صفحة 1 من 1

السلكه التنفيذيه في الاردن

مرسل: الجمعة نوفمبر 15, 2013 1:45 pm
بواسطة ماجد السلولي 80
لأردن
السلطة التنفيذية
تضم السلطة التنفيذية رئيس الحكومة ووزراءه ومستشاريه ورؤساء الأجهزة المختلفة التابعة لها، وهذا النظام معمول به في معظم الدول ذات الأنظمة البرلمانية.
وفق النظام السياسي الأردني تناط السلطة التنفيذية بجلالة الملك، الذي يتولاها بواسطة وزرائه طبقا لأحكام المادة 26 من الدستور الأردني التي تنص على أن "تناط السلطة التنفيذية بالملك ويتولاها بواسطة وزرائه وفق أحكام الدستور" وجلالة الملك هو الذي يعين ويقيل ويقبل استقالة رئيس الوزراء والوزراء وفق أحكام الدستور في المادة 35 التي تنص على أن "الملك يعين رئيس الوزراء ويقيله ويقبل استقالته ويعين الوزراء ويقيلهم ويقبل استقالتهم بناء على تنسيب رئيس الوزراء" فجلالة الملك هو رأس الدولة ورمز البلاد والسلطة التنفيذية منوطة به.
ويتكون مجلس الوزراء من رئيس الوزراء الذي يختاره الملك وفقا لحقه الدستوري كما في المادة 35 من الدستور، وينسب رئيس الحكومة لجلالة الملك أسماء وزرائه الذين يرغب في إدخالهم حكومته. وهذا التنسيب ليس ملزما لجلالة الملك، الذي بوسعه أن يرفض أيا من الأسماء المنسبة إليه لسبب أو لآخر، ومن ثم تؤدي الحكومة اليمين الدستوري في حضرة جلالة الملك كما نصت المادة 43 من الدستور وجاء فيها: "على رئيس الوزراء والوزراء قبل مباشرتهم أعمالهم أن يقسموا أمام الملك اليمين التالية: اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك وأن أحافظ على الدستور وأن اخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إليّ بأمانة"، ويعتبر أداء اليمين الدستورية بمثابة إعلان لتشكيلة الحكومة.
وعلى رغم أن جلالة الملك هو رأس السلطة التنفيذية، إلا أنه يتمتع بحصانة دستورية تتمثل بعدم المسؤولية أمام البرلمان فيما يتعلق بشؤون الحكم، وهذا ما تنص عليه المادة 30 من الدستور وجاء فيها: "الملك هو رأس الدولة وهو مصون من كل تبعة ومسؤولية" وتكون الوزارة هي المسؤولة عن جميع أمور الحكم.
ومنح الدستور الأردني في المادة 31 منه جلالة الملك حق تصديق القوانين وإصدارها والأمر بوضع الأنظمة اللازمة لتنفيذها وجاء في نص المادة : "الملك يصدق على القوانين ويصدرها ويأمر بوضع الأنظمة اللازمة لتنفيذها بشرط أن لا تتضمن ما يخالف أحكامها".
وبموجب المسؤولية الأدبية والأخلاقية لجلالة الملك تجاه ضمير الشعب والأمة وبمقتضى الأمانة التي يُحملها إياه قسم تبوئه العرش الذي يؤكد فيه على خدمة الأمة والإخلاص لها والمحافظة على الدستور، في المادة 29 ونصها:" يقسم الملك أثر تبوئه العرش أمام مجلس الأمة الذي يلتئم برئاسة رئيس مجلس الأعيان أن يحافظ على الدستور وأن يخلص للأمة" ومثل هذا القسم يبيح لجلالة الملك متابعة بعض الملفات والقضايا وتوجيه الحكومة أحيانا، دون أن يكون مسؤولا عن ذلك.
ويمارس جلالة الملك صلاحياته بموجب إرادة سامية حددتها المادة 40 من الدستور وجاء فيها "يمارس الملك صلاحياته بإرادة ملكية وتكون الإرادة موقعة من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين، يبدي الملك موافقته برسم توقيعه فوق التواقيع المذكورة".
ويحدد الدستور موقع النطق الملكي السامي والأوامر الصادرة من الملك إلى الحكومة، وبينت المادة المواد 49-51 أن الأوامر الشفوية لجلالة الملك والخطية لا تعفي الوزراء من مسؤولياتهم، إذ جاء في المادة 49 من الدستور "أوامر الملك الشفوية أو الخطية لا تخلي الوزراء من مسؤولياتهم" كما أن رئيس الوزراء والوزراء بحسب المادة 51 "مسئولون أمام مجلس النواب مسؤولية مشتركة عن السياسة العامة للدولة، كما أن كل وزير مسئول أمام مجلس النواب عن أعمال وزارته".