الدول تامة السيادة والدول ناقصة السيادة
مرسل: الجمعة يوليو 19, 2013 12:51 am
الدول تامة السيادة والدول ناقصة السيادة
أولاً- الدول تامة السيادة:
هي التي تملك حق مباشرة كافة مظاهر السيادة الداخلية والخارجية دون أي تدخل أو رقابة من دولة أخرى أو هيئة دولية، وهذا هو الوضع الفعلي ولأغلب الدول الأعضاء في المجتمع الدولي.
ثانياً- الدول ناقصة السيادة:
هي الدول التي ليس لها كامل الحرية في ممارسة سيادتها وإنما تباشرها عنها دولة أو دول أخرى أو هيئة دولية، وينتج هذا الوضع عن ارتباط هذه الدولة بدولة أخرى أو خضوعها لها. ويوجد فارق بين الدول ناقصة السيادة وبين الأقاليم المكون اتحاد فعلي أو لدولة تعاهدية.
* فالدولة ناقصة السيادة هي المفروض أصلاً أنها تتمتع بالشخصية الدولية والسيادة في المجالين الداخلي والدولي، ولكن طرأت على هذه الدولة بعض الظروف التي قيدت من حريتها في ممارسة بعض مظاهر هذه السيادة أو حرمتها من ممارستها كلية مثلها كمثل القاصر أو عديم الأهلية في الأنظمة القانونية الداخلية، وغالباً ما يكون السبب في ذلك هو ارتباطها بدولة أخرى أو خضوعها لها.
وبالتالي يدخل نظام الدول ناقصة السيادة في إطار الأنظمة الاستعمارية التي كان يعترف بها وينظمها القانون الدولي التقليدي.
* أما الدول الأعضاء في اتحاد فعلي أو دولة تعاهدية فهي دول كانت أصلاً كاملة السيادة ومستقلة ثم فقدت بدخولها في هذا الاتحاد صفة الدولة حيث أصبحت جزءاً من الشخص الدولي الجديد أو الاتحاد.
وتشمل الدول ناقصة السيادة فئات ثلاث سندرسها تباعاً:
1- الدول التابعة:
هي التي ترتبط بدولة أخرى برابطة خضوع وولاء، وتنتج هذه الرابطة بعد الاستقلال من الاستعمار، حيث تبقى مرتبطة بالدولة التي كانت تستعمرها بهذه الرابطة حيث تخولها حق تصريف شئونها الخارجية نيابة عنها، وتختلف حالات التبعية باختلاف درجاتها ولكن تجمعها مبادئ مشتركة أهمها: الحرمان المطلق أو النسبي من التمتع بحق ممارسة سيادتها في الخارج وكذلك سريان المعاهدات التي تبرمها الدولة المتبوعة بحق الدولة التابعة فيما يتعلق بالشئون الداخلية ولكن ضمن الحدود المتفق عليها، ويترتب على ذلك أن الدول التابعة لا تشغل مركزها في المحيط الدولي إلا عن طريق الدولة المتبوعة التي تتولى تمثيلها وتصريف كل الشئون الخارجية الخاصة بها.
* وعلاقة التبعية علاقة غير طبيعية لا يمكن أن تدوم، وغالباً ما تنتهي إما بحصول الدولة التابعة على استقلالها وانفصال التبعية التي تربطها المتبوعة.
2- الدولة المحمية:
هي الدولة التي تضع نفسها اتفاق أو رغماً عنها في كنف أو حماية دولة أخرى أقوى منها تتولى مسئولية حمايتها من أي اعتداء خارجي قد تتعرض له، ويختلف مركز الدولة الحامية من حالة إلى أخرى وذلك نظراً لتباين شروط الحماية التي يتضمنها الاتفاق المبرم بين الدولة المحمية والدولة الحامية، ولكن هناك مبدأ مشترك يجمعها وهو أن هذه الرابطة تفترض بصفة عامة حرمان الدولة المحمية من ممارسة سيادتها في الخارج، مع احتفاظها بحرية تصريف كل أو بعض شئونها الداخلية، والحماية نوعان: حماية اختيارية، أ، حماية استعمارية.
* الحماية الاختيارية:
وتنشأ هذه الحماية باتفاق دولتين مستقلتين تتمتع كل منهما بالشخصية القانونية الدولية تضع فيه الدولة الضعيفة نفسها تحت حماية الدولة القوية عنها ذد أي عدوان خارجي وتقوم برعاية مصالحها الدولية، ويجب الرجوع إلى الاتفاق الدولي بين الدولتين لمعرفة نوع العلاقة التي تقوم بينهما، ولتحديد الرابطة التي تربطهما، على أن الحماية الاختيارية تتميز بصفة عامة بالخصائص التالية:
أ- تستند رابطة الحماية إلى معاهدة تبرم بين الدولة الحامية والدولة المحمية.
ب- تحتفظ الدولة المحمية بشخصيتها القانونية مستقلة عن شخصية الدولة المحمية.
ج- تتولى الدولة الحامية الشئون الداخلية وقد تشرف عليها الدولة المحمية أو تشاركها فيما حسبما يقضي اتفاق الجماعة.
د- تتولى الدولة المحمية تصريف شئونها الداخلية وقد تشرف عليها الدولة الحامية في بعض الشئون ذات الأهمية الخاصة كشئون الجيش والمالية...
* ويجب أعلام الدول الغير بمعاهدة على علاقات الدولة المحمية مع غيرها من الدول، وعلاوة على ذلك فإنه لا يمكن للدولة الحامية القيام بدورها الذي تخوله لها اتفاقية الحماية إلا في مواجهة الدولة التي اعترفت لها صراحة أو ضمناً بهذا الوضع.
* والعلاقة بين الدولة الحامية والدولة المحمية تعد نظرياً في حكم العلاقات الدولية وإن كانت غالباً ما تنقلب إلى علاقة تبعية نتيجة المركز الممتاز الذي تحصل عليها الدولة الحامية تجاه الدولة المحمية، وقد تؤدي الحماية إلى احتلال الدولة الحامية لأراضي الدولة المحمية، وممارستها لكافة مظاهر السيادة الخارجية نيابة عنها.
* الحماية الاستعمارية –أو القهرية أو المفروضة-:
وهي تتم بعمل انفرادي من جانب الدولة الحامية يكون الغرض منه ضه أو استعمار الدولة التي فرضت عليها الحماية، وغالباً ما تلجأ الدولة الاستعمارية هذا الأسلوب لتفادي مقاومة أبناء الإقليم أبناس الإقليم إذا أعلنت أنه ضم أو استعمار ولتفادي معارضة الدول الأجنبية.
وغالباً ما تبرم معاهدة أو اتفاقية مع الدولة المحمية لإكساء الطابع الشرعي على وضعها وللحصول على رضا الدول الأخرى لأن الحماية الاستعمارية لا ترتب أثرها إلا في مواجهة الدول التي قبلت بها صراحة أو ضمناً.
* ويوجد فارق بين الحماية الاستعمارية والاستعمار المباشر، فالاستعمار يضم إقليم الدولة وبالتالي تفقد شخصيتها القانونية الدولية، بينما الحماية الاستعمارية لا تفقد الدولة كيانها أو شخصيتها القانونية الدولية.
3- الدول المشمولة بالوصاية:
الأقاليم المشمولة بالوصايا وهي أقاليم ناقصة السيادة، تقرر وضعها تحت إشراف دولي والوصاية نظام أنشأه ميثاق الأمم المتحدة لإدارة الأقاليم التي كانت خاضعة للانتداب الدولي في عهد عصبة الأمم يكون الهدف منها حسب المادة (76) من الميثاق مساعدة هذه الدول على تحقيق تقدمها في كافة المجالات وتحقيق رفاهية رعاياها. وتحقيق السلم والأمن الدوليين وتعزيز حقوق الإنسان وقد تكون السلطة القائمة بإدارة الأقاليم المشمول بالوصاية دولة أو أكثر أو هيئة الأمم المتحدة ذاتها، ولا يشترط في الدولة التي تتولى الإدارة أن تكون عضواً في الأمم المتحدة ويشمل اتفاق الوصاية الشروط التي يتم بمقتضاها إدارة الإقليم المشمول بالوصاية وتحديد السلطة التي تباشر إدارة ذلك الإقليم، ولا يؤدي نظام الوصاية إلى ضم الأقاليم الخاضعة له إلى الدولة في الأمم المتحدة لأن ذلك يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة الذي أكد على المساواة بين أعضاء الهيئة الدولية.
* أثر الوصاية على السيادة الإقليمية:
لمعرفة هذا الأثر يجب الرجوع إلى الاتفاق الذي بمقتضاه طبق هذا النظام فشروط الوصاية تختلف بطبيعة الحال من إقليم إلى أخر تبعاً لدرجة تقدم سكان كل إقليم وكذلك تبعاً للظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وذلك تبعاً لموقع الإقليم الجغرافي.
ولكن في جميع الأحوال فإن حق الدولة التي يعهد لها الوصاية يقتصر على حق الإدارة وإشراف من أجل تحقيق أهداف الوصاية. دون أي تأثير على كيان الدولة الخاص أو على بقاء سكان الإقليم محتفظين بالسيادة الخاصة بهذا الإقليم.
* انتهاء الوصاية:
نظام الوصاية ليس نظاماً دائماً، فهو كالانتداب نظام مؤقت ينتهي بمجرد تحقق أهدافه، وقد جاء ميثاق الأمم المتحدة خالياً من النص على الصفة المؤقتة لنظام الوصاية وهو أمر كان يجب تقديره في الميثاق، وقد أثار هذا الأمر اعتراض بعض الدول أثناء مناقشة مشروع الميثاق، وقامت من جانبا بمحاولة تطالب فيها بأن ينص صراحة على حق الجمعية العامة للأمم المتحدة في وضع حد للوصاية إذا أصبح الإقليم أهلاً لاستقلال بشئونه ويجب على الجمعية العامة أن تغير الدولة القائمة بالإدارة إذا خالفت شروط الوصاية.
وعلى أية حال فقد سار نظام الوصاية وفق الطريق المرسوم له وهو في سبيل تحقيق الأهداف التي وجد من أجلها فحصول الغالبية العظمى من الأقاليم المشمولة بالوصاية على استقلالها، يجعل نظام الوصاية في طريقه إلى الزوال ويميزه عن نظام الانتداب بما حققه من نتائج إيجابية في هذا المجال.
أولاً- الدول تامة السيادة:
هي التي تملك حق مباشرة كافة مظاهر السيادة الداخلية والخارجية دون أي تدخل أو رقابة من دولة أخرى أو هيئة دولية، وهذا هو الوضع الفعلي ولأغلب الدول الأعضاء في المجتمع الدولي.
ثانياً- الدول ناقصة السيادة:
هي الدول التي ليس لها كامل الحرية في ممارسة سيادتها وإنما تباشرها عنها دولة أو دول أخرى أو هيئة دولية، وينتج هذا الوضع عن ارتباط هذه الدولة بدولة أخرى أو خضوعها لها. ويوجد فارق بين الدول ناقصة السيادة وبين الأقاليم المكون اتحاد فعلي أو لدولة تعاهدية.
* فالدولة ناقصة السيادة هي المفروض أصلاً أنها تتمتع بالشخصية الدولية والسيادة في المجالين الداخلي والدولي، ولكن طرأت على هذه الدولة بعض الظروف التي قيدت من حريتها في ممارسة بعض مظاهر هذه السيادة أو حرمتها من ممارستها كلية مثلها كمثل القاصر أو عديم الأهلية في الأنظمة القانونية الداخلية، وغالباً ما يكون السبب في ذلك هو ارتباطها بدولة أخرى أو خضوعها لها.
وبالتالي يدخل نظام الدول ناقصة السيادة في إطار الأنظمة الاستعمارية التي كان يعترف بها وينظمها القانون الدولي التقليدي.
* أما الدول الأعضاء في اتحاد فعلي أو دولة تعاهدية فهي دول كانت أصلاً كاملة السيادة ومستقلة ثم فقدت بدخولها في هذا الاتحاد صفة الدولة حيث أصبحت جزءاً من الشخص الدولي الجديد أو الاتحاد.
وتشمل الدول ناقصة السيادة فئات ثلاث سندرسها تباعاً:
1- الدول التابعة:
هي التي ترتبط بدولة أخرى برابطة خضوع وولاء، وتنتج هذه الرابطة بعد الاستقلال من الاستعمار، حيث تبقى مرتبطة بالدولة التي كانت تستعمرها بهذه الرابطة حيث تخولها حق تصريف شئونها الخارجية نيابة عنها، وتختلف حالات التبعية باختلاف درجاتها ولكن تجمعها مبادئ مشتركة أهمها: الحرمان المطلق أو النسبي من التمتع بحق ممارسة سيادتها في الخارج وكذلك سريان المعاهدات التي تبرمها الدولة المتبوعة بحق الدولة التابعة فيما يتعلق بالشئون الداخلية ولكن ضمن الحدود المتفق عليها، ويترتب على ذلك أن الدول التابعة لا تشغل مركزها في المحيط الدولي إلا عن طريق الدولة المتبوعة التي تتولى تمثيلها وتصريف كل الشئون الخارجية الخاصة بها.
* وعلاقة التبعية علاقة غير طبيعية لا يمكن أن تدوم، وغالباً ما تنتهي إما بحصول الدولة التابعة على استقلالها وانفصال التبعية التي تربطها المتبوعة.
2- الدولة المحمية:
هي الدولة التي تضع نفسها اتفاق أو رغماً عنها في كنف أو حماية دولة أخرى أقوى منها تتولى مسئولية حمايتها من أي اعتداء خارجي قد تتعرض له، ويختلف مركز الدولة الحامية من حالة إلى أخرى وذلك نظراً لتباين شروط الحماية التي يتضمنها الاتفاق المبرم بين الدولة المحمية والدولة الحامية، ولكن هناك مبدأ مشترك يجمعها وهو أن هذه الرابطة تفترض بصفة عامة حرمان الدولة المحمية من ممارسة سيادتها في الخارج، مع احتفاظها بحرية تصريف كل أو بعض شئونها الداخلية، والحماية نوعان: حماية اختيارية، أ، حماية استعمارية.
* الحماية الاختيارية:
وتنشأ هذه الحماية باتفاق دولتين مستقلتين تتمتع كل منهما بالشخصية القانونية الدولية تضع فيه الدولة الضعيفة نفسها تحت حماية الدولة القوية عنها ذد أي عدوان خارجي وتقوم برعاية مصالحها الدولية، ويجب الرجوع إلى الاتفاق الدولي بين الدولتين لمعرفة نوع العلاقة التي تقوم بينهما، ولتحديد الرابطة التي تربطهما، على أن الحماية الاختيارية تتميز بصفة عامة بالخصائص التالية:
أ- تستند رابطة الحماية إلى معاهدة تبرم بين الدولة الحامية والدولة المحمية.
ب- تحتفظ الدولة المحمية بشخصيتها القانونية مستقلة عن شخصية الدولة المحمية.
ج- تتولى الدولة الحامية الشئون الداخلية وقد تشرف عليها الدولة المحمية أو تشاركها فيما حسبما يقضي اتفاق الجماعة.
د- تتولى الدولة المحمية تصريف شئونها الداخلية وقد تشرف عليها الدولة الحامية في بعض الشئون ذات الأهمية الخاصة كشئون الجيش والمالية...
* ويجب أعلام الدول الغير بمعاهدة على علاقات الدولة المحمية مع غيرها من الدول، وعلاوة على ذلك فإنه لا يمكن للدولة الحامية القيام بدورها الذي تخوله لها اتفاقية الحماية إلا في مواجهة الدولة التي اعترفت لها صراحة أو ضمناً بهذا الوضع.
* والعلاقة بين الدولة الحامية والدولة المحمية تعد نظرياً في حكم العلاقات الدولية وإن كانت غالباً ما تنقلب إلى علاقة تبعية نتيجة المركز الممتاز الذي تحصل عليها الدولة الحامية تجاه الدولة المحمية، وقد تؤدي الحماية إلى احتلال الدولة الحامية لأراضي الدولة المحمية، وممارستها لكافة مظاهر السيادة الخارجية نيابة عنها.
* الحماية الاستعمارية –أو القهرية أو المفروضة-:
وهي تتم بعمل انفرادي من جانب الدولة الحامية يكون الغرض منه ضه أو استعمار الدولة التي فرضت عليها الحماية، وغالباً ما تلجأ الدولة الاستعمارية هذا الأسلوب لتفادي مقاومة أبناء الإقليم أبناس الإقليم إذا أعلنت أنه ضم أو استعمار ولتفادي معارضة الدول الأجنبية.
وغالباً ما تبرم معاهدة أو اتفاقية مع الدولة المحمية لإكساء الطابع الشرعي على وضعها وللحصول على رضا الدول الأخرى لأن الحماية الاستعمارية لا ترتب أثرها إلا في مواجهة الدول التي قبلت بها صراحة أو ضمناً.
* ويوجد فارق بين الحماية الاستعمارية والاستعمار المباشر، فالاستعمار يضم إقليم الدولة وبالتالي تفقد شخصيتها القانونية الدولية، بينما الحماية الاستعمارية لا تفقد الدولة كيانها أو شخصيتها القانونية الدولية.
3- الدول المشمولة بالوصاية:
الأقاليم المشمولة بالوصايا وهي أقاليم ناقصة السيادة، تقرر وضعها تحت إشراف دولي والوصاية نظام أنشأه ميثاق الأمم المتحدة لإدارة الأقاليم التي كانت خاضعة للانتداب الدولي في عهد عصبة الأمم يكون الهدف منها حسب المادة (76) من الميثاق مساعدة هذه الدول على تحقيق تقدمها في كافة المجالات وتحقيق رفاهية رعاياها. وتحقيق السلم والأمن الدوليين وتعزيز حقوق الإنسان وقد تكون السلطة القائمة بإدارة الأقاليم المشمول بالوصاية دولة أو أكثر أو هيئة الأمم المتحدة ذاتها، ولا يشترط في الدولة التي تتولى الإدارة أن تكون عضواً في الأمم المتحدة ويشمل اتفاق الوصاية الشروط التي يتم بمقتضاها إدارة الإقليم المشمول بالوصاية وتحديد السلطة التي تباشر إدارة ذلك الإقليم، ولا يؤدي نظام الوصاية إلى ضم الأقاليم الخاضعة له إلى الدولة في الأمم المتحدة لأن ذلك يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة الذي أكد على المساواة بين أعضاء الهيئة الدولية.
* أثر الوصاية على السيادة الإقليمية:
لمعرفة هذا الأثر يجب الرجوع إلى الاتفاق الذي بمقتضاه طبق هذا النظام فشروط الوصاية تختلف بطبيعة الحال من إقليم إلى أخر تبعاً لدرجة تقدم سكان كل إقليم وكذلك تبعاً للظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وذلك تبعاً لموقع الإقليم الجغرافي.
ولكن في جميع الأحوال فإن حق الدولة التي يعهد لها الوصاية يقتصر على حق الإدارة وإشراف من أجل تحقيق أهداف الوصاية. دون أي تأثير على كيان الدولة الخاص أو على بقاء سكان الإقليم محتفظين بالسيادة الخاصة بهذا الإقليم.
* انتهاء الوصاية:
نظام الوصاية ليس نظاماً دائماً، فهو كالانتداب نظام مؤقت ينتهي بمجرد تحقق أهدافه، وقد جاء ميثاق الأمم المتحدة خالياً من النص على الصفة المؤقتة لنظام الوصاية وهو أمر كان يجب تقديره في الميثاق، وقد أثار هذا الأمر اعتراض بعض الدول أثناء مناقشة مشروع الميثاق، وقامت من جانبا بمحاولة تطالب فيها بأن ينص صراحة على حق الجمعية العامة للأمم المتحدة في وضع حد للوصاية إذا أصبح الإقليم أهلاً لاستقلال بشئونه ويجب على الجمعية العامة أن تغير الدولة القائمة بالإدارة إذا خالفت شروط الوصاية.
وعلى أية حال فقد سار نظام الوصاية وفق الطريق المرسوم له وهو في سبيل تحقيق الأهداف التي وجد من أجلها فحصول الغالبية العظمى من الأقاليم المشمولة بالوصاية على استقلالها، يجعل نظام الوصاية في طريقه إلى الزوال ويميزه عن نظام الانتداب بما حققه من نتائج إيجابية في هذا المجال.