- الأربعاء مارس 18, 2009 2:23 pm
#12785
بسم الله الرحمن الرحيم
وقعت العديد من دول العالم الغربي والإسلامي توقيعا ملزما على اتفاقية سيداو الدولية التي ترعاها الأمم المتحدة، وبهذا التوقيع أصبحت تلك الدول ملزمة بتطبيق بنود الاتفاقية وإدخالها في قوانينها وإجراءاتها الحكومية، بغض النظر عن موافقتها لدين تلك الدول أو عاداتها وتقاليدها وموروثها الثقافي الأصيل...
واسم هذه الاتفاقية: (معاهدة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة)، وقد أعدتها مفوضية المرأة بمنظمة الأمم المتحدة، وقد بدأت فكرة تلك المعاهدة بمعاهدة سابقة أعدتها تلك المفوضية اسمها معاهدة حقوق المرأة السياسية، والتي تبنتها وأجازتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1967، ثم بدأت مفوضية المرأة تلك بإعداد معاهدة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سنة 1973 وانتهت منها في سنة 1979، واعتمدتها الأمم المتحدة في 28121979، وأصبحت سارية المفعول بعد توقيع خمسين دولة عليها في 3121981، وما زالت الدول توقع عليها بعد ذلك تباعا.
وترتكز هذه الاتفاقية على مبدأ المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة، وأنه يجب أن تلغى جميع أشكال الاختلاف بين الرجل والمرأة، ويتم تجاهل جميع التعاليم الدينية والاجتماعية والأعراف والعادات والتقاليد التي تخالف هذه المبدأ الغربي النشأة والتطور، والمتبلور من فكر المساواة العلماني الغربي الذي نشأ في أوروبا إبان الثورة الفرنسية، ويلحظ هذا الأمر تماما في تأكيد هذه الاتفاقية على إلغاء ما تسميه جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتعتبر أن أي اختلاف في التعامل بين الرجال والنساء تمييزا ضد المرأة وحقوقها.
كما أن هذه الاتفاقية تصب النار على الزيت في مسألة إثارة جو العداء بين الرجل والمرأة، واعتبار العلاقة القائمة بينهما علاقة ظلم تاريخي واضطهاد دائم للمرأة، كما يحلو لدعاة حقوق المرأة من العلمانيين العرب وصفها، وترى تلك الاتفاقية أن الحقوق التي فرضت للرجل من قوامة ونصيب في الميراث وغيرها إنما كانت على حساب المرأة وحقوقها، ويجب تعديلها.
وإذا تأملنا بعض المخالفات الموجودة في تلك المعاهدة سنجد الكثير من الأمور المزعجة المخالفة للشريعة الإسلامية، والتي يحاول بعض العلمانيين والمفسدين في الأرض تسويقها في بلاد المسلمين عن طريق بعض منظمات المرأة، والصحف والمراكز، فمن تلك المخالفات:
<! -[if! supportLists]->1- <! -[endif]->تضمن المادة الثالثة عشرة من الاتفاقية طلب المساواة بين الرجل والمرأة في الاستحقاقات الأسرية المالية وغيرها، ومن ذلك المساواة في الميراث، فيكون على أساس هذه المادة تتساوى نسبة الميراث للأبناء والبنات من مال آبائهن، ويتماثل نصيب الزوجة من مال زوجها مع نصيبه الموروث من مالها إن ماتت قبله، وغيرها من المخالفات الصريحة للشريعة الإسلامية.
<! -[if! supportLists]->2- <! -[endif]->وتضمنت المادة الثانية عشرة طلب توفير الخدمات الصحية الكاملة للمرأة وبدون تمييز، ومن ذلك توفير موانع الحمل للمرأة بغض النظر عن كونها متزوجة أو غير متزوجة، فهو شكل من أشكال التمييز المرفوض بحسب الاتفاقية، وفي هذا إشاعة للفاحشة وتسهيل لها، وهي لا تعبر فاحشة أصلا في المفاهيم الغربية والعلمانية المنحرفة.
<! -[if! supportLists]->3- <! -[endif]->كما تظمنت المواد العاشرة والحادية عشرة من الاتفاقية المساواة المطلقة في التعليم ومناهجه بما فيها الرياضية والفنية، والقضاء على أشكال التمييز في فصل الطالبات عن الطلاب في المدراس، وكذلك في التوظيف والعمل والاختلاط في تلك الأماكن.
<! -[if! supportLists]->4- <! -[endif]->غلبت المادة الرابعة عشرة من الاتفاقية مسألة عمل المرأة وخاصة في الريف على بقائها في البيت وعملها كأم وربة منزل، كما تحدثت عن أنشطة مجتمعية للمرأة يجب القيام بها، ولم توضح ما هي تلك الأنشطة المشبوهة.
<! -[if! supportLists]->5- <! -[endif]->وحوت المادة الخامسة عشرة الكثير من المخالفات الشرعية، منها ما حوته الفقرة الرابعة القاضية بحرية التنقل والسفر والسكن، وبغض النظر عن القوامة الزوجية وإذن الزوج ورضاه، كما أن الفقرة الثالثة تطالب بمساواة شهادة المرأة لشهادة الرجل أمام القانون وقبول شهادة المرأة في الحدود والقصاص، وفي تلك الأمور محادة للقرآن الكريم الذي جعل شهادة الرجل بشهادة امرأتين.
<! -[if! supportLists]->6- <! -[endif]->وتضمنت المادة السادسة عشرة من الاتفاقية المساواة بين الرجل والمرأة في العقد والطلاق والقوامة والولاية.
ومن الغريب في هذه المادة المطالبة بالمساواة في اختيار اسم الأسرة، حيث أن الغربيين تتسمى المرأة عندهم باسم عائلة زوجها بعد الزواج، وأما الطفل فيختلف نسبه من بلد إلى آخر، فبعض البلاد الغربية تنسب الطفل إلى عائلة أبيه مثل بلادنا، وبعضه تنسبه إلى نسبي أبيه وأمه، وقد تعرضت أنا لمثل هذا الأمر حين جاءني مولود في بعض البلاد المسيحية، فأصدروا شهادة الميلاد متضمنة اسم المولود يتبعه اسمي ثم لقبي ثم لقب زوجتي، بحسب القوانين المعمول بها لديهم، ويريدون أن يطبقوا هذه الترهات في بلادنا لتختلط الأنساب ويدخل الفساد.
وختاما فإنه تجدر الإشارة إلى بعض الأمور المهمة في هذه الاتفاقية، ومنها أن الاتفاقية تعامل المرأة باعتبارها طرفا مستقلا، وليست عضوا في أسرة، ولها التزامات تجاه تلك الأسرة وتجاه الزوج وتجاه الأبناء وتجاه المنزل وغيرها من الأمور التي لا تستقيم الحياة بدونها.
كما أن من تلك الأمور الملحوظة على الاتفاقية أنها لم تذكر واجبا واحدا على المرأة في مقابلة الحقوق العديدة التي تنادي بها، وفي ذلك مصادمة للفطرة وللميزان التي تقوم عليه الحياة.
كما يلحظ على الاتفاقية تضخيمها مسألة الصراع بين الرجل والمرأة، وجو العداء بينهما والصراع.
ويلحظ عليها التطرف البالغ في مسألة التمييز ضد المرأة، ورفضها أي تدخل تمييزي من أي جهة كانت دينية أو اجتماعية أو غيرها، وبدون مراعاة للاختلافات الثقافية بين الشعوب والأمم، وعدم إمكانية جمع الناس على رأي ومذهب واحد، وهذا تطرف علماني كبير.
ورغم أن الاتفاقية احتوت نقاطا قليلة إيجابية وخاصة في مجال حقوق المرأة وقت الولادة من ناحية الصحة والراحة، وبعض مسائل أخرى، إلا أن تلك النقاط الإيجابية تغرق في بحر النقاط السلبية التي تتضمنها الاتفاقية، وإنما حرم الله الخمر رغم وجود منافع فيه لأن مضاره أعظم بكثير من منافعه، تماما كحال هذه الاتفاقية المشئومة التي محصلتها النهائية فساد عظيم.
نيسان 15، 2007م
obblog.com المصدر:
وقعت العديد من دول العالم الغربي والإسلامي توقيعا ملزما على اتفاقية سيداو الدولية التي ترعاها الأمم المتحدة، وبهذا التوقيع أصبحت تلك الدول ملزمة بتطبيق بنود الاتفاقية وإدخالها في قوانينها وإجراءاتها الحكومية، بغض النظر عن موافقتها لدين تلك الدول أو عاداتها وتقاليدها وموروثها الثقافي الأصيل...
واسم هذه الاتفاقية: (معاهدة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة)، وقد أعدتها مفوضية المرأة بمنظمة الأمم المتحدة، وقد بدأت فكرة تلك المعاهدة بمعاهدة سابقة أعدتها تلك المفوضية اسمها معاهدة حقوق المرأة السياسية، والتي تبنتها وأجازتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1967، ثم بدأت مفوضية المرأة تلك بإعداد معاهدة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سنة 1973 وانتهت منها في سنة 1979، واعتمدتها الأمم المتحدة في 28121979، وأصبحت سارية المفعول بعد توقيع خمسين دولة عليها في 3121981، وما زالت الدول توقع عليها بعد ذلك تباعا.
وترتكز هذه الاتفاقية على مبدأ المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة، وأنه يجب أن تلغى جميع أشكال الاختلاف بين الرجل والمرأة، ويتم تجاهل جميع التعاليم الدينية والاجتماعية والأعراف والعادات والتقاليد التي تخالف هذه المبدأ الغربي النشأة والتطور، والمتبلور من فكر المساواة العلماني الغربي الذي نشأ في أوروبا إبان الثورة الفرنسية، ويلحظ هذا الأمر تماما في تأكيد هذه الاتفاقية على إلغاء ما تسميه جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتعتبر أن أي اختلاف في التعامل بين الرجال والنساء تمييزا ضد المرأة وحقوقها.
كما أن هذه الاتفاقية تصب النار على الزيت في مسألة إثارة جو العداء بين الرجل والمرأة، واعتبار العلاقة القائمة بينهما علاقة ظلم تاريخي واضطهاد دائم للمرأة، كما يحلو لدعاة حقوق المرأة من العلمانيين العرب وصفها، وترى تلك الاتفاقية أن الحقوق التي فرضت للرجل من قوامة ونصيب في الميراث وغيرها إنما كانت على حساب المرأة وحقوقها، ويجب تعديلها.
وإذا تأملنا بعض المخالفات الموجودة في تلك المعاهدة سنجد الكثير من الأمور المزعجة المخالفة للشريعة الإسلامية، والتي يحاول بعض العلمانيين والمفسدين في الأرض تسويقها في بلاد المسلمين عن طريق بعض منظمات المرأة، والصحف والمراكز، فمن تلك المخالفات:
<! -[if! supportLists]->1- <! -[endif]->تضمن المادة الثالثة عشرة من الاتفاقية طلب المساواة بين الرجل والمرأة في الاستحقاقات الأسرية المالية وغيرها، ومن ذلك المساواة في الميراث، فيكون على أساس هذه المادة تتساوى نسبة الميراث للأبناء والبنات من مال آبائهن، ويتماثل نصيب الزوجة من مال زوجها مع نصيبه الموروث من مالها إن ماتت قبله، وغيرها من المخالفات الصريحة للشريعة الإسلامية.
<! -[if! supportLists]->2- <! -[endif]->وتضمنت المادة الثانية عشرة طلب توفير الخدمات الصحية الكاملة للمرأة وبدون تمييز، ومن ذلك توفير موانع الحمل للمرأة بغض النظر عن كونها متزوجة أو غير متزوجة، فهو شكل من أشكال التمييز المرفوض بحسب الاتفاقية، وفي هذا إشاعة للفاحشة وتسهيل لها، وهي لا تعبر فاحشة أصلا في المفاهيم الغربية والعلمانية المنحرفة.
<! -[if! supportLists]->3- <! -[endif]->كما تظمنت المواد العاشرة والحادية عشرة من الاتفاقية المساواة المطلقة في التعليم ومناهجه بما فيها الرياضية والفنية، والقضاء على أشكال التمييز في فصل الطالبات عن الطلاب في المدراس، وكذلك في التوظيف والعمل والاختلاط في تلك الأماكن.
<! -[if! supportLists]->4- <! -[endif]->غلبت المادة الرابعة عشرة من الاتفاقية مسألة عمل المرأة وخاصة في الريف على بقائها في البيت وعملها كأم وربة منزل، كما تحدثت عن أنشطة مجتمعية للمرأة يجب القيام بها، ولم توضح ما هي تلك الأنشطة المشبوهة.
<! -[if! supportLists]->5- <! -[endif]->وحوت المادة الخامسة عشرة الكثير من المخالفات الشرعية، منها ما حوته الفقرة الرابعة القاضية بحرية التنقل والسفر والسكن، وبغض النظر عن القوامة الزوجية وإذن الزوج ورضاه، كما أن الفقرة الثالثة تطالب بمساواة شهادة المرأة لشهادة الرجل أمام القانون وقبول شهادة المرأة في الحدود والقصاص، وفي تلك الأمور محادة للقرآن الكريم الذي جعل شهادة الرجل بشهادة امرأتين.
<! -[if! supportLists]->6- <! -[endif]->وتضمنت المادة السادسة عشرة من الاتفاقية المساواة بين الرجل والمرأة في العقد والطلاق والقوامة والولاية.
ومن الغريب في هذه المادة المطالبة بالمساواة في اختيار اسم الأسرة، حيث أن الغربيين تتسمى المرأة عندهم باسم عائلة زوجها بعد الزواج، وأما الطفل فيختلف نسبه من بلد إلى آخر، فبعض البلاد الغربية تنسب الطفل إلى عائلة أبيه مثل بلادنا، وبعضه تنسبه إلى نسبي أبيه وأمه، وقد تعرضت أنا لمثل هذا الأمر حين جاءني مولود في بعض البلاد المسيحية، فأصدروا شهادة الميلاد متضمنة اسم المولود يتبعه اسمي ثم لقبي ثم لقب زوجتي، بحسب القوانين المعمول بها لديهم، ويريدون أن يطبقوا هذه الترهات في بلادنا لتختلط الأنساب ويدخل الفساد.
وختاما فإنه تجدر الإشارة إلى بعض الأمور المهمة في هذه الاتفاقية، ومنها أن الاتفاقية تعامل المرأة باعتبارها طرفا مستقلا، وليست عضوا في أسرة، ولها التزامات تجاه تلك الأسرة وتجاه الزوج وتجاه الأبناء وتجاه المنزل وغيرها من الأمور التي لا تستقيم الحياة بدونها.
كما أن من تلك الأمور الملحوظة على الاتفاقية أنها لم تذكر واجبا واحدا على المرأة في مقابلة الحقوق العديدة التي تنادي بها، وفي ذلك مصادمة للفطرة وللميزان التي تقوم عليه الحياة.
كما يلحظ على الاتفاقية تضخيمها مسألة الصراع بين الرجل والمرأة، وجو العداء بينهما والصراع.
ويلحظ عليها التطرف البالغ في مسألة التمييز ضد المرأة، ورفضها أي تدخل تمييزي من أي جهة كانت دينية أو اجتماعية أو غيرها، وبدون مراعاة للاختلافات الثقافية بين الشعوب والأمم، وعدم إمكانية جمع الناس على رأي ومذهب واحد، وهذا تطرف علماني كبير.
ورغم أن الاتفاقية احتوت نقاطا قليلة إيجابية وخاصة في مجال حقوق المرأة وقت الولادة من ناحية الصحة والراحة، وبعض مسائل أخرى، إلا أن تلك النقاط الإيجابية تغرق في بحر النقاط السلبية التي تتضمنها الاتفاقية، وإنما حرم الله الخمر رغم وجود منافع فيه لأن مضاره أعظم بكثير من منافعه، تماما كحال هذه الاتفاقية المشئومة التي محصلتها النهائية فساد عظيم.
نيسان 15، 2007م
obblog.com المصدر: