المعاهدة الدولية
مرسل: الأحد يوليو 22, 2012 2:06 pm
طبقا للمادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية نجد أن أول مصدر للقانون الدولي هو الإتفاقيات الدولية العامة والخاصة التي تضع قواعد معترفا بها صراحة من جانب الدول المتنازعة
المعاهدات :
شرع في تقنينها ابتداءا من 1950 وفي 1969 أبرمت معاهدة فيينا لقانون المعاهدات ودخلت حيز التنفيذ في 1980 وتلتها إتفاقة فيينا لقانون المعاهدات بين الدول والمنظمات الدولية وفيما بين المنظمات الدولية لسنة 1986
وفي المادة 02/01 : <<أ- المعاهدة بأنها :" إتفاق دولي يعقد بين دولتين أو أكثر كتابة ويخضع للقانون الدولي سواءا تم وثيقة واحدة أو أكثر أيا كانت التسمية التي تحملها الإتفاقية ، قد تحمل إسم اتفاقة ، معاهدة ، عقد ، إعلان ، نظام تصريح ، بروتوكول . وفي هذا الإطار اعتبرت محمة العدل الدولية في قضية نوميديا 1971 أن المصطلح ل عنصرا أساسيا لتحديد طبيعة الإتفاق أو الإلتزام" >>من خلال المادة يتضح لنا مايلي:
أ- شرط الكتابة ولايهم عدد الوثائق
ب- الخضوع للقانون الدولي واستبعاد القانون الداخلي أي خضوع المعاهدة من حيث إبرامها ، موضوعها ، غرضها ، الآثار المترتبة عنها للقانون الدولي
ج- أشخاص القانون الدولي هم أطراف المعاهدة حسب المادة 06 من إتفاقيتي فيينا لقانون المعاهدات لسنتي 1969-1986 وأشخاص القانون ادولي هم الدول ذات السيادة التامة أما الدول الناقصة السياة فتبرم المعاهدات في إطار مايحدده لها النظام القانوني للمعاهدة للدولة المتبوعة، أما دولة الفاتيكان فلها أهلية إرام المعاهدات وفقا لاتفاقية Latrane 1929 التي تعترف بالشخصية القانوني للبابا وإبرام المعاهدات في المجال الديني ، أما المنظمات الدولية فلها أهلية إبرام المعاهدات فقط في إطار الهدف الذي جاءت من أجله واعترفت لها أيضا مكمة العدل الدولية في 1949 بشخصية القانونية في الرأي الإستشاري
د- ترتيب آثار قانونية على أطراف المعاهدة ي خل مراكز قانونية جديدة وترتب في ذمتها إلتزامات بيث لاوجود لمعاهدة دون آثار قانونية وإلا لماذا أذن ننئ المعاهدة
شروط إبرام لمعاهدات :
نميز بين شروط موضوعية وأخرى شكلية وهذا طبقا لاتفاقية فيينا لقانون المعاهدات 1986 أما الشروط الموضوعية فهي الرضى ، الأهلية ، مشروعية المعاهدة
وأما الشروط الشكلية فتتمثل في : المفاوضات ، التحرير ، التوقيع ، هذا فقط بالنسبة للمعاهدات ذات الشكل المبسط تتحدث عن المادة 12من اتفاقيتي فيينا لقاون المعاهدات1969-1986 ، أما المعاهدات الرسمية طبقا لمادة 14 من اتفاقيتي فيينا لقاون المعاهدات1969-1986 فهي تحتاج بالإضافة إلى المفاوضة ، التحرير التوقيع + المصادقة بحيث يمكن للدولة أو المنظمة التي أبرمت معاهدة واشترط أن تكون رسميةأي جوب التصديق أمكنها أن توقعها وبعد مدة لايهم مداها يمكن شهر يمكن 20 سنة المهم أن تصادق عليها فمثلا وقعت الولايات المتحدة على بروتوكول جينيف المتعلق بمنع استعمال الأسلحة البتريولوجية والكيمياوية سنة 1925 وصادقت عليها سنة 1975 وكذا وقعت فرنسا على الإتفاقية الأروبية لحقوق الإنسان 1950 وصادقت عليها 1974
الددستور الجزائري لم ينص على المعاهدات ذات الشكل المبسط ولكن الواقع يثب وجودها يقوم زيرلخارجية بالتوقيع عليها دون نشرها في الجريدة الرسمية ومن هنا لايمكن الإعتداد بها أما القانون الداخلي أي لايأخذ بها يحكم بها القاضي الداخلي في الدولة الجزائرية فهو لايملك نص المعاهدة أمامه
ذكر الفقه أنواعا أرى غير الرسمية المبسطة التي ذكرها رجال القانون الدولي من لك المعاهدات التي أضافوها : المعاهدات التعددة الأطراف ، المعاهدات الشارعة، والمعاهدات العقدية
الشروط الشكلية للمعاهدة :
المفاوضة : هي تبادل أطراف المعاهدة لآرائها ووجهات نظرها يقوم بالمفاوضة رؤساء الدول ، وزراء الخارجية، ورؤساء البعثات الديبلوماسية وهؤلاء غير مشرط عنهم إظهار وثيق التفويض حسب المادة 07 اتفاقيتي فيينا لقاون المعاهدات1969-1986 من ويمكن لأحد هؤولاء أن يفوض أمر المفاوضة لوزير آخر أو محلل سياسي فيشترط عليه ظهار وثيقة التفويض
وفي الجزائر صدر مرسوم رئاسي ل 10/11/1990 يحدد صلاحيات الشؤون الخارجية المادة 06 منه تنص << يعقد وزير الشؤون الخارجية باسم الدولة الجزائرية المفاوضات الدولية أو الثنائية أو المتعددة الأطراف وكذلك المفاوضات التي تجري مع الهيئات الدولية ويخول توقيع جميع العقود والبروتوكولات غير أنه يمكن أن تسند إلي سلطة أخرى قيادة المفاوضة وإنهاؤها بتفويض من وزير الخارجية >> فكقاعدة عامة رئيس الجمهورية هو المختص بالمفاوضات ولكن نظر لطول مدتها وتعقيدها وكذا كثرة أشغال الرئيس يفوض من ينوب عليه
التحرير : يعني به كتابة ما تم الإتفاق عليه في وثيقة أو أكثر تبتدئ دائما بديباجة ثم صلب الموضوع ثم أحكام ختامية وعادة ماتنتهي بملحق أو أكثر أما بالنسبة للغة فتكتب بالغة اللأكثر انتشارا في العالم كاالإنجليزية أو الفرنسية وعادة ماتكتب بلغات الأطراف المعاهدة مع اعتبار إحداها لغة رسمية .
التوقيع : هو المرحلة النهائية في المعاهدات ذات الشكل المبسط وتصبح ملزمة فلا يمكن للدولة الطرف فيها أن تخالف موضوعها أو آثارها أو شروطها المادة 18 من إتفاقية فيينا لقانون المعاهدات ولايمتد الإلتزام إلى القانون الداخلي للدولة فلا يعتد بها القاضي الداخليب <إداري / عادي> ينما لايكون التوقيع ملزما في المعاهدات الرسمية لأنها تصبح ملزمة بالتصديق أو الإنضمام ، وبعد تمام النصاب بحيث تشترط المعاهدة لدخولها حيز التنفيذ عددا من التصديقات من الدول الأعضاء مثل معاهدة قانون البحار لسنة 1982 التي اشترطت 60 تصدسيقا ومعاهدة فيينا التي نتحدث عنها اشترطت 35 تصديقا ويمكن للتوقيع أن يكون بالأحرف الأولى
التصديق : هو آخر مرحلة من المراحل الشكلية لإبرام المعاهدة وبه تصبح نافذة فهو تعبير عن إرادة الدولة بالتزامها بالمعاهدة ، ولايوجد مدة محددة للتصديق على المعاهدة بعد التوقيع عليها فيمكن أن يكون شهر أو يوم أو حتى 20 سنة وهذا من أجل إعطاء الدولة فرصة للتفكير جيدا ودراسة المعاهدة وكذا عرضها على البرلمان بغرفتيه لمناقشتها وعلى االمجلس الدستوري للرقابة على مدى دستوريتها و المادة 131 من دستور 1996 << يصادق رئيس الجمهورية على اتفاقيات الهدنة والمعاهدات السلم والتحالف والإتحاد والمعاهدات المتعلقة بحدود الدولة والمعاهدات المتعلقة بقانون الأشخاص ، والمعاهدات التي تترتب عليها نفقات غير واردة في قانون ميزانية الدولة بعد أن يوافق عليها كل غرفة من البرلمان صراحة >> وتعتبر هذه المعاهدات بعد موافقة البرلمان عليها سامية على القانون فتحتل بذلك المرتبة الثانية بعد الدستور كما يمكن للبرلمان أن لايوافق على كل أحكام المعاهدة فيتحفظ على بعض المواد التي رفضها كما هناك بعض المعاهدات التي لاتحتاج لموافقة البرلمان فيصادق عليها رئيس الجمهورية مباشرة وهذا الحكم نصت عليه المادة 122 من دستور الجزائر 1996 منها معاهدات الضمان الإجتماعي ، البيئة ، معاهدات حماية الثروة الحيوانية والثقافية .
المعاهدات :
شرع في تقنينها ابتداءا من 1950 وفي 1969 أبرمت معاهدة فيينا لقانون المعاهدات ودخلت حيز التنفيذ في 1980 وتلتها إتفاقة فيينا لقانون المعاهدات بين الدول والمنظمات الدولية وفيما بين المنظمات الدولية لسنة 1986
وفي المادة 02/01 : <<أ- المعاهدة بأنها :" إتفاق دولي يعقد بين دولتين أو أكثر كتابة ويخضع للقانون الدولي سواءا تم وثيقة واحدة أو أكثر أيا كانت التسمية التي تحملها الإتفاقية ، قد تحمل إسم اتفاقة ، معاهدة ، عقد ، إعلان ، نظام تصريح ، بروتوكول . وفي هذا الإطار اعتبرت محمة العدل الدولية في قضية نوميديا 1971 أن المصطلح ل عنصرا أساسيا لتحديد طبيعة الإتفاق أو الإلتزام" >>من خلال المادة يتضح لنا مايلي:
أ- شرط الكتابة ولايهم عدد الوثائق
ب- الخضوع للقانون الدولي واستبعاد القانون الداخلي أي خضوع المعاهدة من حيث إبرامها ، موضوعها ، غرضها ، الآثار المترتبة عنها للقانون الدولي
ج- أشخاص القانون الدولي هم أطراف المعاهدة حسب المادة 06 من إتفاقيتي فيينا لقانون المعاهدات لسنتي 1969-1986 وأشخاص القانون ادولي هم الدول ذات السيادة التامة أما الدول الناقصة السياة فتبرم المعاهدات في إطار مايحدده لها النظام القانوني للمعاهدة للدولة المتبوعة، أما دولة الفاتيكان فلها أهلية إرام المعاهدات وفقا لاتفاقية Latrane 1929 التي تعترف بالشخصية القانوني للبابا وإبرام المعاهدات في المجال الديني ، أما المنظمات الدولية فلها أهلية إبرام المعاهدات فقط في إطار الهدف الذي جاءت من أجله واعترفت لها أيضا مكمة العدل الدولية في 1949 بشخصية القانونية في الرأي الإستشاري
د- ترتيب آثار قانونية على أطراف المعاهدة ي خل مراكز قانونية جديدة وترتب في ذمتها إلتزامات بيث لاوجود لمعاهدة دون آثار قانونية وإلا لماذا أذن ننئ المعاهدة
شروط إبرام لمعاهدات :
نميز بين شروط موضوعية وأخرى شكلية وهذا طبقا لاتفاقية فيينا لقانون المعاهدات 1986 أما الشروط الموضوعية فهي الرضى ، الأهلية ، مشروعية المعاهدة
وأما الشروط الشكلية فتتمثل في : المفاوضات ، التحرير ، التوقيع ، هذا فقط بالنسبة للمعاهدات ذات الشكل المبسط تتحدث عن المادة 12من اتفاقيتي فيينا لقاون المعاهدات1969-1986 ، أما المعاهدات الرسمية طبقا لمادة 14 من اتفاقيتي فيينا لقاون المعاهدات1969-1986 فهي تحتاج بالإضافة إلى المفاوضة ، التحرير التوقيع + المصادقة بحيث يمكن للدولة أو المنظمة التي أبرمت معاهدة واشترط أن تكون رسميةأي جوب التصديق أمكنها أن توقعها وبعد مدة لايهم مداها يمكن شهر يمكن 20 سنة المهم أن تصادق عليها فمثلا وقعت الولايات المتحدة على بروتوكول جينيف المتعلق بمنع استعمال الأسلحة البتريولوجية والكيمياوية سنة 1925 وصادقت عليها سنة 1975 وكذا وقعت فرنسا على الإتفاقية الأروبية لحقوق الإنسان 1950 وصادقت عليها 1974
الددستور الجزائري لم ينص على المعاهدات ذات الشكل المبسط ولكن الواقع يثب وجودها يقوم زيرلخارجية بالتوقيع عليها دون نشرها في الجريدة الرسمية ومن هنا لايمكن الإعتداد بها أما القانون الداخلي أي لايأخذ بها يحكم بها القاضي الداخلي في الدولة الجزائرية فهو لايملك نص المعاهدة أمامه
ذكر الفقه أنواعا أرى غير الرسمية المبسطة التي ذكرها رجال القانون الدولي من لك المعاهدات التي أضافوها : المعاهدات التعددة الأطراف ، المعاهدات الشارعة، والمعاهدات العقدية
الشروط الشكلية للمعاهدة :
المفاوضة : هي تبادل أطراف المعاهدة لآرائها ووجهات نظرها يقوم بالمفاوضة رؤساء الدول ، وزراء الخارجية، ورؤساء البعثات الديبلوماسية وهؤلاء غير مشرط عنهم إظهار وثيق التفويض حسب المادة 07 اتفاقيتي فيينا لقاون المعاهدات1969-1986 من ويمكن لأحد هؤولاء أن يفوض أمر المفاوضة لوزير آخر أو محلل سياسي فيشترط عليه ظهار وثيقة التفويض
وفي الجزائر صدر مرسوم رئاسي ل 10/11/1990 يحدد صلاحيات الشؤون الخارجية المادة 06 منه تنص << يعقد وزير الشؤون الخارجية باسم الدولة الجزائرية المفاوضات الدولية أو الثنائية أو المتعددة الأطراف وكذلك المفاوضات التي تجري مع الهيئات الدولية ويخول توقيع جميع العقود والبروتوكولات غير أنه يمكن أن تسند إلي سلطة أخرى قيادة المفاوضة وإنهاؤها بتفويض من وزير الخارجية >> فكقاعدة عامة رئيس الجمهورية هو المختص بالمفاوضات ولكن نظر لطول مدتها وتعقيدها وكذا كثرة أشغال الرئيس يفوض من ينوب عليه
التحرير : يعني به كتابة ما تم الإتفاق عليه في وثيقة أو أكثر تبتدئ دائما بديباجة ثم صلب الموضوع ثم أحكام ختامية وعادة ماتنتهي بملحق أو أكثر أما بالنسبة للغة فتكتب بالغة اللأكثر انتشارا في العالم كاالإنجليزية أو الفرنسية وعادة ماتكتب بلغات الأطراف المعاهدة مع اعتبار إحداها لغة رسمية .
التوقيع : هو المرحلة النهائية في المعاهدات ذات الشكل المبسط وتصبح ملزمة فلا يمكن للدولة الطرف فيها أن تخالف موضوعها أو آثارها أو شروطها المادة 18 من إتفاقية فيينا لقانون المعاهدات ولايمتد الإلتزام إلى القانون الداخلي للدولة فلا يعتد بها القاضي الداخليب <إداري / عادي> ينما لايكون التوقيع ملزما في المعاهدات الرسمية لأنها تصبح ملزمة بالتصديق أو الإنضمام ، وبعد تمام النصاب بحيث تشترط المعاهدة لدخولها حيز التنفيذ عددا من التصديقات من الدول الأعضاء مثل معاهدة قانون البحار لسنة 1982 التي اشترطت 60 تصدسيقا ومعاهدة فيينا التي نتحدث عنها اشترطت 35 تصديقا ويمكن للتوقيع أن يكون بالأحرف الأولى
التصديق : هو آخر مرحلة من المراحل الشكلية لإبرام المعاهدة وبه تصبح نافذة فهو تعبير عن إرادة الدولة بالتزامها بالمعاهدة ، ولايوجد مدة محددة للتصديق على المعاهدة بعد التوقيع عليها فيمكن أن يكون شهر أو يوم أو حتى 20 سنة وهذا من أجل إعطاء الدولة فرصة للتفكير جيدا ودراسة المعاهدة وكذا عرضها على البرلمان بغرفتيه لمناقشتها وعلى االمجلس الدستوري للرقابة على مدى دستوريتها و المادة 131 من دستور 1996 << يصادق رئيس الجمهورية على اتفاقيات الهدنة والمعاهدات السلم والتحالف والإتحاد والمعاهدات المتعلقة بحدود الدولة والمعاهدات المتعلقة بقانون الأشخاص ، والمعاهدات التي تترتب عليها نفقات غير واردة في قانون ميزانية الدولة بعد أن يوافق عليها كل غرفة من البرلمان صراحة >> وتعتبر هذه المعاهدات بعد موافقة البرلمان عليها سامية على القانون فتحتل بذلك المرتبة الثانية بعد الدستور كما يمكن للبرلمان أن لايوافق على كل أحكام المعاهدة فيتحفظ على بعض المواد التي رفضها كما هناك بعض المعاهدات التي لاتحتاج لموافقة البرلمان فيصادق عليها رئيس الجمهورية مباشرة وهذا الحكم نصت عليه المادة 122 من دستور الجزائر 1996 منها معاهدات الضمان الإجتماعي ، البيئة ، معاهدات حماية الثروة الحيوانية والثقافية .