صفحة 1 من 1

القانون الدولي لحقوق الانسان

مرسل: الأحد مايو 13, 2012 11:09 pm
بواسطة عبدالله السديري31
على مدار السنوات خلقت دول العالم صفاً كبيراً من المعاهدات والبيانات والاجهزة الدولية لحماية حقوق الانسان. وجاءت هذه المعاهدات تعبيراً عن اتفاق الدول على التزامها بالمحافظة وضمان مبادىء حقوق الانسان. في امريكا واوروبا وافريقيا انشات الدول نظماً اقليمية منفصلة لحماية وترقية حقوق الانسان، وفي هذا الاطار تم صياغة بيانات ومعاهدات واقيمت اليات للتطبيق.

من بين الوثائق الدولية الرئيسية لحقوق الانسان التي تم تبينها في الامم المتحدة والتي نالت موقعاً هاماً في القانون الدولي الاعلان العالمي لحقوق الانسان من سنة 1948، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من سنة 1966 العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من سنة 1966. وتشكل الوثائق الثلاثة معاً ما يسمى "لائحة الحقوق الدولية".

في الاعلان العالمي لحقوق الانسان اعلن ان جميع الناس ولدوا احراراً ومتساوين بقدرهم وبحقوقهم، ويتوجب عدم التمييز بينهم. واعلن كذلك عن حق الحياة، الحرية والامن الشخصي. ومنعت العبودية والاستعباد، التعذيب، المعاملة او العقاب القاسي والمهين او غير الانساني والاعتقال التعسفي. وطبقاً له يحق للجميع ان يكونوا معرفين كاشخاص امام القانون، متساوين امام القانون، ان يحصلوا على محاكمة عادلة في جلسة عامة وبمحكمة غير منحازة ،ان يقيموا عائلة بدون فرض قيود بسبب العرق،الجنس او الديانة، وحرية الضمير والفكر والدين. كما واعلن عن حق كل انسان بالامن الاجتماعي، ظروف عمل عادلة ومستوى معيشة كاف له ولعائلته.

هذا وعاود مصيغي المعاهدات الدولية من عام 1966 التاكيد على واجب والتزام الدول بترقية حقوق الانسان، واضافوا حقين جماعيين: حق الشعوب في تقرير المصير وحقهم في استخدام مواردهم الطبيعية بحرية. بالاضافة الى انه موضح في كل معاهدة ما هي الحقوق التي في مجالها.

ومن بين معاهدات حقوق الانسان الاخرى نجد: المعاهدة الدولية للتخلص من جميع اشكال التفرقة العنصرية من سنة 1965، معاهدة الغاء جميع اشكال التمييز ضد النساء من سنة 1979، اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من سنة 1984، اتفاقية حقوق الطفلل من سنة 1989.

من المهم ان نذكر بان معدوا القانون الدولي لحقوق الانسان ابدوا رأيهم في الحالات التي تتواجد بها الدولة في وضع طوارىء او عدم استقرار امني، واعلنوا انه بظروف كهذه باستطاعة الدولة ان تخرق بعضاً من هذه الحقوق. ولكن المعاهدات وضحت ما هي الشروط التي يمكن بها للدولة ان تدعي وجود وضع كهذا، وحتى هنا يوجد حقوق يمنع تحديدها. فعلى سبيل المثال فان معاهدة الحقوق المدنية والسياسية تنص على ان الدولة تستطيع الحد من حقوق معينة في حالة طوارئ عامة تهدد حياه الامة، وذلك فقط عند الضرورة النابعة بشكل مباشر من الاحتياجات المستعجلة في وضع الطوارئ. هذا ويمنع وضع القيود المبنية على العرق، اللون، الجنس، اللغة، الديانة او الاصل الاجتماعي او تلك المتناقضة مع التزامات الدولة في القانون الدولي. وتلزم الدولة بابلاغ جميع الدول التي هي ضمن المعاهدة بكل خرق تنفذة لحقوق الانسان. ولكن رغم كل ما ذكر اعلاه تمنع الدولة باي حال من الاحوال ان تعفي نفسها من واجبها بضمان حق الحياة، حق عدم التعرض للتعذيب او لمعاملة او لعقاب قاسي، غير انساني او مهين، الحرية من العبودية وغير ذلك. كما وتمنع الدولة من سلب حق الانسان بان يعتبر شخصا امام القانون وحرية الضمير، الفكر والديانة.