صفحة 1 من 1

النظام الرئاسي (نموذج النظام الامريكي )

مرسل: الخميس ديسمبر 06, 2012 1:17 am
بواسطة محمد بني هميم 3
- النظام الرئاسي



يقصد
بالنظام الرئاسي من الناحية النظرية أنه النظام الذي يقوم على أساس
الإستقلال المطلق بين السلطات مع التوازن و المساواة فيما بينها، و تعود
النشأة التاريخية إلى هذه الهيئة إلى دستور الولايات المتحدة الأمريكية
سنة 1789.


أوّلا : أركان النظام الرئاسي


يقوم النظام الرئاسي على ركنين :

1- فردية السلطة التنفيذية :

رئيس الدولة منتخب من قبل الشعب و هو الذي يمارس السلطة التنفيذية بصفة فعلية و تتمثل مظاهر هذه السلطة في الآتي :
أ‌-
إن الرئيس يجمع ما بين منصب رئيس الدولة و رئيس الحكومة في نفس الوقت، و
معنى ذلك عدم وجود مجلس وزراء بالمعنى القانوني أي المجلس المتضامن الذي
يتداول في قضايا السلطة التنفيذية و يتخذ القرارات بالأغلبية، ففي النظام
الرئاسي إجماع رئيس الدولة مع الوزراء هو من قبل التشاور و المداولة فقط،
فالقرار النهائي يتخذه الرئيس بمفرده.
ب‌- إنفراد الرئيس بتعيين الوزراء و عزلهم، و كذلك تحقق المسؤولية الوزارية الفردية لكل وزير على حدا.
ت‌-
خضوع الوزراء لسياسة الرئيس فهذا الأخير هو الذي يتولى تحديد السياسة
العامة للدولة و الحكومة و مهمة الوزراء هي تطبيق هذه السياسة.

2- توازن و استقلال السلطات العامة :

من الناحية النظرية يقوم النظام الرئاسي على مبدأ توازن و إستقلال الهيئات عن بعضها البعض دون وجود علاقة تعاون بين السلطتين :
أ‌- مظاهر استقلال السلطة التنفيذية :
تستقل
السلطة التنفيذية في أداء مهامها إستقلال شبه مطلق ، فالرئيس يمارس
الوظيفة التنفيذية و يقرر على قدم المساواة مع البرلمان فهو يستمد سلطته
المباشرة من الشعب و كذلك ينفرد بتعين الوزراء، و إقالتهم و تقرير
مسؤوليتهم أمامه فلا يكون لهؤلاء الوزراء أية علاقة مباشرة مع البرلمان.
فلا يحق لهم الجمع منصب وزير و نائب في البرلمان و لا يحق لهذا الأخير
مساءلة أو إستجواب أو محاسبة الوزراء أو سحب الثقة منهم.
ب‌- مظاهر إستقلال السلطة التشريعية :
تستقل
السلطة التشريعية في أداء وظيفتها دون إشراك السلطة التنفيذية معها، فلا
يحق لرئيس الدولة دعوة البرلمان إلى الإنعقاد أو تأجيل إجتماعه أو إنهاءه،
كما لا يحق له حل البرلمان و لا التقدم بإقتراح مشاريع القوانين و لا يحق
للوزراء حضور إجتماع البرلمان بصفتهم الوزارية.
لكن من الناحية العملية فإن الكفة تميل لرئيس الدولة لإنتخابه من قبل الشعب و بتركيز السلطة التنفيذية بيديه.
و
كذلك من ناحية الفصل بين السلطتين هناك بعض الإستثناءات فلرئيس الدولة حق
الإعتراض التوفيقي على مشاريع القوانين التي وافق عليها البرلمان تعيين
بعض كبار موظفي الدولة,


- النظام الدستوري للولايات المتحدة الأمريكية

الولايات المتحدة الأمريكية دولة إتحادية تتكوّن من 50 ولاية (دويلة) و هي
أوّل دولة أخذت بالنظام الرئاسي، و نتطرّق إلى تكوين الهيئات الدستورية
كالآتي :

1- السلطة التنفيذية :


يتولاها
رئيس الجمهورية الذي هو في نفس الوقت رئيس الحكومة يشترط لتولي منصب رئيس
الدولة أن يكون الشخص بالغا من العمر 35 سنة و أن يكون مواطنا أمريكيا
بالمولد (غير متجنس) و مقيم لمدة 14 سنة في أمريكا، و يمر إنتخابه في
مرحلتين الأولى لم ينص عليها الدستور، و تسمّى بالمرحلة الحزبية و خلالها
يقوم كل حزب بإجراءات لتعيين المرشح للحزب و نائبه، و الحزبان المتداولان
على السلطة هما الحزب الجمهوري و الحزب الديمقراطي.
و المرحلة الثانية
منصوص عليها في الدستور و خلالها يتم إنتخاب الرئيس على درجتين ففي
البداية تقوم الدويلات بإنتخاب مندوبين يكون عددهم مساويا لعدد أعضاء
الكونجرس الأمريكي (538)، ثم يقوم هؤلاء المندوبين بانتخاب الرئيس على
مستوى كل ولاية و ترسل نتائج إلى مجلس الشيوخ حيث تتم عملية فرز الأصوات و
إعلان النتيجة و في حالة عدم حصول أحد المرشحين على الأغلبية يتولّى مجلس
النواب إختيار الرئيس من بين المرشحين الثلاث الأوائل و المدة الرئاسية هي
4 سنوات غير قابلة للتجديد إلاّ مرة واحدة.
- صلاحيات الرئيس:
1-
ينفرد الرئيس بتعيين رئيس الوزراء الذي يقوم بدور المساعد له رغم أن
الدستور الأمريكي ينص على موافقة مجلس الشيوخ على تعيين كبار الموظفين
إلاّ أن العرف جرى على أن تترك لرئيس الدولة مطلق الحرية في هذا الإختيار.
2- يتولّى الرئيس مهام الجهاز الإداري الإتحادي و يختص بالشؤون الخارجية غير أنه يشترط لإبرام الإتفاقيات موافقة مجلس الشيوخ.
3-
هو القائد الأعلى للقوات المسلحة في حالة و الحرب و له أن يدخل القوات في
عمليات حربية حماية لمصالح أمريكيا دون إعلان حالة الحرب الرسمية التي
يختص بإعلانها الكونغرس، غير أن موافقة الكونغرس على الإعتمادات المالية
بمثل هذه العمليات يعتبر موافقة ضمنية على سياسة الرئيس.
4- يختص
بتنفيذ القوانين الإتحادية و له حق لفت نظر البرلمان إلى العناية بالتشريع
في موضوع معيّن و له حق الإعتراض على القوانين يقرها الكونغرس خلال 10
أيام من صدورها و لا تصبح سارية أو نافذة إلاّ بعد الموافقة عليها مرة
ثانية من كرف الكونغرس بنسبة 3/2 .
- و رغم هذه الصلاحيات فإن الرئيس
غير مسؤول سياسيا لكنه مسؤول جنائيا كتوجيه تهمة الخيانة أو الرشوة و من
خلال المسؤولية الجنائية يمكن الوصول إلى المسؤولية السياسية، و يقوم مجلس
النواب بتوجيه التهمة له بالأغلبية و يرفع التقرير إلى مجلس الشيوخ الذي
يحاكم الرئيس برئاسة رئيس المحكمة العليا و لإدانته لابد من أغلبية ثلثي
أعضاء المجلس الحاضرين.


2- السلطة التشريعية :


يتولى السلطة التشريعية الكونجرس المكوّن من مجلسين : مجلس النواب و مجلس الشيوخ.
- مجلس النوّاب :
هو
ممثل الشعب الأمريكي بإعتباره شعبا واحدا و يكون تمثيل الولايات حسب
الكثافة السكانية و لكل 400 ألف مواطن نائب، على أن يكون لكل ولاية نائبا
مهما كان عدد سكانها، يشرط في النائب أن يبلغ 25 سنة، أن يكون حاملا
للجنسية الأمريكية منذ 7 سنوات و مقيما بالولاية التي يمثلها. يبلغ أعضاء
هذا المجلس 438 نائبا.
- مجلس الشيوخ :
يمثل مجلس الشيوخ الولايات
بنسبة عضوين لكل ولاية بصرف النظر عن عدد سكانها أو مساحتها و معنى ذلك أن
هذا المجلس يتكوّن من 100 عضو و يشترط في النائب أن يبلغ 30 سنة من العمر،
و أن يكون حامل للجنسية الأمريكية منذ 9 سنوات و مقيم في الولاية التي
يمثلها.
و مدة النيابة 6 سنوات و يتم تجديد ثلث أعضاء المجلس كل سنتين، علما أن نائب رئيس الجمهورية هو من يرأس مجلس الشيوخ.
- إختصاصات الكونغرس :
يتولى الكونغرس المهام الآتية:
- يتولى وظيفة التشريع، - يتولى حق تعديل الدستور، - ينتخب الرئيس في حالة عدم حصول أحد المرشحين على الأغلبية، - و يعتمد الميزانية.
-
و قد أعطيت صلاحيات أوسع لمجلس الشيوخ فهو يشترك مع رئيس الجمهورية في
تعيين الوزراء و كبار الموظفين كالسفراء و قضاة المحكمة الإتحادية العليا
و المصادقة على المعاهدات.
- بعض الإستثناءات من إستقلال السلطتين التشريعية و التنفيذية :
رغم الفصل التام بين السلطتين إلاّ أنه عمليا هناك بعض الإستثناءات و هي كالآتي :
1- إمكانية دعوة الرئيس للكونجرس للإنعقاد في حالة ظروف إستثنائية.
2- حق الرئيس في توجيه رسالة إلى الكونجرس يلفت نظره إلى الإهتمام بالتشريع في موضوع معيّن.
3- لوزير المالية الحق في إرسال تقرير سنوي إلى الكونغرس عن الحالة المالية بما فيها تقدير المصروفات للسنة القادمة.
4- لرئيس الجمهورية حق الإعتراض التوفيقي للقوانين.
5- لمجلس الشيوخ الحق في إتخاذ بعض قرارات الرئيس.
6- لمجلس النواب حق توجيه الإتهام للرئيس و نائبه و محاكمته أمام مجلس الشيوخ.