منتديات الحوار الجامعية السياسية

قسم مختص بالطلاب و اسهاماتهم الدراسية

المشرف: صفيه باوزير

#59164
[ أوجه الاختلاف بين الزّكاة والضريبة ]
1. المعنى والمدلول:
حيث أن الزكاة مصدر للفعل زكّى ، بمعنى نما وازداد ، وبورك وطُهّر ، وفي الآية "خذ من أموالهم صدقة تطهّرهم وتزكّيهم بها" ، وفي الحديث "ما نقص مالٌ من صدقة" ، وينعكس هذا المعنى اللغوي على وظيفة الزّكاة وتنظيمها ، حيث يستشعر المزكّي أن هذه الزكاة تطهير له من الشحّ والبُخل ، وتطهير لماله من الشّوائب التي قد تعلق به .
أمّا بالنسبة للمعنى اللغوي للضريبة ، فهي مصدر للفعل ضرب بمعنى ألزم وكلّف ، فهي تحمل معنى العبء ، والحمل ، والإصّر ، والتنقّل ، وهذا المعنى اللغوي ينعكس على وظيفة الضريبة وتنظيمها ، حيث يسعى المكلّف في الضّريبة إلى محاولة التخلّص منها .
2. من حيث طبيعة التّكليف :
الزّكاة عبادة وركنٌ من أركان الإسلام ، لذلك لا يُكلّف بها إلا المسلم منذ دخوله في الإسلام .
أمّا الضريبة فهي تكليف اجتماعي وقانوني يُفترض على أي شخص تربطه بالدولة رابطة تبرر خضوعه للضريبة ، بصرف النّظر عن دينه .
3. من حيث الاستقرار والثبات :
حيث أن الزكاة عبادة وركنٌ من أركان الإسلام فالزكاة ثابتة حتّى يرث الله الأرض ومن عليها .
أما الضريبة فهي أداة من أدوات السياسة الماليّة للدولة ، ويُمكن للدولة أن تتخلّى عنها .
4. من حيث المقدار والنصاب :
حيث أن الزّكاة ركنٌ من أركان الإسلام ، وفريضة ثابتة ، فقد حددت النصوص الأنصبة والمقادير الواجب إخراجها دون إمكان الزّيادة فيها ، أو النّقصان منها ، أمّا الضريبة فهي أداة للسياسة الماليّة للدولة ، فهي تستطيع أن تزيد منه أو تنقص منه على حسب سياستها الماليّة ، وحاجتها للإنفاق .
5. من حيث التكليف بالدّين وضمانات التّحصيل :
أ‌. حيثُ حدد المُنظّم لكل شخص ضريبة مكلّف بها ، وهو الذي استجمع الشّروط القانونيّة للخضوع للضريبة ، والأصل أن المكلف يقوم بإيصالها للدولة ، إلا أنّه في بعض الأحيان ، لضمان الدولة تحصيل الضريبة ، قد تكلّف شخص آخر بجانب المُكلّف القانوني ، يلتزم بحسم مبلغ الضريبة وتوصيله للدولة .
ب‌. وثمّة أمرٌ يسمّى نقل العبء ، فقد يحاول المكلّف القانوني أو المكلّف الأصلي ، على أن ينقل عبء الضّريبة عنه إلى الممول الواقعي أو الفعلي ، ومثال ذلك في ضريبة المرتّبات ، المكلّف الأصلي هو الموظف ، وقد يستشعر عبء الضّريبة فيحاول نقل عبء الضريبة إلى ربّ العمل من خلال رفع راتبه بقدر الضريبة ، ومن أمثلة ذلك كذلك في ضريبة الأرباح التجارية أو الصناعيّة ، فالمكلّف الأصلي هو التّاجر أو الصّانع ، وقد يحاول المكلّف الأصلي أو القانوني نقل عبء الضريبة إلى الأمام للمستهلك برفع سعر السلعة ، أو للخلف بتخفيض ثمن المواد المستوردة أو عوامل الإنتاج .
ت‌. قد يضع المنظّم نصوص قانونيّة شديدة بالنسبة للمتهرّبين من دافعي الضريبة .
أمّا الزكاة فلا يُتصوّر أن ينقل المكلّف عبء الزّكاة كونها عبادة ، وأنّ المؤمن يستشعر أنها تطهير لحاله وتزكيةً له .
6. الاختلاف في المصارف :
حيث حددت الشريعة الإسلامية مصارف الزّكاة بحيث لا يجوز إخراج الزّكاة بغير هذه المصارف .
أمّا الضريبة فليس هناك أي قيد أو حظر على الأغراض التي تسعى الدولةُ لتحقيها من الضريبة لأنها أداةٌ من أدوات السياسة الماليّة للدولة .