صفحة 1 من 1

التطور الديمقراطي ومقومات التنمية السياسية( 2)

مرسل: الثلاثاء يوليو 24, 2012 7:02 pm
بواسطة عبدالرحمن الزبن
ثانياً: التعددية السياسية
إنّ التعددية السياسية ظاهرة ليست بالجديدة في المجتمع الواحد وإنما هي ظاهرة قديمة وخير دليل على ذلك في الآيتين الكريمتين، (12، 13 من سورة الأحزاب)، حيث نجد قول الله سبحانهُ وتعالى (كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد)، (وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب)(11)، والتعددية الحزبية وجدت قبل البعثة النبوية وخلالها، حيث كان المجتمع المكي هو الوعاء الذي يستوعب جميع الذين يعيشون فيهِ، حيث كانت كل قبيلة من القبائل تشكل حزباً قائماً بحد ذاتهِ ومستقلاً عن الأحزاب الأخرى، وكانت الزعامة أي السلطة يتم توزيعها عن طريق الاتفاق بين الأحزاب أو الكتل التي كانت موجودة آنذاك والدليل على ذلك قول الله سبحانهُ وتعالى في الآيتين الكريمتين (20 و22) من سورة الأحزاب: (يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأت الأحزاب يودوا لو إنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائهم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلاً)(12)، (ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسولهُ وصدق الله ورسولهُ وما زادهم إلا إيماناً وتسليماً)(13)، الأحزاب المعنية في السورتين المذكورتين أعلاه هي الكتائب التي كونت جيش مكة المشرك الذي تجحفل لحرب المسلمين في غزوة الخندق(14)، وقد أشار الرسول محمد(ص) إلى وجود التعددية الحزبية عند اليهود والنصارى، حيث أكد على إن اليهود تفرقوا على إحدى وسبعين فرقة وتفرق النصارى على اثنتين وسبعين فرقة(15).
ومن خلال الاستعراض السريع لتاريخ التعددية السياسية الذي يهمنا هنا هو تعريف ظاهرة التعددية الحزبية، فيعرفها د. سعدالدين إبراهيم على إنها "مشروعية تعدد القوى والآراء السياسية وحقها في التعايش والتعبير عن نفسها والمشاركة في التأثير على القرار السياسي في مجتمعها(16).
بينما يعرفها د. محمد عابد الجابري بأنها "مظهر من مظاهر الحداثة السياسية التي هي أولاً وقبل كل شيء وجود مجال اجتماعي وفكري يمارس الناس فيه "الحرب" عن طريق السياسة أو بواسطة الحوار والنقد والاعتراض والأخذ والعطاء، وبالتالي التعايش في إطار السلم القائم على الحلول الوسطية"(17).
والخلاصة التي نستطيع أن نحددها إجمالاً إنّ التعددية السياسية لها نماذج عدة، فمنها التعددية الحقيقية ومنها التعددية الشكلية، فالتعددية الحقيقية قائمة على وجود أحزاب مختلفة من البرامج والأيديولوجيات، وهذه الأحزاب تتنافس فيما بينها عن طريق الانتخابات الحرة التي تحري بصورة دورية، أما التعددية الشكلية فهي في إطارها الخارجي تحمل مظاهر التعددية السياسية، أي تكون من عدة أحزاب، ولكن النظام القائم أقرب إلى نظام الحزب القائم، وهو الحزب المسيطر(18)، ومن هذا فإن التعددية السياسية تعني الاختلاف في الرأي والطروحات الفكرية واختلاف في البرامج والأيديولوجيات والمصالح والتكوينات الاجتماعية والديموغرافية والاقتصادية.
وعليهِ فمن الممكن أن نميز بين التعددية السياسية والتعددية الحزبية، فالتعددية السياسية تتصف بالشمولية، أي إنها يجب أن تتضمن تعددية حزبية، لأنها تمثل قوة اجتماعية واقتصادية وثقافية وسياسية مختلفة، أما التعددية الحزبية لا تعني تعددية سياسية، إذا كانت هناك سيطرة كاملة لحزب واحد وتهميش للأحزاب الأخرى، أي إن التعددية الحزبية جزء مكمل للتعددية السياسية(19).
ووفقاً إلى ذلك، فإنّ التعددية السياسية تعتبر أحد الشروط الأساسية لتحقيق الديمقراطية ومظهر من مظاهرها الأساسية وعنصر من عناصر وجود الديمقراطية، ولكن لا يغيب عن البال إن تحقيقها هو أمر سهل، لذلك لا يمكن تحقيق الديمقراطية، بين عشيةً وضحاها "فإرساء نظام ديمقراطي معناه إقامة بنيان متكامل يشمل مكونات عديدة مثل الضمانات المتعلقة بصيانة حقوق الإنسان بما في ذلك حرية التعبير العلني، وتكوين الجمعيات والانضمام إليها وسيادة القانون، وإجراء انتخابات حرة نزيهة يتنافس فيها الجميع على فترات دورية، ووجود نظام متعدد الأحزاب يسمح بتداول السلطة بصورة رسمية ومنظمة، وفوق ذلك ضرورة وجود نظام للضبط والمراقبة يجعل المنتخبين للمناصب العامة، مسؤولين مسؤولية كاملة أمام الناخبين"(20).
لذلك فان مبدأ إقرار التعددية السياسية لا يعني تحقيق الديمقراطية، فالديمقراطية تعني قبل كل شيء منع احتكار السلطة والثروة من قبل فئة أو جهة واحدة أو طائفة اجتماعية معينة، أو بدون التداول السلمي للسلطة، وتوزيع الثروة بين الجميع وفقاً إلى مبدأ تكافؤ الفرص والاستحقاق والجدارة، وبدون ذلك فمن الصعب الادعاء بتحقيق الديمقراطية(21).
بهذا المعنى تعتبر الديمقراطية شكل من أشكال ممارسة السلطة، على أن يكون هناك اتفاق ووئام بين جميع أعضاء الجماعة الوطنية والقوى والأحزاب السياسية، على شكل الممارسة، فالمسألة الديمقراطية تبقى شكلية دون مساهمة الجميع في ممارستها، بحيث تحقق في النهاية الوحدة الوطنية عن طريق مشاركة جميع القوى الوطنية السياسية والاجتماعية المؤثرة في المجتمع التي بإمكانها المشاركة في عملية صنع واتخاذ القرار السياسي والحفاظ على مبدأ تداول السلطة عن طريق:
1. مبدأ سيادة القانون.
2. مبدأ عدم الجمع بين السلطات.
3. مبدأ لا سيادة لفرد ولا قلة على الشعب.
4. مبدأ ضمان حقوق الأفراد.
ووفقاً إلى ذلك، فالديمقراطية بهذه الحالة ليست فقط أحزاب أو انتخاب، وإنما هي مجموعة من الأفكار والقيم التي ينتجها أفراد المجتمع عن طريق مؤسسات التنشئة السياسية والتوجيهية، وإن أهم هذه القيم هي الإيمان بالتعددية الحزبية والتسامح السياسي والفكري(22).
وبعبارة أخرى إنّ الديمقراطية هي المشاركة السياسية وحقوق الإنسان، وهذا جوهر التعددية الحزبية، فالتعددية الحزبية تعني التسامح واحترام حقوق الآخرين وحق الفرد في اختيار من يمثله في السلطة وضمان حقه في عملية صنع القرار السياسي، وإنّ الإطار القانوني والمؤسسي لنظام التعددية السياسية والحزبية الذي يجب أن يقوم عليهِ النظام السياسي في أي بلد هو.
1. إنّ الشعب هو مالك السلطة ومصدرها، ويمارسها بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء والانتخابات العامة، كما يمارسها بطريقة غير مباشرة عن طريق المجالس المحلية والمنتخبة.
2. يجب أن يقوم النظام السياسي على التعددية السياسية والحزبية وذلك من أجل تداول السلطة سلمياً وتنظيم الأحكام والإجراءات الخاصة بتكوين التنظيمات والأحزاب السياسية وممارسة النشاط السياسي، ولا يحق استغلال الوظيفة العامة أو المال لمصلحة خاصة بحزب أو تنظيم سياسي معين.
3. يجب أن يقوم المجتمع على أساس التضامن الاجتماعي القائم على العدل والحرية والمساواة.
4. جميع المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات العامة.
5. يجب أن تكفل الدولة حرية الفكر والإعراب عن الرأي وحرية الصحافة.
6. كل مواطن له الحق في الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء.
7. الاعتماد على مبدأ حرية النشاط الاقتصادي.
8. العمل على مبدأ تكافؤ الفرص لجميع المواطنين، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً.
ثالثاً: التداول السلمي على السلطة
المقصود بالتداول السلمي على السلطة، هو عدم جعل الحكم في قبضة شخص واحد، أي التعاقب الدوري للحكام في ظل انتخابات حرة، وبذلك سوف يمارس هؤلاء الحكام المنتخبون اختصاصاتهم الدستورية لفترات محددة سلفاً، وبهذا سوف لا يتغير اسم الدولة ولا يتبدل دستورها ولا شخصيتها الاعتبارية بتغيير الحكام والأحزاب الحاكمة، وبهذا فإنّ السلطة هي اختصاص يتم ممارسة من قبل الحاكم بتخويل من الناخبين وفق أحكام الدستور، أي إنّ السلطة ليس حكراً على أحد، وإنما يتم تداول السلطة وفقاً لأحكام الدستور الذي يعتبر السلطة الذي لا تعلوه سلطة أخرى.
يتضح مما تقدم إن مبدأ التداول السلمي على السلطة من قبل الأحزاب والحركات السياسية يعتبر من أبرز آليات الممارسة الديمقراطية، فمن غير الممكن الحديث عن قيام دولة ديمقراطية ما لم يكن هناك إيمان واعتراف بمبدأ التداول السلمي على السلطة من خلال تبادل الحركات والأحزاب لمواقع الحكم داخل الدولة(23) وهذا يعني إنّ السلطة السياسية لم تعد حكراً على أحد أو لحساب حزب معيّن أو جهة معيّنة على حساب مصلحة الآخرين، وإنما السلطة يتم إدارتها من قبل الأحزاب والحركات السياسية التي تحصل على الأغلبية من أصوات الناخبين أثناء العملية الانتخابية، ولهذا فإن مبدأ التداول السلمي على السلطة قائم على أساس المنافسة الحرة ما بين القوى السياسية، حيث تصير المنافسة وفقاً للأحكام الدستورية والقانونية، دون الخروج عنها، لأن الخروج عنها يعني الخروج عن القانون والنظام، ومن ثم الخروج عن الديمقراطية بل مفاهيمها، لذلك فالتداول السلمي على السلطة، يعني الاعتراف بشرعية النظام السياسي من قبل الشعب ومزاولة ذلك النظام لأعماله الدستورية وفقاً للقانون، وهذا الأمر بحد ذاتهِ يعتبر ترسيخ لأسس وقواعد الوحدة الوطنية، لأنّ الشعب بكل طوائفه، أغلبية وأقلية ممثلاً في هذه السلطة وحقهُ مصان وفقاً لأحكام الدستور، وبهذا يصبح جميع أفراد المجتمع ينتمون بقوة إلى المجتمع، ويشاركون بصورة فعاله في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ويتمتعون بنصيب عادل من عوائدها، وبالتالي فإن ذلك سوف ينعكس بشكل إيجابي على أمن واستقرار البلد، وذلك لأن مسألة تداول السلطة ومشاركة الجميع فيها، ومن خلال قنواتها المعروفة، سوف يحقق نوع من الإجماع السياسي، الذي يعتبر أساساً لبناء وتحقيق الديمقراطية.
رابعاً: حماية واحترام حقوق الإنسان
إنّ مسألة حقوق الإنسان والاعتراف بها من قبل الدساتير والتشريعات الداخلية في الدولة، أو في الاتفاقات الدولية والإقليمية لم يتحقق لها الاحترام والفاعلية المطلوبة ما لم يكن هناك ضمانات تعمل على حمايتها، والمقصود هنا بالضمانات الوسائل والأساليب المتنوعة التي يمكن بواسطتها حماية الحقوق والحريات من أن يعتدى عليها(24).
ويقصد بحماية حقوق الإنسان "مجموعة الإجراءات التي تتخذ على الصعيد الدولي والإقليمي وعلى الصعيد الوطني من قبل الجهات المختصة في بلداً ما ببيان مدى التزام سلطات هذا البلد بحقوق الإنسان والكشف عن الانتهاكات المرتكبة ووضع المقترحات لوقف هذه الانتهاكات بإحالتهِ إلى القضاء الوطني أو إلى قضاء دولي لمحاسبتهم"(25).
في سياق هذا المفهوم لحقوق الإنسان وممارستهِ في مجتمع ما، فإن هذه الحقوق لا تحقق بمجرد النص عليها في دستور الدولة وقوانينه ولا بمصادقة هذه الدولة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته، فممارسة الحقوق والحريات لا نجدها إلا في ظل مجتمع حر يتمتع بنظام حر(26)، والصفة الرئيسة التي تميز هذا النظام هي خضوع سلطة الحكم للقانون عن طريق الضمانات التي تكمل الحقوق والحريات العامة، والتي في جوهرها عبارة عن مبادئ قانونية تضمن انصياع السلطة لمطالب الحرية، ويمكن إن نتناول هذه المبادئ على الشكل الآتي:
1. مبدأ سيادة القانون.
2. مبدأ الفصل بين السلطات.
3. مبدأ الفصل بين السلطتين المدنية والعسكرية.
4. مبدأ استقلال السلطة القضائية.
5. مبدأ الرقابة القضائية على دستورية القوانين.
6. مبدأ الرقابة القضائية على تصرفات الإدارة وقراراتها.
1. مبدأ سيادة القانون يعتبر من أحدى الضمانات الأولى والمبدئية لحماية حقوق الإنسان، حيث تخضع سلطة الحاكم في الدولة للقانون خضوع المحكومين لهُ وفقاً للدستور الذي يضع قواعد الحكم الأساسية، ويقرر الحقوق والحريات الخاصة للأفراد والجماعات، وبهذا يتحقق للأفراد المركز القانوني في مواجهة سلطة الحكم(27).
2. مبدأ الفصل بين السلطات:
المقصود بالسلطات هنا هو المؤسسات والهيئات العامة الحاكمة في الدولة وهي حسب وظائفها تقسم إلى ثلاثة سلطات تشريعية– تنفيذية– وقضائية.
والمراد هنا بالفصل بين السلطات الثلاث كضمانة من ضمانات حقوق الإنسان، هو أن تكون لكل سلطة من السلطات الثلاث في الدولة اختصاصاتها المحدودة. بحيث تكون كل سلطة منفصلة عن الأخرى انفصالاً مرناً، وذلك لمنع قيام حكم مستبد بتركيز السلطة بيد واحدة أو جهة واحدة، وبحيث تمارس كل سلطة رقابتها على الأخرى مع ضمان الحريات والحقوق في المجتمع(28).
والفصل بين السلطات، يعني عدم تركيز السلطات في الدولة في يد واحدة أو هيئة واحدة، فالشخص لا يجوز له أن يتولى أكثر من وظيفة واحدة من وظائف الدولة الثلاثة، التشريعية – التنفيذية أو القضائية، فمثلاً لو اجتمعت السلطة التشريعية أو التنفيذية في يد واحدة فقد يحدث أن يعّدل القانون لمراعاة أغراض شخصية وبذلك يفقد التشريع الغرض الأساسي لهُ وهو وضع قواعد عامة مجردة لتطبق على كل الحالات(29).
3. مبدأ الفصل بين السلطتين المدنية والعسكرية:
المقصود هنا بهذا الفصل هو عدم تدخل السلطة العسكرية في الشؤون السياسية، ومنع محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية وعدم ممارسة العسكريين للسلطة القضائية.
4. مبدأ استقلال السلطة القضائية:
القضاء معناه العام هو الفصل بين الناس في الخصومات والنزاعات على سبيل الإلزام، ودور القضاء كبير في المجتمع وذلك لإنصاف المظلومين، فالقضاء هو الوسيلة التي تسترجع بها الحقوق إلى أصحابها وتُصان بها الحريات والأعراض والأموال، وإن قيام القضاة بأداء وظائفهم بحرية واستقلال يعد من أكبر الضمانات لحماية الحقوق والحريات العامة والخاصة، وهذا يعني أن يتساوى أمام القضاء الجميع تحت سماء العدالة.
ويقوم مبدأ استقلال القضاء على مبدأ أساسي وهو "لكي تتحقق المساواة وتضمن العدالة في الحكم القضائي، يجب أن يتمتع القاضي بالاستقلال التام والحرية الكاملة في عملية اتخاذ القرار القضائي"(30).
5. مبدأ الرقابة القضائية على دستورية القوانين:
المقصود هنا بالرقابة القضائية، هو حماية حقوق الإنسان من تجاوزات السلطة التشريعية، وذلك من خلال منع المشرع من انتهاك المبادئ التي تهدف لضمان حقوق الإنسان أثناء عملية تشريع القوانين، ولتحقيق هذا الهدف يجب إنشاء محكمة دستورية عليا يكون اختصاصها الحكم بإلغاء القانون إذا ثبت عدم دستوريته، وتتجسد الرقابة في وجوب خضوع القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية للرقابة القضائية للتأكد من مطابقتها للنصوص الدستورية.
6. مبدأ الرقابة القضائية على تصرفات الإدارة وقراراتها:
وهذا المبدأ يختص بحماية الحقوق والحريات من تجاوزات السلطة التنفيذية، وذلك من خلال مراقبة أعمال الحكومة والإدارة، عن طريق السلطات القضائية والتي تشمل تصرفات الإدارة وقراراتها، في حالة ثبوت الإساءة في استعمال السلطة فتقوم السلطة القضائية برد الأمور إلى ما كانت عليهِ، وتصحيح الخطأ والحكم بتعويض المتضررين(31).