- الجمعة إبريل 12, 2013 12:26 pm
#60417
المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء
اعتمدت وأعلنت بقرار الجمعية العامة 45/111
المؤرخ في14 كانون الأول 1990
المحتوى
1- يعامل كل السجناء بما يلزم من الإحترام لكرامتهم المتأصلة وقيمتهم كبشر.
2- لا يجوز التمييز بين السجناء على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي، أو الأصل القومي أو الإجتماعي أو الثورة أو المولد أو أي وضع آخر.
3- من المستحب، مع هذا، إحترام المعتقدات الدينية والمبادىء الثقافية للفئة التي ينتمي إليها السجناء، متى اقتضت الظروف المحلية ذلك.
4- تضطلع السجون بمسؤوليتها عن حبس السجناء وحماية المجتمع من الجريمة بشكل يتوافق مع الأهداف الإجتماعية الأخرى للدولة ومسؤولياتها الأساسية عن تعزيز وفاء كل أفراد المجتمع.
5- باستثناء القيود التي من الواضح أنّ عملية السجن تقتضيها، يحتفظ كل السجناء بحقوق الإنسان والحريات الأساسية المبينة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (5)، وحيث تكون الدولية المعنية طرفاً، في العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية(33)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وبروتوكوله الإختياري (33)، وغير ذلك من الحقوق المبينة في عهود أخرى للأمم المتحدة.
6- يحق لكل السجناء أن يشاركوا في الأنشطة الثقافية والتربوية الرامية الى النمو الكامل للشخصية البشرية.
7- يضطلع بجهود لإلغاء عقوبة الحبس الإنفرادي أو للحد من إستخدامها، وتشجيع تلك الجهود.
8- ينبغي تهيئة الظروف التي تمكن السجناء من الإضطلاع بعمل مفيد مأجور ييسر إعادة انخراطهم في سوق العمل في بلدهم ويتيح لهم أن يساهموا في التكفل بأسرهم وبأنفسهم مالياً.
9- ينبغي أن توفر للسجناء سبل الحصول على الخدمات الصحية المتوفرة في البلد دون تمييز على أساس وضعهم القانوني.
10- ينبغي العمل، بمشاركة ومعاونة المجتمع المحلي والمؤسسات الإجتماعية ومع إيلاء الإعتبار الواجب لصالح الضحايا، على تهيئة الظروف المؤاتية لإعادة إدماج السجناء المطلق سراحهم في المجتمع في ظل أحسن الظروف الممكنة.
11- تطبيق المبادئ المذكورة أعلاه بكل تجرد.
اعتمدت وأعلنت بقرار الجمعية العامة 45/111
المؤرخ في14 كانون الأول 1990
المحتوى
1- يعامل كل السجناء بما يلزم من الإحترام لكرامتهم المتأصلة وقيمتهم كبشر.
2- لا يجوز التمييز بين السجناء على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي، أو الأصل القومي أو الإجتماعي أو الثورة أو المولد أو أي وضع آخر.
3- من المستحب، مع هذا، إحترام المعتقدات الدينية والمبادىء الثقافية للفئة التي ينتمي إليها السجناء، متى اقتضت الظروف المحلية ذلك.
4- تضطلع السجون بمسؤوليتها عن حبس السجناء وحماية المجتمع من الجريمة بشكل يتوافق مع الأهداف الإجتماعية الأخرى للدولة ومسؤولياتها الأساسية عن تعزيز وفاء كل أفراد المجتمع.
5- باستثناء القيود التي من الواضح أنّ عملية السجن تقتضيها، يحتفظ كل السجناء بحقوق الإنسان والحريات الأساسية المبينة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (5)، وحيث تكون الدولية المعنية طرفاً، في العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية(33)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وبروتوكوله الإختياري (33)، وغير ذلك من الحقوق المبينة في عهود أخرى للأمم المتحدة.
6- يحق لكل السجناء أن يشاركوا في الأنشطة الثقافية والتربوية الرامية الى النمو الكامل للشخصية البشرية.
7- يضطلع بجهود لإلغاء عقوبة الحبس الإنفرادي أو للحد من إستخدامها، وتشجيع تلك الجهود.
8- ينبغي تهيئة الظروف التي تمكن السجناء من الإضطلاع بعمل مفيد مأجور ييسر إعادة انخراطهم في سوق العمل في بلدهم ويتيح لهم أن يساهموا في التكفل بأسرهم وبأنفسهم مالياً.
9- ينبغي أن توفر للسجناء سبل الحصول على الخدمات الصحية المتوفرة في البلد دون تمييز على أساس وضعهم القانوني.
10- ينبغي العمل، بمشاركة ومعاونة المجتمع المحلي والمؤسسات الإجتماعية ومع إيلاء الإعتبار الواجب لصالح الضحايا، على تهيئة الظروف المؤاتية لإعادة إدماج السجناء المطلق سراحهم في المجتمع في ظل أحسن الظروف الممكنة.
11- تطبيق المبادئ المذكورة أعلاه بكل تجرد.