صفحة 1 من 1

القانون الدولي الإنساني

مرسل: الخميس يونيو 28, 2012 3:49 am
بواسطة سليمان المقبل36
تعريفرغم تعدد تعريفات القانون الدولي الإنساني، إلا أنها- أي التعريفات- أجمعت على حقيقة واحدة مفادها؛ أن هدف هذا القانون هو حماية الأشخاص الذين يعانون من ويلات الحرب.

تعرف اللجنة الدو لية للصليب الأحمر القانون الدولي الإنساني بأنه: مجموعة القواعد الدولية الموضوعة بمقتضى معاهدات أو أعراف، والمخصصة بالتحديد لحل المشاكل ذات الصفة الإنسانية الناجمة مباشرة عن المنازعات المسلحة الدولية أو غير الدولية، والتي تحد – لاعتبارات إنسانية- من حق أطراف النزاع في اللجوء إلى ما يختارونه من أساليب أو وسائل للقتال، وتحمي الأشخاص والممتلكات" [1].
يعرف الدكتور سقف الحيط القانون الدولي الإنساني بأنه "أحد فروع القانون الدولي العام، وهو مجموعة من القواعد الدولية، العرفية والمكتوبة، التي تهدف إلى حماية المحاربين والمدنيين أثناء النزاعات المسلحة، لاعتبارات إنسانية، وصيانة الأموال التي ليس لها علاقة مباشرة بالعمليات العسكرية." [2].
ويخلص الطراونة إلى أن مجموعة القواعد القانونية، العرفية أو المكتوبة، التي تم التوصل إليها، بهدف حماية حقوق الإنسان، وحرياته الأساسية أثناء النزاعات المسلحة، أصبحت تسمى بالقانون الدولي الإنساني، الذي يتضمن في معناه الواسع النصوص القانونية الدولية كافة التي تؤمن الحماية للفرد وحقوقه [3].
[عدل] الصكوك الأساسية للقانون الدولي الإنسانيوسواء أكنا بصدد نزاع مسلح دولي أو غير دولي فإن الإنسان ضحية هذا النزاع يحتاج إلى مساعدة وحماية إنسانية تكفلها قواعد القانون الدولي الإنساني، ولعل أهم هذه الصكوك هي:

1. إعلان سان بترسبورغ لعام 1868 لحظر القذائف المتفجرة.

2. إعلان لاهاي لعام 1899 حول قذائف "دم دم" والغازات الخانقة واتفاقيات لاهاي الأخرى.

3.اتفاقيات لاهاي لعام 1907.

4. اتفاقية جنيف الأولى لعام 1949، بشأن تحسين حالة الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة في الميدان.

5. اتفاقية جنيف الثانية لعام 1949 بشأن تحسين حالة الجرحى والمرضى والغرقى من أفراد القوات المسلحة في البحار.

6. اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 بشأن أسرى الحرب.

7. اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب.

8. البروتوكول الأول لعام 1977 الملحق باتفاقيات جنيف والمتعلقة بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية.

9. البروتوكول الثاني لعام 1977 الملحق باتفاقيات جنيف والمتعلقة بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية.

10. اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1980 بشأن حظر أو تقييد بعض الأسلحة التقليدية.

والأشخاص المحميون بموجب نصوص القانون الدولي الإنساني أثناء النزاعات المسلحة هم:

الجرحى والمرضى من القوات المسلحة في الميدان.
الغرقى والجرحى والمرضى من القوات المسلحة في البحار.
أسرى الحرب.
المدنيون.
[عدل] القانون الدولي الإنساني والأمم المتحدةولما كان الاختصاص الأصيل، والأهم، للأمم المتحدة هو حفظ السلم والأمن الدوليين، فإن لللأجهزة التنفيذية في منظمة الأمم المتحدة دور هام في في تطبيق القانون الدولي الإنساني. وهذه الأجهزة الرئيسية للمنظمة وفقاً لنص المادة 7/1 من الميثاق هي: الجمعية العامة، ومجلس الأمن، والمجلس الاقتصادي، ومجلس الوصاية، ومحكمة العدل الدولية. وقد نصت الفقرة 2 من المادة أعلاه على جواز إنشاء ما يلزم من أجهزة أخرى إن تطلب الأمر. واستناداً على ذلك، ومع نهاية القرن العشرين، تمكن المجتمع الدولي من التوصل إلى صيغة مقبولة لنظام أساس للمحكمة الجنائية الدولية، لتسهم، إلى جانب التدابير والآليات الأخرى على المستويين الدولي والداخلي، في تلبية متطلبات الأمن الجماعي الدولي ككل، ومكافحة الجريمة الدولية وحفظ استقرار الأمن الدولي.

وعلى الرغم من كثرة العهود والمواثيق الدولية، الخاصة بقواعد القانون الدولي الإنساني، فلابد أن نوضح أن الأمم المتحدة لم تتمكن حتى الآن من وضع آليات فاعلة ونشيطة لحمل كل الدول على تنفيذ تعهداتها بموجب المواثيق الدولية، أسوة بالعقوبات التي تفرضها القوانين الوطنية على المواطنين الذين ينتهكون القانون. كما أن الاعتبارات السياسية كثيراً ما عطلت أو أعاقت عمل أجهزة الأمم المتحدة والمحاكم الدولية.