صفحة 1 من 1

اختصاصات المجالس البلدية في اليمن (499)

مرسل: الخميس مايو 23, 2013 1:16 pm
بواسطة براهيما سانغاري81
اختصاصات المجالس البلدية
وفق ما تنص عليه الماد 2 من القانون الحالي رقم 51 سنة 1982م " تقوم المجالس البلدية بما يلي:
- دراسة وإقرار مشاريع التخطيط بهدف تحسين المدن المذكورة في المادة(1) من هذا القانون والقيام بالإشراف والمراقبة والمتابعة على التنفيذ بعد رفع ذلك إلى وزير شؤون البلديات والإسكان لاستكمال الإجراءات القانونية بشأنها" .
- القام برعاية الشؤون المتعلقة بصحة ونظافة البيئة والتعقيب على جهة الاختصاص للقيام بواجبات" .
كما أن المجالس – في سبيل تحقيق اختصاصاتها السابقة قد زودت بالسلطات التالية:
(1- التأكيد من صحة التعاقدات والاتفاقيات وصفقات التوريد المتعلقة بالمشروعات العمران.
(2- متابعة تنفيذ القواعد المنظمة للإنشاء والتراخيص للأسواق العامة والمسالخ واستغلالها واستحداث المقابر المحتاج إليها بموجب التخطيط العام للمدينة.
(3- متابعة تنفيذ نظم تراخيص بناء العقارات وفتح المحلات الصناعية والتجارية والمنتزهات العامة وغيرها, طبق التخطيط العام للمدنية .
(4- اقتراح مشروعات القوانين الخاصة بفرض الضرائب والرسوم اللازمة للخدمات والخطط والمشروعات الداخلية في اختصاصاته ورفع ذلك إلى وزير شؤون البلديات والإسكان الاستكمال الإجراءات القانونية والدستورية.
(5- توجيه الدعوات لرؤساء المجالس البلدية وأعضائها من قبل المجالس البلدية المماثلة وبالتنسيق مع وزير شؤون البلديات والإسكان).