- الجمعة سبتمبر 20, 2013 12:41 pm
#64149
دولة الامارات العربية المتحدةدولة البحرينالمملكة العربية السعوديةسلطنة عمان دولة قطــــردولة الكويتادراكا منها لما يربط بينها من علاقات خاصة وسمات مشتركة وأنظمة متشابهة أساسها العقيدة الاسلاميةوايمانا بالمصير المشترك ووحدة الهدف التي تجمع بين شعوبها ورغبة في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بينها في جميع الميادينواقتناعا بأن التنسيق والتعاون والتكامل فيما بينها انما يخدم الأهداف السامية للأمة العربية واستكمالا لما بدأته من جهود في مختلف المجالات الحيوية التي تهم شعوبها وتحقق طموحاتها نحو مستقبل أفضل وصولا الى وحدة دولها وتمشيا مع ميثاق جامعة الدول العربية الداعي الى تحقيق تقارب أوثق وروابط أقوى وتوجيها لجهودها الى ما فيه دعم وخدمة القضايا العربية والاسلامية وافقت فيما بينها على ما يلـي :ـ المادة الأولى: انشاء المجلس ينشأ بمقتضى هذا النظام مجلس يسمى مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويشار اليه فيما بعد بمجلس التعاون المادة الثانية: المقـر يكون مقر مجلس التعاون بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية المادة الثالثة: اجتماعات مجلس التعاونيعقد المجلس اجتماعاته بدولة المقر وله أن يجتمع في أي من الدول الاعضاء المادة الرابعة: الأهـداف: تتمثل أهداف مجلس التعاون الأساسية فيما يلي تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولا الى وحدتها تعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين بما في ذلك الشئون الآتية: الشئون الاقتصادية والمالية الشئون التجارية والجمارك والمواصلات الشئون التعليمية والثقافية الشئون الاجتماعية والصحية الشئون الاعلامية والسياحية الشئون التشريعية والادارية دفع عجلة التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعـة والتعدين والزراعـة والثروات المائيــة والحيوانية وانشاء مراكز بحوث علمية واقامة مشــاريع مشــتركة وتشـــجيع تعاون القطاع الخاص بما يعود بالخير على شعوبها المادة الخامسة: عضوية مجلس التعاونيتكون مجلس التعاون من الدول الست التي اشتركت في اجتماع وزراء الخارجية في الرياض بتاريخ 4/2/1981 المادة السادسة: اجهزة مجلس التعاون: يتكون مجلس التعاون من الاجهزة الرئيسية التالية المجلس الاعلى وتتبعه هيئة تسوية المنازعات المجلس الوزاري الأمانة العامة ولكل من هذه الاجهزة انشـاء ما تقتضيه الحاجة من أجهزة فرعيةالمادة السابعة: المجلس الأعلى المجلس الأعلى هو السلطة العليا لمجلس التعاون ويتكون من رؤساء الدول الأعضاء وتكون رئاسته دورية حسب الترتيب الهجائي لأسماء الدول يجتمع المجلس في دورة عادية كل سنة ويجوز عقد دورات استثنائية بناء على دعوة أى مــن الأعضاء وتأييد عضو آخر يعقد المجلس الأعلى دوراته في بلدان الدول الأعضاء يعتبر انعقاد المجلس صحيحا اذا حضر ثلثا الدول الأعضاء المادة الثامنة : اختصاصات المجلس الأعلى: يقوم المجلس الأعلى بالعمل على تحقيق أهداف مجلس التعاون خاصة فيما يلي النظر في القضايا التي تهم الدول الأعضاء وضع السياسة العليا لمجلس التعاون والخطوط الأساسية التي يسير عليها النظر في التوصيات والتقارير والدراسات والمشاريع المشتركة التي تعرض عليه من المجلس الوزاري تمهيدا لاعتمادها النظر في التقارير والدراسات التي كلف الأمين العام باعدادها اعتماد أسس التعامل مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية اقرار نظام هيئة تسوية المنازعات وتسمية أعضائها تعيين الأمين العام تعديل النظام الأساسي لمجلس التعاون اقرار نظامه الداخلي التصديق على ميزانية الأمانة العامة المادة التاسعة: التصويت في المجلس الأعلى يكون لكل عضو من أعضاء المجلس الأعلى صوت واحد تصدر قرارات المجلس الأعلى في المسائل الموضوعية باجماع الدول الأعضاء الحاضرة المشتركة في التصويت وتصدر قراراته في المسائل الاجرائية بالاغلبية المادة العاشرة: هيئة تسوية المنازعات يكون لمجلس التعاون هيئة تسمى "هيئة تسوية المنازعات" وتتبع المجلس الاعلى يتولى المجلس الأعلى تشكيل الهيئة في كل حالة على حدة بحسب طبيعة الخلاف اذا نشأ خلاف حول تفسير أو تطبيق النظام الاساسي ولم تتم تسويتة في اطار المجلس الوزاري أو المجلس الأعلى . فللمجلس الأعلى احالته الى هيئة تسوية المنازعات ترفع الهيئة تقريرها متضمنا توصياتها أو فتواها بحسب الحال الى المجلس الأعلى لاتخاذ ما يراه مناسبا المادة الحادية عشرة: المجلس الوزاري يتكون المجلس الوزاري من وزراء خارجية الدول الأعضاء أو من ينوب عنهم من الوزراء وتكون رئاسته للدوله التي تولت رئاسة الدورة العادية الأخيرة للمجلس الأعلى وعند الاقتضاء للدولة التالية في رئاسة المجلس الاعلى يعقد المجلس الوزاري اجتماعاته مرة كل ثلاثة أشهر ويجوز له عقد دورات استثنائية بناء على دعوة أى من الأعضاء وتأييد عضو آخر يقرر المجلس الوزاري مكان اجتماع دورته التالية يعتبر انعقاد المجلس صحيحاً اذا حضر ثلثا الدول الأعضاء المادة الثانية عشرة: اختصاصات المجلس الوزاري اقتراح السياسات ووضع التوصيات والدراسات والمشاريع التي تهدف الى تطوير التعاون والتنسيق بين الدول الاعضــاء في مختلف المجالات واتخاذ ما يلزم بشـــأنها من قــرارات أو توصيات العمل على تشجيع وتطوير وتنسييق الأنشطة القائمة بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات وتحال القرارات المتخذة في هذا الشأن الى المجلس الوزاري الذي يرفعها بتوصية الى المجلس الاعلى لاتخاذ القرار المناسب بشأنها تقديم التوصيات للوزراء المختصين لرسم السياسات الكفيلة بوضع قرارات مجلس التعاون موضع التنفيذ تشجيع أوجه التعاون والتنسيق بين الأنشطة المختلفة للقطاع الخاص وتطوير التعاون القائم بين غرف تجارة وصناعة الدول الأعضاء وتشجيع انتقال الأيدي العاملة من مواطني الدول الأعضاء فيما بينها احالة أى من أوجه التعاون المختلفة الى لجنة أو اكثر فنية أو متخصصة للدراسة وتقديم الأقتراحات المناسبة بشأنه النظر في الاقتراحات المتعلقة بتعديل هذا النظام ورفع التوصيات المناسبة بشأنها الى المجلس الأعلى اقرار نظامه الداخلي وكذلك النظام الداخلي للأمانة العامة بترشيح من الأمين العام يعين المجلس الوزاري الأمناء المساعدين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد اعتماد التقارير الدورية وكذلك الأنظمة واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الادارية والمالية المقترحة من الأمين العام وكذلك التوصية للمجلس الأعلى بالتصديق على ميزانية الأمانة العامة التهيئة لاجتماعات المجلس الأعلى واعداد جدول أعماله النظر فيما يحال اليه من المجلس الأعلى المادة الثالثة عشرة: التصويت في المجلس الوزاري يكون لكل عضو من أعضاء المجلس الوزاري صوت واحد تصدر قرارات المجلس الوزاري في المسائل الموضوعية باجماع الدول الأعضاء الحاضرة المشتركة في التوصيات وتصدر قراراته في المسائل الاجرائية والتوصيات بالأغلبية المادة الرابعة عشرة: الأمانة العامة تتكون الأمانة العامة من أمين عام يعاونه أمناء مساعدون وما تستدعيه الحاجة من موظفين يعين المجلس الأعلى الأمين العام من مواطني دول مجلس التعاون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة يرشح الأمين العام الأمناء المساعدين يعين الأمين العام موظفي الأمانة من بين مواطني الدول الأعضاء ولا يجوز له الاستثناء الا بموافقة المجلس الوزاري يكون الأمين العام مسئولا مباشرة عن أعمال الأمانة العامة وحسن سير العمل في مختلف قطاعاتها ويمثل مجلس التعاون لدى الغير وذلك في حدود الصلاحيات المخولة له المادة الخامسة عشرة: اختصاصات الأمانة العامة: تتولى الامانة العامة المهام التالية اعداد الدراسات الخاصة بالتعاون والتنسيق والخطط والبرامج المتكاملة للعمل المشترك لدول مجلس التعاون اعداد التقارير الدورية عن أعمال مجلس التعاون متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس الأعلى والمجلس الوزاري من قبل الدول الأعضاء اعداد التقارير والدراسات التي يطلبها المجلس الأعلى أو المجلس الوزاري اعداد مشروعات اللوائح الادارية والمالية التي تتمشى مع نمو مجلس التعاون وتزايد مسئولياته اعداد الميزانيات والحسابات الختامية لمجلس التعاون التحضير للاجتماعات واعداد جدول أعمال المجلس الوزاري ومشروعات القرارات الاقتراح على رئيس المجلس الوزاري الدعوة لعقد دورة استثنائية للمجلس الوزاري اذا دعت الحاجة الى ذلك أية مهام اخرى تسند اليها من المجلس الأعلى أو المجلس الوزاري المادة السادسة عشرةيمارس الأمين العام والأمناء المساعدون وكافة موظفي الأمانة العامة مهام وظائفهم باستقلال تام وعليهم أن يمتنعوا عن أى تصرف يتنافى وواجبات وظائفهم وألا يفضوا بأسرار أعمالهم سواء أثناء الخدمة أو بعدها المادة السابعة عشرة: الامتياز والحصانات يتمتع مجلس التعاون وأجهزته في اقليم كل دولة من الدول الأعضاء بالأهلية القانونية وبالامتيازات والحصانات التي يتطلبها تحقيق أغراضه والقيام بوظائفه يتمتع ممثلو الدول الاعضاء في المجلس وموظفوه بالامتيازات والحصانات التي تحددها اتفاقية تعقد لهذا الغرض بين الدول الأعضاء كما تنظم العلاقة بين المجلس ودولة المقر باتفاقية خاصة الى أن يتم وضع ونفاذ الاتفاقيتين المشار اليهما في الفقرة 2 من هذه المادة يتمتع ممثلو الدول أعضاء مجلس التعاون وموظفوه بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية الثابته للهيئات المماثلة المادة الثامنة عشرةيكون للأمانة العامة ميزانية تسـاهم فيها الدول الأعضاء بنسـب متسـاويةالمادة التاسعة عشرة: نفاذ النظام الأساسي يدخل هذا النظام حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع عليه من قبل رؤساء الدول الست المشار اليها في ديباجة هذا النظام تودع النسخة الأصلية من هذا النظام لدى وزارة خارجية المملكة العربية السعودية كجهة ايداع تقوم بتسليم صورة طبق الأصل منه لكل دولة من الدول الأعضاء . لحين قيام الأمانة العامة التي تصبح مودعا لديها المادة العشرون : تعديل النظام الأساسي لأي دولة عضو طلب تعديل هذا النظام يقدم طلب التعديل للأمين العام الذي يتولى احالته للدول الأعضاء وذلك قبل عرضه على المجلس الوزاري بأربعة أشهر على الأقل يصبح التعديل نافذ المفعول اذا أقره المجلس الأعلى بالاجماع المادة الحادية والعشرون: احكام ختاميةلايجوز ابداء تحفظ على أحكام هذا النظام المادة الثانية والعشرونتقوم الامانة العامة بايداع وتسجيل نسخ من هذا النظام الدى الجامعة العربية والأمم المتحدة بقرار من المجلس الوزاريتم التوقيع على هذا النظام في مدينة أبوظبي- الأمارات العربية المتحدةبتاريخ 21 رجب 1401 هجرية الموافق 25 آيار 1981 ميلاديةمن نسخة واحدة باللغة العربية دولة الامارات العربية المتحدةدولة البحرينالمملكة العربية السعوديةسلطنة عمان دولة قطــــردولة الكويت