منتديات الحوار الجامعية السياسية

قسم مختص بالطلاب و اسهاماتهم الدراسية

المشرف: صفيه باوزير

By عبدالله القديمي1
#59160
[ الشخص الاعتباري ]
تعريف الشخص الاعتباري: غرض معيّن يعترف له القانون ، لأهميّة المكوّنين له ، والناشئ لتحقيق كيان مستقل عن مجموعة الأشخاص .
عناصر الشخص الاعتباري:
1. هذه الكيانات إن كانت شركات ، أو مؤسسات خيرية ، أو أوقاف ، منفصلَة تماماً عن الأشخاص ، أو الأموال التي تقوم بتكوينه ، وبالتالي فإن ما تكتسبه من حقوق أو ما تتحمله من التزامات ، منسوب لها لا بمن قام بالمساهمة في تكوين الكيان .
2. الاعتراف القانوني بوجود الكيان ، ويعني هذا الاعتراف بأهمية الغرض لأجل تحقيقه ، وولادة الشخص الاعتباري ، تبدأ بالاعتراف بها من قِبل النظام .
بداية وانتهاء الشخص الاعتباري:
تتم ولادة الشّخص الاعتباري ، باعتراف النظام له ، ويتوّفى الشخص الاعتباري بالأسباب التي يحدّدها النظام .
أنواع الاعتراف [ الولادة ]:
1. الاعتراف العام: تحقيق الشروط التي أصدرها النظام .
2. الاعتراف الخاص: يحتاج إلى إذن خاص ، ولا علاقة له بشروط الاعتراف العام ، كشركة أرامكو في المملكة ، والاعتراف بالمملكة يصدرها مجلس الوزراء .
وتنتهي الشخصيّة الاعتبارية ، بعدّة أسباب:
1. انقضاء المدة المجددة .
2. تحقيق الغرض الذي أُنشئ من أجله الشخص الاعتباري .
3. إذا أصبح تحقيق الهدف ، التي أنشئت من أجله مستحيل مطلقا .
4. إذا تم اتفاق مؤسسي الشخصية الاعتبارية ، على حَلِّ هذه الشخصية ( إجباراً بحكم قضائي ، أو اختياراً بين مالكيها ) .
5. سحب الترخيص الممنوح لها ، ويكون هذا بعمل إداري .
خصائص ومقوّمات الشخص الاعتباري:
1. الاسم : له أهميّة تضاهي الشخصية الطبيعية ، وله الحماية من الانتحال ، وهو ذو قيمة مادّية ، بالإضافة إلى أن النظام قد أوجب أن يكتب الاسم في كل الأوراق التي تصدر عنها .
2. الحالة: تثبت الجنسية للشخص الاعتباري ، وتتحدد جنسية الشخص الاعتباري ، تبعاً للمعايير التي تقيسها الدول ، وينتج عنها حماية الشخص الاعتباري ، ولا ربطَ بين الشخصيّة الاعتبارية ، وبين الأشخاص المكوّنين له ، وتُحدد الجنسية ، عبر موقع إدارة المركز ، أو مكان تسجيله ، أو موقع استغلاله ، ولا ربطَ بين الشخصيّة الاعتبارية ، وبين الأشخاص المكوّنين له ، فقد يكون شخوصه المكوّنون له أجانب عن البلد التي أنشئت فيه الشركة ، فتكون جنسيتها بجنسية البلد التي تكون به .
3. الموطن: ويحدد الموطن جنسيّة الشركة ، وموطن الشخصية الاعتبارية بالأصل ، هو الموطن التي تنشأ فيه إدارته ، ويختلف مفهوم الشخص الاعتباري عن مركز الاستغلال ، وهو الذي يمارس فيه نشاطه المادي ، فقد يحدث أن يكون المقر الرئيسي في مكان ، ومقر الاستغلال في مكان آخر ، فيتحدد بناءً على ذلك الموطن ، وباختصار الموطن هو المكان الرئيسي الذي يتم في إدارة النشاط ، لا في المكان الذي يمارس فيه النشاط ، وقد تكون للشخصية الاعتبارية فروع في أقاليم عدة ، فتكون إدارة الفرع في الإقليم موطن .
4. الذمّة المالية : قدرة الشخص على اكتساب الحقوق ، وتحمل الالتزامات ، ولكل شخصيّة اعتبارية ذمة ماليّة خاصة بها ، لا علاقة لها بمؤسسيها من الآدميين ، وتنسب الحقوق والالتزامات لها لا لمالكيها ، ويترتّب على الاعتراف للشخصية الاعتبارية بالذمة المالية يكون له الحق أن يكون طرفاً .
5. أهليّة الشخصيّة الاعتبارية :
أ‌. أهلية الوجوب: يجدر التنويه أن الشخص الاعتباري لا يتمتّع بأهلية الوجوب في الأصل ، إلا إذا سمح له النظام بذلك ، كأن يجيز له قبول التبرعات ، أو الهبات أو الوصية ، والوقف عليها .
ب‌. أهلية الأداء: تتمتع الشخصية الاعتبارية بأهلية أداء كاملة ، إذا بلغ سن الرشد ، دون أن يعتري إداركه عارض من عوارض الأهليّة ، أو مانع يمنعه من القيام بالتصرفات القانونية بنفسه ، وأهلية الأداء تكون قاصرة على ما يتعلق من نشاط الشخصية الاعتبارية .
أنواع الشخص الاعتباري:
ابتداءً ، لم يتضمن النظام في المملكة ما يفيد صراحةً ، بوجود هذا التقسيم .
1. الشخصية الاعتبارية العامة: وهي التي تتبع القانون العام ، و تكون الدولة طرفاً فيها ، أو أحد مثليها ، كإدارة بعض المناطق في الدولة ، أو تلك التي تتولى إدارة بعض الأنشطة ن والمصالح التي تنشئها الدولة كالمنشآت ، أو المؤسسات الخاصة ، ولها قسمين:
أ‌. الشخصية الاعتبارية الإقليمية: وينحصر نشاطها في إقليم معيّن ، كإدارة الأقاليم والمناطق ، إلا أن النصوص القانونية في المملكة لم تتضمن ما يفيد بتمتع المناطق والمحافظات بالشخصية الاعتبارية ، لذا فالأشخاص الاعتبارية الإقليمية في المملكة ، هي شخص الدولة فقط .
ب‌. الشخصية الاعتبارية المرفقية: وتقوم على أساس النشاط ، وأبرز الأمثلة الوزارات ، والمؤسسات والهيئات العامة
2. الشخصية الاعتبارية الخاصة: وتنقسم إلى قسمين:
أ‌. جماعات الأشخاص: تتألف مجموعة من الأشخاص ، لتحقيق هدف معيّن ، كالشركات والجمعيّات ، وتنشأ بالاعتراف العام بتطبيق الشروط
ب‌. جماعات الأموال: مجموعة من الأموال المرصودة لتحقيق غرض معيّن ، فالعنصر المهم هنا هو المال المرصود ، وليس الأشخاص المكوّنين له ، وتنقسم جماعات الأموال إلى نوعين:
الأوّل: الوقف ، وهو تسبيل منفعة عين ، لجهة معيّنة تقرّباً إلى الله جل وعز .
الثانية: المؤسسات الخيرية الخاصة ، وهي ما ينشأ بتخصيص مال لمد غير معيّنة ، لإحدى الأعمال الخيرية.