منتديات الحوار الجامعية السياسية

محاضرات مكتوبة خاصة بالمقررات الدراسية
By محمد القحطاني (380)
#11751
• العلاقات الدولية في حال السلم :
1- الأصل في العلاقات هو السلم :
الأصل في الأسلام هو السلم قال تعالى [ وإن جنحوا للسلم فأجنح لها وتوكل على الله ] . وأن الإسلام هو الفضيلة غير الضعيفة , الفضيلة غير الذليلة , الفضيلة المتعالية على الظلم والفساد في الأرض , الفضيلة التي تأتي عن قوة .
فالأصل هو عدم الإنجرار إلى الحروب والسلم مالم يعتدى على المسلمين , فالحرب مشروع في الإسلام ولكن حرب دفاعية .
- الحالات التي اباح الإسلام الدخول في الحرب :
1- الدفاع الشرعي عن النفس :
فنحارب في حالة الهجوم على المسلمين وذلك لوقف العدوان والدفاع عن الامة الإسلامية وعن اراضيها .
2- الإعتداء على الأقليات الإسلامية :
مثل المسلمون في الشيشان , والمسلمون في جنوب الفلبين , والمسلمون في تايلند , والمسلمون في الهند . فلا يجوز أن نترك اقلية مسلمة أن تقتل وتضطهد .
3- في حال توقع الإعتداء من دولة معينة :
دولة اعلنت الحرب على المسلمين , مثل محاولة كسرى لقتل الرسول صلى الله عليه وسلم كان لابد ان تعلن الحرب .
4- نصرة المستضعفين في الارض :
واجب على المسلمين نصرة المستضعفين في الأرض حتى لو لم يكونوا مسلمين .
• دار الإسلام :
هي الأرض التي تكون فيها المنعة للمسلمين ( السلطان للمسلمين ) مثل المملكة , سوريا , اندونيسيا , ماليزيا , وهنا الدفاع عنها فرض كفاية مالم يدخلها أعداء يصبح فرض عين على كل مسلم .
فلو كان هناك دولة معينة لديها مشكلة مع دولة مجاورة فالدفاع عنها يكون لأهل الدولة إلا إذا دخلها الأعداء فيكون فرض عين , ومن الدول التي دخلها الأعداء فلسطين , الصومال , العراق , افغانستان .
• دار الحرب :
هناك اختلاف بين مجموعة من الأراء :
1- الرأي الأول يعرف دار الحرب : بأنها كل دار لا تكون فيها المنعة للمسلمين ولا ترتبط بعهد مع المسلمين بشرط :
أ‌- لا ترتبط بمعاهدة اعتداء مع المسلمين .
ب‌- لا تكون فيها المنعة للمسلمين .
رأي ابو حنيفة : يشترط في دار الحرب :
أ‌- أن تكون متأخمة , وفكرة المتأخمة أصبح غير ذي موضوع في ظل وجود الصواريخ عابرة للقارات .
ب‌- أن لا يتمتع فيها المسلم والذمي المقيم بالأمان الأول ( أن يتعرض المسلم أو الذمي المقيم لإعتداءات ) .
• دار العهد :
هي التي ترتبط مع دولة المسلمين بأية عقود أي كان شروطها .
رأي ابو زهرة : كل الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة تعتبر دار عهد أي بمثابة عهد جماعي في الأمم المتحدة وفي نفس الوقت غير معتدية حقوق وأراضي المسلمين .
• السيادة :
سلطة الدولة في الأنفراد بإصدار قراراتها داخل حدود اقليمها ورفض الخضوع لأية سلطة تأتيها من الخارج غلا بإرادتها .
س/ هل الألتزام بأحكام الشرع ( القرأن – السنة ) يعتبر اعتداء على السيادة ؟
س/ هل إعطاء الأقليات غير المسلمة بعض الحقوق اعتداء على السيادة ؟
الألتزام بالقرآن والسنة لا يقلل من سيادة الدولة أخرى من حقوق وهناك ما يعرف بسيادة القانون .
كافة الدول المتحضرة لابد أن تلتزم بهذا القانون وقانون الدول الإسلامية هو القرآن والسنة .
س/ هل يتوجب على الدول الإسلامية أن تكون دولة واحدة ؟
لا مانع من وجود دول متعددة لترامي الأطراف بين هذه الدول ولوجود بحر يفصل بين هذه الدول .
- المسلم رعية اسلامية اينما ذهب فلو أن مسلم أرتكب جريمة ما في غير دار الإسلام وعاد إلى دار الإسلام يعاقب بعقوبة الإسلام لأنه رعية إسلامية .
• الذمي :
هو غير المسلم الذي يعيش في بلاد المسلمين بصفة دائمة له ماله وعليه ما عليه ما يعرف ( بالمواطنة ) . ويتوجب عليه :
1- أن يدفع التكلفات المالية ( الجزية ) .
2- أن يلتزم بالمعاملات المالية الإسلامية ( لا يجوز أن يتعامل بالربا ) .
- حادثة المسيحي الذي تسابق مع ولد عمر بن العاص ففاز المسيحي فضربه ابن عمر بن العاص وقال : اتسبقني وأنا اكرم الأكرمين فذهب إلى عمر في المدينة وأشتكى له فأحضر ابن عمر بن العاص وقال له : متى استعبدتوا الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا .
• المستأمن :
هو الذي يأتي إلى دار المسلمين أو يقيم بصفة مؤقته فله كل الحقوق وعليه واجبات داخل دولة المسلمين .
هناك بعض العلماء أعطى للذميين والمستأمنين حق شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ولكن دون تشهير .
• للمبعوث الدبلوماسي ثلاث حصانات :
1- حصانة شخصية
2- حصانة مالية
3- حصانة قضائية
المبعوث الدبلوماسي هو الذي ترسله دولة الإرسال أو الدولة الموفدة أو الدولة المعتمدة إلى دولة الاستقبال أو للدولة الموفد لديها أو للدولة المعتمد لديها لغرض تمثيلها .
بالنسبة للحصانة القضائية فالإسلام يعطي المبعوث الدبلوماسي العفو من العقوبات مثل المخالفات المرورية والديون ولكن ليس هناك عفو في الحدود مثل الزنا .
وبالنسبة للحصانات الشخصية والمالية فالمبعوث الدبلوماسي يعطى هذه الحصانات كاملة .
• المعاهدة :
هي اتفاق بين دولتين أو أكثر يضع أسساً معينة أو قواعد تتعلق بعلاقتهما أو معاملاتهما في المجالات المختلفة .
المعاهدات تعتبر المصدر الرئيسي للقانون الدولي وهناك مصادر أخرى للقانون الدولي مثل العرف الدولي – احكام الحكم الدولية – المباديء القانونية العامة في شرائع الأمم المتحدة .
فالوفاء بالمعاهدات الدولية هي أسس الإستقرار الدولي وتتم المعاهدات على ثلاث مراحل :
1- المفاوضات
2- الكتابة
3- التطبيق
وتشترط الدولة الإسلامية ألا تخالف نصاً شرعياً وألا تقوم على الظلم مثل التجارة في الخمور ولحوم الخنزير وغيرها .
• انواع المعاهدات :
1- معاهدات حسن الجوار مثل جوار رسول الله في المدينة لليهود .
2- معاهدات عدم الاعتداء ( الهدنه ) .
معاهدات حسن الجوار ومعاهدات عدم الاعتداء معاهدات جائزة , وهناك معاهدات غير جائزة مثل احلاف الكفار أي تحالف الكفار مع المسلمين مثل تركيا هي عضو في حلف النيتو .
• الحياد :
في حالة الحرب أو وجود مشكلة بين دولتين اسلاميتين فلا يجوز الحياد للدول الإسلامية , وفي حالة الحرب بين دولة إسلامية ودولة غير إسلامية فبل يجوز الحياد من الدول الإسلامية , وفي حالة الحرب بين أقلية إسلامية من قبل دولة غير إسلامية فلا يجوز الحياد للدول الإسلامية .
• العلاقات الدولية في وقت الحرب :
الأصل في الإسلام هو السلم والحرب شرعت في حالة الدفاع عن النفس ولإعلاء شأن الفضيلة ولنصرة المسلمين ولنصرة الأقليات المستضعفة في الأرض فهي حرب الفضيلة حتى لا يعم الفساد في الأرض .
قال تعالى [ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ةيكون الدين لله فإن أنتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين ] .
- حتى دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم 13 عاماً دعوة سلمية ويتعرض إلى انواع وأشكال الأذى . قال تعالى [ وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا أن الله لا يحب المعتدين ] .
فهي حرب من أجل إعلاء الفضيلة وإعلاء شأن الإسلام والحرب هي حرب دفاعية قال تعالى [ كتب عليكم القتال وهو كره لكم ] .
قال الرسول صلى الله عليه وسلم (( الجهاد ماضٍ إلى يوم القيامة )) فالحرب هي حرب دفاعية وليست هجومية والجهاد ماضٍ إلى يوم القيامة طالما أن هناك إعتداء على المسلمين .
• مرحلة ما قبل الحرب :
كان المسلمون يخيرون الأعداء مابين الإسلام أو العهد , قال الرسول صلى الله عليه وسلم (( لا تتمنوا ملاقاة العدو وإذا لقيتموهم فأصبروا )) الحديث .
ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم في دعاءه (( اللهم إنا عبادك , وهم عبادك , نواصينا ونواصيهم بيدك , اللهم اهزمهم وأنصرنا عليهم )) .
ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه عند فتح اليمن (( لا تقاتلوهم حتى تدعوهم , فإن أبو فلا تقاتلوهم حتى يبدءوكم فإن بدءوكم فلا تقاتلوهم حتى يقتلوا منكم قتيلا , ثم أوهم ذلك وقولوا لهم : ( هل إلى خير من هذا سبيل فلأن يهدي الله على يديك رجلاً واحد خير مما طلعت عليه الشمس وغربت )) . فكل إنسان هو مسلم متوقع , زكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول (( أنا نبي المرحمة وأنا نبي الملحمة )) فديننا دين الرحمة ودين الإصلاح في الأرض للناس كافة .
• مرحلة اثناء الحرب :
- وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم في الحرب :
1- المتصومعون في الأرض ( الذين يتفرغون للعباده )
2- العمال 3- النساء والأطفال والشيوخ ولا يجوز التمثيل بالجثث 4- منع التخريب وقطع الأشجار .
ماعدا المقاتلين والمدبرين المكائد للمسلمين فأنه يجوز مقاتلتهم .
هناك بعض القادة المسلمين لم يلتزموا بمبايء الإسلام في الحرب :
1- بعض القادة عندهم نزعة القتل .
2- بعض القادة منحرفين عن الدين .
3- الانتقام من الأعداء .
وبين ايدينا وصيتان :
1- قوله صلى الله عليه وسلم (( انطلقوا بأسم الله وبالله وعلى بركة رسول الله لا تقتلوا شيخاً فانياً ولا طفلاً ولا إمرأة ولا تغلوا وضموا غنائمكم وأصلحوا وأحسنوا أن الله يحب المحسنين ))
2- وصية خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم (( عن يحيى بن سعيد أن أبا بكر بعث الجيوش على الشام وبعث يزيد بن ابي سفيان أميراً فقال وهو يسير ويزيد راكباً , فقال يزيد : إما أن تركب وإما أن أنزل فقال الصديق : (( ما انا براكب وما أنت بنازل إني أحتسب خطاي في سبيل الله إنك ستجد قوماً زعموا أنهم حبسوا انفسهم في الصوامع فدعهم وما زعموا , وستجد قوماً قد فحصوا أوساط رؤسهم من الشعر وتركوا منها أمثال العصائب فأضربوا ما فحصوا بالسيف وإني موصيك بعشر : لا تقتل إمرأة ولا صبياً ولا كبيراً هرماً ولا تقطعن شجراً مثمراً ولا نخلا ولا تحرقنها , ولا تخربنا عامراً , ولا تعقرن شاة ولا بقرة إلا لمأكلة ولا تجبن ولا تغلل )) .
• مرحلة إنتهاء الحرب :
تنتهي الحرب بواحد من أمور ثلاثة :
1- إما بإستنفاذ أغراضها بأن يسلم الذين ارسلت الجيوش لقتالهم أو يعقدوا عقد الذمة أو يستسلموا ويطلبوا الأمان فرادى أو جماعات .
2- وأما أن تكون موادعة ينتهي بها القتال موقتاً لأمد معلوم .
3- وإما بصلح دائم مستمر . والنصوص القرآنية والأحاديث الشريفة لا يوجد منها ما يدل على أنه غير جائز .
اوضح مثال أن الإسلام لا يدعوا إلى سفك الدماء ( صلح الحديبية ) التي كان فيها إجحاف بالمسلمين على الرغم من وجود القدرة لديهم .
_ المعاهدات ما بعد الإنتصار :
في المعاهدات الدولية ويل للمغلوب فالمنتصر يحصل على كل شيء والمهزوم يذل لذلك هذه المعاهدات لم تكن دائمة مثل معاهدة الصلح بعد الحرب العالمية الأولى كان هناك إذلال للألمان ونتج عنها الحرب العالمية الثانية وقتل ما يقارب خمسين مليون من البشر وكل هذا لأن ميزان العدالة غير موجود .
ــــ الأمان :
الأمان لمن يلجأ إلى المسلمين فيخرج الشخص من صفوف الأعداء إلى صفوف المسلمين . وقد قرر النبي صلى الله عليه وسلم أن لكل مؤمن أن يعقد عقد أمان بل عقد ذمة , ولذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم (( المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم )) .
قال تعالى [ وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون ] الآيه 6 من سورة التوبة .
ــــ الأسرى :
الاسلام كان رفيقاً بالأسرى لم يهدم أدميتهم ولم يعرف التاريخ محارباً كان رفيقاً بالأسرى غي الإسلام .
قال تعالى [ ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ] الآيه 9 سورة الإنسان .
وقال الرسول صلى الله عليه وسلم : (( استوصوا بالأسارى خيرا )) .
فالأسير سيصبح عبء على المسلم فإذا لم تستطع أن تقد له الطعام أو يقدم قومه فديه فليطلق صراحه , فالمسلم في جهادين :
1- جهاد النفس ( أي تمنع النفس أن تقتل هذا الأسير ) .
2- جهاد السيف .