أشخاص الحق : الشخص الطبيعي
مرسل: الأربعاء يناير 30, 2013 9:09 pm
[ الشخص الطبيعي ]
معنى الشخص في المعنى الفلسفي: الإنسان الطبيعي .
الشخص في الاصطلاح القانوني:
كل كيان يصلح لأن يكون دائناً ومدين ، وله حقوق وعليه واجبات ، ويطلق على الشخص في الاصطلاح القانوني ، الشخص الاعتباري .
الشخص الطبيعي:
هو الذي يصلح أن يكون دائن أو مدين ، وهذا الأمر يأتي بحسب طبيعته لا مجازاً ، ويكتسب هذه الشخصية بتمام ولادته ، وتنقضي بوفاته ، وهذا هو الأصل العام ، وله استثناءات منها الحمل المستكن ، ففي هذه الحالة يسمح للشخص استثناءاً اكتساب بعض الحقوق ، وبالتالي انتقال جزء من الورث إليه ، ويكون هذا اعتراف مشروط بالولادة ، ويرد على أمر الوفاة استثناءات أيضاً:
1. قد نبقي على الشخصي القانونية بعد التحقق من وفاته ، وهذه تتم حينما يكون المُتوفّى مديناً ، ولا توزّع التركة إلا بعد سداد الديون (( من بعد وصية يوصى بها أو دين )) ، وإخراج الوصايا .. حينها تنقضي الشخصية القانونية الطبيعية .
2. انتهاء الشخصية القانونية الطبيعية قبل التحقق من الوفاة ، ولها حالتين :
أ. من غاب عن موطنه ، وانقطعت أخباره ، فلا نعرف حياته من مماته ، عندها يُستصدر الحكم بأن هذا متوفى حكماً ، وتسمّى الوفاة الحكمية ، ويُصدر هذا الحكم القاضي ، ويجوز للأشخاص أن يطلبوا حكما بموت هذا الشخص ، بتجاوزه عمر السبعين ، وبعضهم يقول عند وفاة أقرانه ، أما في الظروف الاستثناء التي يغلب عليها فقده ، فيمكن لذوي الشأن استصدار حكم بالوفاة بعد أربع سنين ، وتترتب نفس آثار الوفاة الطبيعية ، وإن عاد تعود أمواله له ، وزوجته له إلا إن كان متزوّجا .
ب. الغائب: وهو من غاب عن وطنه فترة طويلة ، بإرادته ، أو بعدمها ، ففي الفقه الإسلامي حكمه حكم المفقود ، وقد تحكم المحكمة بقيّمٍ لأمواله على اعتباره حيّاً .
[ خصائص الشخصية الطبيعية ]
1. الاسم : وله عنصرين ، هما الاسم الأول ، والعائلة ، وتنص الأنظمة السعودية على أن يسجل الاسم الرباعي ، والاسم حق للشخص ، وواجبٌ عليه في ذات الوقت ، فله الحق بحماية هذا الاسم ، بالإضافة إلى أنه يجب أن يكون الاسم حسن .
2. الحالة : وصف قانوني تترتب عليها حقوق الشخص وفقاً لاعتبارات سياسية ، وأسريّة ، ودينية .
أ. الحالة السياسية: يُقصد بها انتماء الشخص لبلد مُعيّن ، فتختلف حقوق المواطنين عن المقيمين مثلاً .
ب. الحالة الأسرية : تعتمد حقوق الشخص حسب مركزه القانوني في الأسرة .
ت. الحالة الدينية: يعتبر الدين عنصر مؤثر ، ووفقاً للدين يرث المسلم المسلم ، ولا يرثه الكافر .
3. الموطن: المقر القانوني الذي يمكن مخاطبة الشخص فيه بصورة قانونية ، ومثال ذلك الاستدعاء من المحكمة الذي يصل إلى المقر القانوني ، ويعتبر فيه مقيماً دائماً حتى لو غاب مؤقتاً ، ويجب علينا التفريق بين الوطن والموطن ، والموطن ومكان الوجود ، ويقيم القانون حجته إذا وجه خطابه أو استدعاءه إلى المقر القانوني ، ويترتب على الموطن مسائل في القانون ، مثلا من حيث الاختصاص القضائي ، فترفع الدعوى في موطن المُدّعى عليه ، والموطن نوعان:
أ. موطن عام يتحدد إما اختيار الشخص ويسمى هذا موطنا اختياريّاً ، فيكون مقر إقامته المعتاد موطناً له ، وإن افترضنا أن لأحدهم زوجتين إحداهما في القصيم والأخرى في الرياض فكلا الموطنين موطنا له وهذا تصوّر واقعي أو أن مصالحه تقع في ذلك الموطن وهذا تصور حكمي .
وقد يأتي القانون فيلزمه بموطن فيسمى الموطن الإلزامي .
ب. الموطن الخاص ، وهو موطن الأعمال ، وقد يحدد الشخص موطناً له في قضيّة معينة ، في مسألة معينة ، فإذا اعتبر الشخص محامي له في قضية معينة ، فكل خطاب عن القضية يعتبر مُنتجاً .
4. الذمة المالية: هي مجموع ما للشخص من حقوق ، وما عليه من واجبات مالية ، وتنسب الذمة المالية إلى الأشخاص بأنواعهم [ الطبيعي ، الاعتباري ] .
أهمية أن يكون للشخص ذمة مالية :
فكرة الضمان العام الذي يكون للدائن أموال على المدين وليس ذات الشخص .
5. تعريف الأهلية: الصلاحية .
تعريف الأهلية اصطلاحاً : قدرة الشخص على اكتساب الحقوق ، وقدرته على إبرام التصرّفات القانونية ، وهي نوعين:
أولاً: أهلية الوجوب: أهلية سلبية مؤداها فقط قدرة الشخص على اكتساب الحقوق عن طريق الوقائع القانونية ، مثل موت مورث ، ووراثة الوارث ، فيكون له الحق في اكتساب الورث تلقائياً ، وهذه الأهلية تبدأ من ولادة الشخص وحتى وفاته ، ولا تحتاج أهلية الوجوب إلى سن أو إدراك أو تمييز .
ثانياً: أهلية الأداء: اكتساب الحقوق أو تحمل الالتزام عن طريق إبرام تصرفات قانونية إرادية ، وأهلية الأداء مرتبطة ارتباطاً تاما بالإدراك والتمييز ، فلا يكون للشخص أهلية أداء إلا بإدراكه وتمييزه ، بشرط عدم اعتراض عارض على هذه الأهلية ، وفي المملكة حُددت سن الأهليّة بـ18 عاماً .
مراحل الأهلية:
أ. انعدام الأهلية: مذ ولادة الشخص حتى بلوغه سن التمييز ، ولا يقبل من الشخص أي تصرفات قانونية ن وتعتبر باطلة مطلقاً ، سواء اكتسب حقوق ، أو تحمل التزام .
ب. نقص الأهلية: أصاب شيئاً من الإدراك والتمييز ، لكنه لم يكتمل ويبدأ من السابعة حتى سن الرشد ، ويميز في هذا بين ثلاثة أمور :
الأول: النافعة نفعاً محضاً ، وهذه تقبل كهبة الأرض مثلا .
الثانية: الضارة ضررا محضاً ، وهذه ترد مطلقاً .
الثالثة: الدائرة بين النفع والضرر ، كالصفقات التجارية ، فهذه تجاز بموافقة الولي ، ويبقى هناك حكم بالبطلان حتى بلوغ الشخص سن الأهلية ، شرط ألا يكون الولي قد أجاز الصفقة .
ث. كمال الأهلية .
عوارض الأهلية:
أمراض تصيب عقل الإنسان تفقده عنصر الإدراك والتمييز ، فإن كان مجنوناً فتصرفاته باطلة مطلقاً ، وإن كان معتوهاً ، فيعامل معاملة ناقص الأهلية ، وإن كان سفيها أو غافلا فكذلك .
موانع الأهلية:
1. المادي: هو الشخص الغائب فتعين المحكمة له وكيل لأنه غير موجود .
2. الطبيعي: المرض الجسماني ، وهو ذو العاهتين من ثلاث ( الصم ، البكم ، العمي ) .
3. المانع النظامي كالمسجون ، ولا توجد في المملكة نصوص تمنع المسجون من إبرام الصفقات .
معنى الشخص في المعنى الفلسفي: الإنسان الطبيعي .
الشخص في الاصطلاح القانوني:
كل كيان يصلح لأن يكون دائناً ومدين ، وله حقوق وعليه واجبات ، ويطلق على الشخص في الاصطلاح القانوني ، الشخص الاعتباري .
الشخص الطبيعي:
هو الذي يصلح أن يكون دائن أو مدين ، وهذا الأمر يأتي بحسب طبيعته لا مجازاً ، ويكتسب هذه الشخصية بتمام ولادته ، وتنقضي بوفاته ، وهذا هو الأصل العام ، وله استثناءات منها الحمل المستكن ، ففي هذه الحالة يسمح للشخص استثناءاً اكتساب بعض الحقوق ، وبالتالي انتقال جزء من الورث إليه ، ويكون هذا اعتراف مشروط بالولادة ، ويرد على أمر الوفاة استثناءات أيضاً:
1. قد نبقي على الشخصي القانونية بعد التحقق من وفاته ، وهذه تتم حينما يكون المُتوفّى مديناً ، ولا توزّع التركة إلا بعد سداد الديون (( من بعد وصية يوصى بها أو دين )) ، وإخراج الوصايا .. حينها تنقضي الشخصية القانونية الطبيعية .
2. انتهاء الشخصية القانونية الطبيعية قبل التحقق من الوفاة ، ولها حالتين :
أ. من غاب عن موطنه ، وانقطعت أخباره ، فلا نعرف حياته من مماته ، عندها يُستصدر الحكم بأن هذا متوفى حكماً ، وتسمّى الوفاة الحكمية ، ويُصدر هذا الحكم القاضي ، ويجوز للأشخاص أن يطلبوا حكما بموت هذا الشخص ، بتجاوزه عمر السبعين ، وبعضهم يقول عند وفاة أقرانه ، أما في الظروف الاستثناء التي يغلب عليها فقده ، فيمكن لذوي الشأن استصدار حكم بالوفاة بعد أربع سنين ، وتترتب نفس آثار الوفاة الطبيعية ، وإن عاد تعود أمواله له ، وزوجته له إلا إن كان متزوّجا .
ب. الغائب: وهو من غاب عن وطنه فترة طويلة ، بإرادته ، أو بعدمها ، ففي الفقه الإسلامي حكمه حكم المفقود ، وقد تحكم المحكمة بقيّمٍ لأمواله على اعتباره حيّاً .
[ خصائص الشخصية الطبيعية ]
1. الاسم : وله عنصرين ، هما الاسم الأول ، والعائلة ، وتنص الأنظمة السعودية على أن يسجل الاسم الرباعي ، والاسم حق للشخص ، وواجبٌ عليه في ذات الوقت ، فله الحق بحماية هذا الاسم ، بالإضافة إلى أنه يجب أن يكون الاسم حسن .
2. الحالة : وصف قانوني تترتب عليها حقوق الشخص وفقاً لاعتبارات سياسية ، وأسريّة ، ودينية .
أ. الحالة السياسية: يُقصد بها انتماء الشخص لبلد مُعيّن ، فتختلف حقوق المواطنين عن المقيمين مثلاً .
ب. الحالة الأسرية : تعتمد حقوق الشخص حسب مركزه القانوني في الأسرة .
ت. الحالة الدينية: يعتبر الدين عنصر مؤثر ، ووفقاً للدين يرث المسلم المسلم ، ولا يرثه الكافر .
3. الموطن: المقر القانوني الذي يمكن مخاطبة الشخص فيه بصورة قانونية ، ومثال ذلك الاستدعاء من المحكمة الذي يصل إلى المقر القانوني ، ويعتبر فيه مقيماً دائماً حتى لو غاب مؤقتاً ، ويجب علينا التفريق بين الوطن والموطن ، والموطن ومكان الوجود ، ويقيم القانون حجته إذا وجه خطابه أو استدعاءه إلى المقر القانوني ، ويترتب على الموطن مسائل في القانون ، مثلا من حيث الاختصاص القضائي ، فترفع الدعوى في موطن المُدّعى عليه ، والموطن نوعان:
أ. موطن عام يتحدد إما اختيار الشخص ويسمى هذا موطنا اختياريّاً ، فيكون مقر إقامته المعتاد موطناً له ، وإن افترضنا أن لأحدهم زوجتين إحداهما في القصيم والأخرى في الرياض فكلا الموطنين موطنا له وهذا تصوّر واقعي أو أن مصالحه تقع في ذلك الموطن وهذا تصور حكمي .
وقد يأتي القانون فيلزمه بموطن فيسمى الموطن الإلزامي .
ب. الموطن الخاص ، وهو موطن الأعمال ، وقد يحدد الشخص موطناً له في قضيّة معينة ، في مسألة معينة ، فإذا اعتبر الشخص محامي له في قضية معينة ، فكل خطاب عن القضية يعتبر مُنتجاً .
4. الذمة المالية: هي مجموع ما للشخص من حقوق ، وما عليه من واجبات مالية ، وتنسب الذمة المالية إلى الأشخاص بأنواعهم [ الطبيعي ، الاعتباري ] .
أهمية أن يكون للشخص ذمة مالية :
فكرة الضمان العام الذي يكون للدائن أموال على المدين وليس ذات الشخص .
5. تعريف الأهلية: الصلاحية .
تعريف الأهلية اصطلاحاً : قدرة الشخص على اكتساب الحقوق ، وقدرته على إبرام التصرّفات القانونية ، وهي نوعين:
أولاً: أهلية الوجوب: أهلية سلبية مؤداها فقط قدرة الشخص على اكتساب الحقوق عن طريق الوقائع القانونية ، مثل موت مورث ، ووراثة الوارث ، فيكون له الحق في اكتساب الورث تلقائياً ، وهذه الأهلية تبدأ من ولادة الشخص وحتى وفاته ، ولا تحتاج أهلية الوجوب إلى سن أو إدراك أو تمييز .
ثانياً: أهلية الأداء: اكتساب الحقوق أو تحمل الالتزام عن طريق إبرام تصرفات قانونية إرادية ، وأهلية الأداء مرتبطة ارتباطاً تاما بالإدراك والتمييز ، فلا يكون للشخص أهلية أداء إلا بإدراكه وتمييزه ، بشرط عدم اعتراض عارض على هذه الأهلية ، وفي المملكة حُددت سن الأهليّة بـ18 عاماً .
مراحل الأهلية:
أ. انعدام الأهلية: مذ ولادة الشخص حتى بلوغه سن التمييز ، ولا يقبل من الشخص أي تصرفات قانونية ن وتعتبر باطلة مطلقاً ، سواء اكتسب حقوق ، أو تحمل التزام .
ب. نقص الأهلية: أصاب شيئاً من الإدراك والتمييز ، لكنه لم يكتمل ويبدأ من السابعة حتى سن الرشد ، ويميز في هذا بين ثلاثة أمور :
الأول: النافعة نفعاً محضاً ، وهذه تقبل كهبة الأرض مثلا .
الثانية: الضارة ضررا محضاً ، وهذه ترد مطلقاً .
الثالثة: الدائرة بين النفع والضرر ، كالصفقات التجارية ، فهذه تجاز بموافقة الولي ، ويبقى هناك حكم بالبطلان حتى بلوغ الشخص سن الأهلية ، شرط ألا يكون الولي قد أجاز الصفقة .
ث. كمال الأهلية .
عوارض الأهلية:
أمراض تصيب عقل الإنسان تفقده عنصر الإدراك والتمييز ، فإن كان مجنوناً فتصرفاته باطلة مطلقاً ، وإن كان معتوهاً ، فيعامل معاملة ناقص الأهلية ، وإن كان سفيها أو غافلا فكذلك .
موانع الأهلية:
1. المادي: هو الشخص الغائب فتعين المحكمة له وكيل لأنه غير موجود .
2. الطبيعي: المرض الجسماني ، وهو ذو العاهتين من ثلاث ( الصم ، البكم ، العمي ) .
3. المانع النظامي كالمسجون ، ولا توجد في المملكة نصوص تمنع المسجون من إبرام الصفقات .