- الجمعة نوفمبر 15, 2013 12:25 pm
#65394
الأردن
السلطة التشريعية
تعمل السلطة التشريعية في النظم السياسية بوصفها جهازا فعالا يؤدي دورا رقابيا وتشريعيا داخل هرمية الدولة وبنائها، وتستطيع السلطة التشريعية امتصاص التوجهات الجديدة في المجتمع واحتواءها، ومعاينة الأولويات الوطنية والحاجات التي يفرزها المجتمع نتيجة للتطور والتغيير في حراكه. وتمارس السلطة التشريعية في أي نظام سياسي عملين أساسيين هما:
1. الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.
2. تشريع القوانين.
من الناحية النظرية، يعتبر الهدف الرئيس من وجود السلطة التشريعية تشريع القوانين التي تحتاجها الحكومة والمجتمع، وبالتالي نجدها تقوم بما يلي:
1. اقتراح القوانين ووضعها.
2. الرقابة السياسية على أعمال السلطة التنفيذية.
3. توجيه الحكومة وإرشادها من اجل خدمة الصالح العام.
4. إعلام المجتمع وتثقيفه بشؤون الحكم والسياسة العامة من خلال ممثليه.
5. التمثيل، تمثيل الأفراد والجماعات في عملية صنع القرار السياسي.
6. المناقشات العامة في أمور السياسة.
7. فرض الرقابة المالية في قضايا الميزانية العامة للدولة وإقرارها.
بموجب الدستور الأردني وحسب المادة 25 منه تناط السلطة التشريعية بمجلس الأمة وجلالة الملك ويتألف مجلس الأمة من مجلس الأعيان ومجلس النواب. ونصت المادة 36 من الدستور على أن "الملك يعين أعضاء مجلس الأعيان ويعين من بينهم رئيس مجلس الأعيان ويقبل استقالتهم" ولا يتجاوز عدد أعضاء مجلس الأعيان بموجب الدستور نصف عدد أعضاء مجلس النواب.
أما مجلس النواب، فحسب المادة 67 من الدستور يتألف من أعضاء منتخبين انتخابا عاما سريا ومباشرا، وفقا لقانون الانتخاب الذي يكفل سلامة الانتخاب وحق المرشحين في مراقبة الأعمال الانتخابية، والحفاظ على عملية الانتخاب من العبث. وينتخب رئيس مجلس النواب وفق المادة 69 من الدستور في بدء كل دور عادية لمدة سنة شمسية ويجوز إعادة انتخابه. وإذا اجتمع المجلس في دورة غير عادية ولم يكن له رئيس فينتخب المجلس رئيسا له لمدة تنتهي عند بدء الدورة العادية.
السلطة التشريعية
تعمل السلطة التشريعية في النظم السياسية بوصفها جهازا فعالا يؤدي دورا رقابيا وتشريعيا داخل هرمية الدولة وبنائها، وتستطيع السلطة التشريعية امتصاص التوجهات الجديدة في المجتمع واحتواءها، ومعاينة الأولويات الوطنية والحاجات التي يفرزها المجتمع نتيجة للتطور والتغيير في حراكه. وتمارس السلطة التشريعية في أي نظام سياسي عملين أساسيين هما:
1. الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.
2. تشريع القوانين.
من الناحية النظرية، يعتبر الهدف الرئيس من وجود السلطة التشريعية تشريع القوانين التي تحتاجها الحكومة والمجتمع، وبالتالي نجدها تقوم بما يلي:
1. اقتراح القوانين ووضعها.
2. الرقابة السياسية على أعمال السلطة التنفيذية.
3. توجيه الحكومة وإرشادها من اجل خدمة الصالح العام.
4. إعلام المجتمع وتثقيفه بشؤون الحكم والسياسة العامة من خلال ممثليه.
5. التمثيل، تمثيل الأفراد والجماعات في عملية صنع القرار السياسي.
6. المناقشات العامة في أمور السياسة.
7. فرض الرقابة المالية في قضايا الميزانية العامة للدولة وإقرارها.
بموجب الدستور الأردني وحسب المادة 25 منه تناط السلطة التشريعية بمجلس الأمة وجلالة الملك ويتألف مجلس الأمة من مجلس الأعيان ومجلس النواب. ونصت المادة 36 من الدستور على أن "الملك يعين أعضاء مجلس الأعيان ويعين من بينهم رئيس مجلس الأعيان ويقبل استقالتهم" ولا يتجاوز عدد أعضاء مجلس الأعيان بموجب الدستور نصف عدد أعضاء مجلس النواب.
أما مجلس النواب، فحسب المادة 67 من الدستور يتألف من أعضاء منتخبين انتخابا عاما سريا ومباشرا، وفقا لقانون الانتخاب الذي يكفل سلامة الانتخاب وحق المرشحين في مراقبة الأعمال الانتخابية، والحفاظ على عملية الانتخاب من العبث. وينتخب رئيس مجلس النواب وفق المادة 69 من الدستور في بدء كل دور عادية لمدة سنة شمسية ويجوز إعادة انتخابه. وإذا اجتمع المجلس في دورة غير عادية ولم يكن له رئيس فينتخب المجلس رئيسا له لمدة تنتهي عند بدء الدورة العادية.