- الأربعاء يناير 30, 2013 9:07 pm
#59158
[ تفسير القواعد القانونية ]
معنى التفسير:
استجلاء غموض القاعدة القانونية ، لبيان المقصد التشريعي ، حيث نختاجه عندما يشوب القاعدة القانونية شيئاً من الغموض ، أو ما قد يوجد من يُرى تضادّاً بين نصوص القانون .
[ أنواع التفسير ]
1. التفسير التشريعي :
التفسير التشريعي ، هو التفسير الذي يصدر من السلطة التي وضعت التشريع ، ومن يفسّر التشريع في المملكة السلطة التشريعية -مجلس الوزراء- ، وهو ملزم ، إلا أن التفسير التشريعيّ نار الحدوث .
2. التفسير القضائي :
التفسير القضائي ، هو التفسير الذي يقوم به القاضي ، بمناسبة التصدّي لما يعرض عليه من دعاوى ، فالقاضي عندما تعرض له قضية ، وُجد بها نص غامض ، يقوم بتفسير النص القانوني ، والتفسير القضائي مُلزمٌ لطرفي النّزاع فقط ، لا لعامة الناس .
وجديرٌ أن نذكر أن بعض النظم القانونية تتجه إلى الجهات القضائية ، لتفسير النصوص القانونية ، على شكل تلتزم به الجهات المتعلق بها أمر تطبيق الأحكام القانونية ، أو تنفيذها .
3. التفسير الفقهي:
التفسير الفقهي ، هو التفسير الذي تتضمنّه كتابات وأدبيات الفقه القانوني ، وما يدوّنه شراح القانون ، ومن يقوم به هم فقهاء القانون ، فهم يتصدّون لكثير من الموضوعات القانونية ، وبالتالي يبيّنون ويفسّرون بعض القواعد القانونية ، وهو عمل مجرّد ليس ملزماً لأحد .
[ طرق التّفسير ]
مجموعة من الوسائل التي يتّخذها المُفسّر ، لمعرفة مضمون النص القانوني ، والوقوف على المعنى الصحيح ، ولا بد من الإشارة إلى أن وسائل التفسير –التي سنذكرها- غير ملزمة للقاضي أو المفسّر .
وسائل التفسير :
1. وسائل التفسير الداخلية :
أ. تفسير النص عن طريق عبارة النص وألفاظه : ومعنى ذلك المعنى الذي يتبادر إلى الذهن ، بمجرد قراءة النص القانوني .
ب. تفسير النص عن طريق فهم روحه وفحواه : ويقصد به المعنى المستفاد الذي لا يُستخرج من عبارة النص ذاته ، بل يستفاد منه ، ويمكن تحديد المعنى المستخلص من روح النص ، عن طريق دلالة إشارة النص ، أو عن طريق دلالة فهوم النص .
أولا: دلالة إشارة النص ، ومعنى دلالة إشارة النص ، المعنى الذي لم يتبادر فهمه من عبارة النص وألفاظه ، ولكن من لوازمه ومقتضياته ، أي أن النص لم يذكرها بالعبارة ، ولكن يفهمها القارئ ، أو هي الأشياء التي تشير إليها النصوص ولم تذكرها باللفظ والعبارة .
ومثال هذا ، خروج نظام يقرر تكوين لجنة الأوراق التجارية ، ويُعلم من هذا شمول الأوراق التجارية الكمبيالات والسندات والشيكات .
ثانياً: دلالة مفهوم النص ، وهنا لا إشارة ولا عبارة ، المعنى الذي يستنتج لحكم مسألة لم تحكمها القاعدة القانونية ، حيث نأخذ حكم قاعدة أخرى قياساً .
وينقسم الاستنتاج المفهوم من دلالة النص إلى ثلاثة أقسام:
1. الاستنتاج بمفهوم الموافقة (القياس): حكم مسألة معيّنة لم يُنص عليها ، حكم نفس مسألة أخرى منصوص عليها ، ومثال ذلك قياس الختم أو البصمة اللذان لم تنص عليهما الأنظمة صراحة ، بالتوقيع .
2. الاستنتاج من باب أولى : تقرير الحكم المنصوص عليه في حالة معيّنة ، على حالة أخرى لمن ينص عليها القانون ، لتوافر علّة الحكم المنصوص عليه في حالة معيّنة ، في الحالة الأخرى التي لم ينص عليها القانون ، بشكل أقوى وأظهر من الحالة المنصوص عليها ، ومثال ذلك ، قرارٌ بأن الطالب ينجح بحصوله على 60 درجة ، فمن باب أولى نجاحه بحصوله على 90 درجة .
3. الاستنتاج بمفهوم المخالفة : إعطاء الحالة التي سكت النص عن بيان حكمها ، عكس الحكم المقرر نصّاً لحالة معيّنة ، وذلك إما لاختلاف العلة في الحالتين ، أو لانتقاء الشروط أو القيود التي جعلت حكم الحالة المنصوص عليها مرهون بتوافرها مما يفيد معه نفي ذلك الحكم عن غير تلك الحالة الوارد تخصيصها بأفعال وأوضاع معيّنة ، ومثال ذلك أنه في حالة هلاك العين المباعة قبل تسليمها من البائع ، فإن عقد البيع يترتّب فسخه ، مما يعني استرداد المشتري لثمن العين التي اشتريت ، وحسب مفهوم المخالفة ، يمكن القول بأن هلاك العين المباعة بعد أن يتسلّمها المشتري لا يعد أمراً مرتّباً لفسخ العقد ، واسترداد المشتري لماله .
ومن المهم أن تعلم أن القانون الجنائي لا يمكن القياس فيه ، لأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص .
2. وسائل التفسير الخارجية :
حين يتعذّر تحديد معنى النص لغموض الصيغة التي ورد بها ، فإن المفسّر يستعين بوسائل خارجيّة لإيضاح المعنى المقصود من النص ، وله عدة أقسام :
أ. التقريب بين النصوص: ويقصد بذلك مقارنة النص المراد تفسيره ، مع غيره ، لتحديد المعنى المراد ، ومثال ذلك ما ورد في كتاب الله تعالى (( وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ..)) ، وقوله تعالى (( وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً )) ، فبالتقريب بين هذي النصّين ، استطعنا استنتاج الحكم بأن أقصر مدة للحمل مدته ستة أشهر .
ب. حكمة التّشريع: فمن خلال معرفة الغاية التي أراد المشرّع تحقيقها من خلال إصدار ذلك التّشريع ، يمكن استجلاء الغموض في النصوص القانونية ، ومثال ذلك ورود نص بأن ارتكاب الجريمة في الليل سيعدّ ظرفاً مشدداً ، وهنا تفسير لفظ الليل لا يعني التفسير الفلكي ، بل يعني حالة الظلام التي من شأنها بث الخوف في النفوس .
ت. الأعمال التحضيرية: الاستهداء بالتّقارير والوثائق المتعلّقة بمراحل سن التّشريع .
ث. المصادر التاريخية: أن يكون القانون مستمدُّ من قانون قديم ، فيعود المفسّر لذلك القانون ليستطيع التفسير ، ومثال ذلك التنظيم الموحّد للأوراق التّجارية بمؤتمر جنيف ، هو المصدر التاريخي لنظام الأوراق التجارية بالمملكة .
معنى التفسير:
استجلاء غموض القاعدة القانونية ، لبيان المقصد التشريعي ، حيث نختاجه عندما يشوب القاعدة القانونية شيئاً من الغموض ، أو ما قد يوجد من يُرى تضادّاً بين نصوص القانون .
[ أنواع التفسير ]
1. التفسير التشريعي :
التفسير التشريعي ، هو التفسير الذي يصدر من السلطة التي وضعت التشريع ، ومن يفسّر التشريع في المملكة السلطة التشريعية -مجلس الوزراء- ، وهو ملزم ، إلا أن التفسير التشريعيّ نار الحدوث .
2. التفسير القضائي :
التفسير القضائي ، هو التفسير الذي يقوم به القاضي ، بمناسبة التصدّي لما يعرض عليه من دعاوى ، فالقاضي عندما تعرض له قضية ، وُجد بها نص غامض ، يقوم بتفسير النص القانوني ، والتفسير القضائي مُلزمٌ لطرفي النّزاع فقط ، لا لعامة الناس .
وجديرٌ أن نذكر أن بعض النظم القانونية تتجه إلى الجهات القضائية ، لتفسير النصوص القانونية ، على شكل تلتزم به الجهات المتعلق بها أمر تطبيق الأحكام القانونية ، أو تنفيذها .
3. التفسير الفقهي:
التفسير الفقهي ، هو التفسير الذي تتضمنّه كتابات وأدبيات الفقه القانوني ، وما يدوّنه شراح القانون ، ومن يقوم به هم فقهاء القانون ، فهم يتصدّون لكثير من الموضوعات القانونية ، وبالتالي يبيّنون ويفسّرون بعض القواعد القانونية ، وهو عمل مجرّد ليس ملزماً لأحد .
[ طرق التّفسير ]
مجموعة من الوسائل التي يتّخذها المُفسّر ، لمعرفة مضمون النص القانوني ، والوقوف على المعنى الصحيح ، ولا بد من الإشارة إلى أن وسائل التفسير –التي سنذكرها- غير ملزمة للقاضي أو المفسّر .
وسائل التفسير :
1. وسائل التفسير الداخلية :
أ. تفسير النص عن طريق عبارة النص وألفاظه : ومعنى ذلك المعنى الذي يتبادر إلى الذهن ، بمجرد قراءة النص القانوني .
ب. تفسير النص عن طريق فهم روحه وفحواه : ويقصد به المعنى المستفاد الذي لا يُستخرج من عبارة النص ذاته ، بل يستفاد منه ، ويمكن تحديد المعنى المستخلص من روح النص ، عن طريق دلالة إشارة النص ، أو عن طريق دلالة فهوم النص .
أولا: دلالة إشارة النص ، ومعنى دلالة إشارة النص ، المعنى الذي لم يتبادر فهمه من عبارة النص وألفاظه ، ولكن من لوازمه ومقتضياته ، أي أن النص لم يذكرها بالعبارة ، ولكن يفهمها القارئ ، أو هي الأشياء التي تشير إليها النصوص ولم تذكرها باللفظ والعبارة .
ومثال هذا ، خروج نظام يقرر تكوين لجنة الأوراق التجارية ، ويُعلم من هذا شمول الأوراق التجارية الكمبيالات والسندات والشيكات .
ثانياً: دلالة مفهوم النص ، وهنا لا إشارة ولا عبارة ، المعنى الذي يستنتج لحكم مسألة لم تحكمها القاعدة القانونية ، حيث نأخذ حكم قاعدة أخرى قياساً .
وينقسم الاستنتاج المفهوم من دلالة النص إلى ثلاثة أقسام:
1. الاستنتاج بمفهوم الموافقة (القياس): حكم مسألة معيّنة لم يُنص عليها ، حكم نفس مسألة أخرى منصوص عليها ، ومثال ذلك قياس الختم أو البصمة اللذان لم تنص عليهما الأنظمة صراحة ، بالتوقيع .
2. الاستنتاج من باب أولى : تقرير الحكم المنصوص عليه في حالة معيّنة ، على حالة أخرى لمن ينص عليها القانون ، لتوافر علّة الحكم المنصوص عليه في حالة معيّنة ، في الحالة الأخرى التي لم ينص عليها القانون ، بشكل أقوى وأظهر من الحالة المنصوص عليها ، ومثال ذلك ، قرارٌ بأن الطالب ينجح بحصوله على 60 درجة ، فمن باب أولى نجاحه بحصوله على 90 درجة .
3. الاستنتاج بمفهوم المخالفة : إعطاء الحالة التي سكت النص عن بيان حكمها ، عكس الحكم المقرر نصّاً لحالة معيّنة ، وذلك إما لاختلاف العلة في الحالتين ، أو لانتقاء الشروط أو القيود التي جعلت حكم الحالة المنصوص عليها مرهون بتوافرها مما يفيد معه نفي ذلك الحكم عن غير تلك الحالة الوارد تخصيصها بأفعال وأوضاع معيّنة ، ومثال ذلك أنه في حالة هلاك العين المباعة قبل تسليمها من البائع ، فإن عقد البيع يترتّب فسخه ، مما يعني استرداد المشتري لثمن العين التي اشتريت ، وحسب مفهوم المخالفة ، يمكن القول بأن هلاك العين المباعة بعد أن يتسلّمها المشتري لا يعد أمراً مرتّباً لفسخ العقد ، واسترداد المشتري لماله .
ومن المهم أن تعلم أن القانون الجنائي لا يمكن القياس فيه ، لأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص .
2. وسائل التفسير الخارجية :
حين يتعذّر تحديد معنى النص لغموض الصيغة التي ورد بها ، فإن المفسّر يستعين بوسائل خارجيّة لإيضاح المعنى المقصود من النص ، وله عدة أقسام :
أ. التقريب بين النصوص: ويقصد بذلك مقارنة النص المراد تفسيره ، مع غيره ، لتحديد المعنى المراد ، ومثال ذلك ما ورد في كتاب الله تعالى (( وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ..)) ، وقوله تعالى (( وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً )) ، فبالتقريب بين هذي النصّين ، استطعنا استنتاج الحكم بأن أقصر مدة للحمل مدته ستة أشهر .
ب. حكمة التّشريع: فمن خلال معرفة الغاية التي أراد المشرّع تحقيقها من خلال إصدار ذلك التّشريع ، يمكن استجلاء الغموض في النصوص القانونية ، ومثال ذلك ورود نص بأن ارتكاب الجريمة في الليل سيعدّ ظرفاً مشدداً ، وهنا تفسير لفظ الليل لا يعني التفسير الفلكي ، بل يعني حالة الظلام التي من شأنها بث الخوف في النفوس .
ت. الأعمال التحضيرية: الاستهداء بالتّقارير والوثائق المتعلّقة بمراحل سن التّشريع .
ث. المصادر التاريخية: أن يكون القانون مستمدُّ من قانون قديم ، فيعود المفسّر لذلك القانون ليستطيع التفسير ، ومثال ذلك التنظيم الموحّد للأوراق التّجارية بمؤتمر جنيف ، هو المصدر التاريخي لنظام الأوراق التجارية بالمملكة .