صفحة 1 من 1

جهاز القضاء

مرسل: الخميس ديسمبر 13, 2012 12:23 pm
بواسطة عيد القحطاني 81
القضاء هو الإخبار بالحكم على سبيل الإلزام، وهو يفصل الخصومات بين الناس، أو يمنعُ ما يضرّ حقّ الجماعة، أو يرفع النـزاع الواقع بين الناس وأي شخص ممن هو في جهاز الحكم، حكاماً أو موظفين، خليفة أو من دونه.

والأصل في القضاء ومشروعيته الكتاب والسنة، أما الكتاب فقوله تعالى:{وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ}[049:005]. وأما السنة فإن الرسول صلى الله عليه وسلم، تولّى القضاء بنفسه وقضى بين الناس.

وقد قَلَّد رسول الله صلى الله عليه وسلم، القُضاة، فقلَّد عليّاً رضي الله عنه قضاء اليمن، ووصاه تنبيهاً على وجه القضـاء فقـال له: «إذا تقـاضى إليك رجـلان، فلا تقـض للأول حتى تسمع كلام الآخر، فسوف تدري كيف تقضي» رواه الترمذي وأحمد. وفي رواية لأحمد بلفظ: «إذا جلس إليك الخصمان، فلا تكلَّم حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول». وكذلك عيّن عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل قاضياً على الـجَنَد. وكلٌّ منها دليل مشروعية القضاء.

إن تعريف القضاء يشمل القضاء بين الناس كما سبق. ويشمل الحِسْبَة وهي: (الإخبار بالحكم الشرعي على سبيل الإلزام فيما يضر حق الجماعة)، كالذي ورد في حديث صُبْرة الطعام. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مَرّ على صُبْرَة طعام، فأدخل يده فيها فنالت أصابعُه بللاً، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ فقال: أصابته السماء يا رسول الله، فقال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس، من غَشَّ فليس مني».

ويشمل كذلك النظر في قضايا المظالم؛ لأنها من القضاء، إذ هي شكوى على الحاكم، وهي أي المظالم: (الإخبار بالحكم الشرعي على سبيل الإلزام فيما يقع بين الناس وبين الخليفة أو أحد معاونيه أو وُلاته أو موظفيه، وفيما يقع بين المسلمين من اختلاف في معنى نَصّ من نصوص الشرع الذي يُراد القضاء بحسبها والحكم بموجبها). والمظالم وردت في حديث الرسول في التسعير إذ قال: «… وإني لأرجو أن ألقى الله، ولا يطلبني أحد بمَظْلِمَة ظلمتها إياه في دم ولا مال» رواه أحمد من طريق أنس، ما يدل على أنه يُرفع أمْرُ الحاكم أو الوالي أو الموظف إلى قاضي المظالم فيما يدعيه أحد مَظْلِمَة، وقاضي المظالم يُخبِر بالحكم الشرعي على سبيل الإلزام. وعليه يكون التعريف شاملاً للأنواعِ الثلاثة من القضاء الواردة في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وفعله، وهي فَصلُ الخصومات بين الناس، ومنعُ ما يَضرُّ حقَّ الجماعة، ورَفعُ النـزاع الواقع بين الرعية والحُكام، أو بين الرعية والموظفين في أعمالهم.