالفات والائتلافات العدائية في الشرق الاوسط. ب. ايجاد منطقة خالية من اسلحة الدمار الشامل سواء منها التقليدية او غير التقليدية في الشرق الاوسط ضمن سلام شامل ودائم ومستقر يتصف بالامتناع عن استعمال القوة والتوفيق والنوايا الحسنة.

[عدل] 5 الدبلوماسية والعلاقات الثنائية الاخرىالدبلوماسية والعلاقات الثنائية الاخرى 1. يتفق الطرفان على اقامة علاقات دبلوماسية وقنصلية كاملة وتبادل السفراء المقيمين وذلك في خلال مدة شهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة. 2. يتفق الطرفان على ان العلاقة الطبيعية بينهما تشمل ايضا العلاقات الاقتصادية والثقافية.

[عدل] 6 المياهالمياه بهدف تحقيق تسوية شاملة ودائمة لكافة مشاكل المياه القائمة بين الطرفين: 1. يتفق الطرفان بشكل متبادل بالاعتراف بتخصيصات عادلة لكل منهما وذلك من مياه نهري الأردن واليرموك ومن مياه الجوفية لوادي عربه، وذلك بموجب المبادئ المقبولة والمتفق عليها، وحسب الكميات والنوعية المبينة في الملحق رقم 2 والتي سيصار إلى احترامها والعمل بموجبها على الوجه الاتم. 2. انطلاقا من اعتراف الطرفين بضرورة ايجاد حل عملي وعادل ومتفق عليه لمشاكلهما المائية وبالنظر إلى كون موضوع الماء يمكن ان يشكل اساسا لتطوير التعاون بينهما، فان الطرفين يتعهدان بالتعاون بالعمل على ضمان عدم تسبب إدارة وتنمية الموارد المائية لاحدهما باي شكل من الاشكال بالاضرار بالموارد المائية للطرف الاخر. 3. يعترف الطرفان بان مواردها المائية غير كافية للايفاء باحتياجاتهما الامر الذي يتوجب من خلاله تجهيز كميات بغية استخدامها وذلك عبر وسائل وطرق مختلفة بما فيها مشاريع التعاون على الصعيدين الاقليمي والدولي. 4. في ضوء احكام الفقرة( 3) اعلاه، وعلى اساس ان التعاون في المواضيع المتعلقة بالمياه سيكون لمنفعة الطرفين، الامر الذي من شانه التخفيف من حدة ما يعانيانه من شح في المياه، وان قضايا المياه على امتداد الحدود بينهما لا بد ان تتم معالجتها بوصفها وحدة كاملة، بما في ذلك امكانية نقل كميات المياه عبر الحدود الدولية، فان الطرفين يتفقان على القيام بالبحث عن وسائل من شانها التخفيف من حدة شح المياه وعلى العمل في ضمن اطر المجالات التالية: ا. تنمية الموارد المائية الموجودة منها والجديدة، والعمل على زيادة وفرة كميات المياه، بما في ذلك تحقيق التعاون على المستوى الاقليمي كما هو ملائم وجعل ما يهدر الموارد المائية بالحد الادنى وذلك من خلال مراحل استخدامها. ب. منع تلوث الموارد المائية. ج. التعاون المتبادل في مجال التخفيف من حدة النقص في كميات المياه. د. نقل المعلومات والقيام بنشاطات البحوث والتطوير المشتركة في المواضيع المتعلقة بالمياه فضلا عن استعراض امكانات تعزيز عملية تنمية الموارد المائية واستخدامها. 5. يضم الملحق رقم (2) كافة التفاصيل المتعلقة بتنفيذ التزامات كلا الدولتين بموجب احكام هذه المادة.

[عدل] 7 العلاقات الاقتصاديةالعلاقات الاقتصادية 1. انطلاقا من النظر إلى التنمية الاقتصادية والرفاهية باعتبارهما دعامتين للسلام والامن والعلاقات المنسجمة فيما بين الدول والشعوب والافراد من بني البشر فان الطرفين، في ضوء اوجه التفاهم التي تم التوصل اليها، ويؤكدان على رغبتيهما المتبادلتين في تعزيز التعاون الاقتصادي لا بينهما وحسب بل وفي ضمن الاطار الاوسع للتعاون الاقتصادي الاقليمي. 2. لتحقيق هذا الهدف يتفق الطرفان على ما يلي: ا. ازالة كافة اوجه التمييز التي تعتبر حواجزا ضد تحقيق علاقات اقتصادية طبيعية ، وانهاء المقاطعات الاقتصادية الموجهة ضد الطرف الاخر والتعاون في مجال انهاء المقاطعات الاقتصادية المقامة ضد احدهما الاخر من قبل اطراف ثالثة. ب. اعترافا من الطرفين بان العلاقات بينهما ينبغي لها ان تسير بهدي مبادئ الانسياب الحر الذي لا يعترض شيء سبيله، يدخل الطرفان في مفاوضات بهدف التوصل إلى عقد اتفاقيات تتعلق بالتعاون الاقتصادي بما في ذلك التجارة واقامة منطقة او مناطق تجارة حرة، والاستثمار والعمل المصرفي، والتعاون الصناعي والعمالة وذلك لاغراض ترويج علاقات اقتصادية مفيدة تقوم خاصة بالتنمية البشرية وسيتم اختتام هذه المفاوضات في موعد لا يتجاوز فترة ستة أشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة. ج. التعاون ثنائيا وفي المحافل المتعددة الاطراف كذلك باتجاه تعزيز اقتصادياتهما وكذلك تعزيز علاقات الجوار الاقتصادية مع اطراف اقليمية اخرى.

[عدل] 8 اللاجئون والنازحوناللاجئون والنازحون 1. اعترافا بالمشاكل الانسانية الكبيرة التي تسببها النزاع في الشرق الاوسط بالنسبة للطرفين، وبما لهما من اسهام في التخفيف من شدة المعاناة الانسانية فانهما سيسعيان إلى تحقيق مزيد من التخفيف من حدة المشاكل الناجمة على صعيد ثنائي. 2. اعترافا من الطرفين بان المشاكل البشرية المشار اليها اعلاه، التي تسببها النزاع في الشرق الاوسط لا يمكن تسويتها بشكل كامل على الصعيد الثنائي يسعى الطرفان إلى تسويتها في المحافل والمنابر المناسبة وبمقتضى احكام القانون الدولي بما في ذلك ما يلي: ا. فيما يتعلق بالنازحين ضمن لجنة رباعية بالاشتراك مصر والفلسطينيين. ب. فيما يتعلق باللاجئين: 1. ضمن اطار المجموعة المتعددة الاطراف حول اللاجئين. 2. في مفاوضات تتم في اطار ثنائي او غير ذلك ضمن اطار يتفق عليه وتكون مقترنة ومتزامنة مع المفاوضات الخاصة بالوضع الدائم للمناطق المشار اليها في المادة 3 من هذه المعاهدة. ج. من خلال تطبيق برامج الامم المتحدة المتفق عليها وغيرها من البرامج الاقتصادية الدولية المتعلقة باللاجئين والنازحين، بما في ذلك المساعدة على توطينهم.

[عدل] 9 الاماكن ذات الاهمية التاريخية والدينية وحوار الاديانالاماكن ذات الاهمية التاريخية والدينية وحوار الاديان 1. سيمنح كل طرف للطرف الاخر حرية الوصول للاماكن ذات الاهمية الدينية والتاريخية. 2. وبهذا الخصوص وبما يتماشى مع اعلان واشنطن تحترم إسرائيل الدور الحالي الخاص للمملكة الاردنية الهاشمية في الاماكن المقدسة في القدس وعند انعقاد مفاوضات الوضع النهائي ستعطى إسرائيل اولوية كبرى للدور الاردني التاريخي في هذه الاماكن. 3. سيقوم الطرفان بالعمل سويا لتعزيز حوار الاديان بين الاديان التوحيدية الثلاث بهدف العمل باتجاه تفاهم ديني، والتزام اخلاقي وحرية العبادة والتسامح والسلام.

[عدل] 10 اوجه التبادل الثقافي والعلمياوجه التبادل الثقافي والعلمي انطلاقا من رغبة الطرفين في ازالة كافة حالات التمييز التي تراكمت عبر فترات الصراع، فانهما يعترفان بمرغوبية التبادل الثقافي والعلمي في كافة الحقول، ويتفقان على اقامة علاقات ثقافية طبيعية بينهما، وعليه فانهما سيقومان باسرع وقت ممكن على ان لا يتجاوز ذلك فترة تسعة أشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة باختتام المفاوضات حول الاتفاقيات الثقافية والعلمية.

[عدل] 11 التفاهم المتبادل وعلاقات حسن الجوارالتفاهم المتبادل وعلاقات حسن الجوار 1. يسعى الطرفان إلى تعزيز التفاهم المتبادل، والتسامح القائم على ما لديهما من القيم التاريخية المشتركة، وبموجب ذلك فانهما يتعهدان بما يلي: أ . الامتناع عن القيام ببث الدعايات المعادية القائمة على التعصب والتمييز واتخاذ كافة الاجراءات القانونية والادارية الممكنة التي من شانها منع انتشار مثل هذه الدعايات وذلك من قبل اي تنظيم او فرد وجود في المناطق التابعة لاي منهما. ب. القيام باسرع وقت ممكن، وبفترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة بالغاء كافة الاشارات المضادة والتمييزية والتعبيرات العدائية في تشريعاتهما. ج. ان يمتنعا عن مثل هذه الاشارات او التعبيرات في كافة المطبوعات الحكومية. د. التاكيد على تمتع مواطني كل طرف بالمعاملة القانونية الاصولية في الانظمة القانونية للطرف الاخر وامام محاكم ذلك الطرف. 2. تطبق الفقرة 1 (ا) من هذه المادة بما لا يتعارض مع الحق في حرية التعبير والمنصوص عليها في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. 3. تشكل لجنة مشتركة للنظر في الحالات التي يدعي فيها طرف انه قد حدث خرق لهذه المادة.

[عدل] 12 محاربة الجريمة والمخدراتمحاربة الجريمةالمنظمة والمخدرات سيتعاون الطرفان في محاربة الجريمة وبخاصة التهريب، وسيتخذان كافة الاجراءات الضرورية لمحاربة ومنع نشاطات انتاج المخدرات المحظورة والاتجار بها، وسيقومان بتقديم مرتكبي مثل هذه النشاطات إلى المحاكمة وفي هذا الخصوص سياخذان بعين الاعتبار مجالات التفاهم التي توصلا اليها، حسب الملحق ( 3) من هذه الاتفاقية كما يلتزم الطرفان باتمام الاتفاقات المرتبطة بهذا المجال في فترة لا تزيد عن 9 أشهر من تاريخ تبادل وثائق تصديق هذه المعاهدة.

[عدل] 13 النقل والطرقالنقل والطرق ياخذ الطرفان بعين الاعتبار التقدم المحرز في مجال النقل، ولهذا يعترف الطرفان بالاهتمام المتبادل باقامة علاقات جوار حسنة في مجال النقل. ولتعزيز العلاقات في هذا المجال يتفق الطرفان على ما يلي: 1. سيسمح كل طرف لمواطني الطرف اخر ووسائل نقلهم حرية الحركة في اراضيه، وفقا للقواعد العامة المطبقة على مواطني الدول الاخرى، ووسائل نقلهم، ولن يفرض اي طرف ضرائب او قيود تمييزية على حرية الحركة على الاشخاص ووسائل النقل من اراضيه إلى اراضي الطرف الاخر. 2. سيقوم الطرفان بفتح واقامة طرق ونقاط عبور بين بلديهما وسياخذان بالاعتبار اقامة الاتصالات برية واتصالات بالسكك الحديدية بينهما. 3. سيستمر الطرفان بالتفاوض بشان اتفاقيات النقل المتبادل في المجالات السابقة وغيرها، مثل المشاريع المشتركة والامان على الطرق، ( المروري) ومعايير النقل، وترخيص المركبات، وممرات برية، وشحن البضائع الحمولات، والقضايا المتعلقة بالارصاد الجوية، على ان تتم هذه الاتفاقيات خلال 6 أشهر تاريخ تبادل الطرفين وثائق التصديق على هذه المعاهدة. 4. يتفق الطرفان على الاستمرار في التفاوض لاقامة طريق سريع يربط الأردن ومصر وإسرائيل بالقرب من ايلات وصيانته.

[عدل] 14 حرية الملاحة والوصول إلى الموانئحرية الملاحة والوصول إلى الموانئ 1. بما لا يتعارض مع الفقرة 3 يعترف كل طرف بحق سفن الطرف الاخر بالمرور البري في مياهه الاقليمية وفقا لقواعد القانون الدولي. 2. سيمنح كل طرف لسفن الطرف الاخر وحمولاتها منفذا عاديا إلى موانئه، وكذلك للسفن والبضائع المتجهة إلى الطرف الاخر او التي تاتي منه، وسيمنح هذا المنفذ وفقا لنفس الشروط المطبقة على سفن وبضائع الدول الاخرى. 3. يعتبر الطرفان مضيق تيران وخليج العقبة ممرات مائية دولية مفتوحة لكل الامم للملاحة فيها والطيران فوقها بدون اعاقة او توقف. وسيحترم كل طرف حق الطرف الاخر بالملاحة والمرور الجوي للوصول إلى اقليم اي من الطرفين من خلال مضيق تيران وخليج العقبة.

[عدل] 15 الطيران المدنيالطيران المدني 1. يعترف الطرفان بتطبيق الحقوق والامتيازات والالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقيات المتعددة الاطراف والتي يكونا طرفين فيها ، فيما بينهما، وخاصة اتفاقية الطيران المدني الدولي لعام 1944 ( اتفاقية شيكاغو) واتفاقية خدمات المرور الجوي الدولي ( الترانزيت) لعام 1944. 2. في حال اعلان حالة الطوارئ الوطنية في اي طرف وفقا للمادة 89 من اتفاقية شيكاغو فلن يطبق هذا الاعلان على الطرف الاخر على اساس تمييزي. 3. ياخذ الطرفان بعين الاعتبار المفاوضات فيما بينهما حول افتتاح ممر جوي بينهما وفقا لاعلان واشنطن بالاضافة لذلك، وبعد تصديق هذه المعاهدة سيدخل الطرفان في مفاوضات تهدف إلى الوصول إلى اتفاقية طيران مدني بينهما وسيجري اتمام هذه المفاوضات خلال فترة لا تزيد عن 6 أشهر من تاريخ تبادل وثائق تصديق هذه المعاهدة.

[عدل] 16 البريد والاتصالاتالبريد والاتصالات ياخذ الطرفان بعين الاعتبار افتتاح خطوط الهاتف الفاكسميلي المباشرة فيما بينهما بموجب اعلان واشنطن.اما فيما يتعلق بالربط البريدي والذي اختتمت جولة المفاوضات حوله فسيجري تشغيله عند توقيع هذه المعاهدة كما يتفق الطرفان على انشاء اتصالات لاسلكية وسلكية عادية وعلى انشاء خدمات الربط التلفزيوني بالاسلاك والراديو والاطباق اللاقطة ( ساتلايت) وفقا للمعاهدات والانظمة الدولية في هذا المجال وسيجري اتمام المفاوضات حول هذه المواضيع في فترة لا تزيد عن 9 أشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.

[عدل] 17 السياحةيؤكد الطرفان رغبتهما المتبادلة لتعزيز التعاون فيما بينهما في حقل السياحة ولتحقيق مثل هذا الهدف واذ ياخذ الطرفان بعين الاعتبار التفاهم المشترك الذي توصلا اليه فيما يتعلق بالسياحة - يتفق الطرفان على التفاوض- باسرع وقت ممكن، والوصول إلى اتفاق في فترة لا تزيد عن 3 أشهر من تاريخ تبادل وثائق تصديق هذه المعاهدة وذلك بهدف تسهيل وتشجيع السياحة المتبادلة والسياحة من الدول الاخرى.

[عدل] 18 البيئةالبيئة يتعاون الطرفان في المواضيع المرتبطة بالبيئة لما يوليه الطرفان لهذا الموضوع من اهمية كبرى، وفي مواضيع منها المحافظة على الطبيعة، ومحاربة التلوث، وذلك حسب ما هو موجود في الملحق رقم 4 وسيدخل الطرفان في مفاوضات ليتوصلا إلى اتفاق بهذا الشان في فترة لا تزيد عن 6 أشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.

[عدل] 19 الطاقةالطاقة 1. سيتعاون الطرفان في تنمية موارد الطاقة بما في ذلك تنمية المشاريع ذات العلاقة بالطاقة كاستغلال الطاقة الشمسية. 2. نظرا لكون الطرفين قد اتما التفاوض حول الربط المشترك لشبكات الكهرباء في منطقة العقبة - ايلات، لذا فسيقومان بتنفيذ هذا الربط عند توقيع هذه المعاهدة، ويعتبر الطرفان هذه الخطوة جزءا من مفهوم ثنائي واقليمي اوسع، ويتفق الطرفان على الاستمرار في التفاوض بينهما باسرع وقت ممكن لتوسيع مجال الربط المشترك للشبكات الكهربائية. 3. سيتوصل الطرفان إلى اتفاقيات ذات علاقة في مجال الطاقة خلال 6 أشهر من تاريخ تبادل وثائق تصديق هذه المعاهدة.

[عدل] 20 تنمية اخدود وادي الاردنتنمية اخدود وادي الأردن يولي الطرفان اهمية كبرى للتنمية المتكاملة لمنطقة اخدود وادي الاردن، ليشمل ذلك مشاريع مشتركة في المجالات الاقتصادية والبيئة، والمشاريع المرتبطة، بالطاقة والسياحة اخذين بعين الاعتبار الاطار المرجعي الذي تم التوصل اليه في اطار اللجنة الاقتصادية الثلاثية الاردنية - الإسرائيلية - الامريكية بهدف الوصول إلى خطة رئيسة لتنمية اخدود وادي الاردن، لذلك سيبذل الطرفان قصارى جهدهما لاتمام التخطيط والسير في التطبيق.

[عدل] 21 الصحةالصحة سيتعاون الطرفان في مجالات الصحة، وسيقومان بالتفاوض بهدف التوصل إلى اتفاق خلال فترة لا تزيد عن 9 أشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.

[عدل] 22 الزراعةالزراعة سيتعاون الطرفان في مجال الزراعة، بما في ذلك الخدمات البيطرية، وحماية النباتات والتسويق وسيقومان بالتفاوض بهدف التوصل إلى اتفاق في غضون 6 أشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.

[عدل] 23 العقبة وايلاتالعقبة وايلات يتفق الطرفان على الدخول في مفاوضات في اقرب وقت ممكن، وفي مدة لا تتجاوز شهرا واحدا من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة، على الترتيبات التي ستمكنهما من التنمية المشتركة لمدينتي العقبة وايلات في مجالات من ضمنها تنمية السياحة المشتركة، والرسوم الجمركية المشتركة، ومنطقة تجارة حرة، والتعاون في الطيران ، ومحاربة التلوث، والامور البحرية، والشرطة، والرسوم الجمركية. والتعاون الصحي وسيتوصل الطرفان إلى اتفاق في فترة لا تزيد عن 9 أشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.

[عدل] 24 المطالباتالمطالبات يتفق الطرفان على اقامة لجنة المطالبات لحل كافة المطالبات المالية على اساس متبادل.

[عدل] 25 الحقوق والواجباتالحقوق والواجبات 1. لا تؤثر هذه المعاهدة ويجب ان لا تفسر على انها تؤثر باي شكل من الاشكال على حقوق وواجبات الطرفين بموجب ميثاق الامم المتحدة. 2. يتعهد الطرفان بتنفيذ التزاماتهما بموجب هذه الاتفاقية بحسن النية ودون الالتفات إلى الافعال او الامتناع عن الافعال من قبل اي طرف اخر وبشكل مستقل عن اي وثيقة لا تتماشى مع هذه المعاهدة. ولاغراض هذه الفقرة يبين كل طرف للاخر انه حسب رايه وتفسيره لا يوجد اي تعارض بين التزاماتهما التعاقدية القائمة وبين هذه المعاهدة. 3. يتعهد الطرفان ايضا باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتطبيق مواد المعاهدات المتعددة الاطراف التي هما طرفان فيها على علاقتهما بما في ذلك تقديم اشعارات مناسبة للامين العام للامم المتحدة وغيره ممن يمارسون مهام الودعاء على المعاهدات الدولية. 4. سيتخذ الطرفان كل الاجراءات اللازمة لازالة الاشارات التحقيرية التي تتعلق بالطرف الاخر في المعاهدات المتعددة الاطراف التي هما طرفان فيها إلى حد الذي توجد فيه اشارات كهذه . 5. يتعهد الطرفان بعدم الدخول في اية التزامات تتعارض مع هذه المعاهدة. 6. مع مراعاة المادة 103 من ميثاق الامم المتحدة في حالة تعارض بين التزامات الطرفين بموجب هذه المعاهدة واي من التزاماتهما الاخرى،فان الالتزامات بموجب هذه المعاهدة ستكون ملزمة وستنفذ.

[عدل] 26 التشريعاتالتشريعات يتعهد الطرفان خلال ثلاثة أشهر من تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة بتبني التشريعات الضرورية لتنفيذ هذه المعاهدة ولانهاء اي التزامات دولية والغاء اي تشريعات تتناقض مع هذه المعاهدة.

[عدل] 27 التصديقالتصديق 1. يتم التصديق على هذه المعاهدة من قبل الطرفين كل حسب اجراءاته الوطنية وتدخل حيز التنفيذ بتبادل وثائق التصديق. 2. تعتبر الملاحق والذيول والمرفقات الاخرى، بهذه المعاهدة جزءا لا يتجزا منها.

[عدل] 28 الاجراءات المؤقتةالاجراءات المؤقتة سيطبق الطرفان اجراءات مؤقتة في بعض المجالات والتي سيتفق عليها لحين عقد الاتفاقيات ذات العلاقة المنصوص عليها في هذه المعاهدة وذلك حسب الملحق 5 .

[عدل] 29 حل النزاعاتحل النزاعات 1. تحل المنازعات عن تطبيق هذه المعاهدة او تفسيرها بالتفاوض. 2. اية منازعات لا يمكن حلها بواسطة التفاوض ستحل بالتوفيق او تحال إلى التحكيم.

[عدل] 30 التسجيلالتسجيل ترسل هذه المعاهدة إلى الامين العام للامم المتحدة لتسجيلها بمقتضى المادة 102 من ميثاق الامم المتحدة. وقعت في معبر وادي عربة/ هاعرفا هذا اليوم الواحد والعشرين من شهر جمادي الاولى من عام الف واربعماية وخمسة عشر هجرية، الواحد والعشرين من شهر حشوان من عام خمسة الاف وسبعماية وخمس وخمسين عبرية، الذي يوافقه يوم السادس والعشرين من شهر تشرين الاول من عام الف وتسعماية واربع وتسعين ميلادية. النصوص العربية والانجليزية والعبرية متساوية الحجية واذا ظهر هناك اختلاف بين النصوص في التفسير يؤخذ بالنص الانجليزي.