صفحة 1 من 1

الطفل في المواثيق الدولية وفي القانون السوري

مرسل: الخميس يوليو 12, 2012 12:12 am
بواسطة عثمان المزروع 36
رؤية قانونية للطفل في المواثيق الدولية وفي القانون السوري
ومقترحات نحو أداء أفضل

أدرك المجتمع الدولي منذ زمن أهمية رعاية الحدث وتوفير الظروف المناسبة لتنشئته التنشئة السليمة والصحيحة ودرء الأخطار التي يمكن التعرض لها لدفعها عنه
فعمل على وضع شرعة لحقوق الطفولة أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ
/20/ تشرين الثاني سنة /1959 / جاءت كدستور لحماية الطفولة اتفقت عليه دول العالم ومنها الدول العربية ويفيد أن نشير إلى أن كلمة طفل الواردة في الإعلان تشمل أوضاع الحدث لغاية بلوغه على الأقل
المبادئ العشرة للإعلان العالمي لحقوق الطفل
1- يجب أن يتمتع الطفل بكافة الحقوق المثبتة في هذا الإعلان دون تمييز أو استثناء
2- يجب أن يتمتع الطفل بحماية خاصة بموجب القانون أو أية وسيلة أخرى كي يتمكن من النمو جسدياً وعقلياً وروحياً وأخلاقياً واجتماعياً بصورة طبيعية ضمن إطار الحرية والكرامة
3- يجب أن يحظى الطفل منذ ولادته باسم وجنسية
4- يجب أن يستفيد الطفل من مقدمات الضمان الاجتماعي هو وأمه
5- يجب أن يحظى الطفل المعاق جسدياً أو عقلياً أو اجتماعياً بعلاج ورعاية بلائم رضعه الخاص
6- يجب أن ينمو الطفل في ظلٍ وعناية والديه لأنه بحاجة للعاطفة والأمان وعلى المجتمع والسلطات العامة تقديم الرعاية الأزمة للطفل المفتقد لعائلة وتقديم المعونة المالية للعائلات متعددة الأولاد
7- للطفل الحق بالتعليم المجاني والإلزامي على الأقل في المراحل الأولى
8- يجب أن يحظى الطفل بالأولوية في تلقي الإسعاف والحماية
9- يجب حماية الطفل من كل أنواع الإهمال والقسوة والاستغلال
10- يجب حماية الطفل من أية ممارسة تخفي تمييزاً عنصرياً أو دينياً أو أي شكلٍ آخر
من المفيد ذكره أن مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الطفل تشكل نقطة التقاء للتشريعات الرعائية في الدول العربية وإن ميثاق حقوق الطفل العربي كما وضعته جامعة الدول العربية تضمن المبادئ ذاتها وقد أوصى ميثاق حقوق الطفل العربي بأن تسن أو تعدل القوانين العربية بما يحقق مصلحة الطفولة والأسرة ويتضمن تنظيم الرعاية المؤسسية والأسرية وإقرار رعاية الأحداث الاجتماعية
قانون الأحداث الجانحين السوري
صدر في 30/3/1974 برقم /18/ معدلاً بالقانون رقم 51/تاريخ 8/4/1676
1- عرف الحدث بأنه كل ذكر أو أنثا لم يتم الثامنة عشرة من عمره

لا يلاحق جزائيا الحدث الذي لم يتم العاشرة من عمره حين ارتكاب الفعل.
و إذا ارتكب الحدث الذي أتم العاشرة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره أي جريمة فلا تفرض عليه سوى التدابير الإصلاحية المنصوص عليها في هذا القانون ويجوز الجمع بين عدة تدابير إصلاحية.
وهي كما وردت في هذا القانون
أ‌- تسليم الحدث إلى أبويه أو إلى احدهما أو إلى وليه الشرعي.
ب‌- تسليمه إلى احد أفراد أسرته.
ت‌- تسليمه إلى مؤسسة أو جمعية مرخصة صالحة لتربية الحدث.
ث‌- وضعه في مركز الملاحظة .
ج‌- وضعه في مركز خاص بإصلاح الأحداث.
ح‌- الحجز في مأوى احترازي.
خ‌- الحرية المراقبة .
د‌- منع الإقامة.
ذ‌- منع ارتياد المحلات المفسدة.
ر‌- المنع من مزاولة عمل ما.
ز‌- الرعاية .
ويعهد بالرعاية معترف بها من الدولة.على المعهد أن يوفر للمفروض عليه تدبير الرعاية التعليم و التدريب المهني و العمل المناسب و تقديم النصح و الإرشاد اللازم ليباشر حياته أو يكسب عيشه بطريقة شريفة . على المعهد تقديم تقرير إلى المحكمة عن حالة المحكوم بتدبير الرعاية في كل ثلاثة أشهر و له أن يقترح فيه إخلاء سبيل الحدث . للمحكمة و حدها حق تقرير إخلاء سبيل الحدث . للمحكمة أن تفرض تدبير الرعاية على كل حدث وجد
أ‌- متشردا أو متسولا لا يميل له و لا يملك موردا للعيش
ب‌- يعمل في أماكن أو يمارس أعمالا منافية للأخلاق و الآداب العامة .و للمحكمة في جميع الأحوال أن تفرض هذا التدبير على كل حدث رأت حالته تستدعي ذلك
إذا تعذر وضع الحدث المفروض عليه تدبير الرعاية في إحدى مؤسسات الرعاية جاز لمحكمة الأحداث أن تؤمن له عملا في إحدى المهن الصناعية أو التجارية أو الزراعية حيث يتولى رقابتها فيها مراقب السلوك تحت إشراف المحكمة و اتخاذ ما بلائمه من التدابير الإصلاحية المنصوص عليها في هذا القانون
أحكام خاصة بالجنايات
تفرض على مرتكبي الجنايات من الأحداث الذين أتموا الخامسة عشرة العقوبات التالية:
1- إذا كانت جريمته من الجنايات المستحقة عقوبة الإعدام يحبس مع التشغيل من ست سنوات إلى اثنتين عشرة سنة .
2- إذا كانت جريمته من الجنايات المستحقة عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد يحبس مع التشغيل من خمس إلى عشر سنوات
3- إذا كانت جريمته من الجنايات المستحقة عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو الاعتقال المؤقت يحبس مع التشغيل من سنة إلى خمس سنوات
كما يمكن للمحكمة أن يفرض تدابير الإصلاح المنصوص عليها في الفقرات ( و-ز-ج-ط-ي-ك)من المادة /4/ من القانون على الأحداث المحكومين بإحدى العقوبات المنصوص عليها أعلاها.
يحبس الأحداث الخاضعون لأحكام المادة /29/من هذا القانون في معاهد أصلاح الأحداث على أن يخصص لهم جناح خاص.
المؤسسات المساعدة لمحاكم الأحداث:
يوازى كل محكمة من محاكم الأحداث قي كل من محافظتي دمشق و حلب مكتب للخدمة الاجتماعية تنشئه وزارة العدل و تحدث ملاكه بمرسوم
يقوم مكتب الخدمة الاجتماعية بالأمور التالية:
1- أجراء التحقيق المباشر أو بواسطة مراكز الملاحظة الموقوف فيها الحدث إن وجدت
2- تنظم سجلات بالحالات التي تعرض على المحكمة و التعرف على حالات التكرار و أعلام المحكمة بذلك.
3- دراسة التقارير المقدمة من مراقبي السلوك عن الأحداث المكلفين بمراقبتهم و رفعها إلى المحكمة مع بيان المطالعة بشأنها .
4- أي مهمة أخرى في هذا الشأن تستبد إليه في مرسوم أحداثه.
تتولى مراكز الملاحظة مهمة التحقيق الاجتماعي في المحافظات التي لا يوجد فيها مكتب للخدمة الاجتماعية ملحق بمحكمة الأحداث. يرأس مكتب الخدمة الاجتماعية احد المتخصصين في التربية أو علم النفس أو الخدمة الاجتماعية أو الحقوق . لوزير العدل أن يحدث مكتبا للخدمة الاجتماعية في المحافظات الأخرى عندها يرى أن المصلحة تقتضي ذلك . تخصص شرطة للأحداث في كل محافظة تتولى النظر في كل ما من شانه حماية الأحداث. تحدد مهام شرطة الأحداث و شروط العاملين فيها و القواعد التي يعملون بموجبها بقرار من وزير الداخلية بعد اخذ رأي من وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل ووزارة العدل
الحدث المهدد بخطر الانحراف:
لم يعد تدخل القضاء في شؤون الأحداث تدخلا جزائيا صرفا بل أصبح رعائيا و وقائيا . و بالتالي فان معظم التشريعات في العالم لحظت إمكانية تدخل قضاء الأحداث بصفته الرعائية و الوقائية هذه عندما يستدعي وضع الحدث العائلي أو الاجتماعي و السلوكي اتخاذ تدابير معينة تبعده عن عوامل السوء المهيأة للانحراف و تخضعه إذا لزم الأمر لتدبير حماية أو حتى لتدبير أصلاح و أن لم يرتكب فعلا معاقبا عليه قانونا . أدركت بعض الدول العربية هذا الدور الرعائي و الوقائي لقضاء الأحداث فلحظت في القوانين الخاصة بهم حالة التعرض لخطر الانحراف أو ما سمي بالخطورة الاجتماعية و قررت بشأنها تدابير حماية تبعد الحدث عن مهاوي الانحراف .
فقد نصت المادة/27/ من قانون الأحداث السوري أن "للمحكمة آن تفرض تدبير الرعاية على كل حدث وجد:
أ‌- متشردا أو متسولا لا معيل له و لا يملك موردا للعيش.
ب‌- يعمل في أماكن أو يمارس أعمالا منافية للأخلاق و الآداب العامة .
وللمحكمة في جميع الأحوال أن تفرض هذا التدبير على كل حدث رأت حالته تستدعي ذلك .
إن هذا التدخل يتم بناء على طلب من النيابة العامة أو وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل أو احد مراقبي السلوك و ذلك و فقأ للمادة/37 /من نفس القانون . و نعتمد أن النص ليس حضريا و لا شيء يمنع كل ذي مصلحة من مراجعة المحكمة مباشرة.
حماية الحدث المجني عليه:
انصبت تشريعات الأحداث على الاهتمام بالحدث المنحرف أو المهدد بخطر الانحراف إلا أنها غالبا ما أهملت حماية الحدث المجني عليه باتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على سلامته . و قد تنبه لهذا الوضع المشرع الجزائري و الليبي و المغربي فلحظ في قوانين العقوبات تدابير لحماية الحدث المجني عليه.
وختاما: فان قضاء الأحداث ضمن نظام العدالة الجنائية يحتل مكانة خاصة ضمن نظام العدالة الجنائية إذ يمثل صيغة متطورة لوظيفة القضاء الجزائي في المجتمع .فهو يجمع
بين الصفتين الجزائية و الرعائية باعتبار أن تدخله يكون إما نتيجة لملاحقة جزائية تحصل أمامه بحق الحدث المنحرف و إما نتيجة لمراجعة رجائية من قبل النيابة العامة أو ذوي الحدث أو مندوب جمعية حماية الأحداث أو قسم حماية الأحداث في وزارة الشؤون الاجتماعية بغية اتخاذ تدبير حماية أو رعاية بحق الحدث المعرض لخطر الجنوح
إن تفعيل الدور الوقائي يحمي الأحداث من ارتكاب الجريمة
إن محاكمة الحدث كما نرى اتخذت إجراءات تناسب سن الحدث وبنيته النفسية كونه طفلاً في طور النمو الجسدي والعقلي وهذا أمر مسلم به في الساحة القانونية لكن الأمر الذي يجعل قضية معالجة الجنوح قاصرة هو عدم وجود خطة عمل مؤسساتية منظمة رغم أن النص القانوني واضح والتقسيمات الإدارية موجودة على أرض الواقع لكن نشاطها يدور في محور متابعة الجرم بعد وقوعه , يجب أن لا ننسى مرحلة مهمة جداً هي مرحلة ما قبل وقوع الجرم 0
إن مؤشرات ما قبل وقوع الجرم موجودة بوضوح في المجتمع كلنا نلحظها من خلال حياتنا اليومية وللأسف الجهات الإدارية والضابطة العدلية المختصة غائبة ،على سبيل المثال نرى طفلة تبيع مناديل ورقية بين السيارات , ونرى طفلاً يتسوّل مستعطفاً الناس باكياً ونرى أطفالاً يفترشون الأرض في الحدائق وقد بدا عليهم التشرد , ونرى رجلاً يقود طفلاً معاقاً ليتسول عليه مستدراً شفقة الناس , هذه أمثلة على سبيل السرد وليس الحصر , إنها مشاهد غير حضارية ولا تليق بمجتمع سوري عريق كان يتسم بالتكافل الاجتماعي والروحي والتسامح الديني , إن المشاهد التي تحدث على ساحة المجتمع يراها حتماً الكثير من أصحاب القرار فلماذا لم تعد تحرك أي حافز ؟
أكاد أن أقسم بأني كثيراً ما شعرت بالخجل وأنا في القصر العدلي عندما أرى الأطفال يتراكضون بين المحامين والناس ليبيعوا الجوارب والمناديل وقطع الحلوى , يبدو الأمر عادي وكأن شأنهم لا يهمنا أبداً كرجال قانون أو كأن قضيتهم لا علاقة لنا بها أليس قصر العدل يعج برجال الضابطة العدلية ؟؟ وهل من الصعب التنسيق بين هؤلاء الضابطة وبين شرطة الأحداث ؟
وقد ورد في نص المادة 56 من قانون الأحداث الجانحين :
أ- يؤازر كل محكمة من محاكم الأحداث في كل من محافظتي دمشق وحلب مكتب للخدمة الاجتماعية تنشئه وزارة العدل وتحدث ملاكه بمرسوم.
ب- يقوم مكتب الخدمة الاجتماعية بالأمور التالية:.
1- إجراء التحقيق المنصوص عليه بالمادة 44 من هذا القانون مباشرة أو بواسطة مراكز الملاحظة الموقوف فيها الحدث إن وجدت.
2- تنظيم سجلات بالحالات التي تعرض على المحكمة والتعرف على حالات التكرار وإعلام المحكمة بذلك.
3- دراسة التقارير المقدمة من مراقبي السلوك عن الأحداث المكلفين بمراقبتهم ورفعها إلى المحكمة مع بيان المطالعة بشأنها.
4- أي مهمة أخرى في هذا الشأن تسند إليه في مرسوم إحداثه.
ج- تتولى مراكز الملاحظة مهمة التحقيق الاجتماعي في المحافظات التي لا يوجد فيها مكتب للخدمة الاجتماعية ملحق بمحكمة الأحداث.
وقد نصت المادة المادة 57 من ذات القانون
أ- تخصص شرطة للأحداث في كل محافظة تتولى النظر في كل ما من شأنه حماية الأحداث.
ب- تحدد مهام شرطة الأحداث وشروط العاملين فيها والقواعد التي يعملون بموجبها بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي كل من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة العدل.
• لو أن المكتب الاجتماعي شكل لجان استطلاعية لتقصي الواقع الذي يعيشه الحدث اجتماعياً من خلال التنسيق بين المحافظات وفي كل محافظة التنسيق بين الأحياء من خلال لجان الحي وكان دور هذه اللجان مربوط في مركز إعلامي فيه مشرف نفسي ورجل تربوي وعنصر من الشرطة وكان هذا المركز وقد أعلن عن أرقام هاتف للرد على الشكاوى التي تحتاج حلاً وقائياً , وعندما يحتاج الأمر لزيارة الحالة يمكن للمكتب إرسال خبير نفسي مع عنصر من الشرطة وعندما يكون الأمر بحاجة لمعالجة قضائية حينئذٍ تسري الإجراءات الشكلية لتحريك الدعوى العامة كما وردت في القانون ،
• ولو أن مراكز الملاحظة التي تقوم بدور المكتب الاجتماعي في المحافظات تعمل خارج مركزها كما تقوم به داخل المركز لكان لها دور كبير في حل المشاكل قبل وقوع الانحراف أو الجنوح ، وذلك بأن تفعل نشاطها وتشكل لجان استطلاعية تلاحق اجتماعياً حالات التسول والتشرد وتعمم خط ساخن لتلقي اتصالات المواطنين لكانت معظم الفتيات اللواتي يعانين من العنف الأسري وجدن الملجأ والحل قبل وقوع الجريمة
• ولما كانت شرطة الأحداث مشكلة خصوصاً للأحداث لخدمتهم وحمايتهم لماذا لا تنشط في الشوارع والساحات التي تعج بالمتشردين والمتسولين من أطفالنا ؟؟
إننا نرى أن القانون واضح لكن القصور في ألية تنفيذه فغاية المشرع من سن القانون هو حماية المجتمع قبل فرض العقاب على الفاعل وحماية المجتمع تستوجب تفعيل كل الإجراءات التي من شأنها تنظيفه من الشوائب التي من شأنها إعاقة تطوره وإبعاده عن الحضارة ومواكبة المجتمعات النموذجية ولما كان قانون الأحداث الجانحين يهدف لحماية أطفالنا من الانحراف فيجب أن يستنفر بكل صلاحياته التي منحها له المشرع لحماية أطفالنا ورعايتهم فهم رجال وجند المستقبل وهم بناؤه من بعدنا 0
فلتنهض وزارة العدل ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتأسيس جهاز إداري اجتماعي متماسك يغطي جميع مساحات المجتمع السوري ليعالج المشاكل التي توصل الحدث لمستنقع الجريمة ومن أهمها :
1- مشكلة البطالة
2- مشكلة التسرب من المدارس في مرحلة التعليم الأساسي
3- مشكلة تسول الأطفال
4- مشكلة التشرد وارتياد المرافق العامة للتسكع والنوم بها
5- مشكلة عمالة الأطفال
6- تفعيل دور الجمعيات الخيرية واستقطاب طاقة المجتمع المدني للقيام بدوره في عملية بناء المجتمع
7- توجيه برامج توعية في التلفاز خاصة لمناقشة كل هذه القضايا واستضافة من هم من أصحاب القرار
8- الإعلان الدائم عن أرقام مراكز الملاحظة ومكاتب الخدمات الاجتماعية لتلقي الشكاوى على مدار الأربعة وعشرين ساعة
9- تكثيف الدوريات ليلاً ونهاراً والوقوف على الحالات التي فيها شك وشبهة ( لأننا تعودنا على أن الشرطة لا توقف إلا المتلبس بالجرم )
10- أما حالات الشك فهي التي تستحق الدراسة لأنها تعالج المشكلة ولأنها تقي الحدث من الجريمة
بالتعاون والإحساس بالمسؤولية نمضي نحو مجتمع أكثر تماسكاً ونتطلع نحو مستقبل أفضل لأطفالنا والله ولي التوفيق0
المحامية عفاف الرشيد