إبادة جماعية
مرسل: الجمعة يوليو 20, 2012 9:45 pm
يطلق اسم الإبادة على سياسة القتل الجماعي المنظمة ـ عادةً ما تقوم حكومات وليست أفرادًا ـ ضد مختلف الجماعات.
الفضاعات التي إرتكبت أثناء محاولات الإبادة لطوائف وشعوب على أساس قومي أو عرقي أو ديني أو سياسي، صنفت كـجريمة دولية في اتفاقية وافقت الأمم المتحدة عليها بالاجماع سنة 1948 ووضعت موضع التنفيذ 1951 بعد أن صدقت عليها عشرون دولة.حتى اللآن صدقت 133 دولة علي الاتفاقية بينها الاتحاد السوفييتي (1954) والولايات المتحدة (1988). من الدول العربية صدقت المملكة العربية السعودية ومصر والعراق والأردن والكويت وليبيا والمغرب وسوريا وتونس. ولم تصدق 50 دولة بينها قطر والامارات المتحدة وعمان وموريتانيا وتشاد(انظر أيضا جرائم الحرب).
في هذه الاتفاقية، بِمُوجِب المادة الثانية، تعني الإبادة الجماعية أيا من الأفعال التالية، المرتكبة علي قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو اثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه:
(أ) قتل أعضاء من الجماعة،
(ب) إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة،
(ج) إخضاع الجماعة، عمدا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا،
(د) فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة،
(هـ) نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلي جماعة أخرى.
كان التاريخ الإنساني مليئا بالمجازر التي ارتكبت من قبل الدول على المستويين الداخلي ضد شعوبها والخارجي ضد الشعوب الأخرى. ورغم كثرة مجازر الإبادة الجماعية الا انه لم يُشر الا إلى تلك التي حدثت في القرن العشرين. بذل المجتمع الدولي محاولات لتطوير القانون الدولي وخاصة خلال القرنين التاسع عشروالعشرين، وكان تركيزه على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. لذلك ليس مصطلح الإبادة مصطلحا وصفيا فحسب بل مصطلحا قانونيا اليوم. على هذا الأساس لا يعني المصطلح مجازر ضد المدنيين بشكل عام بل الافعال المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة. ولما كانت هذه الإبادة من الجرائم الدولية التي لا يسري عليها التقادم، فمن باب أولى ان لا يسري على ذكرها التقادم أيضا.
كانت المحكمتان الدوليتان بسبب عمليات الإبادة في رواندا والبوسنة أول التطبيق للاتفاقية عمليا. وفي 1998 حُكما مرتكبي الإبادة الجماعية في رواندا لسجن لمدة الحياة وبينهما جان كمباندا الذي كان رئيس الوزراء في بداية عملية الإبادة والذي اعترف بمسؤولته عن إبادة المدنيين التوتسيين.
عمليات الإبادة :
أشهر عمليات الإبادة هو ما قام به النازيون، أثناء الحرب العالمية الثانية، من قتل لحوالي 11 مليون مدني، من بينهم يهود وسلافييون وشيوعيون ومثليون ومعاقون ومعارضون سياسيون وغجر والعديد من الشعوب غير الألمانية.
حالات جريمة الإبادة وحالات أفعال مشتبهة بها في القرن العشرين هي:
مجازر الأرمن
مجازر سيفو
مجزرة سميل
هولوكوست أو المحرقة اليهودية.
مذبحة سربرنيتشا
مجاعة هولودومور
مذبحة صبرا وشاتيلا
عمليات الانفال
مجزرة حماة
الإبادة الجماعية في رواندا
عمليات التطهير العرقي في بورندي
نزاع دارفور
جرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر
شهد التاريخ الإنساني لعدة حالات من القتل الجماعي، ولكن تدور المناقشة عن استخدام مصطلح الإبادة الجماعية حول قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة لأن هذا القصد هو الجزء الأساسي في الإبادة الجماعية ولكنه صعب التدليل. لذلك مصطلح الإبادة الجماعية والمنظمة غير مستخدم بمعناه القانوني بنسبة لبعض الحلات من القتل الجماعي ويسبب استخدامه أو عدم استخدامه صراعا سياسيا في بعض الحلات الأخرى، مثل ما قام بة الجيش العراقي من احتلال دولة الكويت وقتل النساء والرجال والاطفال والرضع والحوامل وكبار السن وهدم البيوت وحرق آبار النفط بقصد الضرر الكلي للدولة واقتلاع الاشجار وتجريف الاراضى واستخدام الأسلحة المحرمة دوليا ضد العزل والمدنيين كما حصل للأكراد في العراق نفسه. ومن الحالات الغير متفق عليها أيضاً:
إبادة الأمريكيين الأصليين (الهنود الحمر)
إبادة هيروشيما
عمليات الأنفال
الفضاعات التي إرتكبت أثناء محاولات الإبادة لطوائف وشعوب على أساس قومي أو عرقي أو ديني أو سياسي، صنفت كـجريمة دولية في اتفاقية وافقت الأمم المتحدة عليها بالاجماع سنة 1948 ووضعت موضع التنفيذ 1951 بعد أن صدقت عليها عشرون دولة.حتى اللآن صدقت 133 دولة علي الاتفاقية بينها الاتحاد السوفييتي (1954) والولايات المتحدة (1988). من الدول العربية صدقت المملكة العربية السعودية ومصر والعراق والأردن والكويت وليبيا والمغرب وسوريا وتونس. ولم تصدق 50 دولة بينها قطر والامارات المتحدة وعمان وموريتانيا وتشاد(انظر أيضا جرائم الحرب).
في هذه الاتفاقية، بِمُوجِب المادة الثانية، تعني الإبادة الجماعية أيا من الأفعال التالية، المرتكبة علي قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو اثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه:
(أ) قتل أعضاء من الجماعة،
(ب) إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة،
(ج) إخضاع الجماعة، عمدا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا،
(د) فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة،
(هـ) نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلي جماعة أخرى.
كان التاريخ الإنساني مليئا بالمجازر التي ارتكبت من قبل الدول على المستويين الداخلي ضد شعوبها والخارجي ضد الشعوب الأخرى. ورغم كثرة مجازر الإبادة الجماعية الا انه لم يُشر الا إلى تلك التي حدثت في القرن العشرين. بذل المجتمع الدولي محاولات لتطوير القانون الدولي وخاصة خلال القرنين التاسع عشروالعشرين، وكان تركيزه على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. لذلك ليس مصطلح الإبادة مصطلحا وصفيا فحسب بل مصطلحا قانونيا اليوم. على هذا الأساس لا يعني المصطلح مجازر ضد المدنيين بشكل عام بل الافعال المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة. ولما كانت هذه الإبادة من الجرائم الدولية التي لا يسري عليها التقادم، فمن باب أولى ان لا يسري على ذكرها التقادم أيضا.
كانت المحكمتان الدوليتان بسبب عمليات الإبادة في رواندا والبوسنة أول التطبيق للاتفاقية عمليا. وفي 1998 حُكما مرتكبي الإبادة الجماعية في رواندا لسجن لمدة الحياة وبينهما جان كمباندا الذي كان رئيس الوزراء في بداية عملية الإبادة والذي اعترف بمسؤولته عن إبادة المدنيين التوتسيين.
عمليات الإبادة :
أشهر عمليات الإبادة هو ما قام به النازيون، أثناء الحرب العالمية الثانية، من قتل لحوالي 11 مليون مدني، من بينهم يهود وسلافييون وشيوعيون ومثليون ومعاقون ومعارضون سياسيون وغجر والعديد من الشعوب غير الألمانية.
حالات جريمة الإبادة وحالات أفعال مشتبهة بها في القرن العشرين هي:
مجازر الأرمن
مجازر سيفو
مجزرة سميل
هولوكوست أو المحرقة اليهودية.
مذبحة سربرنيتشا
مجاعة هولودومور
مذبحة صبرا وشاتيلا
عمليات الانفال
مجزرة حماة
الإبادة الجماعية في رواندا
عمليات التطهير العرقي في بورندي
نزاع دارفور
جرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر
شهد التاريخ الإنساني لعدة حالات من القتل الجماعي، ولكن تدور المناقشة عن استخدام مصطلح الإبادة الجماعية حول قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة لأن هذا القصد هو الجزء الأساسي في الإبادة الجماعية ولكنه صعب التدليل. لذلك مصطلح الإبادة الجماعية والمنظمة غير مستخدم بمعناه القانوني بنسبة لبعض الحلات من القتل الجماعي ويسبب استخدامه أو عدم استخدامه صراعا سياسيا في بعض الحلات الأخرى، مثل ما قام بة الجيش العراقي من احتلال دولة الكويت وقتل النساء والرجال والاطفال والرضع والحوامل وكبار السن وهدم البيوت وحرق آبار النفط بقصد الضرر الكلي للدولة واقتلاع الاشجار وتجريف الاراضى واستخدام الأسلحة المحرمة دوليا ضد العزل والمدنيين كما حصل للأكراد في العراق نفسه. ومن الحالات الغير متفق عليها أيضاً:
إبادة الأمريكيين الأصليين (الهنود الحمر)
إبادة هيروشيما
عمليات الأنفال