محكمة العدل الدولية
مرسل: الخميس نوفمبر 14, 2013 5:16 pm
تطور مبدأ حل النزاعات الدولية سلمياً بعد أن وضعت أسسه في معاهدة لاهاي1899،وتم تبنيه في المنظمات الدولية فيما بعد عندما حظي القضاء الدولي باهتمام عصبة الأمم عام 1920، حيث تم وضع آلية متقنة لإجبار الدول على حل نزاعاتها قبل أن تتطور إلى حرب، فقامت عصبة الأمم بتأسيس المحكمة الدائمة للعدل الدولي التي تكفلت المادة 14 من معاهدة عصبة الأمم بتوضيح مهامها وصلاحياتها. ورغم أن هذه المحكمة أسست من قبل عصبة الأمم إلا أن نظامها الداخلي كان مستقلاً عن معاهدة عصبة الأمم، وقد توقفت المحكمة الدائمة للعدل الدولي وكذلك عصبة الأمم عن العمل عند نشوب الحرب العالمية الثانية.
في مؤتمر سان فرانسيسكو ، أثناء مناقشات ميثاق الأمم المتحدة تم اتخاذ قرار سياسي هام يقضي بتأسيس محكمة دولية في الوقت الذي تستمر المحكمة الدائمة للعدل الدولي بعملها إلى حد ما. وقد انعكس هذا القرار في المادتين 92 و93 من ميثاق الأمم المتحدة ، حيث تم تأسيس محكمة العدل الدولية باعتبارها «هيئة قضائية أساسية» للأمم المتحدة ، وأن نظامها الأساسي هو جزء متكامل مع ميثاق المنظمة; وأن أعضاء الأمم المتحدة هم أعضاء في النظام الخاص بالمحكمة .
جاء النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية نسخة مطابقة لنظام المحكمة الدائمة للعدل الدولي، حتى أن المادة 92 من ميثاق الأمم المتحدة تصرح بذلك إذ تقول «أن نظام محكمة العدل الدولية قد وضع على أساس نظام المحكمة الدائمة». كما أن الإجراءات هي نفسها، بل أن محكمة العدل الدولية تعتمد قرارات وأحكام المحكمة الدائمة وتحظى بشرعية القانون الدولي. و يتم تطبيق قرارات كلا المحكمتين على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، كما أن المادة 36 الفقرة الخامسة من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية تنص على أن «قرارات وإعلانات المحكمة الدائمة ما زالت سارية المفعول».
طبيعة عمل محكمة العدل الدولية:
تتألف محكمة العدل الدولية من خمسة عشر قاضياً ،لا يوجد اثنان منهم يحملان جنسية نفس الدولة ويتم انتخابهم بواسطة الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن . وأثناء عملية انتخاب القضاة، لا يمكن للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن ممارسة حق النقض (الفيتو) ضد التصويت . ويتم انتخاب القضاة لفترة تسع سنوات، كما يمكن إعادة انتخابهم [. ويقترح بعض فقهاء القانون الدولي أن يتم انتخاب القضاة مدى الحياة بدلاً من تسع سنوات لضمان استقلاليتهم في المحكمة [. وهناك تدابير متخذة في النظام الأساسي لضمان نزاهة القضاة واستقلاليتهم، كما تنص المواد 16 و 20 و24 من النظام الاساسي للمحكمة ، وأن يتصف القضاة المختارون بمواصفات معينة ويمتلكوا المؤهلات المطلوبة التي تؤهلهم لتولي المناصب القضائية العليا في بلدانهم، أو أنهم مستشارون قضائيون ذوو جدارة معترف بها في القانون الدولي .
وفيما يتعلق بتمثيل الأمم والحضارات في هيئة قضاة المحكمة تنص المادة 9 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية على أنه في كل عملية انتخاب للقضاة على المنتخِب أن لا يضع في حسبانه أن يمتلك المرشح المؤهلات المطلوبة فحسب، بل" أن يتم ضمان ان يكون هناك تمثيلا لأشكال الحضارات الرئيسة، والأنظمة القانونية الأساسية في العالم". واستنادا الى هذه المادة تم الاعتراف بالقانون الإسلامي باعتباره واحداً من الأنظمة القانونية الأساسية في العالم على أن يجري انتخاب قاض مسلم ضمن القضاة الخمسة عشر في المحكمة.
في مؤتمر سان فرانسيسكو ، أثناء مناقشات ميثاق الأمم المتحدة تم اتخاذ قرار سياسي هام يقضي بتأسيس محكمة دولية في الوقت الذي تستمر المحكمة الدائمة للعدل الدولي بعملها إلى حد ما. وقد انعكس هذا القرار في المادتين 92 و93 من ميثاق الأمم المتحدة ، حيث تم تأسيس محكمة العدل الدولية باعتبارها «هيئة قضائية أساسية» للأمم المتحدة ، وأن نظامها الأساسي هو جزء متكامل مع ميثاق المنظمة; وأن أعضاء الأمم المتحدة هم أعضاء في النظام الخاص بالمحكمة .
جاء النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية نسخة مطابقة لنظام المحكمة الدائمة للعدل الدولي، حتى أن المادة 92 من ميثاق الأمم المتحدة تصرح بذلك إذ تقول «أن نظام محكمة العدل الدولية قد وضع على أساس نظام المحكمة الدائمة». كما أن الإجراءات هي نفسها، بل أن محكمة العدل الدولية تعتمد قرارات وأحكام المحكمة الدائمة وتحظى بشرعية القانون الدولي. و يتم تطبيق قرارات كلا المحكمتين على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، كما أن المادة 36 الفقرة الخامسة من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية تنص على أن «قرارات وإعلانات المحكمة الدائمة ما زالت سارية المفعول».
طبيعة عمل محكمة العدل الدولية:
تتألف محكمة العدل الدولية من خمسة عشر قاضياً ،لا يوجد اثنان منهم يحملان جنسية نفس الدولة ويتم انتخابهم بواسطة الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن . وأثناء عملية انتخاب القضاة، لا يمكن للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن ممارسة حق النقض (الفيتو) ضد التصويت . ويتم انتخاب القضاة لفترة تسع سنوات، كما يمكن إعادة انتخابهم [. ويقترح بعض فقهاء القانون الدولي أن يتم انتخاب القضاة مدى الحياة بدلاً من تسع سنوات لضمان استقلاليتهم في المحكمة [. وهناك تدابير متخذة في النظام الأساسي لضمان نزاهة القضاة واستقلاليتهم، كما تنص المواد 16 و 20 و24 من النظام الاساسي للمحكمة ، وأن يتصف القضاة المختارون بمواصفات معينة ويمتلكوا المؤهلات المطلوبة التي تؤهلهم لتولي المناصب القضائية العليا في بلدانهم، أو أنهم مستشارون قضائيون ذوو جدارة معترف بها في القانون الدولي .
وفيما يتعلق بتمثيل الأمم والحضارات في هيئة قضاة المحكمة تنص المادة 9 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية على أنه في كل عملية انتخاب للقضاة على المنتخِب أن لا يضع في حسبانه أن يمتلك المرشح المؤهلات المطلوبة فحسب، بل" أن يتم ضمان ان يكون هناك تمثيلا لأشكال الحضارات الرئيسة، والأنظمة القانونية الأساسية في العالم". واستنادا الى هذه المادة تم الاعتراف بالقانون الإسلامي باعتباره واحداً من الأنظمة القانونية الأساسية في العالم على أن يجري انتخاب قاض مسلم ضمن القضاة الخمسة عشر في المحكمة.