صفحة 1 من 1

نظَام توزيع الصدقات والإعانات السعودي

مرسل: الجمعة يوليو 13, 2012 11:58 pm
بواسطة عثمان المزروع 36
جريدة أم القرى عدد 185 في 18/1/1347
نظَام توزيع الصدقات والإعانات

صدر الأمر السامي رقم 144في14/1/1347هـ بالموافقة عليه

المادة الأولى – يسمى هذا النظَام بنظَام توزيع الصدقات والإعانات وإدارتها .

المادة الثانية – يكون للاصطلاحات الواردة في هذا النظَام المدلولات الآتية :

1- الصدقة هي ما يتصدق به في وجه من وجوه البر .

2- مصرف الوقف هو الجهة التي تنفق عليه ذاته .

3- المخصصات والإعانات هي ما يخص المحتاجين والجهات الخيرية من الأموال

4- تشمل كلمة الصدقات حيث ما وردت الإعانات والمخصصات وبالعكس .

5- اللجنة العليا لتوزيع الصدقات وإدارتها هي اللجنه المؤلفة بموجب هذا النظَام .

المادة الثالثة – يجري توزيع الصدقات والإعانات والمخصصات بصرف النظر عن مصدرها طبقا لأحكام هذا النظَام .

المادة الرابعة – كافة الصدقات والتبرعات التي ترد إلى البلاد من الخارج يجري إنفاقها بواسطة لجنة عليا شكل بموجب هذا النظَام .

المادة الخامسة – يكون الإعانات والصدقات والمخصصات الواردة من الأوقاف الموقوفة على الحرمين الشريفين بمعرفة اللجنة العليا ومراقبتها على أن يكون هذا الانفاق طبقاً لشروط الواقفين و المتصدقين والمتبرعين ما لم تكن مخالفة للشرع .

المادة السادسة – يعتبر أن للصدقات والمخصصات والإعانات غاية مشروعة إن كانت تنفق في إحدى الغايات الآتية :

1- إعانة الفقراء والمساكين وأبناء السبيل من المسلمين .

2- فتح الملاجئ والمطاعم والمدارس والمستشفيات .

3- نشر الدعوة الدينية والعلم والتهذيب الإسلامي .

4- أعمال البر والإحسان خلاف المذكورة في الفقرات الثلاث أعلاه وما يقصد به ........

المادة السابعة – تؤلف لجنة عليا مركزية من رئيس وأربعة أعضاء يعينون من قبل النائب العام لصاحب الجلالة الملك المعظم وتسمى هذه اللجنة: اللجنة العليا لتوزيع الصدقات والإعانات والمخصصات وإدارتها يكون مركزها في مكة المكرمة ومهمتها الإشراف على توزيع الصدقات والإعانات والمخصصات طبقاً لأحكام هذا النظَام .

المادة الثامنة – للجنة العليا المارة الذكر أن تطلب من الحكومة عند اللزوم إنشاء لجان فرعية في المحلقات تكون مربوطة بها ومهمتها إدارة وتوزيع المبالغ التي تخص تلك الملحقات .

المادة التاسعة – تحيل الحكومة أي مبلغ تتلقاه من واردات أوقاف الحرمين أو من التبرعات والصدقات والمخصصات إلى اللجنة العليا .

المادة العاشرة – على اللجان العليا أن تفتح حساباً خاصاً لكل مبلغ تحيله إليها الحكومة أو يأتيها رأساً بأية صورة من الصور وتنظم طريقة إنفاق هذه المبالغ على الشكل الآتي :

1- إن كان المبلغ مخصصاً لجهة معينة فمن الضروري التزام شرط من خصصه ما لم يكن مخالفاً للشرع .

2- إن كان الإتفاق ترك الاختيار للجنة فعليها أن تجري ذلك في أحسن وجه يعود بالفائدة على من خصص لهم وتؤمن من مقصد المتصدق أو الوقف الخيري .

المادة الحادية عشر – على اللجنة المركزية العليا أن تقدم للحكومة تقريراً مفصلاً في كل ثلاثة أشهر نذكر خلاصة أعمالها وتقدير المبالغ الواردة عليها والمنفقة بمعرفتها مع تفاصيل أخرى عن كيفية الإنفاق والجهة المنفق عليها .

المادة الثانية عشر – إذا شرط واقف أو متبرع أو متصدق أن يكون الإنفاق باشراف شخص معين معتمد من قبله فللنائب العام أن يصدر أمراً بضم ذلك الشخص إلى اللجنه العليا المركزية للاشتراك معها في إنفاق المبلغ المخصص إنفاقه بإشرافه وتنتهي مهمة هذا الشخص المضاف بمجرد انتهاء اللجنة من توزيع المبلغ دون حاجة إلى صدور أمر بإعلان انتهاء وظيفته .

المادة الثالثة عشر – النائب العام لجلالة الملك هو مرجع اللجنة العليا المركزية وله الحق في مراقبة أعمالها وتفتيش قيودها .

المادة الرابعة عشر – على اللجنه العليا المركزية أن تعلن دائماً عن كل مبلغ يدخل إلي صندوقها وأن تنشر خلاصة حساباتها الشهرية ليطلع عليها العموم .

المادة الخامسة عشر – للنائب العام أن يعين الموظفين اللازمين للجنة للقيام بأعمال اللجنة .

المادة السادسة عشر – للنائب العام أن يضع للجنة العليا التعليمات التفصيلية اللازمة لسير العمل وتنفيذ أحكام هذا النظَام .

المادة السابعة عشر – على النائب العام تطبيق أحكام هذا النظَام والدوائر الرسمية مكلفة باتباعه

المادة الثامنة عشر – يسري مفعول هذا النظَام اعتباراً من تاريخ نشره .