الحصانه الدبلوماسيه عند المسلمين ...
مرسل: الأحد سبتمبر 09, 2012 10:58 pm
الحصانة الدبلوماسية عند المسلمين:
أرسى الإسلام مبدأ المعاملة بالمثل في كثير من قضايا العلاقات الدولية، ومن ذلك ما يتصل بالدبلوماسيين وضرورة تأمين كافة أشكال " الحصانة " لهم، وبيان ذلك على النحو التالي:
1ـ الحصانة الشخصية في النفس والمسكن والمقتنيات: وهذا حق من حقوق الدبلوماسي وأسرته، لأنه جاء باتفاقية وعهد وأمان، وبموافقة من سلطات الدولة المضيفة، فلا يجوز التعرض له، أو الاعتداء عليه، أو مضايقته، أو تفتيش أمتعته الشخصية، أو التعرض لأسرته... وهذا عرف إنساني قديم، أقره الإسلام من باب المعاملة بالمثل، قال النبي- صلى الله عليه وسلم -لمبعوثَيْ مسيلمة اللذيْن ارتدَّا عن الإسلام واتَّبعا مسيلمة: " لو لا أن الرسُل لا تُقْتَل لضربت أعناقكما ". أي: لكفرهما بعد أن كانا مسلمين. والحديث رواه أبو داوود والحاكم. قال ابن القيم: مضت السنَّة أن الرسول ـ أي: الدبلوماسي ـ لا يُقْتَل ولو ارتد عن الإسلام.
2ـ الحصانة المالية والإعفاء من الضرائب والرسوم في حدود معينة: ذكر أبو يوسف القاضي في كتابه: " الخراج ": أنه لا تؤخذ من الرسول ضرائب كالعُشْر ونحوه، إلا ما كان معه من بضاعة وسلع للتجارة، أما غير ذلك من أمتعته الخاصة وحاجاته الشخصية فلا ضرائب فيها ولا عُشر.
3ـ الحصانة القضائية والعدلية: للفقـه الإسلامي في هذا الصدد موقف مستقل عن غيره، وأسـاس هذا الموقف تحميل المعاهد أو المستأمن، ومثله المبعوث الدبلوماسي ونحوه المسـؤولية المدنية المالية، والمسؤولية الجنائيـة الجزائية عما يرتكبه من أعمال في بلاد الإسلام؛ لأنـه ملزم بأحكامها حال إقامته فيها أو وجوده على أراضيها الإقليمية، وبيان هذا ـ إجمالا ـ على النحو التالي:
أ ـ اتفق الفقهاء على وجوب استيفاء الحقوق والحدود من المعاهد والمستأمن والدبلوماسي ونحوه إذا تعلقت بالأفراد، ويعبر عن هذه الحقوق في الفقه الإسلامي بحقوق العباد، كالضرب والشتم والسرقة والقذف والقتل، وتقوم هذه الفكرة على مبدأ فطري هو: أن حقوق الأفراد قائمة على المفاتشة والمشاححة، بخلاف حقوق الله تعالى القائمة على المسامحة.
ب ـ اختلف الفقهاء في وجوب استيفاء الحقوق والحدود من المعاهد والمستأمن والدبلوماسي ونحوه إذا تعلقت بالحق العام أو النظام العام، ويعبر عن هذا في الفقه الإسلامي بحقوق الله تعالى:
فقال الجمهور: لا تقام حدود الحق العام ولا عقوباته على هؤلاء ونحوهم ، لئلا تُخِلَّ إقامتها بإبلاغهم مأمنهم المأمور به في الآية: { وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه } الآية/ 6 من سورة التوبة.
وقال أبو يوسف القاضي وبعض الشافعية: تقام حدود الحق العام وتستوفى عقوباته على هؤلاء إحقاقا للحق والعدل، وقياسا على المواطن الذمي في بلاد الإسلام، ولأن المعاهد ونحوه ملتزم ضمنا بمجمل أنظمة الدولة حال مكوثه فيها.
والقول الأخير هو المتعارف عليه والمستقر التعامل به بين الدول في الجملة، وذلك لضمان الأمن والاستقرار، وفرض هيبة القوانين الإقليمية. علما بأن البعض يرى أن تبلغ الدولة المضيفة دولة الموفد بإجراءات محاكمته في أراضيها، كما أن لها أن تعتبره شخصا غير مرغوب فيه، وتطرده من البلاد للمحافظة على سيادتها وسلامتها.
أرسى الإسلام مبدأ المعاملة بالمثل في كثير من قضايا العلاقات الدولية، ومن ذلك ما يتصل بالدبلوماسيين وضرورة تأمين كافة أشكال " الحصانة " لهم، وبيان ذلك على النحو التالي:
1ـ الحصانة الشخصية في النفس والمسكن والمقتنيات: وهذا حق من حقوق الدبلوماسي وأسرته، لأنه جاء باتفاقية وعهد وأمان، وبموافقة من سلطات الدولة المضيفة، فلا يجوز التعرض له، أو الاعتداء عليه، أو مضايقته، أو تفتيش أمتعته الشخصية، أو التعرض لأسرته... وهذا عرف إنساني قديم، أقره الإسلام من باب المعاملة بالمثل، قال النبي- صلى الله عليه وسلم -لمبعوثَيْ مسيلمة اللذيْن ارتدَّا عن الإسلام واتَّبعا مسيلمة: " لو لا أن الرسُل لا تُقْتَل لضربت أعناقكما ". أي: لكفرهما بعد أن كانا مسلمين. والحديث رواه أبو داوود والحاكم. قال ابن القيم: مضت السنَّة أن الرسول ـ أي: الدبلوماسي ـ لا يُقْتَل ولو ارتد عن الإسلام.
2ـ الحصانة المالية والإعفاء من الضرائب والرسوم في حدود معينة: ذكر أبو يوسف القاضي في كتابه: " الخراج ": أنه لا تؤخذ من الرسول ضرائب كالعُشْر ونحوه، إلا ما كان معه من بضاعة وسلع للتجارة، أما غير ذلك من أمتعته الخاصة وحاجاته الشخصية فلا ضرائب فيها ولا عُشر.
3ـ الحصانة القضائية والعدلية: للفقـه الإسلامي في هذا الصدد موقف مستقل عن غيره، وأسـاس هذا الموقف تحميل المعاهد أو المستأمن، ومثله المبعوث الدبلوماسي ونحوه المسـؤولية المدنية المالية، والمسؤولية الجنائيـة الجزائية عما يرتكبه من أعمال في بلاد الإسلام؛ لأنـه ملزم بأحكامها حال إقامته فيها أو وجوده على أراضيها الإقليمية، وبيان هذا ـ إجمالا ـ على النحو التالي:
أ ـ اتفق الفقهاء على وجوب استيفاء الحقوق والحدود من المعاهد والمستأمن والدبلوماسي ونحوه إذا تعلقت بالأفراد، ويعبر عن هذه الحقوق في الفقه الإسلامي بحقوق العباد، كالضرب والشتم والسرقة والقذف والقتل، وتقوم هذه الفكرة على مبدأ فطري هو: أن حقوق الأفراد قائمة على المفاتشة والمشاححة، بخلاف حقوق الله تعالى القائمة على المسامحة.
ب ـ اختلف الفقهاء في وجوب استيفاء الحقوق والحدود من المعاهد والمستأمن والدبلوماسي ونحوه إذا تعلقت بالحق العام أو النظام العام، ويعبر عن هذا في الفقه الإسلامي بحقوق الله تعالى:
فقال الجمهور: لا تقام حدود الحق العام ولا عقوباته على هؤلاء ونحوهم ، لئلا تُخِلَّ إقامتها بإبلاغهم مأمنهم المأمور به في الآية: { وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه } الآية/ 6 من سورة التوبة.
وقال أبو يوسف القاضي وبعض الشافعية: تقام حدود الحق العام وتستوفى عقوباته على هؤلاء إحقاقا للحق والعدل، وقياسا على المواطن الذمي في بلاد الإسلام، ولأن المعاهد ونحوه ملتزم ضمنا بمجمل أنظمة الدولة حال مكوثه فيها.
والقول الأخير هو المتعارف عليه والمستقر التعامل به بين الدول في الجملة، وذلك لضمان الأمن والاستقرار، وفرض هيبة القوانين الإقليمية. علما بأن البعض يرى أن تبلغ الدولة المضيفة دولة الموفد بإجراءات محاكمته في أراضيها، كما أن لها أن تعتبره شخصا غير مرغوب فيه، وتطرده من البلاد للمحافظة على سيادتها وسلامتها.