- الأحد مارس 24, 2013 4:35 pm
#60139
ن ظاهرة الفساد الإداري والمالي تعد واحدة من الآفات الخطيرة التي تواجه دول العالم، خاصة الدول النامية، وتنعكس سلبياتها المدمرة على اقتصادات الدول التي تصبح غير قادرة على عمليات التنمية والبناء من جراء هذه الآفة الخطيرة.
ويمكن تعريف الفساد الإداري بأنه استغلال من قبل أفراد أو مجموعة لمركزهم الوظيفي للحصول على فوائد بطريقة غير مشروعة، وللفساد الإداري أنواع كثيرة أشهرها ما يعرف بالعمولات، وهو ما يطلبه أو يفرضه الموظف المسؤول في إحدى الدوائر الحكومية أو العامة من مؤسسات تجارية أو عملاء من الأفراد وغيرهم مقابل تسهيل وإنجاز مصلحة أو منفعة ما أو عدم القيام بإجراءات لدى جهة محددة ومعينة. وفي هذا الصدد، فإن الرشوة تعد من أكثر أنواع الفساد انتشاراً، وهي في الغالب يتم عرضها من قبل مستفيد من خدمة ما على موظف مسؤول من أجل تسهيل الحصول على خدمة ما تكون في الغالب على حساب آخرين أو على حساب الدولة، وهناك فرق بينها وبين الاختلاس والسرقة اللذين يعتبران سطواً على المصلحة العامة واستغلالها بطريقة غير مشروعة، وتكون أخطر جرائم الرشوة أو الاختلاسات عندما ترتكب من موظفين في مصلحة عامة متصلة بحياة الأفراد.
وفي المملكة وإدراكاً لخطورة الفساد الإداري والمالي على المجتمع وتأثيراته المدمرة في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية وغيرها، وانطلاقاً من الفهم العام تجاه الحفاظ على مكتسبات الدولة المالية وتهيئة الأسباب لمحاصرة جميع أشكال الفساد، واستناداً إلى الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد فقد تم إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالأمر الملكي رقم أ/55 وتاريخ 13/4/1432هـ، وهي هيئة ترتبط مباشرة بالملك. وباعتبار داء الرشوة مدخلاً أساسياً للفساد المالي والإداري فقد صدر المرسوم الملكي رقم م/36 بتاريخ 29/12/1412هـ لينظم الأحكام الخاصة بجريمة الرشوة، حيث يهدف هذا النظام إلى الحد أو القضاء على جرائم الرشوة الناشئة من استغلال الوظيفة العامة، وما يجره ذلك من أضرار بالغة بمصالح الوطن والمواطن، إلى جانب تركيز النظام السابق على محاربة الفساد الإداري واستغلال الموظف لوظيفته لتحقيق منافع على حساب الدولة والمواطنين.
إن المادة الأولى من النظام السابق قد أوضحت صور الرشوة، إذ نصت (كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل). وبذلك تنحصر طرق الرشوة في الطلب أي طلب الموظف العام لها أو قبول الطلب المعروض عليه أو أخذه وعداً بالرشوة مقابل القيام ببعض الأعمال، ويلاحظ في هذا السياق أن كل هذه الأفعال قد نُص عليها بصورة عامة ويمكن تضمين أي من الأعمال الجديدة التي قد تحدث لاحقاً تحت طائلة الرشوة. كما حددت المادة الأولى من النظام ذاته هدف الراشي من جريمته على النحو التالي.. (لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا العمل مشروعاً)، وأيضاً الامتناع عن عمل من أعمال وظيفة على النحو المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا النظام، أو الإخلال بواجبات الوظيفة، وفقاً لما تضمنته المادة الثالثة من النظام سابق الذكر.
ومن الأسباب التي تؤدي إلى الرشوة هو قصور الإجراءات الإدارية وكثرة البيروقراطية وعدم وضوح الأنظمة وتناقضها وكثرة التفسيرات وضعف عنصر الرقابة واختيار أشخاص غير مؤهلين لأداء وظائف مالية، وعدم تطبيق الأنظمة على بعض الأشخاص الذين قد تحول مراكزهم الوظيفية دون ذلك وما يستتبع ذلك من آثار سالبة، إلى جانب دور العامل الاقتصادي وانخفاض مستوى المعيشة وسوء توزيع الدخل وغيره، إضافة إلى العوامل الاجتماعية بسبب قلة الوعي وتدني المستوى التعليمي إلى جانب ضعف الوازع الديني والأخلاقي.
وبخصوص عقوبة الرشوة فقد أقرها النظام السابق في مادته الأولى على كل من يثبت حصوله أو محاولة حصوله على الرشوة بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما تضمن النظام كذلك عقوبات أخرى تابعة للعقوبات الأصلية مثل العزل من الوظيفة والحرمان من تولي الوظائف العامة، ومصادرة الأموال التي يتم ضبطها في الجريمة.
وإزاء هذا الداء الاقتصادي والاجتماعي الخطير، فإن هناك عدة مقترحات يمكن الأخذ بها في هذا الجانب وأهمها.
أولاً: تعديل النظام السابق بغرض رفع حجم المكافآت التشجيعية سواء المادية أو المعنوية لكل من يُدلي بمعلومات عن جرائم حقيقية تتعلق بالرشوة، في سبيل حماية الصالح العام، وإن كان الإدلاء بمعلومات في هذا الخصوص هو واجب وطني يمليه الضمير على الموظف أو الفرد، كما يحبذ النص على تنوع تلك المكافآت التي تعطى لمن يُبلغ عن مثل هذه الجرائم، فضلاً على توفير كل الضمانات لحماية الشخص الذي يبلغ عنها.
ثانياً: تفعيل دور جميع الجهات ذات الصلة بمكافحة الرشوة، حيث يبدأ دورها قبل وقوع الجريمة وليس بعدها، حتى لا تتفاقم الأمور وبذلك يُهدر المال العام ويصبح التدخل بعد ذلك متأخراً.
ثالثاً: بما أنه ربما يكون أن السبب الكامن خلف جريمة الرشوة هو الوساطة أو المحسوبية، لذا يجب مكافحة هذا الجانب بفعالية أكبر وبنحو أشد مما هو وارد في نظام مكافحة الرشوة، حيث إن هذا المدخل يعد الدافع الأول لجريمة الرشوة، إلى جانب توعية المواطن بخطورة الجريمة وتوضيح الإجراءات التي يمكنه اتخاذها والجهات التي يلجأ إليها للإبلاغ عنها.
رابعاً: تفعيل موضوع الردع العام والخاص، وذلك بإنزال العقاب بالمجرم، سواء كان راشياً أو مرتشياً أو رائشاً (وسيطاً) وتسريع الحكم في هذه الجريمة حتى تظل حاضرة في ذهن المجتمع وأفراده، حيث يُلاحظ أن صدور الأحكام الخاصة بحق الجناة بجرائم الرشوة تكون بعد سنوات من وقوع الجريمة إلى جانب أهمية نشر تلك الأحكام الصادرة ضد الجناة في جرائم الرشوة في الصحف وأجهزة الإعلام.
خامساً: ضرورة التنسيق بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والهيئات الرقابية الأخرى المعنية بمكافحة الفساد والرشوة مع ضرورة تفعيل دور الهيئات الرقابية كافة.
إن الرشوة هي أحد المداخل المهمة لشيوع الفساد الإداري والمالي الذي يؤدى إلى تأثير سلبي في صورة أي وطن، ولا سيما في ظل متطلبات معايير الشفافية العالمية إلى جانب ظلاله السلبية الأخرى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
ويمكن تعريف الفساد الإداري بأنه استغلال من قبل أفراد أو مجموعة لمركزهم الوظيفي للحصول على فوائد بطريقة غير مشروعة، وللفساد الإداري أنواع كثيرة أشهرها ما يعرف بالعمولات، وهو ما يطلبه أو يفرضه الموظف المسؤول في إحدى الدوائر الحكومية أو العامة من مؤسسات تجارية أو عملاء من الأفراد وغيرهم مقابل تسهيل وإنجاز مصلحة أو منفعة ما أو عدم القيام بإجراءات لدى جهة محددة ومعينة. وفي هذا الصدد، فإن الرشوة تعد من أكثر أنواع الفساد انتشاراً، وهي في الغالب يتم عرضها من قبل مستفيد من خدمة ما على موظف مسؤول من أجل تسهيل الحصول على خدمة ما تكون في الغالب على حساب آخرين أو على حساب الدولة، وهناك فرق بينها وبين الاختلاس والسرقة اللذين يعتبران سطواً على المصلحة العامة واستغلالها بطريقة غير مشروعة، وتكون أخطر جرائم الرشوة أو الاختلاسات عندما ترتكب من موظفين في مصلحة عامة متصلة بحياة الأفراد.
وفي المملكة وإدراكاً لخطورة الفساد الإداري والمالي على المجتمع وتأثيراته المدمرة في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية وغيرها، وانطلاقاً من الفهم العام تجاه الحفاظ على مكتسبات الدولة المالية وتهيئة الأسباب لمحاصرة جميع أشكال الفساد، واستناداً إلى الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد فقد تم إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالأمر الملكي رقم أ/55 وتاريخ 13/4/1432هـ، وهي هيئة ترتبط مباشرة بالملك. وباعتبار داء الرشوة مدخلاً أساسياً للفساد المالي والإداري فقد صدر المرسوم الملكي رقم م/36 بتاريخ 29/12/1412هـ لينظم الأحكام الخاصة بجريمة الرشوة، حيث يهدف هذا النظام إلى الحد أو القضاء على جرائم الرشوة الناشئة من استغلال الوظيفة العامة، وما يجره ذلك من أضرار بالغة بمصالح الوطن والمواطن، إلى جانب تركيز النظام السابق على محاربة الفساد الإداري واستغلال الموظف لوظيفته لتحقيق منافع على حساب الدولة والمواطنين.
إن المادة الأولى من النظام السابق قد أوضحت صور الرشوة، إذ نصت (كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل). وبذلك تنحصر طرق الرشوة في الطلب أي طلب الموظف العام لها أو قبول الطلب المعروض عليه أو أخذه وعداً بالرشوة مقابل القيام ببعض الأعمال، ويلاحظ في هذا السياق أن كل هذه الأفعال قد نُص عليها بصورة عامة ويمكن تضمين أي من الأعمال الجديدة التي قد تحدث لاحقاً تحت طائلة الرشوة. كما حددت المادة الأولى من النظام ذاته هدف الراشي من جريمته على النحو التالي.. (لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا العمل مشروعاً)، وأيضاً الامتناع عن عمل من أعمال وظيفة على النحو المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا النظام، أو الإخلال بواجبات الوظيفة، وفقاً لما تضمنته المادة الثالثة من النظام سابق الذكر.
ومن الأسباب التي تؤدي إلى الرشوة هو قصور الإجراءات الإدارية وكثرة البيروقراطية وعدم وضوح الأنظمة وتناقضها وكثرة التفسيرات وضعف عنصر الرقابة واختيار أشخاص غير مؤهلين لأداء وظائف مالية، وعدم تطبيق الأنظمة على بعض الأشخاص الذين قد تحول مراكزهم الوظيفية دون ذلك وما يستتبع ذلك من آثار سالبة، إلى جانب دور العامل الاقتصادي وانخفاض مستوى المعيشة وسوء توزيع الدخل وغيره، إضافة إلى العوامل الاجتماعية بسبب قلة الوعي وتدني المستوى التعليمي إلى جانب ضعف الوازع الديني والأخلاقي.
وبخصوص عقوبة الرشوة فقد أقرها النظام السابق في مادته الأولى على كل من يثبت حصوله أو محاولة حصوله على الرشوة بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما تضمن النظام كذلك عقوبات أخرى تابعة للعقوبات الأصلية مثل العزل من الوظيفة والحرمان من تولي الوظائف العامة، ومصادرة الأموال التي يتم ضبطها في الجريمة.
وإزاء هذا الداء الاقتصادي والاجتماعي الخطير، فإن هناك عدة مقترحات يمكن الأخذ بها في هذا الجانب وأهمها.
أولاً: تعديل النظام السابق بغرض رفع حجم المكافآت التشجيعية سواء المادية أو المعنوية لكل من يُدلي بمعلومات عن جرائم حقيقية تتعلق بالرشوة، في سبيل حماية الصالح العام، وإن كان الإدلاء بمعلومات في هذا الخصوص هو واجب وطني يمليه الضمير على الموظف أو الفرد، كما يحبذ النص على تنوع تلك المكافآت التي تعطى لمن يُبلغ عن مثل هذه الجرائم، فضلاً على توفير كل الضمانات لحماية الشخص الذي يبلغ عنها.
ثانياً: تفعيل دور جميع الجهات ذات الصلة بمكافحة الرشوة، حيث يبدأ دورها قبل وقوع الجريمة وليس بعدها، حتى لا تتفاقم الأمور وبذلك يُهدر المال العام ويصبح التدخل بعد ذلك متأخراً.
ثالثاً: بما أنه ربما يكون أن السبب الكامن خلف جريمة الرشوة هو الوساطة أو المحسوبية، لذا يجب مكافحة هذا الجانب بفعالية أكبر وبنحو أشد مما هو وارد في نظام مكافحة الرشوة، حيث إن هذا المدخل يعد الدافع الأول لجريمة الرشوة، إلى جانب توعية المواطن بخطورة الجريمة وتوضيح الإجراءات التي يمكنه اتخاذها والجهات التي يلجأ إليها للإبلاغ عنها.
رابعاً: تفعيل موضوع الردع العام والخاص، وذلك بإنزال العقاب بالمجرم، سواء كان راشياً أو مرتشياً أو رائشاً (وسيطاً) وتسريع الحكم في هذه الجريمة حتى تظل حاضرة في ذهن المجتمع وأفراده، حيث يُلاحظ أن صدور الأحكام الخاصة بحق الجناة بجرائم الرشوة تكون بعد سنوات من وقوع الجريمة إلى جانب أهمية نشر تلك الأحكام الصادرة ضد الجناة في جرائم الرشوة في الصحف وأجهزة الإعلام.
خامساً: ضرورة التنسيق بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والهيئات الرقابية الأخرى المعنية بمكافحة الفساد والرشوة مع ضرورة تفعيل دور الهيئات الرقابية كافة.
إن الرشوة هي أحد المداخل المهمة لشيوع الفساد الإداري والمالي الذي يؤدى إلى تأثير سلبي في صورة أي وطن، ولا سيما في ظل متطلبات معايير الشفافية العالمية إلى جانب ظلاله السلبية الأخرى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.