منتديات الحوار الجامعية السياسية

على مقهى الحياة

المشرفون: عبدالله العجلان،عبد العزيز ناصر الصويغ

By ابراهيم الصبيحي 101
#56781
لعله تبين لنا أن الضبط الإداري إجراء وان كان القصد منه المحافظة على
النظام العام إلا انه يحمل خطورة معينة بالنظر لصلته بالحريات العامة
وتأثيرها عليها لذا وجب تحديد هيئاته :

1- رئس الجمهورية : اعترفت مختلف الدساتير للرئيس الجمهورية بممارسته مهام
الضبط , فقد خول له الدستور اتخاذ جملة من الإجراءات كإعلان حالة الطواري
والحصار وإقرار الحالة الاستثنائية ...الخ

2- رئس الحكومة : لم تشر الأحكام الدستورية صراحة إلى سلطات رئس الحكومة في
مجال الضبط لكن يمكن إقرارها على أساس الوظيفة التنظيمية التي يمارسها رئس
الحكومة لأن السلطة التنظيمية في ظل دستور سنة 1989 وكذلك في ظل دستور سنة
1996 .

3- الوزراء : الأصل ليس للوزراء حق ممارسة الضبط الإداري العام لأنها صلاحية
معقودة لرئس الجمهورية ورئس الحكومة , غير أن القانون قد يجيز لبعض
الوزراء ممارسة بعض أنواع الضبط الخاص , فوزير الداخلية مثلا هو اكثر
الوزراء احتكاكا وممارسة لإجراءات الضبط على المستوى الوطني سواء في
الحالة العادية أو الاستثنائية .

4- رئس المجلس الشعبي البلدي : طبقا لقانون البلدية يمارس رئس المجلس الشعبي
البلدي باعتباره ممثلا لدولة جملة من الصلاحيات ذات العلاقة بالتنظيم
العام .

5- الوالي : نصت المادة 96 من قانون الولاية على أن ’الوالي مسؤول عن
المحافظة على النظام و الآمن و السلامة و السكينة العامة’ بغرض مساعدته
على القيام بمهامه في مجال الضبط , وضع القانون مصالح الأمن تحت تصرفه
وهذا ما نصت عليه المادة 97 من القانون الولاية.