منتديات الحوار الجامعية السياسية

محاضرات مكتوبة خاصة بالمقررات الدراسية
By مشاري الشمري333
#62193
- البعثات الدائمة لدى المنظمات الدولية :

1- نجحت هيئة الأمم المتحدة في عقد مؤتمر دولي في فينا و صدر عن المؤتمرين في 13 آذار عام 1975 "اتفاقية تمثيل الدول في علاقاتها مع المنظمات الدولية ذات الصفة الكونية من 92 مادة - تنظم علاقات و قواعد دبلوماسية متعددة قائمة بين دولة مرسلة ، و دولة مضيفة توجد على إقليمها المنظمة و هذه الأخيرة التي تستقبل البعثة او وفد الدولة المرسلة .

2- ان اتفاقية تمثيل الدول لعام 1975 تنظم علاقات دبلوماسية مثلثة الأطراف اي العلاقات بين منظمة دولية و دولة مرسلة و دولة مضيفة .

*أحكام تعيين البعثة و أعضائها – اتفاقية عام 1961

و قواعد اتفاقية 1969 :

1- تكوين البعثة : تتضمن الاتفاقية تحديد أحكام تمثيل الدول لدى المنظمات الدولية ذات الصفة الكونية او لدى هيئاتها او لدى المؤتمرات التي تدعو إليها او تعقد تحت رعاياتها و ذلك دون استبعاد بقية المنظمات الآخر في حال وافقت على تطبيق أحكام هذه الاتفاقية .

2- فإن هذه الاتفاقية تنظم الوضع القانوني للبعثات الدائمة للدول الأعضاء و لبعثات المراقبة الدائمة للدول غير الأعضاء او للوفود المرسلة للهيئات او للمؤتمرات او لوفود مراقبة لهذه الهيئات و المؤتمرات .

3- بالنسبة للبعثات الموفدة لدى المنظمات الدولية فإن عنصر الاعتراف او عدمه او غياب او قطع العلاقات الدبلوماسية او القنصلية بين الدولة المرسلة و الدولة المضيفة هو شرط غير ضروري لإرسال بعثة لدى منظمة دولية تقيم على إقليم دولة مضيفة و هذا ما تؤكده المادة رقم 82 على الشكل التالي : هذا على صعيد عنصر الاعتراف :-

1- بموجب هذه الاتفاقية ان حقوق و التزامات الدولة المضيفة و الدولة المرسلة لا تتأثر بعدم اعتراف دولة من هاتين الدولتين ، بالدولة الآخر او بحكومتها و لا بعدم وجود علاقات دبلوماسية او قنصلية او قطعها بينها .

2- ان إقامة و استمرار بعثه ، و إرسال او وجود وفد او وفد مراقبة او كل إجراء تطبيقي لهذه الاتفاقية لا يتضمن بذاته ، اعترافات الدولة المرسلة بالدولة الضعيفة او بحكومتها او من الدول المضيفة بالدولة المرسلة او بحكومتها .

- أما على صعيد عنصر الرضى – يقول عبد الله العريان :

- يتأسس عنصر الرضى أساسا بين الدولة المضيفة و المنظمة الدولية من جهة ، و من جهة أخرى ، بين المنظمة الدولية و الدولة المرسلة كما ان غياب العلاقات الدبلوماسية او القنصلية او عدم الاعتراف بين دولة مضيفة و أخرى مرسلة ليس له الآثار إلا في إطار علاقاتهم المتبادلة .

*حددت المادة رقم 8 أحكام تعيين و اعتماد رئيس البعثة :

1- الفقرة الأولى : نصت على انه لا يجوز للدولة المرسلة اعتماد نفس الشخص بوصفه رئيسا لبعثة لدى منظمتين او عدة منظمات دولية او تعيين رئيس بوصفه أحد الأعضاء الدبلوماسيين لإحدى بعثاتها الأخرى .

2- الفقرة الثانية :انه يجوز للدولة المرسلة اعتماد أحد الأعضاء الدبلوماسيين لبعثة بوصفه رئيس بعثة لدى عدة منظمات دولية او تعيين أحد أفراد البعثة بوصفه أحد أفراد إحدى بعثاتها الأخرى .

3- الفقرة الثالثة : انه يجوز لدولتين او عدة دول اعتماد نفس الشخص بوصفه رئيسا لبعثة لدى نفس المنظمة الدولية .

- ومع التقيد بأحكام مادة رقم 13 و مادة رقم 14 من اتفاقية 1961:

1- حيث اعتبر ان كتاب الاعتماد يمكن ان يصدر عن رئيس الدولة ، او رئيس الحكومة او وزير الخارجية ، او أية سلطة صالحة في الدولة المرسلة إذا سمحت لوائح المنظمة ، و يقدم هذا الكتاب الى المنظمة ، كما نصت المادة رقم 11 على إمكانية اعتماد ممثليها لدى هيئات المنظمة المختلفة ، كما ان المادة 12 سمحت لرئيس البعثة بموجب وظائفه في تبني نص معاهدة بين دولته و المنظمة دون كتاب تفويض كامل الصلاحية ، أما بالنسبة للتوقيع على المعاهدة و إبرامها يجب ان يكون لديه تفويض كامل الصلاحية .

*وظائف البعثة و واجباتها :

- وظائف البعثة الدائمة للدولة العضو :

حددت المادة رقم 6 على الشكل التالي :

1- تأمين تمثيل الدولة المرسلة لدى المنظمة .

2- تعزيز العلاقة بين الدولة المرسلة و المنظمة .

3- خوض المفاوضات مع المفاوضات و في إطارها .

4- الاستعلام عن النشاطات في المنظمة و رفع تقرير عناه الى الحكومة الدولة المرسلة .

5- تأمين مشاركة الدولة المرسلة في نشاطات المنظمة .

6- حماية مصالح الدولة المرسلة لدى المنظمة .

7- العمل على تحقيق أهداف و مبادئ المنظمة بالتعاون معها و في إطارها .

*أما بالنسبة لوظائف بعثة المراقبة الدائمة للدولة غير العضو في المنظمة كما نصت المادة رقم 7 على الشكل التالي:

1- تأمين تمثيل الدولة المرسلة ، و حماية مصالحها لدى المنظمة و توثيق العلاقة معها .

2- الاستعلام عن النشاطات في المنظمة و رفع تقرير عنها الى حكومة الدولة المرسلة .

3- تعزيز التعاون مع المنظمة و التفاوض معها .

*أما على صعيد انتهاء مهمة المبعوث الدبلوماسي او رئيس البعثة فقد حددت المادة رقم 40 الأحكام التالية :

1- إعلان الدولة المرسلة للمنظمة بانتهاء الوظائف الدبلوماسية .

2- إذا استدعيت البعثة نهائيا او مؤقتا ، كما نصت المادة 41 على انه عندما تستدعي البعثة نهائيا او مؤقتا فيجب على الدولة ان تحترم و تحمي مقرات و أموال و محفوظات البعثة ، كما انه يجب على الدولة المرسلة اتخاذ كل التدابير لتحرير الدولة المضيفة من هذا الالتزام الخاص، كما انه يجوز ان يعهد بحراسة المقرات و الأموال و المحفوظات البعثة الى المنظمة او وافقت او الى دولة ثالثة تقبل بها الدولة المضيفة .

*نظام الحصانات و الامتيازات :

1- نصت المادة 20 على ان الدولة المضيفة تمنح البعثة كل التسهيلات اللازمة للقيام بوظائفها و تساعدها المنظمة في الحصول على التسهيلات التي تتعلق بصلاحيتها الخاصة .

2- تساعد الدولة المضيفة و المنظمة الدولة المرسلة على الحصول على مقرات للبعثة و على الحصول على المساكن اللائقة لأعضاء البعثة .

3- ان حصول اي اعتداء على مقرات البعثة تتخذ الدولة المضيفة كل التدابير اللازمة لمعاقبة الأشخاص من الذين ارتبكوا الاعتداء .

4- فقد نصت المادة رقم 50 على ان الوضعية الخاصة لرئيس الدولة الأشخاص ذوي الرتب العالية كرئيس الوزراء و وزير الخارجية حيث تمنح كافة التسهيلات و الحصانات المقررة لهذه الاتفاقية بموجب القانون الدولي .

*مصادر قواعد التبادل الدبلوماسي الدائم :

الفقرة الأولى : أنواع المعاهدات و القانون الدولي :

1- تعتبر المعاهدات و الاتفاقيات الدولية من المصادر الأساسية للعلاقات الدبلوماسية ، مع ظهور اتفاقيات و نصوص مكتوبة من قوانين و مراسيم و تشريعات داخلية شكلت مصدرا مهما في تدوين قواعد العمل الدبلوماسي و مع الانتقال الى مرحلة الدبلوماسية الدائمة ، منذ القرن الخامس عشر برزت الحاجة لتحديد و تنظيم و تقنين قواعد الدبلوماسية على الصعيد الدولي :

- فكانت معاهدة او اتفاقية وستفاليا عام 1648 التي جاءت بمبدأ التوازن الأوروبي و مبدأ البعثات الدبلوماسية الدائمة لمراقبة هذا التوازن .

- مؤتمر فينيا عام 1815 التي انبثقت عنه اتفاقية فينيا .

- و برتوكول اكس لاشابيل عام 1818 حيث بحث مسالة السلم بين الدول .

- اتفاقية هافانا عام 1928 و نهاية الحرب العالمية الثانية و ظهور هيئة الأمم المتحدة l
nter/

الرابط
http://www.siironline.org/alabwab/diplo ... r/013.html