منتديات الحوار الجامعية السياسية

على مقهى الحياة

المشرفون: عبدالله العجلان،عبد العزيز ناصر الصويغ

By ابراهيم الصبيحي 101
#56783
تمارس هيئات الضبط الإداري اختصاصها في إقامة النظام العام ووقاية من أي
تهديد , وذلك عن طريق ما تملكه من وسائل و سلطات تخولها اتخاذ تدابير
ضبطية و تتمثل في القرارات التنظيمية و القرارات الفردية والتنفيذ الجبري
( اللجوء إلى القوة المادية ) إذا توفرت شروط إعمالها
*الوسائل المادية : ويقصد بها الإمكانية المادية المتاحة للإدارة بغرض
ممارسة مهام الضبط كالسيارات والشاحنة وعلى العموم كل آلة أو عتاد تمكن
الإدارة من ممارسة مهامها .

* الوسائل البشرية : وتتمثل في أعوان الضبط الإداري المكلفين بتنفيذ
القوانين والتنظيمات كرحال الدرك والشرطة العامة والشرطة البلدية .

* الوسائل القانونية : لا تتم ممارسة إجراءات الضبط من جانب الإدارة إلا
وفقا لما حدده القانون وبالكيفية التي رسمها وبالضمانات التي كفلها , فرئس
الجمهورية عندما يمارس بعض الإجراءات الضبطية إنما يستند في ممارسة لهده
الصلاحية على الدستور , وكذلك يباشر الوالي إجراءات الضبط من منطق القانون
الولاية .


مهما تعددت هيئات الضبط إلا أن الوسائل القانونية يمكن حصرها فيما يلي :

1) إصدار القرارات أو لوائح الضبط : وهي عبارة عن قرارات تنظيمية تصدر عن
الإدارة في شكل مراسيم أو قرارات يكون موضوعها ممارسة الحريات العامة و
ينجم عن مخالفتها جزاءات تحددها النصوص , وتتخذ القرارات بدورها أشكالا
كثيرة منها الحظر أو المنع والترخيص...الخ

2) استخدام القوة : الأصل هو امتثال الأفراد لقرارات الإدارة وخضوعهم
إليها , غير انه وفي حالات معينة يجوز استعمال القوة لمنع نشاط معين لم
يخضع منظموه للقوانين و التنظيمات كما لو أراد الأفراد إقامة مسيرة معينة
ولم يقدموا طلبا للإدارة بذلك أو كان طلبهم قد رفض , وتعتمد الإدارة في
اللجوء إلى للقوة على إمكانيتها المادية والبشرية لصد كل نشاط يؤدي إلى
المساس بالنظام العام .