منتديات الحوار الجامعية السياسية

محاضرات مكتوبة خاصة بالمقررات الدراسية
#62662
أولاً- التصورالنظري :
يمثل التصور الإسلامي للعلاقات الدولية بعضاً من تصور الاسلام الكلي للوجود والذي يتمحور حول التوحيد . ومما ينبني شرعاعلى مبدأ التوحيد - في ما يتعلق بالعلاقات الدولية- أن البشر كافة أصلهم واحد ومصيرهم واحد ، وبين وحدة الأصل ووحدة المصير تجمعهم وحدة الماهية ( النفس الواحدة) ووحدة المهمة ( الخلافة في الأرض) ووحدة الغاية من الخلق ( العبادة أي ممارسة الخلافة وفقا لميثاق الخلافة )، فهم إذن سواسية . وتساويهم في كل ذلك ينفي أن يكون لأي منهم حق التسلط على الآخرين وهو مايؤكد كونهم أحراراً تجاه بعضهم البعض . وإذا كان البشر كأفراد سواسية وأحراراً يلزم عن ذلك أن يتمتع البشر كجماعات ، وبالتالي كياناتهم الجماعية بما فيها الدول ، بذات المساواة والحرية (الإستقلال).

وتنبثق عن أصل التوحيد المُشار إليه آنفاً ومايستتبعه من المساواة والحرية بين البشر وكياناتهم الجماعية وخاصة الدول مجموعة من المبادئ والقواعد التي تحكم وتهدي العلاقات الدولية من منظور الإسلام . ولا تسع مثل هذه المداخلة تفصيل القول عن تلك المبادئ والقواعد . بيد أنه ، وحرصاً على الإيجاز ، يمكن القول إن جملة المبادئ والقواعد المتعلقة بضبط وترشيد العلاقات الدولية من منظور الإسلام تتراوح بين مستويين أدناهما هو المستوى أو الحد (الأدنى ) الذي يلزم الدولة الإسلامية الإلتزام بها ولايسعها الترخص فيها ويتمثل في الإلتزام بالعدل في العلاقات الدولية وأعلاهما هو المستوى أو الحد (الأعلى ) الذي تٌندب إليه الدولة الإسلامية بيد أنه لا إثم عليها إن هي فشلت في الإرتقاء إلى مستواها ويتمثل في مراعاة البعد الخلقي الرفيع في السلوك الدولي .

.الإلتـزام بالعـدل في العلاقـات الدوليـة :
وفقاً للتصور الإسلامي يعد العدل القيمة العليا التي تعلو ولايعلا عليها وتجب وجوباً مطلقاً ولايتقيد بأي مجال ولايسقط أو يرتفع لأي سبب كان . ويقتضي الإلتزام بالعدل في العلاقات الدولية من المنظور الإسلامي : وجوب إلتزام الدولة الإسلامية بالقانون في سلوكها الدولي بمثل وجوب إلتزامها به في سلوكها الداخلي .

وجوب تقيد الدول الإسلامية بأحكام العهود والإتفاقيات الدولية ، سواء الثنائية أو المتعددة الأطراف ، التي تُوقع عليها .

مراعاة الدولة الإسلامية للأعراف الدولية.


ولا يقتصر مفهوم العدل في العلاقات الدولية في الإسلام على العدل القضائي فقط بل يتسع للعدل في سائر المجالات ويشمل العدل في النظام الإقتصادي الدولي بما يمنع الإستغلال والتفاوت الفاحش والإحتكار ، والعدل في المجال السياسي بما يمنع الإخلال بالمساواة في السيادة والتمييز بين الدول في التعاملات الدولية أو في الوضع داخل المنظمات الدولية ، والعدل في النظام الإعلامي الدولي والمجال الثقافي بما يمنع الهيمنة الإعلامية والإستلاب أو التهميش الثقافي ويؤمّن الحق في التنوع الثقافي والتعدد الحضاري . والإلتزام بالعدل بمفهومه الإسلامي الواسع في العلاقات الدولية يستلزم وغالباً ما يفضي تلقائياً إلى :

ضمان وصون القيم الأدنى في منظومة القيم الإسلامية وفي مقدمتها قيم المساواة والحرية في العلاقات الدولية .

تكريس المسئولية القانونية في العلاقات الدولية ، دون محاباة أو تمييز أو إزدواجية في المعايير ، منعاً للعدوان وعقاباً للمعتدي وإنصافاً للمظلوم .

توطيد وترسيخ الأمن والإستقرار والسلام في العالم .

بناء السياسات الخارجية للدولة (الإسلامية) على المبادئ والقيم والقانون والإلتزام بمراعاة المصالح الوطنية في إطار تلك المبادئ والقيم ودون التضحية بها إهتبالاً لفرصة عابرة أو طمعاً في مصلحة خاصة .

تعزيز حقوق الإنسان وتأمين حقوق الشعوب والدول ودعم القضايا الدولية العادلة .

تشجيع التعاون الدولي .

مراعاة البعد الخلقي الرفيع في السلوك الدولي
إن للأخلاق بمعناها الإسلامي الواسع مستويين : -

مستوى مُلزم :

ويشمل الأخلاقيات الأساسية التي لا ينتظم بدونها شأن البشر لا في المجتمع المحلي ولا في المجتمع الدولي وتشمل أخلاقاً من مثل الصدق والأمانة والوفاء .

مستوى إختياري :

ويشمل مجموعة من الأخلاق الرفيعة والتي يحث عليها الإسلام على سبيل الندب وليس الوجوب ومنها أخلاق الإيثار والعفو والتهادي .

وبينما يتأمن إلتزامها بالأخلاق الأساسية في العلاقات الدولية من خلال إلتزامها بالعدل فيها فإن الدولة الإسلامية معنية أيضاً بمراعاة فئة الأخلاق الرفيعة الإختيارية المشار إليها آنفاً ومدعوة إلى تمثل هذه الأخلاق في سلوكها الدولي . ومن الواضح أنه لو أمكن الإرتفاع بسلوكيات الدول إلى مستوى الإيثار والعفو وغيرهما من

الأخلاق الرفيعة لتسنى إشاعة الحب والدفء في العلاقات الدولية و لتَيسر الحد من النزاعات الدولية

وحلها ، متى ما وُجدت ، بالطرق السلمية .

ويتضح من الإيجاز السابق أن التصور الإسلامي للعلاقات الدولية يؤكد على ذات القيم والمبادئ الواردة في المواثيق الدولية السارية - الأمر الذي شجع الدول الإسلامية المعاصرة على الإنضمام إليها - وإن كان يختلف عنها من حيث ترتيب تلك القيم و من حيث ما تضمنها بعض تلك المواثيق من قواعد تتعارض مع تلك المبادئ ، كما أنه أكثر حرصاً على إضفاء الطابع الخلقي والإنساني على العلاقات الدولية . ولعل من أهم ما يتميز به التصور الإسلامي للعلاقات الدولية أنه - كما سبق القول - جزء من تصور كلي يتوافر له من دواعي ودوافع الإلتزام الذاتي لدى المؤمنين به ومن قوة الرقابة الشعبية وآليات الإلزام مايؤمن له قدراً أعلى من التحقق على أرض الواقع الذي يحكمه . ولا يخفى أهمية هذا الأمر في واقعنا المعاصر الذي يعاني من إتساع الفجوة بين القيم والمبادئ والقواعد الواردة في المواثيق الدولية والممارسات العملية للسياسة الدولية .

ثانياً - الخبــرة العمليـــة :
مع أن الدولة الإسلامية الأولى نشأت في عهد كانت فيه العلاقات الدولية تقوم على سيادة شرعية القوة مما جعلها تتسم بالحروب المتواصلة وندرة الأعراف الدولية السلمية وغياب السلام بين الكيانات المختلفة إلا في ظل معاهدات مؤقته ، حرص مؤسسوها وقادتها منذ البدء على الترجمة العملية الأمينة للتصور الإسلامي للعلاقات الدولية . وتعبيراً عن هذا الحرص قامت الدولة الإسلامية على أساس - ربما لأول مرة في التاريخ البشري - تعاقد فعلي حُر أسفر عن - ربما أقدم - دستور مكتوب يُحدد ليس فقط أُسس القانون الداخلي وإنما أيضاً بعض أحكام التعامل الدولي .

وإمتداداً لهذه النشأة القانونية حرصت الدولة الإسلامية في سلوكها الخارجي على إحلال سيادة القانون محل سيادة القوة وتشجيع كل ماهو إيجابي مما كان معروفاً يؤمئذ في العلاقات بين الكيانات المختلفة من مثل إبرام وإحترام العهود السلمية والتواصل السلمي من خلال تبادل الرسائل والرسل وحصانة الرسل . كما عملت الدولة الإسلامية على تقييد مشروعية الحروب وتشريع ومراعاة القواعد التي تخفف من قسوتها .

وبلغ من حرص الدولة الإسلامية على بسط سيادة القانون وتحقيق العدل في العلاقات الخارجية أنه

- كما يروي التاريخ - كان حاكم الدولةالإسلامية يحشد جيوشه إستعداداً لهجوم وشيك على الخصم ثم يتراجع فقط إحتراماً لنص قانوني يحتج أو يُذكره به مواطن عادي* ، بل وصل الأمر إلى أن القضاء الإسلامي الداخلي كان يتيح للخصم الخارجي مقاضاة الدولة الإسلامية ولايتردد في الحكم لصالح الخصم إذا ما اقتضى العدل ، كأن يحكم بخروج الجيوش الإسلامية من أرض الخصم إذا ما ثبت أنها دخلتها إنتهاكاً لقواعد القانون الدولي الإسلامي (اهل سمرقند ) .

وكيفما كان التقييم النهائي لنجاحات وإخفاقات الدولة الإسلامية الأولى في تنزيل التصور الإسلامي للعلاقات الدولية على أرض الواقع في ظل الظروف التي سبقت الإشارة إليها ، فإن من الواضح أن تطور الواقع الدولي بفضل إسهامات الحضارات الآخرى وخاصة الغربية يتيح فرصاً أوسع لإمكانية إستفادة المجتمع الدولي من التصور الإسلامي للعلاقات الدولية في إستكمال نواحي النقص والخلل في العلاقات الدولية .


الرابط http://mansourdialogue.org/Arabic/lecs%20(11).html