مجلس التعاون الخليجي تكامل الأسواق المالية
مرسل: السبت يوليو 21, 2012 8:02 pm
يعد تكامل الأسواق المالية بدول المجلس من أهم الموضوعات التي تناولتها الاتفاقية الاقتصادية بدول مجلس التعاون وأكد عليها المجلس الأعلى في دورته الثلاثين (الكويت - ديسمبر 2009م) بتكليف اللجان الوزارية المعنية بوضع الآليات اللازمة لتفعيل المادة (5) من الاتفاقية الاقتصادية التي تنص على "تكامل الأسواق المالية في دول المجلس وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بها" وذلك "بهدف تنمية الاستثمارات المحلية والبينية والخارجية في دول المجلس، وتوفير بيئة استثمارية تتسم بالشفافية والاستقرار .
وسعياً لتحقيق هذا التكامل بما يتفق مع متطلبات السوق الخليجية المشتركة ويُمكّن مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين من الاستثمار والتداول في جميع الأسواق المالية بدول المجلس بيسر وسهولة، دون تفريق أو تمييز في المعاملة ، ولإتاحة الفرصة لهذه الأسواق لتحقيق مزيد من التطور وتقديم منتجات جديدة وتطوير أسواق الصكوك والسندات التي لها دور هام في تعزيز مسيرة النمو الاقتصادي بدول المجلس، شكلت لجنة وزارية من رؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس (اللجنة الوزارية للأسواق المالية) في مايو 2010م يكون من مهامها واختصاصاتها ما يلي :
• توحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بالأسواق المالية سعياً لتكاملها ، تنفيذاً للفقرة (3) من المادة (5) من الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون ، وما صدر ويصدر من قرارات من المجلس الأعلى بهذا الشأن .
• تحقيق متطلبات السوق الخليجية المشتركة وما نصت عليه المادة(3) من الاتفاقية والتي تنص على أن" يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في كافة المجالات الاقتصادية "، بما في ذلك تداول الأسهم وتأسيس الشركات.
وقد توصلت اللجنة الوزارية للأسواق المالية في اجتماعها الثاني (دبي، 16 يونيه2011م) إلى قواعد موحدة لإدراج الأوراق المالية (الأسهم ، والسندات والصكوك، ووحدات صناديق الاستثمار) في الأسواق المالية بدول المجلس وأوصت برفعها للمجلس الأعلى للعمل بها بصفة استرشادية ، على أن تقوم الدول الأعضاء برفع تقارير دورية (كل ستة أشهر) ، عن تطبيقها ومقترحاتها لتحسين وتطوير هذه القواعد، تمهيداً لمراجعتها والعمل بها بصفة إلزامية .
وفي الدورة الثانية والثلاثين للمجلس الأعلى (19-20 ديسمبر 2011م ) اعتمد المجلس الأعلى هذه القواعد ، حيث قرر :
أولا : اعتماد القواعد الموحدة لإدراج الأوراق المالية في الأسواق المالية بدول المجلس وهي :
• القواعد الموحدة لإدراج الأسهم في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• القواعد الموحدة لإدراج السندات والصكوك في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• القواعد الموحدة لإدراج وحدات صناديق الاستثمار في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ثانياً : العمل بها بصفة استرشادية لمدة سنتين تمهيداً لمراجعتها والعمل بها بصفة إلزامية.
هذا وتجدر الإشارة بأن اللجنة الوزارية تعمل على استكمال توحيد الأنظمة المتعلقة بتكامل الأسواق المالية ، وقد توصلت اللجان التابعة لها لمشروع قواعد موحدة لطرح الأوراق المالية في الأسواق المالية بدول المجلس ، ومشروع قواعد الإفصاح الموحدة للأوراق المالية المدرجة في الأسواق المالية بدول مجلس . وسترفع هذه المشاريع إلى اللجنة الوزارية للموافقة عليها والتوصية بشأنها للمجلس الأعلى .
وسعياً لتحقيق هذا التكامل بما يتفق مع متطلبات السوق الخليجية المشتركة ويُمكّن مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين من الاستثمار والتداول في جميع الأسواق المالية بدول المجلس بيسر وسهولة، دون تفريق أو تمييز في المعاملة ، ولإتاحة الفرصة لهذه الأسواق لتحقيق مزيد من التطور وتقديم منتجات جديدة وتطوير أسواق الصكوك والسندات التي لها دور هام في تعزيز مسيرة النمو الاقتصادي بدول المجلس، شكلت لجنة وزارية من رؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس (اللجنة الوزارية للأسواق المالية) في مايو 2010م يكون من مهامها واختصاصاتها ما يلي :
• توحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بالأسواق المالية سعياً لتكاملها ، تنفيذاً للفقرة (3) من المادة (5) من الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون ، وما صدر ويصدر من قرارات من المجلس الأعلى بهذا الشأن .
• تحقيق متطلبات السوق الخليجية المشتركة وما نصت عليه المادة(3) من الاتفاقية والتي تنص على أن" يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في كافة المجالات الاقتصادية "، بما في ذلك تداول الأسهم وتأسيس الشركات.
وقد توصلت اللجنة الوزارية للأسواق المالية في اجتماعها الثاني (دبي، 16 يونيه2011م) إلى قواعد موحدة لإدراج الأوراق المالية (الأسهم ، والسندات والصكوك، ووحدات صناديق الاستثمار) في الأسواق المالية بدول المجلس وأوصت برفعها للمجلس الأعلى للعمل بها بصفة استرشادية ، على أن تقوم الدول الأعضاء برفع تقارير دورية (كل ستة أشهر) ، عن تطبيقها ومقترحاتها لتحسين وتطوير هذه القواعد، تمهيداً لمراجعتها والعمل بها بصفة إلزامية .
وفي الدورة الثانية والثلاثين للمجلس الأعلى (19-20 ديسمبر 2011م ) اعتمد المجلس الأعلى هذه القواعد ، حيث قرر :
أولا : اعتماد القواعد الموحدة لإدراج الأوراق المالية في الأسواق المالية بدول المجلس وهي :
• القواعد الموحدة لإدراج الأسهم في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• القواعد الموحدة لإدراج السندات والصكوك في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• القواعد الموحدة لإدراج وحدات صناديق الاستثمار في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ثانياً : العمل بها بصفة استرشادية لمدة سنتين تمهيداً لمراجعتها والعمل بها بصفة إلزامية.
هذا وتجدر الإشارة بأن اللجنة الوزارية تعمل على استكمال توحيد الأنظمة المتعلقة بتكامل الأسواق المالية ، وقد توصلت اللجان التابعة لها لمشروع قواعد موحدة لطرح الأوراق المالية في الأسواق المالية بدول المجلس ، ومشروع قواعد الإفصاح الموحدة للأوراق المالية المدرجة في الأسواق المالية بدول مجلس . وسترفع هذه المشاريع إلى اللجنة الوزارية للموافقة عليها والتوصية بشأنها للمجلس الأعلى .