صفحة 1 من 1

محل الحق

مرسل: الأربعاء يناير 30, 2013 9:11 pm
بواسطة عبدالله القديمي1
[ تعريفه وأنواعه ]
محل الحق:
الشيء الذي ترد عليه سلطات صاحب الحق - تصرف ، استغلال ، استعمال- ، فقد يكون مادّياَ كالقلم ، والمنزل ، وقد يكون عملاً .
أنواع الحقّ:
1. الأشياء كمحل للحق: لتصلح أن تكون الأشياء محلاً للحق لا بد من أمرين:
أ‌. ألا تخرج عن التعامل بحكم طبيعتها ، فكل الأشياء التي لا يمكن الاستئثار بها ، بحكم طبيعتها ، فلا تكون محل للحق كالهواء ، وأشعة الشمس ، وماء البحر .
ب‌. ألا تخرج عن التعامل بحكم القانون ، ويمنع الاستئثار بها ، إما لأنها مخصصة للمنفعة العامة ، وهو ما يسمى بالمال العام كالجامعات والطرق العامة ، أو لأن القانون قد حرّمها كالخمر أو لحوم الخنزير ، فقيمته مهدرة لتحريم القانون له .

[ تقسيم الأشياء كمحل للحق ]
1. إما أن تكون الأشياء قابلة للاستهلاك ، أو غير قابلة للاستهلاك ، فأما الأشياء القابلة للاستهلاك فهي التي لا يمكن الاستفادة منها إلا بإفنائها ، والإتيان على ذاتها ، ومثال ذلك الحطب ، وأما الأشياء الغير قابلة للاستهلاك فهي التي بالإمكان تكرار استعمالها ، هي الأشياء الذي يتكرر استعمالها ، ولا يؤدي استعمالها ، ولا يؤدي استعمالها إلا إفنائها ، كاستعمال السيارة والمنزل ، بالإضافة إلى العاريّة .
2. الأشياء المثلية والأشياء القيميّة ، فأما الأشياء المثلية فهي التي لا تتفاوت آحادها تفاوتا يُعتدّ به ، وهي التي تتماثل آحادها بحيث يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض في الوفاء كالقمح والغلال والقماش ، ومثالها استعارة زيد من عمرو طن من القمح ، فيلزم على زيد إعادة طن من القمح إلى عمرو ، والأشياء المثلية أشياءٌ تقاس أو تُكال أو توزن ، وأما الأشياء القيمية ، فهي ما تتفاوت آحادها في الصفات والقيمة تفاوتاً يعتد به ، ومثالها قيمة أرضٍ مساحتها مئة متر على طريق الملك فهد ، تختلف عن أرضٍ مساحتها مئة متر ، على شارع حترش العرجاني في حي الغالّة .
3. إما أن تكون أشياء ثابتة كالعقارات ، أو أشياء منقولة ، فأما الأشياء الثابتة كالعقارات فمعلومٌ أن العقار هو المال الذي تتوافر له صفة الثبات والاستقرار ، بحيث لا يمكن نقله أو تحويله دون تلف ، وينقسم العقار إلى قسمين ، الأول منهما العقار بطبيعته كالأرض مثلاً ، والثاني العقار بالتخصيص ، وأصله أنه منقول ، لكن خدمته ومنفعته مخصصة للعقار ، كالحراثة في المزرعة ، وشروط هذا أن يتم تخصيص المنقول للعقار فعلاً ، أو أن يكون المالك واحد ، وأن يتم التخصيص بإرادة المالك ، وأما الأشياء المنقولة فهي كل مالا يعد عقاراً ويمكن تحريكه دون تلف ، وله قسمان أيصاُ ، الأول منهما المنقول بطبيعته ، وهو كل ما يمكن نقله من مكان إلى آخر دون تلف ، والآخر منهما المنقول بحسب المآل ، وهو عقار بطبيعته الأصليّة ، ولكنه يأخذ حكم المنقول ، باعتبار ما سيؤول إليه حاله خلال مدة وشيطة كهدم المنزل وإزالته ، أو الأشجار المجهّزة لقطع ، ولكي تتحقق صفة المنقول للعقار يجب توافر شرطين أولهما ضرورة انصراف المتعاقدين على نحوٍ جازم إلى إعداد العقار لأن يصير منقولاً .وثانيهما ضرورة أن يتم ذلك في الزمن القريب الوشيك .
ويجدر بنا هنا أن نبين أهمية التفرقة بين العقارات والمنقولات ، فهناك من الحقوق ما يرد على العقارات دون المنقولات كحق الارتفاق ، والاحتصاص ، والجوار ، والشفعة .
أما قاعدة الحيازة في منقول ، فسند الملكية سيصبح قاصرة في الواقع على المنقولات دون العقارات ، إذ يلزم لإثبات الملكية في العقار التسجيل عن كتاب العدل ، وليس بمجرد إبرام العقد ، أو وضع اليد .

[ العمل كمحل للحق ]
من المسلم به أن الحق كما يكون نتاج علاقة مباشرة بين الشخص والشيء كم هو الحال في العقار ، فإن الحق يكون نتاج علاقة غير مباشرة يقتضي وجود وسيط لإمكانية وصول صاحب الحق لمباشرة سلطانه على حقّه ، وهذه هي رابطة المديونية ، وقد يكون العمل إيجابيّاً كالمدين بالتزامه بعملٍ للدائن ببناء أو ترميم وغيرها ، وقد يكون العمل سلبيّاً ، حيث يتمثل مضمونه في امتناع المدين عن إتيان عمل كان من حقه إتيان لولا وجود هذه العلاقة التي تربطه بالدائن كالامتناع عن المنافسة .
وهناك اشتراطات للعمل كي يكون محلاً للعقد:
1. أن يكون العمل ممكناً ، أي لا يكون مستحيلاً مطلقاً .
2. أن يكون معيّناً ، فلا يكون العمل غير قابل للتعيين ، أي القدرة على تحديده مقاديره الزمنية والكمية وغيرها .
3. أن يكون العمل مشروعاً قانوناً .