- الخميس نوفمبر 22, 2012 2:39 pm
#55205
كثير ما اثير الجدل حول الحرب الأهلية في العراق. فهناك من يقول بان العراق يمر بحرب أهلية، بيمنا تنكر حكومة الاحتلال الرابعة وجودها.
وسنتناول مفهوم الحرب الاهلية في القانون الدولي، وما يحدث فعلا في العراق:
يقصد بالحرب الأهلية(Civil War)تلك الصراعات المسلحة التي تقع داخل الدولة الواحدة، بين الأفراد والدولة أو بين مجموعة من الأفراد وأخرى أو بين قوات الدولة عندما يحصل تمرد أو عصيان مسلح.
وقد طُورت معاهدات قوانين الحرب لتتعامل مع الحروب بين الدول، وليس مع الحروب الأهلية (أو النزاعات المسلحة الداخلية كما تسمى الآن). وتطبق هذه المعاهدات على هذه النزاعات الأخيرة في حالة واحدة بعيدة الاحتمال، عندما يُعترف بوضع المحارب للمتمردين على السلطة. وبعد الحرب العالمية الثانية فقط بدأت المعاهدات تشمل بعض الأحكام حول النزاعات المسلحة الداخلية لضمان نوع من الحماية لضحايا تلك النزاعات. وليس من السهل أبداً تقرير متى تذهب مواجهة عنيفة داخل دولة أبعد من مجال القانون الجنائي المحلي لتصبح نزاعاً مسلحاً ينطبق عليه القانون الدولي. ويُطرح هذا السؤال بخاصة لأن الدولة سوف تتردد بالاعتراف بأنها فقدت سيطرتها على الوضع، ولأن المنشقين، رغم ذلك، سيسرعون ليزعموا أن قضيتهم قضية تستحق اهتماماً دولياً.
وإذا افترضنا أنه تم عبور الخط الفاصل بين النزاعين، رأينا أن القواعد القانونية الدولية التي تحكم النزاعات المسلحة الداخلية أقل تطوراً بكثير من تلك المطبقة على النزاعات المسلحة بين الدول. والقواعد موجودة في مبادئ القانون العرفي الأساسية وفي المادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جينيف لسنة 1949 إضافة إلى ذلك، توفر مبادئ جوهرية معينة من قانون حقوق الإنسان (تعرف بـ "المبادئ غير القابلة للانتقاص") حماية لضحايا هذه النزاعات. فإذا سيطرت القوات المنشقة سيطرة كافية على جزء من أرض الدولة بحيث تجعلها قادرة على القيام بعمليات عسكرية متواصلة ومكثفة، وإذا امتثلت لالتزاماتها بتلك المبادئ، فإن البروتوكول الثاني لسنة 1977 ينطبق عليها.
ويقوم التعريف الأكاديمي السائد على معيارين، أولهما أن تكون المجموعات المتناحرة من نفس البلد وتتقاتل من أجل السيطرة على الوسط السياسي، أو على دولة انفصالية، أو من أجل فرض تغيير كبير على المشهد السياسي.
أما الثاني، فيقول إنه ينبغي أن يكون مجموع من قُتلوا 1000 شخص، مع سقوط 100 قتيل في الأقل في كل جانب. ولئن كان المصطلح عموماً فضفاضاً بحيث يمكنه أن يضم أشكالاً عديدة من النزاعات، فإن أحد أطراف الحرب الأهلية يكون دائماً تقريباً حكومة ذات سيادة. ثمة بعض المؤرخين يختلفون مع تعريف الحرب الأهلية، على هذا النحو، ومع ما أن كان ينطبق على العراق. وفي هذا الإطار، لا يرى "جون كيغان"، الكاتب البريطاني المتخصص في تاريخ الحروب، سوى خمس حالات تاريخية واضحة يمكن أن توصف بـ "حرب أهلية" بحصر المعنى، بدءاً بالحرب الأهلية الإنجليزية في القرن السابع عشر وانتهاء بالحرب اللبنانية في القرن العشرين. أما معاييره، فتتمثل في ضرورة سعي المجموعات المتصارعة إلى السلطة الوطنية، وأن يكون لهذه المجموعات زعماء يعلنون ما الذي يقاتلون من أجله، ويشتبكون في معارك ساحاتها محددة مع ضرورة ارتداء المقاتلين لبدلات قتال.
والرأي السائد في القانون الدولي في الوقت الحاضر عن الحروب الاهلية يقوم على اساس، أن تحديد الحرب الأهلية يعتمد على أن يكون القتال بين المدنيين وليس بين الدولة والقوات المسلحة. فالقتال الذي ينحصر بين أطراف مدنية تسيطر كل فئة فيه على بقطعة معينة من الأرض ويكون لها إدارة منظمة علنية، كما هو الحال في الحرب الاسبانية واللبنانية والسودان والصومال.
وما يجري في العراق ينطبق مع كل المفاهيم للحرب الأهلية في القانون الدولي بمختلف الاتجاهات. فالصراع في العراق بالإضافة إلى الاحتلال الأمريكي والإيراني، فانه يعد أيضا حربا أهلية بين فصائل مدنية مسلحة تتقاتل فيما بينها كل منها يريد القضاء على الطرف الاخر بشكل نهائي. أما دور حكومة الاحتلال فهو منقسم إلى قسمين وكل قسم يؤيد جانبا من المتصارعين ويموله بالأموال والسلاح والاعلام. فالحكومة منقسم بين هذا المذهب والاخر وكل منهم يقاتل الطرف الاخر. وقد دخلت القاعدة في قتال الطرفين. فالصراع بين اطراف الدولة مجسد في الصراع بين اطراف مدنية مسلحة تقاتل بمساهمة الدولة ودعمها.
فكل حرب اهلية امتدادات خارجية.. أما منبع الحرب الاهلية في العراق فهو الاحتلال الأمريكي والإيراني والقاعدة والصهيونية. فهذه الجهات هي التي وقف وساندت الحرب الاهلية..
وسنتناول مفهوم الحرب الاهلية في القانون الدولي، وما يحدث فعلا في العراق:
يقصد بالحرب الأهلية(Civil War)تلك الصراعات المسلحة التي تقع داخل الدولة الواحدة، بين الأفراد والدولة أو بين مجموعة من الأفراد وأخرى أو بين قوات الدولة عندما يحصل تمرد أو عصيان مسلح.
وقد طُورت معاهدات قوانين الحرب لتتعامل مع الحروب بين الدول، وليس مع الحروب الأهلية (أو النزاعات المسلحة الداخلية كما تسمى الآن). وتطبق هذه المعاهدات على هذه النزاعات الأخيرة في حالة واحدة بعيدة الاحتمال، عندما يُعترف بوضع المحارب للمتمردين على السلطة. وبعد الحرب العالمية الثانية فقط بدأت المعاهدات تشمل بعض الأحكام حول النزاعات المسلحة الداخلية لضمان نوع من الحماية لضحايا تلك النزاعات. وليس من السهل أبداً تقرير متى تذهب مواجهة عنيفة داخل دولة أبعد من مجال القانون الجنائي المحلي لتصبح نزاعاً مسلحاً ينطبق عليه القانون الدولي. ويُطرح هذا السؤال بخاصة لأن الدولة سوف تتردد بالاعتراف بأنها فقدت سيطرتها على الوضع، ولأن المنشقين، رغم ذلك، سيسرعون ليزعموا أن قضيتهم قضية تستحق اهتماماً دولياً.
وإذا افترضنا أنه تم عبور الخط الفاصل بين النزاعين، رأينا أن القواعد القانونية الدولية التي تحكم النزاعات المسلحة الداخلية أقل تطوراً بكثير من تلك المطبقة على النزاعات المسلحة بين الدول. والقواعد موجودة في مبادئ القانون العرفي الأساسية وفي المادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جينيف لسنة 1949 إضافة إلى ذلك، توفر مبادئ جوهرية معينة من قانون حقوق الإنسان (تعرف بـ "المبادئ غير القابلة للانتقاص") حماية لضحايا هذه النزاعات. فإذا سيطرت القوات المنشقة سيطرة كافية على جزء من أرض الدولة بحيث تجعلها قادرة على القيام بعمليات عسكرية متواصلة ومكثفة، وإذا امتثلت لالتزاماتها بتلك المبادئ، فإن البروتوكول الثاني لسنة 1977 ينطبق عليها.
ويقوم التعريف الأكاديمي السائد على معيارين، أولهما أن تكون المجموعات المتناحرة من نفس البلد وتتقاتل من أجل السيطرة على الوسط السياسي، أو على دولة انفصالية، أو من أجل فرض تغيير كبير على المشهد السياسي.
أما الثاني، فيقول إنه ينبغي أن يكون مجموع من قُتلوا 1000 شخص، مع سقوط 100 قتيل في الأقل في كل جانب. ولئن كان المصطلح عموماً فضفاضاً بحيث يمكنه أن يضم أشكالاً عديدة من النزاعات، فإن أحد أطراف الحرب الأهلية يكون دائماً تقريباً حكومة ذات سيادة. ثمة بعض المؤرخين يختلفون مع تعريف الحرب الأهلية، على هذا النحو، ومع ما أن كان ينطبق على العراق. وفي هذا الإطار، لا يرى "جون كيغان"، الكاتب البريطاني المتخصص في تاريخ الحروب، سوى خمس حالات تاريخية واضحة يمكن أن توصف بـ "حرب أهلية" بحصر المعنى، بدءاً بالحرب الأهلية الإنجليزية في القرن السابع عشر وانتهاء بالحرب اللبنانية في القرن العشرين. أما معاييره، فتتمثل في ضرورة سعي المجموعات المتصارعة إلى السلطة الوطنية، وأن يكون لهذه المجموعات زعماء يعلنون ما الذي يقاتلون من أجله، ويشتبكون في معارك ساحاتها محددة مع ضرورة ارتداء المقاتلين لبدلات قتال.
والرأي السائد في القانون الدولي في الوقت الحاضر عن الحروب الاهلية يقوم على اساس، أن تحديد الحرب الأهلية يعتمد على أن يكون القتال بين المدنيين وليس بين الدولة والقوات المسلحة. فالقتال الذي ينحصر بين أطراف مدنية تسيطر كل فئة فيه على بقطعة معينة من الأرض ويكون لها إدارة منظمة علنية، كما هو الحال في الحرب الاسبانية واللبنانية والسودان والصومال.
وما يجري في العراق ينطبق مع كل المفاهيم للحرب الأهلية في القانون الدولي بمختلف الاتجاهات. فالصراع في العراق بالإضافة إلى الاحتلال الأمريكي والإيراني، فانه يعد أيضا حربا أهلية بين فصائل مدنية مسلحة تتقاتل فيما بينها كل منها يريد القضاء على الطرف الاخر بشكل نهائي. أما دور حكومة الاحتلال فهو منقسم إلى قسمين وكل قسم يؤيد جانبا من المتصارعين ويموله بالأموال والسلاح والاعلام. فالحكومة منقسم بين هذا المذهب والاخر وكل منهم يقاتل الطرف الاخر. وقد دخلت القاعدة في قتال الطرفين. فالصراع بين اطراف الدولة مجسد في الصراع بين اطراف مدنية مسلحة تقاتل بمساهمة الدولة ودعمها.
فكل حرب اهلية امتدادات خارجية.. أما منبع الحرب الاهلية في العراق فهو الاحتلال الأمريكي والإيراني والقاعدة والصهيونية. فهذه الجهات هي التي وقف وساندت الحرب الاهلية..