- الثلاثاء يوليو 24, 2012 11:05 pm
#53469
تتعرض اتفاقية سيداو هذه الأيام لهجمة من قبل مجموعات – تضم نساء – ترى في حصول المرأة على حقوقها خطراً يهدد قيم المجتمع...وتصاعدت موجة الرفض لسيداو في خضم تزايد التوتر السياسي الذي تفتعله الحكومة بتصاعد الضغوط الدولية لايجاد حل لأزمة دارفور. يحدث ذلك رغم ان السودان لم يوقع على اتفاقية سيداو حتى الآن مخالفاً بذلك الأعراف الدولية، فهل اتفاقية سيداو حقا تحتوي على بنود تهدد القيم الاجتماعية؟ اجندة حواء تستعرض ابتداء من هذا العدد بنود الاتفاقية وترحب بمختلف الآراء حولها.
لماذا سيداو؟
لماذا افردت الأمم المتحدة اتفاقية خاصة بالمرأة هي اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة المعروفة اختصاراً بسيداو؟ خاصة وان كل المواثيق الدولية والاتفاقيات التي اعتمدت بواسطة الأمم المتحدة تضمنت بنوداً صريحة تلزم الدول المنضوية تحت لواء الأمم المتحدة والموقعة على تلك المواثيق والاتفاقيات والالتزام بتنفيذ البنود الخاصة بمساواة الرجال والنساء.
لقد برز الاتجاه نحو اعتماد اتفاقية سيداو بملاحظة الأمم المتحدة ان التمييز يمارس ضد النساء بشكل واسع واصبح يشكل انتهاكا لمبادئ المساواة في الحقوق والواجبات واحترام كرامة الانسان، ويعد عقبة امام مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل في حياة بلدهما السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ويزيد من صعوبة التنمية الكاملة لامكانيات المرأة في خدمة بلدها والبشرية. كما ابدت الأمم المتحدة قلقها وهي ترى ان النساء في حالات الفقر لاينلن الا ادنى نصيب من الغذاء والصحة والتعليم وفرص التعليم ..الخ، ورأت الأمم المتحدة أنه لايمكن تحقيق رفاهية اي بلد دون مشاركة المرأة خاصة مع الدور العظيم الذي تقوم النساء في تنمية المجتمع ورفاه الأسرة رغم عدم الاعتراف بذلك الدور بشكل كامل، ولإدراك الأمم المتحدة ان دور المرأة في الانجاب لا يجوز ان يكون اساساً للتمييز بل ان تنشئة الاطفال تتطلب تقاسم المسؤولية بين الرجل والمرأة والمجتمع ككل، ولإدراك الأمم المتحدة كذلك أهمية احداث تغيير في الدور التقليدي للرجل وكذلك في دور المرأة في المجتمع والأسرة، لكل تلك الاعتبارات عمدت الأمم المتحدة لاتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة ثم اعتماد اتفاقية سيداو التي عرضت للتوقيع والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للامم المتحدة في 18 ديسمبر 1979م واصبحت نافذة منذ سبتمبر 1981م .تلك كانت الأسباب التي دفعت الأمم المتحدة لاعتماد واقرار اتفاقية خاصة بالنساء.
بنود اتفاقية سيداو:
ونستعرض ابتداء من هذا العدد بنود اتفاقية سيداو (30 بندأ) بغرض طرحها للنقاش:ـ
نصت المادة (1) انه ولا غراض هذه الاتفاقية يعني مصطلح (التمييز ضد المرأة) اي تفرقة أو استبعاد او تقييد يتم على اساس الجنس، ويكون من آثاره أو اغراضه، توهين أو احباط الاعتراف للمرأة بحقوق الانسان والحريات الأساسية في المياديين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في اي ميدان آخر، أو توهين أو احباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل.
المادة(2): تشجب الدول الاطراف جميع اشكال التمييز ضد المراة وتتفق على ان تنتهج بكل الوسائل ودون ابطاء سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة وتحقيقاً لذلك تتعهد بالقيام بما يلي:
* أدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى اذا لم يكن هذا المبدأ قد ادمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة.
* اتخاذ المناسب من التدابير تشريعية وغير تشريعية بما في ذلك ما يناسب من جزاءات لحظر كل تمييز ضد المرأة.
* فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد من أي عمل تمييزي.
* الامتناع عن مباشرة اي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام.
* اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب اي شخص أو منظمة أو مؤسسة
* اتخاذ جميع التدابير المناسبة بما في ذلك التشريعي منها لتغيير او ابطال القائم من القوانين والانظمة والاعراف والممارسات التي تشكل تمييزاً ضد المرأة.
* الغاء جميع اشكال الاحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزاً ضد المرأة.
* المادة(3)
* تتخذ الدول الأطراف، في جميع الميادين ولاسيما الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كل التدابير المناسبة بما في ذلك التشريعي منها لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الانسان والحريات الأساسية والتمتع بها على اساس المساواة مع الرجل.
المادة(4)
* لا يعتبر اتخاذ الدول الاطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزاً بالمعنى الذي تأخذ به هذه الاتفاقية ولكنه يجب الا يستتبع على أي نحو الابقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة،كما يجب وقف العمل بهذه التدابير متى تحققت اهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة.
* لايعتبر اتخاذ الدول الاطراف تدابير خاصة تستهدف حماية الأمومة، بما في ذلك تلك التدابير الواردة في هذه الاتفاقية اجراء تمييزياً.
المادة(5)
تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق مايلي:
- تغيير الانماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرقية، وكل الممارسات الاخرى القائمة على الاعتقاد بكون اي من الجنسين ادنى أو أعلى من الآخر، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة.
* كفالة تضمين التربية العائلية فهماً سليماً للامومة بوصفها وظيفة اجتماعية، الاعتراف بكون تنشئة الاطفال وتربيتهم مسؤولية مشتركة بين الابوين على ان يكون مفهوماً ان مصلحة الاطفال هي الاعتبار الاساسي في جميع الحالات.
المادة(6)
* تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير المناسبة بما في ذلك التشريعي منها، لمكافحة جميع اشكال الاتجار بالمرأة واستغلالها في البغاء.
لماذا سيداو؟
لماذا افردت الأمم المتحدة اتفاقية خاصة بالمرأة هي اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة المعروفة اختصاراً بسيداو؟ خاصة وان كل المواثيق الدولية والاتفاقيات التي اعتمدت بواسطة الأمم المتحدة تضمنت بنوداً صريحة تلزم الدول المنضوية تحت لواء الأمم المتحدة والموقعة على تلك المواثيق والاتفاقيات والالتزام بتنفيذ البنود الخاصة بمساواة الرجال والنساء.
لقد برز الاتجاه نحو اعتماد اتفاقية سيداو بملاحظة الأمم المتحدة ان التمييز يمارس ضد النساء بشكل واسع واصبح يشكل انتهاكا لمبادئ المساواة في الحقوق والواجبات واحترام كرامة الانسان، ويعد عقبة امام مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل في حياة بلدهما السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ويزيد من صعوبة التنمية الكاملة لامكانيات المرأة في خدمة بلدها والبشرية. كما ابدت الأمم المتحدة قلقها وهي ترى ان النساء في حالات الفقر لاينلن الا ادنى نصيب من الغذاء والصحة والتعليم وفرص التعليم ..الخ، ورأت الأمم المتحدة أنه لايمكن تحقيق رفاهية اي بلد دون مشاركة المرأة خاصة مع الدور العظيم الذي تقوم النساء في تنمية المجتمع ورفاه الأسرة رغم عدم الاعتراف بذلك الدور بشكل كامل، ولإدراك الأمم المتحدة ان دور المرأة في الانجاب لا يجوز ان يكون اساساً للتمييز بل ان تنشئة الاطفال تتطلب تقاسم المسؤولية بين الرجل والمرأة والمجتمع ككل، ولإدراك الأمم المتحدة كذلك أهمية احداث تغيير في الدور التقليدي للرجل وكذلك في دور المرأة في المجتمع والأسرة، لكل تلك الاعتبارات عمدت الأمم المتحدة لاتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة ثم اعتماد اتفاقية سيداو التي عرضت للتوقيع والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للامم المتحدة في 18 ديسمبر 1979م واصبحت نافذة منذ سبتمبر 1981م .تلك كانت الأسباب التي دفعت الأمم المتحدة لاعتماد واقرار اتفاقية خاصة بالنساء.
بنود اتفاقية سيداو:
ونستعرض ابتداء من هذا العدد بنود اتفاقية سيداو (30 بندأ) بغرض طرحها للنقاش:ـ
نصت المادة (1) انه ولا غراض هذه الاتفاقية يعني مصطلح (التمييز ضد المرأة) اي تفرقة أو استبعاد او تقييد يتم على اساس الجنس، ويكون من آثاره أو اغراضه، توهين أو احباط الاعتراف للمرأة بحقوق الانسان والحريات الأساسية في المياديين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في اي ميدان آخر، أو توهين أو احباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل.
المادة(2): تشجب الدول الاطراف جميع اشكال التمييز ضد المراة وتتفق على ان تنتهج بكل الوسائل ودون ابطاء سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة وتحقيقاً لذلك تتعهد بالقيام بما يلي:
* أدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى اذا لم يكن هذا المبدأ قد ادمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة.
* اتخاذ المناسب من التدابير تشريعية وغير تشريعية بما في ذلك ما يناسب من جزاءات لحظر كل تمييز ضد المرأة.
* فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد من أي عمل تمييزي.
* الامتناع عن مباشرة اي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام.
* اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب اي شخص أو منظمة أو مؤسسة
* اتخاذ جميع التدابير المناسبة بما في ذلك التشريعي منها لتغيير او ابطال القائم من القوانين والانظمة والاعراف والممارسات التي تشكل تمييزاً ضد المرأة.
* الغاء جميع اشكال الاحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزاً ضد المرأة.
* المادة(3)
* تتخذ الدول الأطراف، في جميع الميادين ولاسيما الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كل التدابير المناسبة بما في ذلك التشريعي منها لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الانسان والحريات الأساسية والتمتع بها على اساس المساواة مع الرجل.
المادة(4)
* لا يعتبر اتخاذ الدول الاطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزاً بالمعنى الذي تأخذ به هذه الاتفاقية ولكنه يجب الا يستتبع على أي نحو الابقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة،كما يجب وقف العمل بهذه التدابير متى تحققت اهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة.
* لايعتبر اتخاذ الدول الاطراف تدابير خاصة تستهدف حماية الأمومة، بما في ذلك تلك التدابير الواردة في هذه الاتفاقية اجراء تمييزياً.
المادة(5)
تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق مايلي:
- تغيير الانماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرقية، وكل الممارسات الاخرى القائمة على الاعتقاد بكون اي من الجنسين ادنى أو أعلى من الآخر، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة.
* كفالة تضمين التربية العائلية فهماً سليماً للامومة بوصفها وظيفة اجتماعية، الاعتراف بكون تنشئة الاطفال وتربيتهم مسؤولية مشتركة بين الابوين على ان يكون مفهوماً ان مصلحة الاطفال هي الاعتبار الاساسي في جميع الحالات.
المادة(6)
* تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير المناسبة بما في ذلك التشريعي منها، لمكافحة جميع اشكال الاتجار بالمرأة واستغلالها في البغاء.