صفحة 1 من 1

السياسة السعودية تجاه ظاهرة الإرهاب الدولي (مشروع تخرج)

مرسل: الخميس ديسمبر 27, 2012 12:19 am
بواسطة كايد السهلي
السياسة الخارجية السعودية تجاه ظاهرة الإرهاب الدولي

إعداد
كايد بن سلطان السهلي
الطالب بالمستوى الثامن قسم العلوم السياسية
كلية الحقوق والعلوم السياسية

إشراف الدكتور
أحمد محمد وهبان
أستاذ العلوم السياسية المشارك
كلية الحقوق والعلوم السياسية
جامعة الملك سعود
1433هـ -2012م

المقدمة

( ضحايا بريئة ) دعتني إلى البحث عن الإرهاب تعريفاً وصوراً وأسباباً ثم طرق علاجها ، وهل ظاهرة الإرهاب حديثة أم لها أصول ثابتة من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم .
متطرقة إلى اليد البيضاء - المملكة العربية السعودية - وسياساتها في التصدي والحد من هذه الظاهرة .








الفصل الأول
تعريف الإرهاب وصوره وأشكاله


المبحث الأول : تعريف الإرهاب لغوياً :
قال ابن الأثير : وأرهبه ورهبه وأسترهبه : أخافه وأفزعه ، وتعرف الموسوعة البريطانية الإرهاب بأنه : الاستخدام المنتظم لرعب أو العنف الذي لا يمكن التكهن به ضد الحكومات والجمهور أو الأشخاص لتحقيق هدف سياسي .
تعريف الإرهاب .
تعريف الإرهاب من الناحية القانونية :
لم يستطع المجتمع الدول أن يتوصل إلى تعريف يتفق عليه للإرهاب ، وذلك نظراً للخلاف حول مدى شمول الإرهاب لأعمال العنف ، وهناك تعاريف شهيرة وجامعة وأفضلها التعريف الثالث : في اتفاقية جنيف عام 1937م :
1- الإرهاب هو الأفعال الإجرامية الموجهة ضد دولة والتي تكون بطبيعتها مؤدية إلى إشارة الرعب لدى شخصيات معينة أو مجموعة أشخاص أو عامة الجمهور .
2- التعريف الثاني :
أ‌. هي الأفعال العمدة الموجهة ضد حياة أو السلامة الجسدية أو صحة
أو حرية .
1- رؤساء الدول وأزواجهم .
2- الأشخاص المكلفون بوظائف أو أعباء عامة .
ب‌. هو الفعل العمدي المتمثل في التخريب أو الإضرار بالأموال العامة أو المخصصة للاستعمال العام والتي تخص دولة أو تخضع لها .
ت‌. الفعل العمدي الذي من طبيعته تعريف الحياة الإنسانية للخطر بإنشاء وضع خطير عام .
ث‌. محاولة ارتكاب الجرائم السابقة أو الشروع بها .
ج‌. تصنيع أو الحصول أو حيازة أو تقديم الأسلحة والذخائر والمتفجرات أو المواد الضارة بهدف تنفيذ إحدى الجرائم السابقة من أي بلد كان .
وبالنظر إلى تعريف الإرهاب في المادتان الأولى والثانية من اتفاقية 1937م ، فالتعريف الأول قاصراً لأنه جعل الإرهاب ضد الدول الأخرى بما معناه أن الأفعال ضد الأشخاص الطبيعيين الذين ليس لهم نفوذ وليس لهم حماية دولية لا تدخل في التجريم الدولي والإرهاب .
التعريف الثالث باتفاقية جنيف 1937هـ أ، يكون مجرماً ضمن الأفعال الإرهابية ويجب على الدول الأطراف النص على ذلك في تشريعاتها الجنائية :
أ‌. المساهمة أو الاتفاق بقصد ارتكاب الأعمال الإرهابية .
ب‌. التحريض على ارتكاب هذه الأعمال .
ت‌. المشاركة العمدية .
ث‌. المساعدة التي تقدم عمداً
بقصد ارتكاب أي من هذه الأعمال ، وهذا يدل على أ، المسائلة الجنائية لا تلاحق مرتكب الفعل وحده ، بل تمتد للمساهمين فيه بأي شكل كان .
ونستنتج أن هذه التعاريف تركز على ثلاثة عناصر لتميز الأعمال الإرهابية وهي :
1- أن يكون الفعل المرتكب عملا ًإجرامياً .
2- أن يوجه هذا الفعل ضد دولة ما .
3- أن يستهدف خلق حالة من الرعب .

المبحث الثاني : تاريخ الإرهاب :
الإرهاب موجود على مر العصور وفي مختلف أنحاء العالم خصوصاً في اليونان حوالي 349 ق.م ، وروما ي حدود 37م .
والحقيقة المؤكدة أن الإرهاب لا زمان له عرفته القرون
وتوارثته الأجيال.
1- الإرهاب في العصر الجاهلي :
تعتبر القبيلة الوحدة السياسية عند العرب في الجاهلية ، ولذلك لم تكمن للمجتمع الجاهلي نزعة قومية شاملة لأن الوعي السياسي كان ضعيفاً لا يتجاوز حدود القبيلة أو القبائل المنتمية للجد .

2- الإرهاب في عصر الإسلام :
الإرهاب القائم على أساس التطرف الديني فيرى البعض أنه يرجع في الإسلام على حركة الخوارج التي انبعثت عنها العديد من الحركات المنشقة ، فظهرت حركة الخوارج خلال التحكيم بين أمير المؤمنين ( علي بن أبي طالب ) ومعاوية بن أبي سفيان .
ومن أشهر هذه الفرق : ( الأزارقة ، اليزيدية ، النجدات ، الميمونية ) ، ومن الطوائف التي انحرفت عن تعاليم الإسلام القرامطة .
3- الإرهاب المعاصر :
إن ما حدث في القرن التاسع عشر من إرهاب وما ترسب حتى الآن من القرن العشرين والواحد والعشرين من هذه النار المتوقدة يدفعنا إلى توقع الحريق الكبير الذي يجعلنا ندق نواقيس الخطر .

المبحث الثالث : الأسباب المؤدية للإرهاب :
1. شيوع الإرهاب يدل على أزمة ضمير وأخلاقيات حادة ومستحكمة يعيشها النظام السياسي الدولي وهي الأزمة التي يبرز معها التناقض الفاضح بين ما تحض عليه مواثيقه من مبادئ وما تدعو إليه من قيم إنسانية ومثاليات سياسية رفيعة.
2. افتقار النظام السياسي الدولي إلى الحزم في الرد على المخالفات والانتهاكات التي تتعرض لها مواثيقه بعقوبات دولية شاملة ورادعة .
3. التسيب الدولي الذي يفتح المجال واسعاً أمام الإرهاب الذي يجمع في صفوفه بين القتلة والمحترفين والمرتزقة والمأجورين وغيرهم من المضرر بهم دينياً أو سياسياً أو عقائدياً .
4. ضلوع العديد من الدول والحكومات وتواطؤها مع منظمات الإرهاب الدولي .
5. التكاثر السرطاني لخلايا وشبكات الإرهاب الدولي . وقد وصل هذا العدد طبقاً لبعض الإحصاءات المنشورة أخيراً إلى ما يقرب 380 منظمة في أكثر من
ستين دولة .
6. التقدم التكنولوجي الذي بات يسمح لأعضاء تلك الخلايا والشبكات الإرهابية بالتزود بمعدات فنية متطورة جداً تسهل عليها تنفيذ مهماتها بالدرجة القصوى من الدقة والإتقان .وأكثر هذه المعدات يقع في نطقا أجهزة الاتصالات وجمع المعلومات مما يوفر لعمليات الإرهاب فرصاً أكبر للنجاح .
7. إن المواقف السلبية التي تنتهجها دول كثيرة حيال ظاهرة الإرهاب وعدم مشاركتها جدياً في مكافحه وتطبيق الخناق عليه ، لعبت دوراً رئيسياً في اتساع نطاق هذه الظاهرة وتفاقم أخطارها .
8. اتخاذ بعض الأعمال مجرد واجهات أو ستار لجميع المعلومات التي تستفيد منها شبكات الإرهاب الدولي بصورة يصعب إنكارها .

المبحث الرابع : صور الإرهاب
ليس للإرهاب صور محددة سوى أنه يزرع الخوف والفزع لدى الدولة وأجهزتها ، وقد يكون وسيلة للانتقام أو تصفية الحسابات لأسباب سياسية أو وطنية أو شخصية أو لأي سبب آخر . ومن هنا سوف نبحث أهم الأهداف التي اعتاد الإرهابيون على مهاجمتها واستهدافها :
1- خطف الطائرات :
من هنا طالب ضع الفقه الدولي باعتبار جريمة خطف الطائرات قرصنة جوية ومن جانبها دعت المنظمات الدولية إلى وضع تشريع دولي يعاقب على هذه الجريمة واتخاذ تدابير وقائية للتصدي لها والتخفيف من آثارها .
2- أخذ الرهائن :
برزت بشكل ملحوظ باعتبار أ، هذه الجريمة غالباً ما تنتهي إلى تحقيق ذات الأغراض التي من أجلها كانت تختطف الطائرات إذا غالباً ما تكون الرهينة إما شخصية سياسية أو دبلوماسية إذا كان الاختطاف لأغراض سياسية أو يكون من رجال المال أو ينتمي إلى طبقة اجتماعية مميزة إذا كان الاختطاف بقصد الابتزاز والحصول على المال . ، وما يميز هذه الجريمة عن جريمة خطف الطائرات سهولة تنفيذها قياساً للثانية .
3- اختطاف السفن :
لم يكن النقل المائي بمنأى عن الإرهاب وما يزيد من خطورة الإرهاب في هذا النوع من النقل هو أنه يجري في أماكن منقطعة ونائية ، وبالتالي فمن الصعب تقديم المساعدة أو تطويقه ومعالجته .
4- الأعمال التخريبية :
قد يستهدف الإرهاب مواقع مدنية آمنة لا علاقة لها بالجانب العسكري أو الأمني ، ولكن بقصد الانتقام أو الإضرار بالمواطنين أو خلق النقمة لديهم أو الإيحاء لهم بأن السلطة غير قادرة على توفير الأمن أو توفير الخدمات لهم فيستهدف الإرهاب محطات توليد الطاقة الكهربائية أو أنابيب المياه أو محطات الوقود وأنابيب نقل البترول .
5- الاغتيالات :
وهذا أسلوب تقليدي للجماعات الإرهابية إذ يتسم بسهولة الوصول إلى الأهداف في أغل بالأحيان وصعوبة تحديد الجهة التي تقف وراء الحادث أو منفذيه ناهيك عما يثيره هذا الأسلوب من شكوك بين الفرقاء السياسيين لاسيما في الدول التي تسودها الاضطرابات السياسية والأمنية أو تلك التي يسودها جو من عدم الثقة بين الساسة .


هوامش الفصل الأول

1. الشكري ، علي يوسف ، الإرهاب الدولي في ظل النظام العالمي الجديد ، إيتراك للطباعة والنشر ، الطبعة الأولى ، ص 486 .
2. رفعت ، أحمد محمد ، الإرهاب الدولي ، مركز الدراسات العربي الأوربي ، باريس ، 1998م ، ص 210 .
3. نافع ، إبراهيم ، كابوس الإرهاب ، مركز الأهرام ، الطبعة الأولى ، 1415هـ ، ص 140 .
4. مخير ، عبد العزيز عبد الهادي ، الإرهاب الدولي سلسلة دراسات في القانون الدولي الجنائي ، القاهرة ، 1986م ، ص 70 .
5. محمود ، محمود حجازي ، مكافحة الإرهاب الدولي بين القانون الدولي وممارسات الدول ، الطبعة الأولى ، 2006م ، ص 46 .








الفصل الثاني
جهود المملكة المبذولة في مكافحة الإرهاب ولجهود الدولية

المبحث الأول : جهود المملكة المبذولة في مكافحة الإرهاب والجهود الدولية :
لقد درأت حكومة المملكة العربية السعودية على إدانة ظاهرة الإرهاب المستشرية في عالمنا الراهب في المناسبات والمحافل الدولية وضمت صوتها إلى جانب كل الجهود الدولية المبذولة للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة وتجلي هذا الموقف على نحو جماعي من خلال البيانات الصادرة عن مجلس التعاون لدول الخليج العربي والتي تضمنت إدانة صريحة وواضحة للإرهاب بجميع صورته وأشكاله لآثاره الخطيرة على أمن الأفراد ومصالح الشعوب والمجتمعات وجرى التأكيد في هذه البيانات على أن التطرف والعنف والإرهاب ظواهر عالمية غير مقصورة على شعب أو عرق أو ملة معينة ، فإن التصدي لها ومكافحتها تستدعي جهوداً دولية مشتركة يكون التركيز فيها على الدوافع والأسباب المؤدية لهذه الظاهرة ومن ثم النتائج المترتبة عليها .
والآن بعد هذه البداية سوف أبدأ بجهود المملكة لمكافحة هذا البركان المدمر – الإرهاب - .
أولاً : الجهود التوعوية :
والتوعية أهم نقطة بداية لمكافحة أي خطر كان ، فلا بد أن تكون وفق إستراتيجية معنية وخطة عمل تركز آلياتها على توعية الشباب من الأخطار وراء سياقهم خلف هذا الفكر الضال وإيضاح الجوانب السلبية الخطيرة وإبراز سماحة واعتدال الفكر الإسلامي ووسطيته .
وأهم هذه الجهود :
1. حملة توعية كبيرة شاركت فيه كافة القطاعات الأمنية وإمارات المناطق تزامناً مع بداية فعاليات " المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب ، الذي قعد في الرياض بمشاركة العديد من الدول والمنظمات الدولية والأكاديمية .
2. إقامة إمارة منطقة عسير ندوات ومحاضرات وبحوث متخصصة في مكافحة الإرهاب والتطرف ، إضافة إلى مسابقات في الشعر الفصيح والعامي
والفن التشكيلي .
3. التواصل مع شريحة الشباب التي يستهدفها التأثير الإرهابي من خلال المحاضرات التوعوية والمشاركة في الندوات في كافة مراحل التعليم.
4. مشاركة المتخصصين من وزارة الداخلية والوزارات الأخرى في مجال مكافحة الإرهاب في لقاءات تلفزيونية وإذاعية لتعريف هذا الفكر .
5. مشاركة الجهات المتخصصة بوزارة الداخلية في إعداد البرامج التوعوية والعديد من النشرات والأفلام والمسلسلات .
6. تكثيف الندوات والمحاضرات لرجال الأمن وللطلاب والطالبات .
7. تشجيع البحوث العلمية وإتاحة الفرصة للأكاديميين لتناول ظاهرة الإرهاب من الجوانب التحليلية والعلاجية والوقائية .
8. متابعة ما ينشر عبر مواقع شبكة الانترنت للمنتمين للفكر الإرهابي والتي تهدف إلى التأثير سلباً على المجتمع بشكل عام .
9. توزيع نشرات عن طريق صناديق البريد تتضمن أيضاً محاذير الانخراط في الفكر الضال وإقامة العديد من الأمسيات الأدبية واللقاءات مع الشعراء والأدباء لخدمة أهداف التوعية .
ثانياً : الجهود الإعلامية :
لا يجهل الجميع أهمية الإعلام ودوره وتأثيره في أوقات الأزمات على اعتبار أن تداعيات ظاهرة الإرهاب ونتائجه أدت إلى تجنيد كافة الوسائل لحماية المجتمع من أخطاره بما يتفق مع أهمية الجوانب الإعلامية ودورها على الرأي العام وبما يتفق مع نظرية الاعتماد على وسائل الإعلام ، وتقوم نتائج هذه النظرية على تقديم تفسير علمي قوي يتم الاستفادة منه بما يعرف بـ " إعلام الأزمات " ومضمونها أن الجمهور يلجأ إلى وسائل الإعلام لتلبية حاجاته المعرفية وبلورة مواقفهم السلوكية في ظل ظروف معينة وكلما زادت درجة عدم الاستقرار في المجتمع زاد تعرض الجمهور لوسائل الإعلام .
لذلك قامت وزارة الإعلام بتبني إستراتيجية في مكافحة الإرهاب من الجانب الإعلامي ركزت على عدة خطوات لمواجهة التحديات أهمها :
1- تعيين متحدث رسمي لوزارة الداخلية للإعلان والتوضيح عن كل ما يستدعي إطلاع الرأي العام المحلي والخارجي .
2- إعداد الكثير من البرامج الإعلامية بالتنسيق مع المسؤولين في
وزارة الداخلية .
3- تنفيذ العديد من البرامج والندوات واللقاءات التي تعمل على إيضاح موقف الإسلام والمملكة من الإرهاب .
4- تفاعل وسائل الإعلام السريع مع الأحداث ونقل صورة حية وصادقة للعالم .
5- مساهمة عدد كبير من المتخصصين في إثراء ظاهرة الإرهاب بالنقاش عبر الصحافة المحلية .
6- إجراء لقاءات مع عدد من المفكرين والأكاديميين والمختصين .
ثالثاً : الجوانب الفكرية :
انطلاقاً من واجبات المملكة الدينية فقد عملت على نشر الإسلام وإرسال الدعاة لمختلف دول العالم وجعلت من الدين الإسلامي المعتدل في تعاملاتها شريعة ومنهاجاً .
وإيماناً بأ، الذي يقف خلف ما يحدث من إرهاب ناجم عن انحراف الفكر في فهم واستيعاب ثقافة وفقه وتعالم الدين الإسلامي ، ولذلك قامت بما يلي :
1. انتهاج أسلوب الحور والاقتناع مع بعض قادة هذا الفكر واستطاعت تغيير الكثير من القناعات السابقة لدى بعض المرجعيات الفكرية لهذا التنظيم مما أدى إلى تراجعهم وإعلان توبتهم . وهذه التراجعات أدت لكشف الكثير من مفاسد هذا الفكر ، وأيضاً كشف ما يلي :
- زيف مبررات قيادات الإرهاب ومخالفتها للواقع .
- التأكيد على تخفيف حدة وقوة أسلوب الخطاب الديني الموجه للشباب .
- توضيح أخطار الغلو والتطرف في الدين .
- تسليط الضوء على منهج الإسلام الصحيح ونبذه للعنف .
- تضييق الخناق على تداول الأشرطة السمعية التي تحمل الفكر التكفيري .
- معالجة النواحي الفكرية عبر برامج التوعية ووسائل الإعلام والمرئية والمقروءة والمسموعة .
- حصر نشاط المراكز الثقافية والإسلامية التي يتم إنشاؤها ودعمها من قبل المملكة في الخارج .
- رفع مستوى الوعي لدى المواطن .
- إنشاء لجنة مناصحة بهدف توضيح زيف هذا الفكر وكشف الشبهات
لدى الفئات .
رابعاً : الجوانب التحفيزية :
قررت حكومة المملكة منح حوافز مالية ومعنوية كبيرة مع تعهدها بتقديم ضمانات حماية لمن يقوم بالإبلاغ عن الأعمال الإرهابية وتقديم المعلومات التي تساعد على الكشف عنها من قبل المواطن .
بالإضافة إلى تكريم العاملين في مكافحة هذه الفئة الضالة من قبل رجال الأمن كما رصدت مكافآت مالية لمن يبلغ عنهم وفق ما يلي :
1- خمسة ملايين ريال لكل من يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على مجموعة من المطلوبين .
2- مليون ريال لكل من يدلي بمعلومات عن أحد المطلوبين.
3- صرف راتبي شهرين لكافة العسكريين من أفراد وضباط .
4- منح كافة العاملين في مجال مكافحة الإرهاب من عسكريين ومدنيين بدلاً مقداره 25% من الراتب الأساسي .
5- ترقية الذين استشهدوا أثناء أدائهم الواجب إلى الرتبة التي تلي ربتهم .
6- مساعدة مالية مقدارها ( 100.000 ) لأسر الشهداء .
خامساً : الجوانب الإنسانية :
إستراتيجية المملكة في مكافحة الإرهاب تضمنت صوراً مضيئة في كيفية التعامل مع هذه الفئة وكانت المملكة مثالاً رائعاً ونادراً في حلمها وصبرها وحكمتها في تعاملها .
وتمثلت هذه الصور الإنسانية وفق التالي :
1. أصدر خادم الحرمين الملك فهد قراراً " إن كل من يسلم نفسه من أعضاء الفئة الضالة خلال شهرين من تاريخ هذه الكلمة فإنه آمن بأمان الله " وكانت هذه الكلمة بتاريخ 5/5/1425هـ .
2. أمر سامي كريم بإطلاق سراح الذين سلموا أنفسهم طواعية .
3. الالتزام في التعامل معهم وفق أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الدولية والمبادئ الأخلاقية والتراث الإنساني للأمة العربية والإسلامية .
4. عملت ولا تزال الجهات المتخصصة لوزارة الداخلية على حماية وكفالة حقوق الإنسان وكرامته في إطار مبادئ وقيم الإسلام والمواثيق الدولية المتعارف عليها .
5. التركيز على جانب المواجهة الفكرية معهم وفق برامج لجنة المناصحة .
6. إتاحة الفرصة لوالدي الموقوف للالتقاء به داخل مكان اعتقاله .
7. صرف مرتبات شهرية لأفراد أسرة الموقوف بمعدل (3000) ريال .
8. تمكين المتزوجين من الخلوة الشرعية مع زوجاتهم .
9. الاهتمام بالأسرى السعوديين والمحتجزين لدى القوات الأمريكية في معسكر غوانتانامو .
10. تم تأمين مصاريف إركاب ذويهم وإسكانهم وتنقلاتهم للحضور إلى الرياض من كافة مناطق المملكة .
سادساً : الجوانب الوقائية :
انتهجت الجات المختصة عن الأمن أسلوباً علمياً في تحليل وتشخيص ظاهرة الإرهاب الناتجة عن التطرف في الفكر العقائدي للوصول إلى الدوافع والأسباب التي أدت إليه والوسائل الناجمة للوقاية منه .
وأسفرت هذه الدراسات للوصول إلى الكثير من الحقائق والخصائص التي قد تكون مشتركة بين أفراد هذه المجموعة أهمها :
1. تدني الحصيلة العلمية الشرعية للموقوفين .
2. أتعرض الموقوفون لتأثير فكري خطير سواء داخل المملكة من قبل منظري هذا الفكر الضال أو من خارجها نتيجة لالتقائهم مع الفكر التكفيري .
3. اتضح أن مجموعة من هذه الفئة سبق وأن قبض عليهم لاقترافهم جرائم مختلفة وذلك إما بسبب التنشئة الاجتماعية الخاطئة أن نتيجة الظروف الاقتصادية والاجتماعية أو بسبب معاناتهم من أمراض نفسية .
4. تتكون النسبة الكبرى من الموقوفين من فئة الشباب تحت سن الثلاثين .
5. معظم الموقوفين يتراوح مستوى تعليمهم بين الابتدائي والمتوسط والثانوي .
6. الموقوفون لم يتلقوا تكوينهم التشريعي والديني من كبار المشايخ والعلماء الموثوق بهم .
7. أفغانستان في مقدمة البلدان التي سافر إليها الكثير من الشباب السعودي خللا مراحل الغزو السوفيتي للجهاد ضد الروس وتأثروا بالفكر التكفيري السائد هناك .
ومما لا شك فيه أن هذه النتائج ساعدت على رسم الإستراتيجيات المطلوبة في معالجة المشكلة ومكنتها من ذلك العديد من الجهود من خلال :
1. التنسيق مع الدول العربية وخاصة المجاورة في عقد اتفاقيات أمنية .
2. تطوير الأنظمة المتصلة بإجراءات المراقبة وتأمين الحدود والمنافذ البرية والبحرية والجوية لمنع التسلسل منها .
3. تعزيز وتطوير الأنظمة المتصلة بالكشف عن نقل واستيراد وتصدير وتخزين واستخدام الأسلحة والذخائر والمتفجرات .
4. الاهتمام بإنشاء قواعد بيانات لجمع وتحليل المعلومات الخاصة بالعناصر والجماعات والحركات والمنظمات الإرهابية .
5. تعزيز نظم تأمين حماية المنشآت الحيوية والإدارات ذات العلاقة ، وكذلك حماية وسائل النقل العام .


المبحث الثاني : الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب :
إن أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001م كان لها تداعيات كبيرة على الصعيدين الخارجي والداخلي حيث تعرضت المملكة إلى حملات إعلامية مكثفة تقف خلفها قوى دولية وإقليمية مؤثرة بحكم أن 14 من أصل 19 من منفذي الهجوم كانوا من الجنسية السعودية .
فقد شن الإعلام الأجنبي حرباً على المملكة وعلى الصعيد الداخلي كانت المملكة مسرحاً لاستهداف إرهابي من فئة تحمل أفكار ضالة وضعف تلك التداعيات المملكة ومؤسساتها ذات العلاقة على المحك ، حيث رسم الإعلام الأجنبي صوراً مغلوطة عن المملكة عقيدة وحكومة وشعباً في ظل جعل الرأي العام الأجنبي بواقع المملكة وفكرها السياسي وعقيدتها الإسلامية
وثقافة مجتمعها .
المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب :
حرصاً من المملكة على ضرورة تضافر الجهود الدولية للتصدي للإرهاب واقتلاعه من جذوره وتجفيف مصادره الفكرية والمالية والبشرية تمت استضافة مؤتمر دولي لمكافحة الإرهاب تعزيزاً للمساعي الدءوبة لمواجهة الإرهاب شملت العديد من الدول المتضررة منه لأجل تبادل الآراء والخبرات .
وتم عقد المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب في الفترة من 25-28/12/1425هـ بحضور العديد من الدول العربية والإسلامية والآسيوية والإفريقية والأوروبية والأمريكية وقارة استراليا والمنظمات الدولية .
أهداف المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب :
1. إلقاء الضوء على مفاهيم الإرهاب ومسبباته والتطورات التاريخية والفكرية والثقافي ة المغذية لجذوره في المجتمعات الإنسانية .
2. إظهار العلاقة بين الإرهاب من جانب وغسيل الأموال وتهريب الأسلحة والمخدرات من جانب آخر .
3. التعرف على الجوانب التنظيمية للمنظمات الإرهابية وتشكيلاتها
وآلية عملها.
4. الإطلاع على تجارب وجهود الدول المشاركة والتنظيمات الدولية في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات والخبرات .
5. التوصل إلى نتائج ومقترحات عملية لدعم الجهود الدولة لمكافحة الإرهاب .
المحاور الرئيسية التي تمت مناقشتها في المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب :
• جذور الإرهاب وبذره وثقافته وفكره .
• العلاقة بين الإرهاب وغسيل الأموال وتهريب السلاح والمخدرات .
• الدروس المستفادة من تجارب الدول في مكافحة الإرهاب .
• التنظيمات الإرهابية وتشكيلاتها .
وعقد المؤتمر ست جلسات تم فيها طرح ومناقشة كلمات الوفود بالإضافة إلى أربع ورش عمل وتم التوصل إلى العديد من التوصيات هي :
أولاً : تأييد دعوة الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي عهد المملكة – آنذاك – لإنشاء مركز دولي لمحاربة الإرهاب وذلك بتنمية آلية تبادل المعلومات والخبرات بين الدول وربط المراكز الوطنية لمكافحته وتوفير قاعدة بيانات كفيلة بالاستكمال السريع للمعلومات العملية .
ثانياً : تنمية قوانين دولية ومحلية بشأن مكافحة الإرهاب وذلك لتجريم جميع الأعمال الإرهابية بما في ذلك تمويل الأنشطة الإرهابية ودعم مساعدة البدلان النامية في إنشاء آليات إنذار مبكر وإدارة الأزمات وتحسين قدرات هؤلاء الذين يتعاملون مع الأزمات ومواقف الإرهاب .
ثالثاً : إنشاء قاعدة بيانات دولية لتنسيق الإجراءات فيما يتعلق بجوازات السفر المسروق وغيرها م وثائق السفر الأخرى بحيث يمكن تحديد مكان وأعداد تلك الجوازات بغية الحد من تحركات الإرهابيين .
رابعاً : ينبغي بذل محاولات جادة لتسوية المنازعات الإقليمية والدولية سلمياً من أجل تفويت الفرصة أمام المنظمات الإرهابية لاستغلال معاناة الشعوب التي تقع تحت وطأة ظروف غير عادلة ونشر أيديولوجيتها المضللة .
خامساً : ينبغي لهيئات الأمم المتحدة المناسبة وضع الأطر وقواعد السلوك لمعاونة الدول ووكالاتها لإنفاذ القانون في مجال مكافحة الإرهاب من خلال الالتزام بالقانون الدولي بما في ذلك الحقوق الإنسانية وحقوق اللاجئين .
سادساً : ينبغي عد مجهود الإصلاح الوطني المبذولة من قبل الدول بهدف توسيع المشاركة السياسية والتعدية وتحقيق التنمية المستدامة والتواصل إلى
توازن اجتماعي .
سابعاً : نشر ثقافة التسامح والتعايش وتعميق التفاهم بين مختلف الأديان من خلال المناقشة العامة وتبادل الأفكار وتحديد المعايير وقواعد الأخلاق .
ثامناً : اعتبار هيئة الأمم المتحدة بمثابة المنتدى الرئيس لتوحيد التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب والدول الأعضاء مدعوة للانضمام إلى
الاتفاقيات الدولية .
تاسعاً : تشكيل قرارات مجلس الأمن أرقام " 1267 ، 1373 ، 1526 ، 154 و 1566 ) " أساساً متيناً وشاملاً لمكافحة الإرهاب على مستوى
النطاق العالمي.
عاشراً : إن المهمة التي تتمثل في الاتفاق على صيغ قانونية عاطفية لمكافحة الإرهاب لم تستكمل بعد وبالنسبة للمناقشات التي جرت في الأمم المتحدة بشأ، اتفاقية شاملة حول الإرهاب .
الحادي عشر : يتعين إيلاء عناية خاصة للتدابير الرامية إلى منهج الإرهابيين من امتلاك أسلحة الدمار الشامل وحيازة وسائل نقلها .
الثاني عشر : تشجيع البلدان على التنفيذ الكامل للمعايير الدولية الحالية لمكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب .
الثالث عشر : يطلب من الأمم المتحدة العمل مع الأجهزة الإقليمية حيث فريق العمل المالي للمزيد من التطوير للمعايير الدولية لضمان قيام المنظمات الخيرية والإنسانية غير الربحية بدورها في تنظيم عملياتها .
الرابع عشر : العمل عصى ضمان تدفق المعلومات بين الأجهزة إنفاذاً للقوانين ذات الصلة بالأمن الوطني ووكالات الاستخبارات .
الخامس عشر : زيادة التعاون على المستوى الوطني والثنائي والتنسيق بين أجهزة مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال والاتجار بالأسلحة والمتفجرات ودعم تبادل الخبرات والتجارب .
السادس عشر : ينبغي على المجتمع الدولي تنشيط جهوده من أجل تطوير وتفعيل آلياته التي تمكن البلدان من الامتثال التام لالتزاماتها بموجب قرارات مجلس الأمن " 1373 ، 1277 " بتجميد أصول الإرهابيين ومن يدعمهم مالياً .
السابع عشر : تشجيع إنشاء أجهزة محلية خاصة لإدارة الأصول المصادرة والمسؤولين عليها والأموال الناتجة عن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتهريب الأسلحة والمخدرات والجريمة المنظمة .
الثامن عشر : على المستوى الوطني ينبغي تحديد الأفراد والكيانات التي تشتبه في تمويل الإرهاب وعلى مستوى وحدات الاستخبارات المالية يمكن تناول هذه المعلومات بحرية وسرعة طبقاً لمبادئ الوحدة المالية العالمية ( أجمونت) .
التاسع عشر : يتطلب النجاح تبادل المعدات والمعلومات والأساليب والوسائل والخبرات على المستوى الدولي .
العشرون : من الأهمية بمكان وعلى أساس طوعي توفير الأموال والموارد الأخرى مثل : معدات التقنية العالمية لتستفيد منها الدول التي تحتاج هذه المساعدة على قدر حجم التهديد الذي تواجهه هذه الدولة ومستوى عملياتها المناهضة للإرهاب .

المبحث الثالث : استجابة دولية لمبادرة خادم الحرمين الشريفين عندما كان ولياً للعهد بالدعوة إلى إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب :
كان لمبادرة خادم الحرمين الشريفين عبد الله بن عبد العزيز بإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب ردود أفعال على نطاق واسع ، ورأت فيها فكرة فعالة قابلة للتطبيق ، حيث أكد سموه الكريم بقوله : أن هذا المؤتمر يمثل عزم الأسرة الدولية على التصدي لهذه الشبكة الإجرامية في كل ميدان ومكافحة سلاح الغدر بسلاح العدالة ومحاربة الفكرة الفاسدة بالفكرة الصالحة ومواجهة خطاب التطرف بخطاب الاعتدال ، وأنه من الضرورات الإشارة إلى أن شبكة الإرهاب ترتبط ارتباطاً وثيقاً بثلاث شبكات إجرامية عالمية أخرى ، هي : شبكة تهريب الأسلحة وشبكة تهريب المخدرات وشبكة غسيل الأموال ، ومن هناك فإنه من الصعب أن ننتصر في حربنا على الإرهاب ما لم تشمل الحرب مواجهة حاسمة مع هذه الشبكات الإجرامية الثلاث ، وناشد سموه تعاون جميع الدول على إقامة مركز دولي لمكافحة الإرهاب يكون العاملون فيه من المختصين في هذا المجال ، والهدف من ذلك تبادل وتجديد المعلومات بشكل فوري يتفق مع سرعة الأحداث والتعامل معها قبل وقوعها .
هذا وقد توالت ردود الأفعال الإيجابية من قبل العديد من الشخصيات الممثلة لجهات سياسية وإعلامية ودينية لهذا الاقتراح ، حيث نشرت الصحافة في كل من الكويت ولبنان واليمن وتأييد ومباركة وتفعيل الاقتراح على أرض الواقع ، كما أيد رئيس تحرير صحيفة " دفاتر المشرق والمغرب العربي في باريس " هذا الاقتراح ، وأكد على أهمية في مكافحة الإرهاب ، وفي روسيا أكدت الصحافة على ضرورة متابعة الاقتراح السعودي ، وتفعيله على أرض الواقع ما لم يتعارض مع مهام الانتربول .
وشكلت الدول المشاركة في المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب فريق عمل بلورة اقتراح خادم الحرمين الشريفين بإنشاء من مركز دولي لمكافحة الإرهاب .
كما تقود المملكة حملة قوية ضد الإرهاب والإرهابيين انطلاقاً من موقفها الحاسم من هذه الظواهر ، وناشدت العالم اجمع لتفويض الإرهاب ومكافحته ، ولبعت دوراً كبيراً في صياغة العديد من الاتفاقيات على كافة المستويات الإقليمية والدولية ، ويمكن إيضاحها على كافة المستويات ، ومنها :
أولاً : مجلس التعاون الخليجي :
كان لوزارات الداخلية في مجلس التعاون الخليجي دوراً فاعلاً في قرار الإستراتيجية الموحدة لدول المجلس لمكافحة التطرف المصحوب بالإرهاب ، والتي تؤكد على التعاون والتنسيق في كافة المجالات التي تخدم مكافحة الإرهاب وذلك في اجتماعهم الذي عقد في المنامة في شهر شعبان عام 1422هـ .
ثانياً : الجامعة العربية :
كان لصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العربي دوراً ريادياً في إقرار سياسات وخطط وبرامج عديدة في مجال مكافحة الإرهاب على المستوى العربي ، ودوراً إيجابياً في تذليل كافة الصعوبات التي كانت تعيق عملية توقيع اتفاقيات عديدة في هذا المجال ، ؛حيث قال سموه في اجتماع وزراء الخارجية العرب المشترك في القاهرة في الثاني والعشرين من إبريل عام 1998م مبيناً موقف الإسلام من الإرهاب : ( إن الإرهاب نقيض الإسلام ، حيث إن الإسلام يعظم من حياة الإنسان والإرهاب يسترخصها ويسيء إليها ، والإسلام يؤسس أمن المجتمعات وطمأنينتها والإرهاب يقوض ركائز الأمن وطمأنينة النفوس ، ولهذا كان من المهم الإقرار بأن الإرهاب لا وطن ولا عقيدة له ) .
وأضاف سموه الكريم : بأ، الإرهاب بكل صوره وأشكاله يعد حرباً خطيرة على المجتمعات وخطورته تستمد من واقع كونه حرباً يتحرك مجرموها في الظلام ، ويهدمون امن الناس ويسلبون أرواحهم وأموالهم دون ذنب اقترفوه .
وتم إقرار الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والتوقيع عليها من قبل وزراء العدل العرب في القاهرة في شهر أبريل عام 1998م متضمنة إدانة الإرهاب بشتى صوره وأشكاله ، والموافقة على تبادل المعلومات حول الأنشطة للجماعات الإرهابية وقيادتها وعناصرها والمساعد في القبض على المتهمين ، وقد عرفت هذه الاتفاقية في الفترة الثانية المادة الأولى الإرهاب بأنه : " كل فعل من أفعال العنف والتهديد به أياً كانت بواعثه ، أو أغراضه يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أم جماعي ، ويهدف على إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أنفسهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق والأملاك العامة أ, الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو تعرض أحد الموارد الوطنية للخطر .
ومن ناحية أخرى فقد تم إقرار بعض القوانين الاسترشادية في عام 2002م من ضمنها قانونين نموذجيين تم تعميمها على الدول الأعضاء الموقعين للاستفادة منها ، وهما القانون العربي والنموذجي لمكافحة الإرهاب ، والقانون العربي النموذجي الخاص بالأسلحة والذخائر والمتفجرات والمواد الخطيرة .
ثالثاً : مؤتمر المجمع الفقهي الإسلامي في مكة المكرمة :
أكد المجمع الفقهي الإسلامي في اجتماعه الذي عقد في 26 شوال 1422هـ الموافق 10 يناير 2002م في رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة بدورته السادسة عشر أو التطرف والعنف والإرهاب ليس من الإسلام في شيء وإنما أعمال خطيرة تتضمن الاعتداء والظلم على الإنسان ، ومن تأمل مصدري الشريعة الإسلامية كتاب الله الكريم وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فلن يجد فيهما شيئاً من معاني التطرف والإرهاب الذي يعني الاعتداء على الآخرين دون وجه حق ، وأن الجهاد ليس إرهاباً ويتطلب الأمر تحليل المقصود بالجاهد الذي شرع نصرة للحق ودفعاً للظل وإقرار العدل والسلام والأمن ، كما أوضح البيان للإسلام آداباً وأحكاماً واضحة في الجهاد المشروع تحرم قتل غير المقاتلين وتحرم قتل الأبرياء من الشيوخ والنساء والأطفال ، وتحرم تتبع الفارين أو قتل المسلمين أو إيذاء الأسرى أو التمثيل بجثث القتلى أو تدمير المنشآت والمواقع والمباني التي لا علاقة لها بالقتال .
رابعاً : مؤتمر القمة الإسلامي :
قامت المملكة العربية السعودية بحكم مركزها وثقلها الديني في العالم الإسلامي بدور هام وفعال على صعيد الجهود الرامية لمكافحة الإرهاب الناتج من التطرف والانحراف الفكري العقائدي ، وتمثل ذلك في القرار رقم ( ذ/9/5س) الصادر عن مؤتمر القمة الخامس الذي عقد في دولة الكويت في الفترة ما بين 26-29/5/1407هـ بشأن مكافحة الإرهاب الذي أبدى قلقه م تنامي ظاهرة الإرهاب الدولي بكل صوره وأشكاله في العالم ، وأسفه للأرواح البريئة التي أزهقت بدون وجه حق والخسائر المادية الكبيرة التي لحقت بالدول التي تعرضت للإرهاب ، كما أكد رفضه للمحاولات المغرضة التي تبثها الدوائر المعادية للإسلام والمسلمين عبر قنوات عديدة للربط ما بين ظاهرة الإرهاب بالإسلام ، وفرق القرار بين الأعمال الإرهابية الإجرامية التي يرتكبها الأفراد والجماعات أو الدول وبين النضال الوطني المشروع للشعوب المستعمرة الذي أقرته الشرائع السماوية ، والقيم الإنسانية والمواثيق الدولية ضد الاحتلال والوجود الأجنبي على أراضيه أياً كان نوعه .
على الصعيد الدولي تبنت المملكة العربية السعودية موقفاً حاسماً من ظاهرة الإرهاب وناشدت العالم أجمع لتفويض هذه الظاهرة ومكافحتها ، ولبعت دوراً مهماً في صياغة الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب ، ونجحت في عقد مؤتمر دولي للإرهاب لحشد الجهود الدولية في إطار توجه ترعاه الأمم المتحدة بعيداً عن الممارسات الفردية التي تطبق معاييرها الخاصة التي لا تحظى بإجماع دولي بينما تتغاضى عن التفسير الشامل لهذه الظاهرة .
وأكد سمو وزير الداخلية ذلك بقوله : إن الإرهاب بك لصوره وأشكاله يعد حرباً خطيرة على المجتمعات ، وخطورته تشتد من واقع كونه حرب يتحرك مجرموها في الظلام ويهدمون أمن الناس من حيث لا يتوقعون ويستبيحون أرواحهم وأموالهم دون ذنب اقترفوا ، إن على العالم كله أن يتوصل إلى صيغة مناسبة لمحاربة هذا الخطر واجتثاث عناصره دون اهتمام لعقيدة أو مذاهب أو شعب مبيناً سموه أن التعاون في سبيل مكافحة الإرهاب حتمياً .
من هذه الثوابت والمنطلقات يتجسد موقف المملكة العربية السعودية من مكافحة الإرهاب على كافة الأصعدة ، وعلى ضوء ذلك اشتركت المملكة في إقرار العديد من الاتفاقيات الدولية في مجال مكافحة الإرهاب المنطلق من نهجها الإسلامي ولدحض كافة الافتراضات التي زعمت عن دعم المملكة للإرهاب ويمكن إجمال أهم الاتفاقيات التي وقعتها المملكة على المستوى الدولي على النحو التالي :
• اتفاقية الجناح والأفعال المرتكبة على متن الطائرات في طوكيو عام 1963م.
• اتفاقية مكافحة الاستيلاء غير المشروع على الطائرات في لاهاي في عام 1970م .
• اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني الموقعة في مونتريال في عام 1971م .
• اتفاقية منع الجرائم ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية بممن فيهم الموظفين الدبلوماسيين والمصادق عليها بنيويورك في عام 1973م.
• الاتفاقية الدولية المناهضة للإرهاب في نيويورك عام 1979م .
• اتفاقية تمييز المتفجرات البلاستيكية على متن الطائرات في مونتريال بكندا عام 1979م .
• البروتوكول المتعلق بقمع أعمال العنف المشروعة في الطائرات التي تخدم الطيران المدني المكمل لاتفاقية الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد السلامة في مونتريال عام 1988م .

إعلان الرياض
الصادر عن المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب
الرياض 25-28/1425هـ الموافق 5-8/2/2005م .
إن الدول المشاركة في المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية في الفترة من 25 إلى 28 ذو الحجة 1425هـ الموافق 5 إلى 8 فبراير 2005م ، وهي : أثيوبيا ، الأرجنتين ، المملكة الأردنية الهاشمية ، أسبانيا ، أوكرانيا ، الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، إيطاليا ، الجمهورية الباكستانية الإسلامية ، مملكة البحرين ، البرازيل ، بلجيكا ، تركيا ، تنزانيا ، تونس ، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، جنوب أفريقيا ، الدانمرك ، الاتحاد الروسي ، سري لانكا ، المملكة العربية السعودية ، سنغافورة ، السودان ، الجمهورية العربية السورية ، الصين ، طاجيكستان ، العراق ، سلطنة عمان ، فرنسا ، الفلبين ، دولة قطر ، كازاخستان ، كندا ، دولة الكويت ، كينيا ، الجمهورية اللبنانية ، ماليزيا ، جمهورية مصر العربية ، المملكة المغربية ، المملكة المتحدة ، الهند ، هولندا ، الولايات المتحدة الأمريكية اليابان ، الجمهورية اليمنية ، اليونان ، والمنظمات الدولية والإقليمية والمتخصصة التي حضرت المؤتمر وهي : الأمم المتحدة ، منظمة المؤتمر الإسلامي ، جامعة الدول العربية ، الاتحاد الأفريقي الاتحاد الأوربي ، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ( الانتربول ) ، مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، مجلس وزراء الداخلية العرب ، رابطة العالم الإسلامي .
واستضافتها هذا المؤتمر الذي انعقد تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني .
تؤكد على أن أي جهد دولي سيكون قاصراً عن التصدي الفعال لظاهرة الإرهاب إذا افتقد العمل الجماعي والمنظور الإستراتيجي الشامل في التعامل معها وفي هذا الإطار ، فإنها تدعم وتتبنى اقتراح صاحب السمو الملكي ولي عهد المملكة العربية السعودية الوارد في خطاب سموه في جلسة افتتاح المؤتمر بإنشاء مركز دلي لمكافحة الإرهاب ، وقد شكلت فريق عمل لبلورة هذا المقترح.
تشيد بروح التفاهم والتعاون التي سادت المؤتمر وظهور توافق في الرؤى والمواقف حول خطورة ظاهرة الإرهاب ، وحتمية التصدي لها عبر جهد دولي موحد ومنظم ودائم ، يحترم مبادئ الشرعية الدولية ، خاصة حقوق الإنسان واللاجئين والقانون الإنساني ، ويرسخ الدور المركزي والشامل للأمم المتحدة ، ويتبنى معالجة شمولية متعددة الجوانب .
تؤكد على أن الإرهاب يمثل تهديداً مستمراً للسلام والأمين والاستقرار ، ولا يوجد مبرراً أو مسوغاً لأفعال الإرهابيين فهو مدان دائماً مهما كانت الظروف أو الدوافع المزعومة .
تدعو إلى أهمية ترسيخ قيم التفاهم والتسامح والحوار والتعددية والتعارف بين الشعوب والتقارب بين الثقافات ورفض منطق صراع الحضارات ومحاربة كل أيديولوجية تدعو للكراهية وتحرض على العنف وتسوغ الجرائم الإرهابية التي لا يمكن قبولها في أي دين أو قانون .
تشدد على أن الإرهاب ليس له دين معين أو جنس أو جنسية أو منطقة جغرافية محددة ، وفي هذا السياق ينبغي التأكيد على أن أية محاولة لربط الإرهاب بأي دين سيساعد في حقيقة الأمر الإرهابيين ، ومن ثم الحاجة إلى منع التسامح حيال اتهام أي دين ، وإلى تهيئة جو من التفاهم والتعاون المشترك يستند إلى القيم المشتركة بين الدول المنتمية إلى عقائد مختلفة .
تؤكد على التزامها القرارات الدولية الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب التي تدعو المجتمع الدولي إلى إدانة الإرهاب ومكافحته بكافة السبل والتصدي له لجميع الوسائل وفقاً لميثاق الأمم المتحدة نظراً لما تسببه الأعمال الإرهابية من تهديد للسلام والأمن الدوليين ، كما تؤكد على أن الأمم المتحدة هي المنبر الأساسي لتعزيز التعاون الدولي ضد الإرهاب ، وتشكل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة أساساً متيناً وشاملاً لمحاربة الإرهاب على المستوى العالمي ، وينبغي على كل الدول الامتثال الكامل لأحكام تلك القرارات . وتدعو جميع الدول للانضمام والمصادقة وتنفيذ المعاهدات الدولية الاثنتي عشرة الأساسية لمحاربة الإرهاب .
- تدعو إلى تشجيع الجهود الذاتية بهدف توسيع المشاركة السياسية وتحقيق التنمية المستدامة , وتلبية متطلبات التوازن الاجتماعي وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني للتصدي للظروف المساعدة على انتشار العنف والفكر المتطرف .
- تؤكد على أهمية دور وسائل الإعلام والمؤسسات المدنية ونظم التعليم في بلورة استراتيجيات للتصدي لمزاعم الإرهابيين وتشجع وسائل الإعلام لوضع قواعد إرشادية للتقارير الإعلامية والصحفية بما يحول دون استفادة الإرهابيين منها في الاتصال أو التجنيد أو غير ذلك .
- تطلب من الأمم المتحدة تطوير معايير لمساعدة قيام الهيئات الخيرية والإنسانية غير الربحية بدورها في تنظيم أعمالها الإغاثية والإنسانية ولمنع استغلالها في أنشطة غير مشروعة .
- تدعو إلى زيادة التعاون على المستوى الوطني والثنائي والإقليمي للتنسيق بين الأجهزة المختصة بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال والاتجار بالأسلحة والمتفجرات وتهريب المخدرات ، لتبادل الخبرات والتجارب بما في ذلك التدريب لضمان الفعالية في محاربة الإرهابيين وصلاتهم بالجريمة المنظمة .
- تشدد على الحاجة إلى تقوية الإجراءات الدولية الرامية إلى منع الإرهابيين من امتلاك أسلحة الدمار الشامل لدعم دور الأمم المتحدة في هذا المجال بما في ذلك التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1540 .
- تدعو إلى دعم ومساعدة الدول التي تطلب ذلك في مجالات مكافحة الإرهاب ، خاصة عبر تقديم المعدات والتدريب والمساعدة في بناء القدرات .
- تدعو إلى تطوير التشريعات والإجراءات الوطنية الكفيلة بمنع الإرهابيين من استغلال قوانين اللجوء والهجرة للحصول على ملاذ آمن أو استخدام أراضي الدول كقواعد للتجنيد أو التدريب أو التخطيط أو التحريض أو الانطلاق منها لتنفيذ عمليات إرهابية ضد الدول الأخرى .
- تؤكد على أهمية نشر القيم الإنسانية الفاضلة وإشاعة روح التسامح والتعايش وحث وسائل الإعلام على الامتناع عن نشر المواد الإعلامية الداعية للتطرف والعنف .
- تعبر عن تضامنها ودعمها لجميع ضحايا الإرهاب .



هوامش الفصل الثاني

1- الشكري ، علي يوسف ، الإرهاب الدولي في ظل النظام العالمي ، إيتراك للطباعة والنشر ، الطبعة الأولى ، 2007م ، ص 96 .
2- العفيصان ، عبد الرحمن عبد الله الجهود التي بذلت في مجال الوقاية ومكافحة الإرهاب ، دار مملكة نجد للطباعة والنشر ، الطبعة الأولى ، عام 1433هـ ، ص 29 .
3- التركي ، ماجد بن عبد العزيز ، تطور السياسة الخارجية للسعودية ، معهد الدراسات الدبلوماسية ، الطبعة الأولى ، 2005م ، ص 247 .
4- متولي ، رجب عبد المنعم ، حرب الإرهاب الدولي والشرعية الدولية ، دار النهضة العربية ، الطبعة الثانية ، 2006م ، ص 433 .
5- www.mofa.gov.sa .



الخاتمة

بعد دراستي وبحثي لظاهرة الإرهاب وما أسبابها ونتائجها ، أذهلتني يد الاتهام التي تشير دائماً إلى الإسلام وأنه الدافع القوي وراء هذا البركان الثائر
( الإرهاب ) متناسية أن الإرهاب استخدم على مر العصور في مختلف أنحاء العالم خصوصاً في اليونان حوالي 349ق.م وروما في حدود 37م والحقيقة المؤكدة أنه لا زمان له فقد توارثته الأجيال جيلاً بعد جيل حتى العصر الجاهلي لم يسلم منه .
فتعاليم الإسلام السمحة حرمت قتل النفس بدون وجه حق ، فكيف بالتدمير الشامل .

المراجع

1- نافع ،إبراهيم ، كابوس الإرهاب ، مركز الأهرام ، الطبعة الأولى ، 1415هـ .
2- رفعت ، أحمد محمد ، الإرهاب الدولي ، مركز الدراسات العربي الأوربي باريس ، 1998م .
3- العمري ، بكر عمر ، هاشم ، وحيد حمزة ، السياسة الخارجية السعودية بين النظرية والتطبيق ، الطبعة الأولى ، 1990م .
4- الشمراني ، حمدان علي ، أثر التحولات في النظام الدولي على ظاهرة الإرهاب ، الطبعة الأولى ، 1431هـ .
5- متولي ، رجب عبد المنعم ، حرب الإرهاب الدولي والشرعية الدولية في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئ القانون الدولي ، دار النهضة العربية ، الطبعة الثانية ، 2006م .
6- الشكري ، علي يوسف ، الإرهاب الدولي في ظل النظام العالمي الجديد ، ايتراك للطباعة ، الطبعة الأولى ، 2007م .
7- الفتلاوي ، سهيل حسين ، الإرهاب الدولي وشرعية المقاومة ، الطبعة الأولى ، 2009م .
8- العفيصان ، عبد الرحمن عبد الله ، الجهود التي بذلت في مجال الوقاية ومكافحة الإرهاب ، دار مملكة نجد ، الطبعة الأولى ، 1433هـ .
9- التركي ، ماجد عبد العزيز ، تطور السياسة الخارجية السعودية ، معهد الدراسات الدبلوماسية ، الطبعة الأولى ، 2005م .
10- محمود ، محمود حجازي ، مكافحة الإرهاب الدولي بين القانون الدولي وممارسات الدول ، الطبعة الأولى ، 2006م .
11- الإسلام والعالم المعاصر ، الإرهاب الديني ، الحرب على الإرهاب ، العالم الغربي ، علاقات خارجية ، المدارس الإسلامية ، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية ، 2004م .
12- السماري ، عبد المجيد راشد ، الإرهاب الدولي وجهود المملكة في مكافحته ، إشراف حسان هنداوي ( بحث ) .
13- تشومسكي ، نعوم ، إرهاب القراصنة وإرهاب الأباطرة قديماً وحديثاً ، تعريب أحمد عبد الوهاب ، 2005م .
14- الغادري ، نهاد ، الساسة الخارجية السعودية : الأهداف والأساليب ، الطبعة الأولى ، 1990م .
15- www.mofa.gov.sa