إتفاقية جنيف
مرسل: الاثنين ديسمبر 02, 2013 7:21 pm
"القانون الدولي الإنساني", ويسمى أيضاً "قانون النزاعات المسلّحة" أو "قانون الحرب", هو جملة القواعد التي تحمي في زمن الحرب الأشخاص الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية, أو الذين كفوا عن المشاركة فيها, وتقيد استخدام أساليب ووسائل القتال. وتتمثل غايته الأساسية في الحد من المعاناة البشرية ودرئها في زمن النزاعات المسلحة. ولا يقتصر الالتزام بقواعد القانون على الحكومات وقواتها المسلحة فحسب, وإنما يمتد ليشمل أيضاً جماعات المعارضة المسلحة وغيرها من أطراف النزاعات.
تعد اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكولان الإضافيان إليهاعام1977 الصكوك الأساسية للقانون الإنساني. وهناك عدد آخر من نصوص القانون الإنساني منها بروتوكول جنيف لحظر استخدام الغازات واتفاقية الأمم المتحدة لعام 1980 بشأن أسلحة تقليدية معينة واتفاقية أوتاوا حول الألغام الأرضية.
تنطبق اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 على النزاعات المسلحة الدولية. وتنص أحكامها على أن المدنيين والأشخاص الذين أصبحوا عاجزين عن المشاركة في القتال كالجرحى والمحتجزين يجب تفادي مهاجمتهم ويتعين أن يعاملوا معاملة إنسانية. كذلك تحدِّد هذه الاتفاقيات الدور الذي تؤديه اللجنة الدولية لتخفيف المعاناة البشرية. وإضافة إلى ذلك, تجيز المادة الثالثة المشتركة بين جميع الاتفاقيات الأربع للجنة الدولية أن تعرض خدماتها في حالة قيام نزاع مسلح غير دولي, وتكفل هذه المادة حداً أدنى من الحماية لضحايا مثل هذه الحالات.
ويكمل البروتوكولان الإضافيان لعام 1977 الاتفاقيات. وهما يرميان إلى الحد من استخدام العنف وحماية السكان المدنيين, وذلك بتعزيز القواعد التي تنظم سير العمليات العدائية.
النزاع المسلح الدولي يشمل القوات المسلحة لدولتين على الأقل. النزاع المسلح غير الدولي هو مواجهة تنشب داخل إقليم دولة بين القوات المسلحة النظامية وجماعات مسلحة يمكن التعرُّف على هويتها, أو ما بين جماعات مسلحة. الاضطرابات الداخلية تحدث عندما تستخدم الدولة القوة المسلحة لإعادة النظام والحفاظ عليه, دون وجود نزاع مسلح كامل. التوتر الداخلي يحدث عندما تستخدم القوة, في غياب الاضطرابات الداخلية, كتدبير وقائي يرمي إلى حفظ القانون والنظام العام.
مع تغير طبيعة الحروب يتعين استكشاف وتطوير جوانب جديدة من القانون الإنساني. ومنذ اتفاقية جنيف الأولى لعام 1864 عملت اللجنة الدولية من أجل تحسين الحماية المكفولة لضحايا الحرب من خلال اعتماد قواعد قانونية جديدة. ولهذا الغرض يُنظِّم خبراؤها القانونيون لقاءات ومؤتمرات يشاركون فيها حول القضايا الإنسانية. ومن خلال "الخدمات الاستشارية" حول القانون الدولي الإنساني, تُشجِّع اللجنة الدولية الدول أيضاً على اعتماد تشريعات لتطبيق القانون الإنساني على الصعيد الوطني. ويقدِّم خبراء اللجنة الدولية القانونيون في مقر المؤسسة بجنيف وفي الميدان المساعدة الفنية للدول, على سبيل المثال بشأن التشريعات الرامية إلى ملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم حرب وحماية شارتي الصليب الأحمر والهلال الأحمر.
وتبحث اللجنة الدولية أيضاً سبل تحسين تنفيذ القانون. وقد أجرت دراسة على مستوى العالم بأسره حول القواعد الدولية العرفية, وذلك من أجل تحديد المواضع التي يجوز فيها للممارسات المتعارف عليها في الوقت الراهن أن تكمل القوانين والمعاهدات المكتوبة. وفضلاً عن ذلك, فإنها تعمل على تعزيز الوعي بالقانون والالتزام بأحكامه. (أنظر أيضاً العمل الوقائي, ص34).
تعد أنشطة اللجنة الدولية الميدانية مكمِّلة لعملها القانوني. وإلى جانب تقديم المساعدة إلى السكان المحتاجين, فإن تواجد اللجنة الدولية في الميدان يمنحها وضعاً متميِّزاً يتيح لها مراقبة احترام القانون الإنساني والتعرُّف عن كثب على المشكلات التي يواجهها ضحايا النزاع المسلح في حياتهم اليومية وأخذ زمام المبادرة فيما يتصل بتطوير القوانين الجديدة.
حين تلاحظ اللجنة الدولية وقوع انتهاكات لقواعد الحرب تجري اتصالاً سرياً مع السلطات المسؤولة. فإذا كانت هذه الانتهاكات جسيمة ومتكررة ومؤكَّدة على وجه اليقين ولم تساعد الاتصالات السرية مع السلطات في تحسين الوضع, تحتفظ اللجنة الدولية لنفسها بالحق في اتخاذ موقف علني تدين فيه هذا الانتهاك للقانون الإنساني, وذلك عندما ترى أن هذا الإعلان يخدم مصالح الأشخاص المتضررين أو المهدَّدين بهذه الانتهاكات. ويظل اللجوء إلى هذا الإجراء أمراً استثنائياً.
ليس من مهمة اللجنة الدولية التحقيق في الانتهاكات أو مقاضاة مرتكبيها. ويقع على عاتق الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف الالتزام بإدراج أحكام في تشريعاتها الوطنية ترمي إلى قمع انتهاكات القانون الإنساني, بما في ذلك مقاضاة مجرمي الحرب أو تسليمهم. وتجوز ملاحقة مرتكبي الجرائم أمام المحاكم الوطنية للدول المختلفة أو أمام محكمة دولية. وقد مهَّد نظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية, والذي فُتِح باب التوقيع عليه في يوليو/تموز 1998, الطريق نحو إنشاء هيئة معترف بها دولياً لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب الذين أفلتوا لسبب أو آخر من المحاكمة بواسطة نظمهم القضائية الوطنية. وفي القواعد الإجرائية التي تتبعها المحكمة, يحظى موظفو اللجنة الدولية وحدهم بالإعفاء من الإدلاء بأقوالهم أمامها, ذلك أنه إذا جاز استدعاء موظفيها كشهود في الإجراءات القضائية فمن شأن ذلك الإخلال بحياد المنظمة, الأمر الذي قد يهدِّد وصولها إلى الضحايا من دون تمييز.
تعد اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكولان الإضافيان إليهاعام1977 الصكوك الأساسية للقانون الإنساني. وهناك عدد آخر من نصوص القانون الإنساني منها بروتوكول جنيف لحظر استخدام الغازات واتفاقية الأمم المتحدة لعام 1980 بشأن أسلحة تقليدية معينة واتفاقية أوتاوا حول الألغام الأرضية.
تنطبق اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 على النزاعات المسلحة الدولية. وتنص أحكامها على أن المدنيين والأشخاص الذين أصبحوا عاجزين عن المشاركة في القتال كالجرحى والمحتجزين يجب تفادي مهاجمتهم ويتعين أن يعاملوا معاملة إنسانية. كذلك تحدِّد هذه الاتفاقيات الدور الذي تؤديه اللجنة الدولية لتخفيف المعاناة البشرية. وإضافة إلى ذلك, تجيز المادة الثالثة المشتركة بين جميع الاتفاقيات الأربع للجنة الدولية أن تعرض خدماتها في حالة قيام نزاع مسلح غير دولي, وتكفل هذه المادة حداً أدنى من الحماية لضحايا مثل هذه الحالات.
ويكمل البروتوكولان الإضافيان لعام 1977 الاتفاقيات. وهما يرميان إلى الحد من استخدام العنف وحماية السكان المدنيين, وذلك بتعزيز القواعد التي تنظم سير العمليات العدائية.
النزاع المسلح الدولي يشمل القوات المسلحة لدولتين على الأقل. النزاع المسلح غير الدولي هو مواجهة تنشب داخل إقليم دولة بين القوات المسلحة النظامية وجماعات مسلحة يمكن التعرُّف على هويتها, أو ما بين جماعات مسلحة. الاضطرابات الداخلية تحدث عندما تستخدم الدولة القوة المسلحة لإعادة النظام والحفاظ عليه, دون وجود نزاع مسلح كامل. التوتر الداخلي يحدث عندما تستخدم القوة, في غياب الاضطرابات الداخلية, كتدبير وقائي يرمي إلى حفظ القانون والنظام العام.
مع تغير طبيعة الحروب يتعين استكشاف وتطوير جوانب جديدة من القانون الإنساني. ومنذ اتفاقية جنيف الأولى لعام 1864 عملت اللجنة الدولية من أجل تحسين الحماية المكفولة لضحايا الحرب من خلال اعتماد قواعد قانونية جديدة. ولهذا الغرض يُنظِّم خبراؤها القانونيون لقاءات ومؤتمرات يشاركون فيها حول القضايا الإنسانية. ومن خلال "الخدمات الاستشارية" حول القانون الدولي الإنساني, تُشجِّع اللجنة الدولية الدول أيضاً على اعتماد تشريعات لتطبيق القانون الإنساني على الصعيد الوطني. ويقدِّم خبراء اللجنة الدولية القانونيون في مقر المؤسسة بجنيف وفي الميدان المساعدة الفنية للدول, على سبيل المثال بشأن التشريعات الرامية إلى ملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم حرب وحماية شارتي الصليب الأحمر والهلال الأحمر.
وتبحث اللجنة الدولية أيضاً سبل تحسين تنفيذ القانون. وقد أجرت دراسة على مستوى العالم بأسره حول القواعد الدولية العرفية, وذلك من أجل تحديد المواضع التي يجوز فيها للممارسات المتعارف عليها في الوقت الراهن أن تكمل القوانين والمعاهدات المكتوبة. وفضلاً عن ذلك, فإنها تعمل على تعزيز الوعي بالقانون والالتزام بأحكامه. (أنظر أيضاً العمل الوقائي, ص34).
تعد أنشطة اللجنة الدولية الميدانية مكمِّلة لعملها القانوني. وإلى جانب تقديم المساعدة إلى السكان المحتاجين, فإن تواجد اللجنة الدولية في الميدان يمنحها وضعاً متميِّزاً يتيح لها مراقبة احترام القانون الإنساني والتعرُّف عن كثب على المشكلات التي يواجهها ضحايا النزاع المسلح في حياتهم اليومية وأخذ زمام المبادرة فيما يتصل بتطوير القوانين الجديدة.
حين تلاحظ اللجنة الدولية وقوع انتهاكات لقواعد الحرب تجري اتصالاً سرياً مع السلطات المسؤولة. فإذا كانت هذه الانتهاكات جسيمة ومتكررة ومؤكَّدة على وجه اليقين ولم تساعد الاتصالات السرية مع السلطات في تحسين الوضع, تحتفظ اللجنة الدولية لنفسها بالحق في اتخاذ موقف علني تدين فيه هذا الانتهاك للقانون الإنساني, وذلك عندما ترى أن هذا الإعلان يخدم مصالح الأشخاص المتضررين أو المهدَّدين بهذه الانتهاكات. ويظل اللجوء إلى هذا الإجراء أمراً استثنائياً.
ليس من مهمة اللجنة الدولية التحقيق في الانتهاكات أو مقاضاة مرتكبيها. ويقع على عاتق الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف الالتزام بإدراج أحكام في تشريعاتها الوطنية ترمي إلى قمع انتهاكات القانون الإنساني, بما في ذلك مقاضاة مجرمي الحرب أو تسليمهم. وتجوز ملاحقة مرتكبي الجرائم أمام المحاكم الوطنية للدول المختلفة أو أمام محكمة دولية. وقد مهَّد نظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية, والذي فُتِح باب التوقيع عليه في يوليو/تموز 1998, الطريق نحو إنشاء هيئة معترف بها دولياً لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب الذين أفلتوا لسبب أو آخر من المحاكمة بواسطة نظمهم القضائية الوطنية. وفي القواعد الإجرائية التي تتبعها المحكمة, يحظى موظفو اللجنة الدولية وحدهم بالإعفاء من الإدلاء بأقوالهم أمامها, ذلك أنه إذا جاز استدعاء موظفيها كشهود في الإجراءات القضائية فمن شأن ذلك الإخلال بحياد المنظمة, الأمر الذي قد يهدِّد وصولها إلى الضحايا من دون تمييز.