حدود الضبط الإداري
مرسل: الأربعاء ديسمبر 12, 2012 12:42 pm
* ان ترك سلطات الضبط أو البوليس الإداري بدون حدود يؤدي إلى المساس بحقوق
وحريات الأشخاص وهنا يظهر واضحا الصراع ضرورات النشاط الإداري و نشطات
الأشخاص الواجب احترامها فهو الصراع التقليدي بين السلطة و الحرية .
وبتالي فان سلطات الضبط ليست مطلقة أي بدون حدود بل هي مقيدة بعدة قيود
تحقق في مجموعها عملية التوازن بين سلطات الضبط الإداري الهادفة إلى إقامة
النظام العمومي والمحافظة عليه وبين مقتضيات حماية الحقوق و الحريات .
* حدود سلطات الضبط الإداري في الظروف العادية : في الظروف العادية تتقيد
سلطات الضبط الإداري باحترام مبدا المشروعية من ناحية وخضوعها لرقابة
القضاء من ناحية أخرى .
1) احترام مبدا المشروعية : ويقصد به بمبد المشروعية خضوع سلطة الضبط
الإداري للقانون في كل ما يصدر عنها منة تصر وفات وما تتخذه من أعمال
وقرارات وفي جميع مظاهر النشاط إلى تقوم به . ويترتب على ذلك بطلان أي
تصرف أو إجراء تتخذه سلطة الإدارة يخالف القانون أو يخرج على قواعده
الملزمة.
2) خضوع سلطات الضبط الإداري للرقابة : تمارس هده الرقابة أما أمام القاضي
الذي يبث في المسائل الإدارية سابقا أمام القاضي الإداري حاليا أما أمام
القاضي الذي يبث في المسائل العادية سابقا القاضي العادي حاليا .
* اتساع سلطة الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية : كثيرا ما تحدث ظروف
استثنائية غير عادية , مثل الحرب أو الكوارث الطبيعية أو انتشار وباء لا
تكفي السلطات الممنوحة للإدارة في الظروف العادية لمواجهتها , مما يتطلب
إعطائها سلطات أوسع لمواجهة هذه الظروف, ويراقب القضاء الإداري سلطة الضبط
في أثناء الظروف الاستثنائية بطريقة مختلفة عن رقابته لها في ظل الظروف
العادية .
وفي الجزائر فإن دستور 1963 اكتفى بالنص في المادة 59 فقط على السلطات
المتعلقة بالسلطات الاستثنائية حيث جاء فيها ما يلي ’ في حالة الخطر
الوشيك الوقوع يمكن لرئيس الجمهورية اتخاذ تدابير استثنائية لحماية استقلال
الأمة و مؤسسات الجمهورية . ويجمع المجلس الوطني وجوبا’
أما دستور سنة 1976 فقد نص على عدة حالات في المواد من 119 إلى 123 والتي
تميز بين الحالات التالية : حالة الطواري , حالة الحصار , الحالة
الاستثنائية وحالة الحرب.
أما دستور 1989 فقد أعاد تبني هذه الحالة في مواده من 86 إلى 91
وقد احتفظ دستور سنة 1996 في مواده من 91 إلى 96 بنفس الحالات .
وحريات الأشخاص وهنا يظهر واضحا الصراع ضرورات النشاط الإداري و نشطات
الأشخاص الواجب احترامها فهو الصراع التقليدي بين السلطة و الحرية .
وبتالي فان سلطات الضبط ليست مطلقة أي بدون حدود بل هي مقيدة بعدة قيود
تحقق في مجموعها عملية التوازن بين سلطات الضبط الإداري الهادفة إلى إقامة
النظام العمومي والمحافظة عليه وبين مقتضيات حماية الحقوق و الحريات .
* حدود سلطات الضبط الإداري في الظروف العادية : في الظروف العادية تتقيد
سلطات الضبط الإداري باحترام مبدا المشروعية من ناحية وخضوعها لرقابة
القضاء من ناحية أخرى .
1) احترام مبدا المشروعية : ويقصد به بمبد المشروعية خضوع سلطة الضبط
الإداري للقانون في كل ما يصدر عنها منة تصر وفات وما تتخذه من أعمال
وقرارات وفي جميع مظاهر النشاط إلى تقوم به . ويترتب على ذلك بطلان أي
تصرف أو إجراء تتخذه سلطة الإدارة يخالف القانون أو يخرج على قواعده
الملزمة.
2) خضوع سلطات الضبط الإداري للرقابة : تمارس هده الرقابة أما أمام القاضي
الذي يبث في المسائل الإدارية سابقا أمام القاضي الإداري حاليا أما أمام
القاضي الذي يبث في المسائل العادية سابقا القاضي العادي حاليا .
* اتساع سلطة الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية : كثيرا ما تحدث ظروف
استثنائية غير عادية , مثل الحرب أو الكوارث الطبيعية أو انتشار وباء لا
تكفي السلطات الممنوحة للإدارة في الظروف العادية لمواجهتها , مما يتطلب
إعطائها سلطات أوسع لمواجهة هذه الظروف, ويراقب القضاء الإداري سلطة الضبط
في أثناء الظروف الاستثنائية بطريقة مختلفة عن رقابته لها في ظل الظروف
العادية .
وفي الجزائر فإن دستور 1963 اكتفى بالنص في المادة 59 فقط على السلطات
المتعلقة بالسلطات الاستثنائية حيث جاء فيها ما يلي ’ في حالة الخطر
الوشيك الوقوع يمكن لرئيس الجمهورية اتخاذ تدابير استثنائية لحماية استقلال
الأمة و مؤسسات الجمهورية . ويجمع المجلس الوطني وجوبا’
أما دستور سنة 1976 فقد نص على عدة حالات في المواد من 119 إلى 123 والتي
تميز بين الحالات التالية : حالة الطواري , حالة الحصار , الحالة
الاستثنائية وحالة الحرب.
أما دستور 1989 فقد أعاد تبني هذه الحالة في مواده من 86 إلى 91
وقد احتفظ دستور سنة 1996 في مواده من 91 إلى 96 بنفس الحالات .