- الجمعة ديسمبر 14, 2012 11:04 pm
#57112
تكوين المجلس
يتألف مجلس الأمة من خمسين عضوا موزعون في خمسة دوائر انتخابية، ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر وفقا لقانون الانتخاب. ويعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الأمة أعضاء في المجلس بحكم وظائفهم ولا يزيد عدد الوزراء جميعا على ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة. مدة مجلس الأمة أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع لـه ويجري التجديد خلال الستين يوما السابقة على نهاية تلك المدة. والكويت حاليا مقسمة إلى 5 دوائر يتم انتخاب 10 نواب عن كل دائرة ولكل ناخب الحق بالتصويت لأربعة مرشحين، ويحق لكل مواطن كويتي من كلا الجنسين متى ما أتم عمره 21 سنة أن ينتخب، ولا يحق للعسكريين أن ينتخبوا باستثناء أفراد الحرس الوطني.
الحصانة البرلمانية
لضمان استقلال أعضاء مجلس الأمة وحماية لهم ضد أنواع التهديد والانتقام سواء من جانب السلطات أو من جانب المجتمع أو من جانب الأفراد فإن لأعضاء مجلس الأمة حصانة، وهي تنقسم إلى نوعين، حصانة موضوعية وحصانة إجرائية، والحصانة الموضوعية هي عدم مسؤولية أعضاء المجلس عن الأقوال أو الأفكار أو الآراء التي تصدر منهم أثناء ممارستهم لوظائفهم البرلمانية، أما الحصانة الإجرائية فتعني عدم جواز اتخاذ أي إجراءات جنائية ضد أي من أعضاء مجلس الأمة في غير حالة التلبس بالجريمة إلا بعد إذن المجلس [1]، ولكي تتم رفع الحصانة البرلمانية عن نائب في مجلس الأمة يجب طلب إذن من مجلس الأمة من قبل وزير العدل، ويجب أن تشكل لجنة من قبل مجلس الأمة ليعرض فيها النائب المراد رفع الحصانة عنه ليدلي بأقواله [2]، وقد تم تقديم طلبات رفع الحصانة البرلمانية عن عدد من الأعضاء في المجلس:
• كانت أول حالة في 11 مايو 1971 للعضو عبد العزيز فهد المساعيد الذي كان يرأس تحرير جريدة الرأي العام حيث اتهمه رئيس تحرير جريدة السياسة أحمد الجار الله بالقذف، وقد تم الاتفاق على رفع الحصانة بأغلبية 21 نائبا
• والحالة الثانية في 26 يونيو 1971 للعضو سامي أحمد المنيس بصفته رئيس تحرير جريدة الطليعة بسبب نشره عدد من المقالات، وقد تمت الموافقة على رفع الحصانة بأغلبية 34 نائبا
• والحالة الثالثة في 26 يونيو 1971 للنائب خالد مسعود الفهيد بصفته رئيس تحرير مجلة الرائد حول نشرة لمقالات في مجلة الرائد وقد تمت الموافقة بأغلبية 36 نائبا
• والحالة الرابعة في 23 يونيو 1973 للنائب سامي أحمد المنيس بصفته رئيس تحرير جريدة الطليعة حول نشرة عدد من المقالات وقد تمت الموافقة بأغلبية 26 نائبا
• والحالة الخامسة في 19 فبراير 1974 للنائب خالد مسعود الفهيد بتهمة اعتداءه على رجل أمن، وقد تم تعليق القرار لعدم اكتمال النصاب ورفعت الحصانة تلقائيا بعد ذلك
• والحالة السادسة في 3 يناير 1975 للنائب عبد العزيز فهد المساعيد صاحب امتياز جريدة الرأي العام بتهمة القذف والسب للنائب أحمد محمد الخطيب، وقد تم رفع الحصانة بموافقة 49 نائب من أصل 50 نائبا
• والحالة السابعة في 8 نوفمبر 1983 للنائب جاسر الجاسر بسبب توجيهه اتهامات لمسؤولي البلدية، ولم تتم الموافقة على رفع الحصانة ب28 صوت من أصل 49 نائبا
• والحالة الثامنة في 28 يناير 1986 للنائب سامي أحمد المنيس بصفته رئيس تحرير جريدة الطليعة بسبب نشر مقالة يمس بكرامة شخص، وقد رفض الطلب بأغلبية 33 نائب وموافقة 12 نائب
• والحالة التاسعة في 15 فبراير 1994 للنائب أحمد الشريعان بسبب دخول منطقة محظورة والاعتداء على رجل أمن وقد تمت الموافقة بأغلبية 36 صوتا من أصل 53 نائب
• والحالة العاشرة في 22 فبراير 1994 للنائب خالد العدوة بسبب شكوى مرفوعة من خمسة من أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة الكويت بتهمة القذف، ولم تتم الموافقة برفض 26 نائب من أصل 45 نائب [3]...
حل المجلس
يحق للأمير حل مجلس الأمة، وهو بمثابة إقالة جميع أعضاء البرلمان [4]، وكان دستور الكويت قد أقر حق حل المجلس في المادتين 102 و107، حيث تنص المادة 102 من الدستور على:
«لا يتولى رئيس مجلس الوزراء أي وزارة، ولا يطرح في مجلس الأمة موضوع الثقة به، ومع ذلك إذا رأى مجلس الأمة بالطريقة المنصوص عليها في المادة السابقة عدم إمكانية التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، رفع الأمر إلى رئيس الدولة وللأمير في هذه الحالة أن يعفى رئيس مجلس الوزراء ويعين وزارة جديدة، أو أن يحل مجلس الأمة. وفي حالة الحل، إذا قرر المجلس الجديد بذات الأغلبية عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء المذكور اعتبر معتزلاً لمنصبه من تاريخ قرار المجلس في هذا الشأن، وتشكل وزارة جديدة»
وتنص المادة 107 على:
«للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى، وإذا حل المجلس وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل، فان لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن، ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد»
ومن خلال المادتين فإن حل المجلس يجب أن يكون بمرسوم أميري يبين أسباب الحل للشعب، وأنه لا يجوز حل مجلس الأمة للأسباب نفسها مرة أخرى، وإذا تم حل مجلس الأمة فإنه تجب الدعوة لإقامة انتخابات في مدة أقصاها شهرين من تاريخ الحل، ولا يجوز حل المجلس في فترة إعلان الأحكام العرفية [5].
و قد حل مجلس الأمة سبعة مرات، مرتان منهم (1976 و 1986) حل بشكل غير دستوري وتوقف العمل ببعض مواد الدستور. كان الحل الأول للمجلس عام 1976 في عهد الشيخ صباح السالم الصباح، وكان هذا هو الحل غير الدستوري الأول. وجاء نتيجة لتراكم مشاريع القوانين وتأزم الموقف بين الحكومة والمجلس. وأعلن عن حل المجلس في 29 أغسطس 1976 وأصدر الشيخ صباح السالم الصباح أمراً أميرياً جاء فيه: «وقف العمل باحكام المواد 56 فقرة 3 و107 و174 و181 من الدستور الصادر في الـ12 من نوفمبر عام 1962». وجاء الحل الثاني -و هو الحل غير الدستوري الثاني- في 3 يوليو 1986 نتيجة التصعيد بين الحكومة والمجلس وتقديم مجموعة من الاستجوابات في نفس اليوم، وتعطلت الحياة البرلمانية حتى مجلس عام 1992، ونتج من هذا الحل تجمعات دواوين الأثنين المطالبة بعودة الحياة البرلمانية. وحل المجلس لمرة ثالثة -الأولى دستورياً- في 4 مايو 1999. وشهد المجلس الحل الرابع في 21 مايو 2006 نتيجة التصعيد والصدام بين المجلس والحكومة في قضية تقليص عدد الدوائر الانتخابية وتقديم استجواب لرئيس الوزراء بخصوص هذه القضية. وكان الحل الخامس في 19 مارس 2008، والسادس في 18 مارس 2009، وكانا بسبب التصعيد السياسي بين النواب والحكومة وكثرة الاستجوابات. وجاء الحل السابع في 6 ديسمبر 2011 نتيجة فضيحة رشاوي النواب وكثرة الاستجوابات الموجهة لرئيس الحكومة والوزراء الشيوخ وحادثة اقتحام مجلس الأمة.[6]
يتألف مجلس الأمة من خمسين عضوا موزعون في خمسة دوائر انتخابية، ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر وفقا لقانون الانتخاب. ويعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الأمة أعضاء في المجلس بحكم وظائفهم ولا يزيد عدد الوزراء جميعا على ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة. مدة مجلس الأمة أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع لـه ويجري التجديد خلال الستين يوما السابقة على نهاية تلك المدة. والكويت حاليا مقسمة إلى 5 دوائر يتم انتخاب 10 نواب عن كل دائرة ولكل ناخب الحق بالتصويت لأربعة مرشحين، ويحق لكل مواطن كويتي من كلا الجنسين متى ما أتم عمره 21 سنة أن ينتخب، ولا يحق للعسكريين أن ينتخبوا باستثناء أفراد الحرس الوطني.
الحصانة البرلمانية
لضمان استقلال أعضاء مجلس الأمة وحماية لهم ضد أنواع التهديد والانتقام سواء من جانب السلطات أو من جانب المجتمع أو من جانب الأفراد فإن لأعضاء مجلس الأمة حصانة، وهي تنقسم إلى نوعين، حصانة موضوعية وحصانة إجرائية، والحصانة الموضوعية هي عدم مسؤولية أعضاء المجلس عن الأقوال أو الأفكار أو الآراء التي تصدر منهم أثناء ممارستهم لوظائفهم البرلمانية، أما الحصانة الإجرائية فتعني عدم جواز اتخاذ أي إجراءات جنائية ضد أي من أعضاء مجلس الأمة في غير حالة التلبس بالجريمة إلا بعد إذن المجلس [1]، ولكي تتم رفع الحصانة البرلمانية عن نائب في مجلس الأمة يجب طلب إذن من مجلس الأمة من قبل وزير العدل، ويجب أن تشكل لجنة من قبل مجلس الأمة ليعرض فيها النائب المراد رفع الحصانة عنه ليدلي بأقواله [2]، وقد تم تقديم طلبات رفع الحصانة البرلمانية عن عدد من الأعضاء في المجلس:
• كانت أول حالة في 11 مايو 1971 للعضو عبد العزيز فهد المساعيد الذي كان يرأس تحرير جريدة الرأي العام حيث اتهمه رئيس تحرير جريدة السياسة أحمد الجار الله بالقذف، وقد تم الاتفاق على رفع الحصانة بأغلبية 21 نائبا
• والحالة الثانية في 26 يونيو 1971 للعضو سامي أحمد المنيس بصفته رئيس تحرير جريدة الطليعة بسبب نشره عدد من المقالات، وقد تمت الموافقة على رفع الحصانة بأغلبية 34 نائبا
• والحالة الثالثة في 26 يونيو 1971 للنائب خالد مسعود الفهيد بصفته رئيس تحرير مجلة الرائد حول نشرة لمقالات في مجلة الرائد وقد تمت الموافقة بأغلبية 36 نائبا
• والحالة الرابعة في 23 يونيو 1973 للنائب سامي أحمد المنيس بصفته رئيس تحرير جريدة الطليعة حول نشرة عدد من المقالات وقد تمت الموافقة بأغلبية 26 نائبا
• والحالة الخامسة في 19 فبراير 1974 للنائب خالد مسعود الفهيد بتهمة اعتداءه على رجل أمن، وقد تم تعليق القرار لعدم اكتمال النصاب ورفعت الحصانة تلقائيا بعد ذلك
• والحالة السادسة في 3 يناير 1975 للنائب عبد العزيز فهد المساعيد صاحب امتياز جريدة الرأي العام بتهمة القذف والسب للنائب أحمد محمد الخطيب، وقد تم رفع الحصانة بموافقة 49 نائب من أصل 50 نائبا
• والحالة السابعة في 8 نوفمبر 1983 للنائب جاسر الجاسر بسبب توجيهه اتهامات لمسؤولي البلدية، ولم تتم الموافقة على رفع الحصانة ب28 صوت من أصل 49 نائبا
• والحالة الثامنة في 28 يناير 1986 للنائب سامي أحمد المنيس بصفته رئيس تحرير جريدة الطليعة بسبب نشر مقالة يمس بكرامة شخص، وقد رفض الطلب بأغلبية 33 نائب وموافقة 12 نائب
• والحالة التاسعة في 15 فبراير 1994 للنائب أحمد الشريعان بسبب دخول منطقة محظورة والاعتداء على رجل أمن وقد تمت الموافقة بأغلبية 36 صوتا من أصل 53 نائب
• والحالة العاشرة في 22 فبراير 1994 للنائب خالد العدوة بسبب شكوى مرفوعة من خمسة من أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة الكويت بتهمة القذف، ولم تتم الموافقة برفض 26 نائب من أصل 45 نائب [3]...
حل المجلس
يحق للأمير حل مجلس الأمة، وهو بمثابة إقالة جميع أعضاء البرلمان [4]، وكان دستور الكويت قد أقر حق حل المجلس في المادتين 102 و107، حيث تنص المادة 102 من الدستور على:
«لا يتولى رئيس مجلس الوزراء أي وزارة، ولا يطرح في مجلس الأمة موضوع الثقة به، ومع ذلك إذا رأى مجلس الأمة بالطريقة المنصوص عليها في المادة السابقة عدم إمكانية التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، رفع الأمر إلى رئيس الدولة وللأمير في هذه الحالة أن يعفى رئيس مجلس الوزراء ويعين وزارة جديدة، أو أن يحل مجلس الأمة. وفي حالة الحل، إذا قرر المجلس الجديد بذات الأغلبية عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء المذكور اعتبر معتزلاً لمنصبه من تاريخ قرار المجلس في هذا الشأن، وتشكل وزارة جديدة»
وتنص المادة 107 على:
«للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى، وإذا حل المجلس وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل، فان لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن، ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد»
ومن خلال المادتين فإن حل المجلس يجب أن يكون بمرسوم أميري يبين أسباب الحل للشعب، وأنه لا يجوز حل مجلس الأمة للأسباب نفسها مرة أخرى، وإذا تم حل مجلس الأمة فإنه تجب الدعوة لإقامة انتخابات في مدة أقصاها شهرين من تاريخ الحل، ولا يجوز حل المجلس في فترة إعلان الأحكام العرفية [5].
و قد حل مجلس الأمة سبعة مرات، مرتان منهم (1976 و 1986) حل بشكل غير دستوري وتوقف العمل ببعض مواد الدستور. كان الحل الأول للمجلس عام 1976 في عهد الشيخ صباح السالم الصباح، وكان هذا هو الحل غير الدستوري الأول. وجاء نتيجة لتراكم مشاريع القوانين وتأزم الموقف بين الحكومة والمجلس. وأعلن عن حل المجلس في 29 أغسطس 1976 وأصدر الشيخ صباح السالم الصباح أمراً أميرياً جاء فيه: «وقف العمل باحكام المواد 56 فقرة 3 و107 و174 و181 من الدستور الصادر في الـ12 من نوفمبر عام 1962». وجاء الحل الثاني -و هو الحل غير الدستوري الثاني- في 3 يوليو 1986 نتيجة التصعيد بين الحكومة والمجلس وتقديم مجموعة من الاستجوابات في نفس اليوم، وتعطلت الحياة البرلمانية حتى مجلس عام 1992، ونتج من هذا الحل تجمعات دواوين الأثنين المطالبة بعودة الحياة البرلمانية. وحل المجلس لمرة ثالثة -الأولى دستورياً- في 4 مايو 1999. وشهد المجلس الحل الرابع في 21 مايو 2006 نتيجة التصعيد والصدام بين المجلس والحكومة في قضية تقليص عدد الدوائر الانتخابية وتقديم استجواب لرئيس الوزراء بخصوص هذه القضية. وكان الحل الخامس في 19 مارس 2008، والسادس في 18 مارس 2009، وكانا بسبب التصعيد السياسي بين النواب والحكومة وكثرة الاستجوابات. وجاء الحل السابع في 6 ديسمبر 2011 نتيجة فضيحة رشاوي النواب وكثرة الاستجوابات الموجهة لرئيس الحكومة والوزراء الشيوخ وحادثة اقتحام مجلس الأمة.[6]