أوجه الاتفاق بين الزكاة والضريبة
مرسل: الأربعاء يناير 30, 2013 9:15 pm
[ أوجه الاتفاق بين الزكاة والضريبة ]
أوجه الاتفاق بين الزّكاة والضريبة:
1. الهدف المُباشر لكل منهما ، حيث يمثّل كلاً منهما اقتطاع مالي ، وجبري من دخول وثروات المكلّفين .
2. الاتفاق في الطّبيعة القانونيّة ، حيث أن كلاهما تمثّل تكاليف ماليّة وفاءً بمتطلّبات التّضامن الاجتماعي للمكلّف تجاه المجتمع .
3. عموميّة التكاليف الماليّة ، حيث تُخضع الزّكاة والضّريبة أي شخص أو مال تتوافر فيه شروط الخضوع إلا بنصّ .
4. الاتفاق في تطوّر القواعد ، والإجراءات المنظّمة للتكليف المالي ، حيث تخضع الزكاة والضريبة لمجموعة من القواعد والإجراءات:
أ. قاعدة العدالة .
ب. قاعدة اللائحة .
ت. قاعدة اليقين والملائمة .
ث. قاعدة الاقتصاد في الجباية والتّحصيل .
5. الاتّفاق في تعدد الأوعية ، حيث تتعدد الأوعية التي تخضع للزكاة والضّريبة ، بحيث لا تقتصر على وعاء واحد .
6. تعدد الأغراض الماليّة ، والاقتصاديّة ، والاجتماعيّة ، حيث لا تقتصر الزكاة والضريبة على غرض واحد ، وتتعدد أغراض الزكاة بتعدد مصادرها ، بينما تتعدد أغراض الضريبة على حسب السياسة المالي للدولة ، فقد تكون أغراض اجتماعيّة ، أو اقتصادية ، أو صحية .
7. الاتّفاق في ذات العناصر ، حيث:
أ. تتفق الزكاة والضريبة في أنّ كليهما تكليف مالي يُؤدى بصفة نقدية من دخول وثروات المكلّفين .
ب. كلاهما ملزم وجبري ، ويُدفع بصفة نهائيّة ، حيث تتفق الزكاة والضريبة في ألا يتدخّل المكلّفون في النصوص المنظّمة لكلّ منهما ، علماً أنّ كليهما يدفع بصفة نهائيّة ، ولا يجوز للمكلّف أن يستردّهما إذا أدّاهما على الوجه المقرر نظاماً .
ت. عدم وجود مقابل خاص ، أو نفع خاص في أي منهما ، حيث لا يستطيع المكلّف أن يُطالب بمُقابل خاص يساوي ما دفعه من الزكاة والضريبة .
ث. كلاهما يسعى لتحقيق المنفعة العامّة بمفهومها الشّامل .
أوجه الاتفاق بين الزّكاة والضريبة:
1. الهدف المُباشر لكل منهما ، حيث يمثّل كلاً منهما اقتطاع مالي ، وجبري من دخول وثروات المكلّفين .
2. الاتفاق في الطّبيعة القانونيّة ، حيث أن كلاهما تمثّل تكاليف ماليّة وفاءً بمتطلّبات التّضامن الاجتماعي للمكلّف تجاه المجتمع .
3. عموميّة التكاليف الماليّة ، حيث تُخضع الزّكاة والضّريبة أي شخص أو مال تتوافر فيه شروط الخضوع إلا بنصّ .
4. الاتفاق في تطوّر القواعد ، والإجراءات المنظّمة للتكليف المالي ، حيث تخضع الزكاة والضريبة لمجموعة من القواعد والإجراءات:
أ. قاعدة العدالة .
ب. قاعدة اللائحة .
ت. قاعدة اليقين والملائمة .
ث. قاعدة الاقتصاد في الجباية والتّحصيل .
5. الاتّفاق في تعدد الأوعية ، حيث تتعدد الأوعية التي تخضع للزكاة والضّريبة ، بحيث لا تقتصر على وعاء واحد .
6. تعدد الأغراض الماليّة ، والاقتصاديّة ، والاجتماعيّة ، حيث لا تقتصر الزكاة والضريبة على غرض واحد ، وتتعدد أغراض الزكاة بتعدد مصادرها ، بينما تتعدد أغراض الضريبة على حسب السياسة المالي للدولة ، فقد تكون أغراض اجتماعيّة ، أو اقتصادية ، أو صحية .
7. الاتّفاق في ذات العناصر ، حيث:
أ. تتفق الزكاة والضريبة في أنّ كليهما تكليف مالي يُؤدى بصفة نقدية من دخول وثروات المكلّفين .
ب. كلاهما ملزم وجبري ، ويُدفع بصفة نهائيّة ، حيث تتفق الزكاة والضريبة في ألا يتدخّل المكلّفون في النصوص المنظّمة لكلّ منهما ، علماً أنّ كليهما يدفع بصفة نهائيّة ، ولا يجوز للمكلّف أن يستردّهما إذا أدّاهما على الوجه المقرر نظاماً .
ت. عدم وجود مقابل خاص ، أو نفع خاص في أي منهما ، حيث لا يستطيع المكلّف أن يُطالب بمُقابل خاص يساوي ما دفعه من الزكاة والضريبة .
ث. كلاهما يسعى لتحقيق المنفعة العامّة بمفهومها الشّامل .