صفحة 1 من 1

أحكام عامة

مرسل: الأربعاء ديسمبر 12, 2012 12:35 pm
بواسطة ابراهيم الصبيحي 101
231- يشكل مجلس أعلى للتعليم يشرف على شؤون التعليم بكافة أنواعه ومراحله وسائر وسائل التثقيف والتوجيه في المملكة ، ويوضح نظامه أوجه اختصاصه ومسئولياته وطريقة عمله .
232- التعليم بكافة أنواعه ومراحله وأجهزته ووسائله يعمل لتحقيق الأغراض الإسلامية ، ويخضع لأحكام الإسلام ومقتضياته ، . ويسعى إلى إصلاح الفرد والنهوض بالمجتمع خلقيا وفكريا واجتماعيا واقتصاديا .
233- التعليم مجاني في كافة أنواعه ومراحله فلا تتقاضى الدولة رسوما دراسية عليه .
234- تقوم الدولة بصرف مكافآت وقتية للطلاب في أنواع معينة من التعليم والتدريب .
235- يكون تقدير هذه المكافآت وتحديد جهاتها وإعادة النظر فيها بين حين وآخر من اختصاص المجلس الأعلى للتعليم الذي يحدد نسب المكافآت وفئاتها تبعا لنوعية التعليم ولدرجات الطلاب في الجد والاستقامة .
236- توفر الدولة فروع التعليم العالي على اختلاف أنواعها في المملكة وفقا لحاجات البلاد والسياسة التي يضعها المجلس الأعلى للتعليم .