صفحة 1 من 1

مفهوم الاستفتاء الشعبي (تنمية سياسية)

مرسل: الأربعاء يوليو 18, 2012 11:28 pm
بواسطة محمد العلياني
مفهوم الاستفتاء الشعبي



ويقصد بالاستفتاء الشعبي من الناحية الاصطلاحية عرض موضوع ما على الشعب ليقول كلمته فيه .وعليه يعد الاستفتاء الشعبي من أهم مظاهر الديمقراطية شبه المباشرة , آذ تتجلى مشاركة الشعب في شؤون الحكم بصورة جلية في هذا المظهر , كما إن اغلب مظاهر الديمقراطية تنتهي عادة بالاستفتاء الشعبي وهذا ما نجده لاحقا عند كلامنا على الاعتراض الشعبي والاقتراح الشعبي والحل الشعبي وحق عزل رئيس الجمهورية والجدير بالذكر هنا إن لهذا النظام أهمية حقيقية لدى أفراد الشعب كونه يشعرهم بأهمية دورهم في رسم المنهج السياسي لدولتهم . كما انه يعد الدافع الأساسي الذي يسهم في تنمية قدرات وكفاءات المواطنين لأنه يتطلب أن يكون الشعب المستفتي قد وصل إلى درجة مقبول من الوعي السياسي إذ إن هذا النظام لايمكن أن يحقق الغرض الرئيسي له الابقيامه في جو ديمقراطي والجدير بالذكر هنا أن القيمة الحقيقية للاستفتاء لا تبدو ألا حين يفهم كل من يدلي بصوته لموضوع الاستفتاء حتى يقرر القبول أو الرفض أما أذا وافق المواطنين من دون معرفة تامة بالموضوع فمثلا يصوت بالموافقة على دستور معين من دون أن يعرف حتى الخطوط العريضة له فان ذلك يؤكد على أن هذا الأجراء يمثل مظهرا بلا جوهر ولا فائدة فيه بل هو مجرد إضفاء الصفة الشرعية على تلك المسألة .






صور الاستفتاء الشعبي



في الواقع إن للاستفتاء الشعبي أنواعا متعددة تختلف باختلاف الزاوية التي ينظر إليه من خلالها ولغرض الوقوف على تقسيمات الاستفتاء الشعبي اقتضى الأمر تقسيمها على النحو الأتي :-



أ – الاستفتاء من ناحية الموضوع يقسم إلى ثلاثة أنواع هي



( الاستفتاء الدستوري , الاستفتاء التشريعي , الاستفتاء السياسي )



ب- الاستفتاء من ناحية وجوب إجرائه يتنوع الاستفتاء من ناحية وجوب إجرائه إلى نوعين هما (الاستفتاء الإجباري , الاستفتاء الاختياري )



ج- تقسيم الاستفتاء من ناحية قوته الإلزامية .( الاستفتاء الإلزامي ,والاستفتاء الاستشاري )



ء- أنواع الاستفتاء من حيث وقت استعماله . ينقسم الاستفتاء الشعبي إلى قسمين ( الاستفتاء السابق , الاستفتاء اللاحق ) هذا التقسيم على أساس النظر إلى مواعيد استعمال هذا الحق .









أ – الاستفتاء من ناحية الموضوع يقسم إلى ثلاثة أنواع هي



( الاستفتاء الدستوري , الاستفتاء التشريعي , الاستفتاء السياسي ).






الاستفتاء الدستوري :- ويراد به ذلك النوع من الاستفتاء الذي يتطلب اخذ رأي الشعب في موضوع دستوري ويتمثل ذلك في عرض مشروع دستور جديد او عرض تعديل للدستور على الشعب ليقول فيه كلمته سواء أكان بالقبول ام بالرفض وينبني على ذلك ان الاستفتاء الدستوري يتفرع إلى فرعين هما الاستفتاء التأسيسي والاستفتاء ألتعديلي .



ونعني بالاستفتاء التأسيسي :- عرض مشروع دستور جديد للدولة على الشعب أي ان الشعب يساهم بشكل مباشر في وضع دستور جديد للدولة بصرف النظر عن القائم بأعداد هذا المشروع سواء أكان قد وضع عن طريق الجمعية التأسيسية ام عن طريق لجنة حكومية تتشكل لهذا الغرض فالنتيجة واحدة في هاتين الطريقتين لان الشعب هو الذي يحسم الأمر أما بقبول المشروع أو برفضه فإذا جاءت نتيجة الاستفتاء بالموافقة فان هذا المشروع يأخذ صفته القانونية أما أذا كانت النتيجة هي الرفض فان المشروع يزول ويترك ولا ينتج عنه أي اثر قانوني , وتعد هذه الطريقة من أكثر الطرق المطبقة لفكرة الديمقراطية في أنشاء الدساتير إذ تكون أرادة الشعب هي الوسيلة الوحيدة والفاعلة في إظهاره إلى الوجود .






ونعني بالاستفتاء ألتعديلي :- هو ذلك النوع من الاستفتاء الذي تنص بعض الدساتير على إجرائه لتعديل احكامة أي أذا اقتصر موضوع الاستفتاء على تعديل مادة أو أكثر من الدستور القائم وليس بإنشاء دستور جديد أما من ناحية ضرورة إجرائه فهناك بعض الدساتير تجعل من الاستفتاء ألتعديلي إجباريا لان السلطة مناط بها مهمة القيام بالاستفتاء تكون مجبرة على القيام به ولا تملك حق الخيار . بيد ان بعض الدساتير الأخرى لايتضمنها عنصر الإجبار هذا حيث ان أمر عرض الاستفتاء ألتعديلي متروك للسلطة المختصة ان شاءت القيام به او اتبعت طريقا أخر رسمها لها الدستور وهذا ما يطلق عليه الاستفتاء ألتعديلي الاختياري وقد يكون الاستفتاء اختياريا بالنسبة لرئيس الدولة أو البرلمان أو المواطنين .






- الاستفتاء التشريعي :- ويقصد به استطلاع رأي الشعب بشان مشروع قانون ما سواء أكان قانونا عاديا ام تنظيمها ليقول الشعب كلمته بالقبول او بالرفض .وينبني على ذلك ان مشروع القانون هذا لا يكتسب الصفة القانونية الأبعد موافقة الشعب علية في الاستفتاء ومن هنا تظهر أهمية اثر الشعب في مسائل التشريع اذ انه يتدخل مع البرلمان لإصدار القانون وبهذا فان الشعب يملك حق مراقبة مشروعات القوانين التي يصدرها البرلمان اذ يستطيع الشعب رفض أي مشروع لا يلبي رغباته أو انه قد يأتي مخالفا لمبدأ ثابت ومن دون ان يترتب عليه أي مسؤولية لان الشعب يملك حرية الرأي باتخاذ القرار المناسب , ويعد الاستفتاء التشريعي من أهم صور الاستفتاء لكونه يعكس الدور الفعال للشعب في مسائل التشريع التي تعد من أهم الوسائل التي يجب ان تظهر فيها الإرادة الشعبية ولأهمية هذا الاستفتاء فلقد لجأت معظم دساتير العالم إلى الأخذ به ومنها الدستور الاتحاد السويسري لعام 1998 .






- الاستفتاء السياسي :- هو ذلك النوع من الاستفتاء الذي يقصد به استطلاع رأي الشعب بشان تولي شخص معين لمنصب سياسي كانتخابه رئيسا للدولة مثلا أو إن يبدي الشعب راية في السياسة التي ينوي رجل السياسة إتباعها.وعلى هذا الأساس فان تولي هذا المنصب من قبل المرشح متوقف على نتيجة الاستفتاء .ومن أمثلة هذا الاستفتاء هي .



1-الاستفتاء المتعلق باختيار بين النظام الملكي والنظام الجمهوري .



2-الاستفتاء المتعلق بالانضمام إلى المعاهدات الدولية .



3- استفتاء تقرير المصير الذي يرمي إلى تخير الشعب بين الاستقلال أو التبعية لدولة من الدول أو الاتحاد معها .



4- استفتاء التحكيم الشعبي الذي يهدف إلى استطلاع رأي الشعب في النزاع الذي قد يحدث بين السلطتين التشريعية أو التنفيذية ويستخدم أحيانا كوسيلة لحل النزاع القائم بين الحكومة والمعارضة .

Re: مفهوم الاستفتاء الشعبي (تنمية سياسية)

مرسل: الاثنين نوفمبر 26, 2012 6:50 pm
بواسطة أديــــــــــــب
ممكن يكون هناك توضيح اكثر بالنسبة لاجبارية الاستفتاء الشعبي واختيارية الاستفتاء