صفحة 1 من 1

شهادة وفاة المحكمة الجنائية الدولية

مرسل: السبت مارس 07, 2009 8:58 am
بواسطة نهاد
المحكمة الجنائية الدولية.. تأسيسها واختصاصاتها

في 17 يوليو/تموز 1998 وافقت 120 دولة في اجتماع للجمعية العمومية للأمم المتحدة في إيطاليا على ما يعرف بميثاق روما، واعتبرته قاعدة لإنشاء محكمة جنائية دولية دائمة، وعارضت هذه الفكرة سبع دول، وامتنعت 21 عن التصويت.
واعتبر الميثاق أن ملايين الأطفال والنساء والرجال في القرن العشرين -الذي شهد حربين عالميتين- قد وقعوا "ضحايا لفظائع لا يمكن تصورها هزت ضمير الإنسانية بقوة" وأنه شهد "جرائم خطيرة تهدد السلم والأمن العالمي" وأن مثل هذه الجرائم لا يجوز أن تمر دون عقاب.
وقبل ذلك كانت لجنة خاصة قد قدمت -بطلب من الجمعية نفسها- مسودتين لنظام المحكمة الجنائية في مطلع الخمسينيات من القرن الماضي، لكن المشروع لم ير النور، وبقي معلقا بسبب الإشكالات السياسية التي خيمت على العلاقات الدولية خلال ما عرف بفترة الحرب الباردة بين المعسكر الغربي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية والمعسكر الشرقي بزعامة الاتحاد السوفياتي السابق.
وتأسست المحكمة الجنائية الدولية بصفة قانونية في الأول من يوليو/تموز 2002 بموجب ميثاق روما، الذي دخل حيز التنفيذ في 11 أبريل/نيسان من السنة نفسها، بعد تجاوز عدد الدول المصادقة عليه ستين دولة.
صادقت لحد الآن على قانون المحكمة 108 دول، وتلتقي في جمعية للدول الأعضاء، وهي هيئة تراقب عمل المحكمة، كما وقعت 41 دولة أخرى على ميثاق روما لكنها لم تصادق عليه بعد.
اختصاصات المحكمة
تختص المحكمة الجنائية الدولية بمتابعة الأفراد المتهمين بـ:
• جرائم الإبادة الجماعية، وتعني حسب تعريف ميثاق روما، القتل أو التسبب بأذى شديد بغرض إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية إهلاكا كليا أو جزئيا.
• الجرائم ضد الإنسانية، وهي أي فعل من الأفعال المحظورة المنصوص عليها في نظام روما، إذا ارتكب بشكل منظم وممنهج ضد مجموعة من السكان المدنيين، مثل القتل العمد والإبادة والاغتصاب والإبعاد والنقل القسري والتفرقة العنصرية والاسترقاق.
• جرائم الحرب، وتعني كل الخروقات المرتكبة بحق اتفاقية جنيف لسنة 1949، وانتهاك قوانين الحرب في نزاع مسلح دولي أو داخلي.
ويمكن للمحكمة أن تنظر بقضايا أشخاص متهمين بارتكاب هذه الجرائم مباشرة، أو آخرين لديهم مسؤولية غير مباشرة فيها، كالمسؤولية عن الإعداد أو التخطيط، أو مسؤولية التغطية عنها، أو مسؤولية التشجيع عليها.
تعاون دولي
والمحكمة –التي يقع مقرها بمدينة لاهاي بهولندا، لكنها يمكن أن تعقد جلساتها في أي مكان آخر- هي محكمة مكملة للقضاء الوطني للدول الأعضاء فيها، وتمثل المآل الأخير عندما تكون هذه المحاكم غير قادرة على التحقيق مع المتهمين بالجرائم المذكورة، أو لا تريد ذلك.
يمكن للدول المصادقة على المحكمة أو مجلس الأمن الدولي أن تحيل على المدعي العام قضايا تتعلق بالجرائم التي تختص المحكمة بالنظر فيها، كما يمكن له أن يبادر بفتح تحقيق في أي قضية يرى أنها تستحق ذلك.
ويفرض قانون المحكمة على هذه الدول أن تتعاون معها في التحقيقات والمتابعات التي تباشرها، بأن تسلم المتهمين إن كانوا من مواطنيها، أو تعتقلهم وتسلمهم إن دخلوا أراضيها، وبأن توفر كل الوثائق المتوفرة لديها في أي قضية تفتح المحكمة التحقيق فيها.
ويمكن للمحكمة أن تتعاون مع الدول غير المصادقة على ميثاقها، وذلك عبر تفاهمات أو اتفاقات منفصلة، كما يربط المحكمة بالأمم المتحدة اتفاق ينظم العلاقات وسبل التعاون بينهما، وبذلك تختلف المحكمة الجنائية الدولية عن محكمة العدل الدولية التي تعتبر ذراعا تابعة للأمم المتحدة تهدف من خلالها لحل النزاعات بين الدول.
هيكلة المحكمة
تتكون المحكمة من:
• رئاسة تتكلف بالتدبير العام للمحكمة، وتضم ثلاثة قضاة ينتخبون من هيئتها القضائية لولاية من ثلاث سنوات.
• شعبة قضائية، وتتكون من 18 قاضيا متخصصا في القانون الجنائي والمسطرة الجنائية والقانون الدولي.
• مكتب للمدعي العام، ويختص بالتحقيق في الاتهامات بالجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، ويبحث عن الدلائل والوثائق ويفحصها ثم يعرضها على المحكمة، والمدعي العام الحالي هو الأرجنتيني لويس مورينو أوكامبو.
• قسم السجل، ويتابع كل الأمور الإدارية غير القضائية، وينتخب المسؤول عنه من قبل قضاة المحكمة لولاية تمتد خمس سنوات.
قضايا أمام المحكمة
وتنظر المحكمة الآن في أربع قضايا، ثلاث منها أحالتها عليها دول صادقت على المحكمة، وتتهم أشخاصا بارتكاب جرائم حرب وإبادة وجرائم ضد الإنسانية على أراضيها، وهي الكونغو الديمقراطية وأفريقيا الوسطى وأوغندا، والقضية الرابعة أحالها على المحكمة مجلس الأمن متهما فيها الرئيس السوداني ومسؤولين آخرين بارتكاب جرائم مماثلة في إقليم دارفور غرب السودان.
أول شخص تم تقديمه للمحكمة الجنائية الدولية هو توماس لوبانغا، زعيم إحدى المليشيات المسلحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك بتهمة ارتكاب جرائم حرب، حيث قيل إنه جند أطفالا قاصرين واستخدمهم في الحرب.
وتسعى المحكمة أيضا إلى متابعة قادة مليشيا جيش الرب الأوغندي، المتهمين بدورهم بتجنيد أطفال واستغلالهم في الحروب.
تسلسل زمني للأزمة بين الجنائية والسودان

/10/2004 أجاز مجلس النواب الأميركي بالإجماع قرارا يعتبر ما يحدث في إقليم دارفور "إبادة جماعية".

8/10/2004 شكل الأمين العام للأمم المتحدة السابق كوفي أنان لجنة دولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في دارفور تتألف من خمسة أعضاء برئاسة القاضي الإيطالي أنتونيو كاسيسي.

10/11/2004 وصل فريق تابع للأمم المتحدة إلى السودان للتحقيق في وقوع "جرائم إبادة جماعية في دارفور".

20/1/2005 رفعت لجنة تحقيق سودانية برئاسة رئيس القضاء الأسبق دفع الله الحاج يوسف تقريرا للرئيس السوداني عمر للبشير تحدثت فيه عن تجاوزات لحقوق الإنسان في إقليم دارفور ولكنها نفت وقوع تطهير عرقي أو عمليات اغتصاب جماعي.

31/1/2005 أعلنت لجنة التحقيق التي شكلتها الأمم المتحدة أن الحكومة السودانية "لم تعتمد سياسة إبادة جماعية في دارفور". لكنها حملتها هي ومليشيات الجنجويد والمتمردين المسؤولية عن خروقات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي تشكل جرائم بموجب القانون الدولي.

31/3/2005 طلب مجلس الأمن من المحكمة الجنائية الدولية بدء التحقيق في أزمة دارفور.

6/6/2005 أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أنها فتحت تحقيقا في الجرائم التي حصلت في دارفور, وأوضحت المحكمة أنها ستحاكم 51 مشتبها فيهم حصلت على أسمائهم من الأمم المتحدة.

11/6/2005 أعلنت السلطات السودانية عن إنشاء المحكمة الجنائية الخاصة، التي قالت إنها ستحل محل المحكمة الجنائية الدولية. وأكدت أن 162 متهما سيمثلون أمام المحكمة وذلك بعد اكتمال التحقيقات معهم.

30/6/2005 قلل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من المحاكمات التي بدأها السودان، وقال إنه لا يتوقع أن تحاكم المتهمين الرئيسيين بارتكاب فظائع في دارفور وقد يكون بينهم مسؤولون حكوميون وضباط عسكريون كبار.

9/1/2006 أعلن في دارفور عن وثيقة مصالحة بين ثلاث قبائل متناحرة أغلق بموجبها ملف مقتل 126 شخصا من قبيلة غير عربية في ليلة واحدة على أيدي أفراد من قبيلتين عربيتين.

11/1/2006 شدد السودان مجددا على تولي قضائه محاكمة المشتبه في تورطهم في ارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور.

15/1/2006 أعلنت حركة تحرير السودان المتمردة بدارفور عزمها تسليم المدعي الجنائي الدولي خرائط وخططا ووثائق جديدة وصفتها بأنها سرية، تدين أعضاء بارزين في الحكومة السودانية بارتكاب جرائم حرب بالإقليم.

7/4/2006 وافق مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون يهدف إلى منع ما وصفه بالفظائع التي ترتكب في إقليم دارفور ينص على فرض عقوبات على أفراد مسؤولين عن "إبادة جماعية أو جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية", وتجميد أموالهم.


18/12/2006 أعلن المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية لويس أوكامبو أن محققيه عثروا على أدلة تثبت حدوث وقائع عمليات قتل واغتصاب وتعذيب في دارفور، مشيرا إلى أن عمله يركز على وقائع وقعت بين عامي 2003 و2004.

في 22/2/2007 أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أنها ستعرض أدلة تثبت تورط أشخاص في جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية في دارفور.

27/2/2007 وجهت المحكمة الجنائية الدولية لوزير الدولة بوزارة الداخلية السابق وزير الدولة للشؤون الإنسانية حاليا أحمد هارون وعلي كوشيب "القائد بمليشيات الجنجويد اتهامات بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب" في دارفور بين عامي 2003 و2004. وطلب أوكامبو من المحكمة إصدار مذكرتي اعتقال بحقهما.

-رفضت الحكومة السودانية محاكمة أي سوداني خارج بلده حتى وإن كان متمردًا وقامت بإحالة عسكريين إلى القضاء لاتهامهم باقتراف جرائم في دارفور، منها قتل مواطنين وحرق قرى.

3/3/2007 أقسم الرئيس السوداني ثلاثا بأنه لن يسلم أي سوداني لمحاكمته في الخارج.

7/3/2007 أعلن في الخرطوم أن علي كوشيب سيمثل أمام المحكمة الجزائية الخاصة في الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، إلى جانب النقيب في الجيش حمدي شرف وشخص ثالث يدعى عبد الرحمن داود.

23/3/2007 أعلن المدعي العام السوداني صلاح أبو زيد أنه قرر مجددا استجواب أحمد هارون في موضوع اتهامه من المحكمة الجنائية الدولية بعد أن تمت تبرئته في وقت سابق من التهم الموجهة إليه بشأن الانتهاكات في دارفور.

2/5/2007 أصدر القضاة في المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحق كل من هارون وكوشيب وتضمنت لائحة الاتهام 51 جريمة ضد الإنسانية، وجرائم حرب بينها الاضطهاد والقتل والتعذيب والاغتصاب.

-أعلن وزير العدل السوداني أن السودان يرفض قرار مدعي المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدا أن موقفه يتطابق مع القانون الدولي نظرا لأنه ليس عضوا في معاهدة إنشاء المحكمة الجنائية.

6/12/2007 دعا أوكامبو المجتمع الدولي إلى الضغط على السودان لوقف ما دعاه عدم تعاونها مع المحكمة في تسليم هارون وكوشيب.

6/6/2008 قال أوكامبو إنه يسعى لتوجيه اتهامات جديدة إلى مسؤولين كبار في السودان بشأن تدهور الأوضاع في إقليم دارفور.

في 7/6/2008 أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أنها حاولت اعتقال الوزير أحمد هارون أثناء توجهه لأداء مناسك الحج.

في 12/7/2008 أعلنت وزارة الخارجية الأميركية على لسان المتحدث باسمها شون ماكورماك أن أوكامبو سيتقدم بطلب لإصدار مذكرة توقيف للبشير.

14/7/2008 وجه أوكامبو اتهاما رسميا للبشير بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في إقليم دارفور، وطلب من قضاة المحكمة إصدار مذكرة لاعتقاله.

26/9/2008 أجرى عدد من الوزراء العرب والأفارقة لقاءات في نيويورك بهدف دفع مجلس الأمن لاتخاذ قرار بتأجيل مطلب أوكامبو بإصدار مذكرة اعتقال للبشير.

20/11/2008 طلب أوكامبو إصدار مذكرات توقيف لثلاثة من قادة المتمردين في دارفور اتهمهم بمهاجمة جنود في قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي عام 2007 وقتل اثني عشر منهم إضافة إلى الاستيلاء على عتادهم.

19/2/2009 أعلنت البعثة المشتركة الأممية الأفريقية في دارفور أن قواتها وضعت في حالة تأهب قصوى تحسبا لحدوث ردود عنيفة ضد الأجانب في السودان إذا ما قررت المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة توقيف للبشير.

23/2/2009 قالت المحكمة الجنائية الدولية إنها ستحسم قرارها في الرابع من مارس/آذار بشأن مذكرة اعتقال للرئيس السوداني عمر حسن البشير بتهمة المسؤولية عن ارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور.

2/3/2009 قال أوكامبو إنه إذا أصدر قضاة المحكمة مذكرة توقيف للرئيس السوداني عمر البشير فسيعتقل حالما يتجاوز حدود السودان.

-جددت الحكومة السودانية عدم اعترافها بالمحكمة الجنائية قائلة إن قرارا صادرا عنها لا يعنيها.

3/3/2009 البشير يلقي خطابا في افتتاح سد مروي بشمال السودان، ويجدد موقف السودان الرافض للتعامل مع أي قرار دولي "يستهدف السودان"، ويقول إن الرد سيكون بالتنمية وتعزيز مسيرتها في جميع القطاعات خاصة الزراعة.

4/3/2009 أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمر اعتقال ضد الرئيس السوداني عمر حسن البشير ، بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور.


ردود الفعل الدولية:


توالت ردود الأفعال الدولية والعربية الرسمية المنددة بقرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب بإقليم دارفور.


الجمعية العامة للأمم المتحدة: عبر رئيسها ميغيل ديسكوتو بروكمان عن حزنه لقرار الجنائية واعتبر أن دوافعه سياسية "أكثر منها لمصلحة زيادة مناصرة العدالة في العالم. وطالب "باتهام المخطئين من الدول القوية لا الدول الصغيرة".

إيران: اعتبرت القرار محاولة لتقسيم السودان, وطالبت بمطاردة "قادة الكيان الصهيوني المجرمين".

الصين: طالبت مجلس الأمن الدولي بوقف الإجراءات في هذه القضية, وعبرت عن أسفها وقلقها الشديدين إزاءها, وأبدت معارضة لأي تحرك قد يؤثر على عملية سلام دارفور.

روسيا: وصفت القرار بأنه سابقة خطيرة في العلاقات الدولية, واعتبرت أنه قد ينعكس سلبيا على الوضع داخل السودان.

الولايات المتحدة: حثت البشير على المثول أمام المحكمة, وطالبت كل الأطراف بما فيها الحكومة السودانية إلى ضبط النفس. كما قالت إنها ملتزمة بقوة بالسعي لإحلال السلام بهذا البلد.

المملكة المتحدة: أعلنت دعمها واحترامها "للعملية المستقلة" التي قادت المحكمة الجنائية لإصدار مذكرة التوقيف بحق البشير. وطالبت الخرطوم بالتعاون مع المحكمة. وأعربت عن أسفها لعدم تعامل السودان بجدية مع تلك المزاعم.

فرنسا: دعت بـ "إلحاح" للتعاون الكامل مع الجنائية لتنفيذ القرارات التي أصدرها القضاة طبقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1593.

ألمانيا: دعت الحكومة السودانية إلى ضبط النفس عقب صدور القرار.

كندا: دعت الخرطوم للتعاون مع المحكمة الجنائية.

الاتحاد الأوروبي: أيد القرار واعترف بدور الجنائية في نشر العدالة على مستوى العالم, وشدد على توفير الحماية للمدنيين في فترات الصراع والحروب وضرورة احترام حقوق الإنسان.

الاتحاد الأفريقي: اعتبر على لسان رئيس مفوضيته جان بينغ أن مذكرة التوقيف تهدد السلام في السودان.


وعلى الصعيد العربي:

الجامعة العربية: أعربت عن انزعاجها الشديد لصدور القرار, مشددة على التضامن مع السودان في مواجهة أي مخططات تستهدف النيل من سيادته ووحدته واستقراره. كما أبدت أسفها لعدم تمكن مجلس الأمن من استخدام المادة 16 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية لتأجيل الإجراءات المتخذة.

الجزائر: اعتبرت القرار سابقة خطيرة وكيلا بمكيالين وتسييسا للعدالة الدولية.

سوريا: عبرت عن قلقها البالغ وانزعاجها الشديد إزاء القرار الذي رأت فيه "تطورا خطيرا يخالف منظومة العلاقات الدولية". كما اعتبرت أن القرار "يشكل سابقة خطيرة" تتجاهل حصانة رؤساء الدول التي ضمنتها اتفاقية فيينا لعام 1961.

الجماهيرية الليبية: أكدت وقوفها مع الشعب السوداني، وإدانتها ورفضها بشدة لمذكرة اعتقال البشير. واعتبرت القرار سابقة خطيرة تؤكد عدم نزاهة واستقلالية وعدالة المحكمة.

لبنان: أعرب عن قلقه من انعكاسات القرار على الاستقرار بالسودان ومصير العملية السياسية الجارية (في دارفور) واتفاقية السلام الشامل. وانتقدت الخارجية المعايير المزدوجة في تطبيق مبادئ القانون الدولي الإنساني، في ضوء جرائم الحرب والعدوان الذي ارتكبته إسرائيل ومسؤولوها لا سيما خلال العدوان على غزة مؤخرا ولبنان 2006.

الإمارات العربية: عبرت عن مخاوفها من تداعيات القرار السلبية على استقرار الأوضاع بالسودان والحوار السياسي القائم فيه، والجهود المبذولة لتفعيل العملية السياسية في دارفور.

مصر: دعت مجلس الأمن إلى عقد اجتماع عاجل وطارئ بهدف اتخاذ قرار لتأجيل تنفيذ قرار التوقيف بحق البشير. كما دعت إلى عقد مؤتمر دولي رفيع للاتفاق على رؤية شاملة ومتكاملة للتعامل مع التحديات المختلفة التي تواجه السودان.

اليمن: أدان قرار الجنائية ووصفه بالسابقة الخطيرة والتدخل السافر في الشؤون الداخلية للدول، وأنه لا يخدم بأي حال جهود إحلال السلام في دارفور ويهدد الأمن والاستقرار بالمنطقة. وانتقد عدم اتخاذ أي إجراء من الجنائية لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين.

الأردن: أعلن أنه مع الإجماع العربي في قضية الرئيس السوداني. وأكد احترام التزاماته بالمواثيق والمعاهدات التي وقع عليها، في إشارة لتوقيعه على قانون المحكمة الجنائية.

موريتانيا: وصف نواب البرلمان القرار بأنه "جائر ويشكل أكبر دليل على أن المحكمة أداة من أدوات السياسة الأميركية التي تتميز بازدواجية المعايير".


الرأي القانوني

القانون الدولي العام "، والقائم على جملة مبادئ صيغ بعضها في المواثيق الدولية كميثاق الأمم المتحدة، وكانت حصيلة تطوّر تاريخي طويل الأمد، وهذه ثابتة تشكل البنية الأساسية للشرعية الدولية.
ومن هذه المبادئ ذات العلاقة بالمحكمة الجنائية الدولية: المساواة بين جميع الدول - سيادة الدولة - وحدة أراضيها - عدم مشروعية اغتصاب الأراضي بالقوة - حق تقرير المصير للشعوب.
ويوجد المزيد في مواثيق أخرى، ومن ذلك مثلا: حصانة المسئولين السياسيين لضمان حرية حركتهم عالميا.
كل هذا ذهب عرض الحائط ويقول دبلوماسي سابق وخبير في القوانين والعلاقات الدولية إن قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال البشير غير قابل للتنفيذ عن طريق مجلس الأمن، ولا ملزم للدول بما فيها الموقعة على معاهدة روما التي تتبعها المحكمة.

وفسر نائب وزير الخارجية المصري السابق أستاذ القانون الدولي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة السفير عبدالله الأشعل، في حديث لـ"العربية.نت"، ذلك بعدم وجود علاقة للأمم المتحدة بهذه المحكمة سوى ما تقرره في نظامها من دور لمجلس الأمن في الإحالة والتأجيل.


وأكد أن المحكمة الجنائية لا تستطيع أن تجبر دولة على انتهاك حصانة الشخص الذي تطلبه المحكمة، سواء كان أساس هذه الحصانة هو قانونها الوطني أو القانون الدولي.

وأردف أن السودان يستطيع تحدي المحكمة الجنائية الدولية أمام محكمة العدل الدولية من خلال دورة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة، تطلب فيه الرأي الاستشاري من المحكمة حول أداء المحكمة الجنائية ضد السودان. وأضاف أن السودان لو فعل ذلك، فسيكون سابقة مفيدة لعمل المحكمة الجنائية الدولية.

وعن الخطوة التي يجب أن يفعلها السودان قال "أعتقد أن السودان يجب أن يقوم بحملة مضادة على المستوى القانوني. فهناك فرق بين قرار معيب قانونياً من طرف المتهم وهو السودان، وبين قابلية القرار للتنفيذ".

وشرح الأشعل: قانونياً يستطيع السودان تحدي هذا القرار في دعوى مباشرة لأول مرة في التاريخ أمام محكمة العدل الدولية، حيث يمكنه كدولة طرف في نظامها أن يرفع الدعوى، كما يجوز رفع الدعوى على غير الدول استثناء على ما ورد في النظام الأساسي للمحكمة، واستناداً إلى الرأي الاستشاري للمحكمة العالمية والصادر عام 1949 في قضية التعويض عن الأضرار الناجمة عن خدمة الأمم المتحدة، حيث أصبحت المنظمات الدولية بدءاً من الأمم المتحدة تتمتع بالشخصية القانونية الدولية.

واستطرد: من ناحية أخرى، فإن الدعوى تدخل في اختصاص محكمة العدل الدولية، وهو بحث النزاع حول معاهدة دولية، وهي في الواقع معاهدة روما التي يقوم موقف السودان منها على أساس القانون الصحيح، وكذلك تفسير اتفاقية الأمم المتحدة لقانون المعاهدات خاصة المادة 34 التي تؤكد نسبية أثر المعاهدة.

وأوضح أن السودان يستطيع تحدي المحكمة الجنائية الدولية أمام محكمة العدل الدولية من خلال دورة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة، تطلب فيه الرأي الاستشاري من المحكمة حول أداء المحكمة الجنائية ضد السودان، في سابقة سوف تكون مفيدة لعمل المحكمة الجنائية الدولية.

أما مسألة قابلية القرار للتنفيذ، فيوضح الأشعل أن التنفيذ عن طريق مجلس الأمن غير وارد؛ لأنه لا علاقة بين الأمم المتحدة وهذه المحكمة سوى ما تقرر في نظامها من دور لمجلس الأمن في الإحالة والتأجيل، ومن الصعب أن يتدخل المجلس من الناحية القانونية أسوة بما هو حادث في حالة محكمة العدل الدولية، لسبب بسيط وهو أن نظام المحكمة جزء من ميثاق الأمم المتحدة، وأن عضوية الدولة في نظام المحكمة أثر من آثار عضويتها في الأمم المتحدة، كما أن الميثاق ينص صراحة على دور للمجلس في تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية.



ورداً على القول إن الدول الأطراف في نظام معاهدة روما ملزمة بالتعاون مع المحكمة الجنائية في تنفيذ أحكامها، قال الأشعل: هذا صحيح، ولكن هذه الدول أيضاً تستطيع أن تفلت من هذا الالتزام بموجب المادة 98 من النظام نفسه، وتنص على أن المحكمة لا تستطيع أن تجبر الدولة الطرف على انتهاك حصانة الشخص الذي تطلبه المحكمة، سواء كان أساس هذه الحصانة هو قانونها الوطني أو القانون الدولي.

وأضاف أن الدول غير الأطراف في نظام روما ليست ملتزمة أصلاً بهذا النظام مادامت ليست طرفاً فيه، ويترتب على ذلك أن أحكام المحكمة ليست ملزمة لها بأي طريق.

ووصف السفير المصري مذكرة اعتقال البشير بأنها قرار سياسي لا يقوم على أي سند قانوني، كما أنه يمثل سابقة بالغة الخطر؛ لأنها تستخف بمبدأ الحصانة وهي ركن ركين من أسس العلاقات الدولية.

وقال إن تفسير المحكمة لنظامها وبشكل أخص دور مجلس الأمن والقيمة القانونية لقرار إحالة الدعاوى إلى المحكمة، ومبدأ الحصانة في نظام المحكمة يبعث على القلق حول مصيرها، وحقيقة دورها في مساندة السلام والأمن عن طريق ملاحقة المجرمين، بينما لا يقوم عملها على أي سند من القانون، ما أثار الريبة في نفوس الدول التي خشيت أن يكون وضعها كطرف سبباً لاستهدافها، وأن كونها ليست طرفاً مثل السودان لم يمنع أيضاً من استهدافها.

وتساءل: كيف يمكن للمحكمة الجنائية أن تنفذ هذا الحكم في الوقت الذي تحاول فيه إرساء سابقة خطرة مخالفة للقانون الدولي، وإن كانت براقة وجذابة بالنسبة لمنظمات حقوق الإنسان، وكيف تثبت المحكمة تجردها ومصداقيتها القانونية أمام سيل المخالفات القانونية التي تحيط بقرارها، ثم كيف تدافع المحكمة عن الطابع السياسي المتحيز لعملها وهي تستهدف البشير، بينما تغفل عن مواجهة جرائم إسرائيل وأمريكا في فلسطين والعراق؟

وواصل بالقول: كيف نسكت على مخالفة أوكامبو لواجبات وظيفته في تسييس القضية وتسويقها إعلامياً، والامتناع عن أداء ما يلزمه به نظام المحكمة من ضرورة التحقيق في جرائم موثقة؟ وكيف تجرؤ المحكمة وتطمئن إلى مذكرة المدعي العام المدفوع سياسياً وتأكيده توفر القصد الجنائي عند البشير، بينما ترددت محكمة يوغوسلافيا بكل ثقلها وخبرتها في تأكيد هذه النية عند رئيس الصرب السابق الذي لا شبهة في خطورة جرائمه وتعليماته لجنوده بارتكابها خطياً؟

وعلى أى حال لقد صورت المحاولات الدولية لإيجاد البيئة القانونية لتنفيذ العدالة الدولية على أنها جادة ومقبولة من أطراف المجتمع الدولي،الا ان الامر يبدو مجافيا للواقع،فثمة أسئلة كثيرة تثار في هذا المحال ومنها هل ان من مصلحة الدول الكبرى المستهدفة على الصعيد الدولي إنشاء آليات قانونية للمحاسبة في الوقت التي هي نفسها ترتكب الجرائم والمحرمات؟وهل يمكن الجمع بين وظيفة القاضي والجلاد في آن معا؟وفي نهاية الأمر ومهما كانت خلفية البيئة القانونية للعدالة الدولية هل يمكن فصلها عمليا عن التوازنات الدولية ومصالح الفاعلين فيها؟

إن المحكمة الجنائية "كتبت بهذا القرار شهادة وفاتها بسبب تعنت المدعي العام وضحالة الخبرة القانونية لقضاتها، ومن واجب المجتمع الدولي أن يهب لإنقاذ حلم العدالة الجنائية التي لوثتها المصالح الذاتية. إنها مؤامرة على السودان والأمة تحت ستار العدالة الجنائية".

Re: شهادة وفاة المحكمة الجنائية الدولية

مرسل: الأحد مارس 08, 2009 5:57 am
بواسطة منى الفارس
اولا مشكوره عزيزتي على طرح هذا الموضوع
بس المحكمه الجنائيه الدوليهما عم تعمل شي في الحروب او حتى الأن فلسطين والعراق
و ممكن اسال انه ايش الدول اللي وافقت عليها
وهل السعوديه معهم او انه شي اجباري

Re: شهادة وفاة المحكمة الجنائية الدولية

مرسل: الأحد مارس 08, 2009 12:30 pm
بواسطة نهاد
حتى مطلع يوليو 2006 ، صادقت 100 دولة على نظام هذه المحكمة الجنائية، من بينها دولتان عربيتان فقط هما ، الأردن وجيبوتي، في حين وقعت على هذا النظام الأساسي 139 دولة من بينها 11 دولة عربية، هي الإمارات العربية المتحدة، البحرين، الجزائر، جزر القمر، سوريا، السودان، عُمان، الكويت، مصر، المغرب، واليمن.
وهكذا فإن الأردن وجيبوتي من الدول الـ 60 ، التي صادقت على النظام الأساسي للمحكمة وهى بالتالي لها ميزة العضوية في جمعية الدول الأطراف


وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة وقعت على النظام الأساسي للمحكمة بتاريخ 31 ديسمبر 2000، لكنها لم تصادق على معاهدة روما ، بل وسحبت أيضا توقيعها في شهر مايو 2002.
وسعت الولايات المتحدة لتقويض المحكمة الجنائية الدولية وضمان أن لا يخضع أفراد قواتها المسلحة المنتشرة في الخارج، وكذلك قادتها العسكريون والمدنيون، للولاية القضائية للمحكمة في يوم من الأيام لمسائلتهم عن ما يرتكبونه من مثل هذه الجرائم.
وبالفعل ، اعتمد مجلس الأمن الدولي في عام 2003 القرار رقم 1422 الذي يمنح الحصانة لجميع الأمريكيين المشاركين في عمليات حفظ السلام في العالم أمام المحكمة الجنائية الدولية.
كما قامت واشنطن بعقد اتفاقيات ثنائية مع الدول المختلفة لاستثناء العسكريين والمواطنين الأمريكيين من المثول أمام المحكمة الدولية .
إسرائيل أيضا وقعت على النظام الأساسي للمحكمة بتاريخ 31 ديسمبر 2000 ، ورفضت التصديق على المعاهدة لأنها بصيغتها الحالية تجعل رئيس الوزراء وأي عضو بالحكومة عرضة للاعتقال، كما تخشى أن تتخذ إجراءات قضائية ضد جنودها بشأن جرائمهم في جنوب لبنان وضد الفلسطينيين ، وأعربت صراحة عن سخطها لاعتبار الاستيطان جريمة حرب في نظام المحكمة الجنائية الدولية.
ويرى مراقبون أن الأهداف التي قامت من أجلها المحكمة ، تراجعت شيئا فشيئا ، وباتت كمجلس الأمن مسيسة وخاضعة لسطوة أمريكا ، حيث كان الأولى بها تقديم بوش وقادة إسرائيل للمحاكمة على جرائمهم التي تبثها الفضائيات ليل نهار

Re: شهادة وفاة المحكمة الجنائية الدولية

مرسل: الأحد مارس 08, 2009 10:37 pm
بواسطة safaa khalifa
:clown:


تحياتي نهاد

:monkey:

Re: شهادة وفاة المحكمة الجنائية الدولية

مرسل: الاثنين مارس 09, 2009 1:52 pm
بواسطة نهاد
:monkey: :monkey: :monkey:

Re: شهادة وفاة المحكمة الجنائية الدولية

مرسل: الثلاثاء إبريل 21, 2009 8:54 pm
بواسطة مرام الشهري
شكـــــــــرا

Re: شهادة وفاة المحكمة الجنائية الدولية

مرسل: الثلاثاء إبريل 21, 2009 8:54 pm
بواسطة مرام الشهري
شكـــــــــرا