منتديات الحوار الجامعية السياسية

خاص بالمعاهدات والمواثيق الدولية
By فهد القحطاني 336
#67688
ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامى

إن ممثلي مملكة أفغانستان، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، دولة الإمارات العربية المتحدة، دولة البحرين، جمهورية تشاد، جمهورية مصر العربية، الجمهورية الغينية، الجمهورية الإندونيسية، إيران، المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الكويت، الجمهورية اللبنانية، الجمهورية العربية الليبية، ماليزيا، جمهورية مالي، الجمهورية الإسلامية الموريتانية، المملكة المغربية، جمهورية النيجر، سلطنة عمان، الجمهورية الإسلامية الباكستانية، دولة قطر، المملكة العربية السعودية، جمهورية السنغال، جمهورية سيراليون، الجمهورية الصومالية الديمقراطية، جمهورية السودان الديمقراطية، الجمهورية العربية السورية، الجمهورية التونسية، الجمهورية التركية، والجمهورية العربية اليمنية، المجتمعين في جدة من 14 إلى 18 المحرم 1392هـ الموافق 29 فبراير 1972م، إذ يُشيرون إلى مؤتمر ملوك ورؤساء دول وحكومات البلدان الإسلامية المنعقد في الرباط في الفترة ما بين 9-12 رجب عام 1389هـ الموافق 22-25 سبتمبر 1969م.

ويُشيرون إلى مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الأول المنعقد في جدة بتاريخ 15-17 محرم 1390هـ الموافق 23-25 مارس 1970م، ومؤتمر وزراء الخارجية الثاني المنعقد في كراتشي بتاريخ 27-29 شوال 1390هـ الموافق بين 26-28 ديسمبر 1970م.

وهم مُقتنعون بأن عقيدتهم المشتركة تُشكِّل عاملاً قويًا لتقارب الشعوب الإسلامية وتضامنها. وإذ يُقرِّرون الحفاظ على القِيم الرُّوحية والأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية الموجودة في الإسلام، والتي تظل عاملاً من العوامل المهمة لتحقيق التقدم بين أبناء البشر. ويُعيدون التأكيد بتقيدهم بميثاق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان الأساسية التي تعتبر أغراضها ومبادئها أساسًا لتعاون مثمر بين جميع الشعوب.

ويُصمِّمون على توثيق أواصر الصداقة الأخوية والرُّوحية القائمة بين شعوبها وحماية حريتها، وتراث حضارتها المشترَك المبنية خاصة على مبادئ العدل والتسامح وعدم التمييز.

ويعملون على تعزيز السعادة البشرية، وتقدمها وحريتها في كل مكان.

ويُقرِّرون توحيد جهودهم لإقامة سلام عالمي يُوفِّر الأمن والحرية والعدالة لشعوبهم وجميع شعوب العالَم.

فقد وافقوا على ميثاق المؤتمر الإسلامي الآتي:



المادة الأولى

تُؤسِّس الدول الأعضاء منظمة المؤتمر الإسلامي.



المادة الثانية

الأهداف والمبادئ

أ - الأهداف:

تتمثل أهداف المؤتمر الإسلامي فيما يلي:

1 - تعزيز التضامن الإسلامي بين الدول الأعضاء.

2 - دعم التعاون بين الدول الأعضاء في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية وفي المجالات الحيوية الأخرى، والتشاور بين الدول الأعضاء في المنظمات الدولية.

3 - العمل على محو التفرقة العنصرية، والقضاء على الاستعمار في جميع أشكاله.

4 - اتخاذ التدابير اللازمة لدعم السلام والأمن الدوليين القائمين على العدل.

5 - تنسيق العمل من أجل الحفاظ على سلامة الأماكن المقدسة وتحريرها، ودعم كفاح الشعب الفلسطيني، ومساعدته على استرجاع حقوقه وتحرير أراضيه.

6 - دعم كفاح جميع الشعوب الإسلامية في سبيل المحافظة على كرامتها واستقلالها وحقوقها الوطنية.

7 - إيجاد المناخ لتعزيز التعاون والتفاهم بين الدول الأعضاء والدول الأخرى.

ب - المبادئ:

تُقِرُّ الدول الأعضاء وتتعهد بأنها، في سبيل تحقيق أهداف الميثاق، تستوحي المبادئ التالية:

1 - المساواة التامة بين الدول الأعضاء.

2 - احترام حق تقرير المصير وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء.

3 - احترام سيادة واستقلال ووحدة أراضي كل دولة عضو.

4 - حل ما قد ينشأ من منازعات فيما بينها بحلول سلمية كالمفاوضة أو الوساطة أو التوفيق أو التحكيم.

5 - امتناع الدول الأعضاء في علاقاتها عن استخدام القوة،

أو التهديد باستعمالها ضد وحدة وسلامة الأراضي أو الاستقلال

السياسي لأية دولة عضو.



المادة الثالثة

(معدَّلَة في مؤتمر القمة الخامس)

هيئات المؤتمر الإسلامي:

يضم المؤتمر الإسلامي:

1 - مؤتمر ملوك ورؤساء الدول والحكومات.

2 - مؤتمر وزراء الخارجية.

3 - الأمانة العامة والمؤسسات التابعة لها.

4 - محكمة العدل الإسلامية الدولية.



المادة الرابعة

(جديدة، مُضَافة في مؤتمر القمة الثالث)

مؤتمر الملوك والرؤساء

إن مؤتمر ملوك ورؤساء الدول والحكومات هو الجهاز الأعلى للمنظمة. يجتمع ملوك ورؤساء الدول والحكومات على مستوى القمة بصفة دورية كل ثلاث سنوات، وحينما تقتضي مصلحة الأمة الإسلامية ذلك، للنظر في القضايا العليا التي تهم العالم الإسلامي، وتنسيق سياسة المنظمة تبعًا لذلك.



المادة الخامسة

(مُعدَّلة في مؤتمر القمة الثالث)

مؤتمر وزراء الخارجية

1 - ( أ) يُعقَد المؤتمر الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية أو الممثلين المعتمدين، ويجتمع مرة كل سنة أو عند الاقتضاء في أي بلد من بلدان الدول الأعضاء.

(ب) بطلب من أية دولة من الدول الأعضاء أو بطلب من الأمين العام وبموافقة ثلثي عدد الدول الأعضاء، يُعقَد المؤتمر في اجتماع غير عادي، ويمكن الحصول على هذه الموافقة بتعميم الطلب على جميع الدول الأعضاء.

(جـ) يحق لمؤتمر وزراء الخارجية التوصية بعقد مؤتمر لملوك ورؤساء الدول أو رؤساء الحكومات، ويمكن الحصول على الموافقة لعقد هذا المؤتمر بتعميم الرغبة في ذلك على جميع الدول الأعضاء.

(2) يُعقَد مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي للمهام التالية:

( أ) النظر في وسائل تنفيذ السياسة العامة للمؤتمر.

(ب) مراجعة ما أُنجِز من قرارات الدورات السابقة.

(جـ) اتخاذ قرارات في الأمور ذات المصالح المشتركة، وفقًا لأهداف وأغراض المؤتمر الواردة في هذا الميثاق.

( د ) مناقشة تقرير اللجنة المالية والمصادقة على موازنة الأمانة العامة.

(هـ) 1 - يُعيِّن المؤتمر الأمين العام.

2 - يقوم المؤتمر بتعيين الأمناء المساعدين الثلاثة بناء على ترشيح الأمين العام. ويُستَحْدَث منصب أمين عام مساعد رابع لقضية القدس الشريف وفلسطين.

3 - يُراعي الأمين العام في ترشيحه للأمناء المساعدين: توافر الكفاءة والنزاهة، والإيمان بأهداف الميثاق، والتوزيع الجغرافي العادل.

( و) تحديد موعد ومكان دورة المؤتمر التالي لوزراء الخارجية.

( ز) دراسة أية قضية تؤثر على دولة أو أكثر من الدول الأعضاء في حالة طلب ذلك؛ لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.

3 - يتم اتخاذ القرارات أو التوصيات لمؤتمر وزراء الخارجية بأغلبية الثلثين.

4 - يُمثِّل ثلثا عدد الدول الأعضاء النصاب القانوني في أية دورة من جلسات مؤتمر وزراء الخارجية.

5 - يُقرِّر مؤتمر وزراء الخارجية قواعد الإجراءات التي يتبعها والتي يمكن اتباعها في مؤتمر ملوك ورؤساء الدول والحكومات، وينتخب رئيسًا لكل دورة، كما تُطبَّق تلك القواعد في الأجهزة الفرعية التي يُنشئها مؤتمر ملوك ورؤساء الدول والحكومات أو مؤتمر وزراء الخارجية.



المادة السادسة

(مُعدَّلة في مؤتمر القمة الثالث)

الأمانة العامة

1 - يرأس الأمانة العامة أمين عام يُعيَّن من قِبَل المؤتمر لمدة سنتين، اعتبارًا من تاريخ تعيينه، ويجوز إعادة تعيينه لمدة سنتين أُخريين فقط. يرأس الأمانة العامة أمين عام يُعيَّن من قِبَل المؤتمر لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد (معدلة).

2 - يُعيِّن الأمين العام موظفي الأمانة من مواطني الدول الأعضاء، آخذًا بعين الاعتبار توفر الكفاءة والنزاهة فيهم، ومراعيًا لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل.

3 - لا يجوز للأمين العام ولا للأمناء المساعدين ولا لموظفي الأمانة العامة أن يطلبوا أو يتلقوا- فيما يتعلق بأداء واجباتهم- أية تعليمات من أية حكومة أو أية سلطة خارج نطاق المؤتمر، وعليهم أن يمتنعوا عن القيام بأي تصرف قد يُسيء إلى مراكزهم بصفتهم موظفين دوليين مسؤولين أمام المؤتمر وحده. وتتعهد الدول الأعضاء باحترام هذه الصفة فيهم وطبيعة مسؤولياتهم، والامتناع عن التأثير عليهم بأي وسيلة عند قيامهم بمسئولياتهم.

4 - تقوم الأمانة العامة بتأمين الاتصال بين الدول الأعضاء، وتقوم بتقديم التسهيلات للتشاور، وتبادل الآراء ونشر المعلومات ذات الأهمية المشتركة بين هذه الدول.

5 - يكون مقر الأمانة في جدة إلى أن يتم تحرير القدس لتصبح مقرًا دائمًا لها.

6 - على الأمانة العامة متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر وتقديم تقرير عن ذلك إليه، وعليها أن تقدم للدول الأعضاء مباشرة أوراق العمل والمذكرات بالوسائل الملائمة في نطاق التوصيات وقرارات المؤتمر.

7 - على الأمانة العامة إعداد اجتماعات المؤتمر، وذلك بالتعاون الوثيق مع الدول المضيفة بشأن النواحي الإدارية والتنظيمية.

8 - على ضوء اتفاقية الحصانات والامتيازات التي يقرها المؤتمر:

( أ) يتمتع المؤتمر في بلاد الدول الأعضاء بالأهلية القانونية والحصانات والامتيازات اللازمة لقيامه بوظائفه وتحقيق أهدافه.

(ب) يتمتع مندوبو الدول الأعضاء بالحصانات والامتيازات اللازمة للاضطلاع بمهام أعمالهم المتعلقة بالمؤتمر.

(ج) يتمتع مندوبو المؤتمر بالحصانات والامتيازات اللازمة لقيامهم بوظائفهم حسب ما يقره المؤتمر.





المادة السابعة

المالية

1- إن جميع المصاريف التي يتم إنفاقها في سبيل إدارة أعمال الأمانة ونشاطاتها تتحملها الدول الأعضاء حسب الدخل القومي.

2- تُدير الأمانة شؤونها المالية طبقًا للأنظمة واللوائح التي يوافق عليها مؤتمر وزراء الخارجية.

3- تُشكَّل لجنة مالية دائمة من قِبَل المؤتمر مكونة من الممثلين المعتمدين للدول المشتركة، وتجتمع بمقر الأمانة العامة، وتقوم هذه اللجنة بمساعدة الأمين العام بإعداد ومراقبة ميزانية الأمانة العامة طبقًا للوائح التي يوافق عليها مؤتمر وزراء الخارجية.



المادة الثامنة

العضوية

تتكون منظمة المؤتمر الإسلامي من الدول المشتركة في مؤتمر ملوك ورؤساء الدول والحكومات الإسلامية بالرباط، والدول المشتركة في مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامية في جدة وكراتشي، والمُوقِّعة على هذا الميثاق. ويحق لكل دولة إسلامية أن تنضم إلى المؤتمر الإسلامي بطلب يتضمن رغبتها واستعدادها لتبني هذا الميثاق، ويُودَع لدى الأمانة العامة لعرضه على مؤتمر وزراء الخارجية في أول اجتماع له بعد تقديم الطلب، ويتم الانضمام لموافقة المؤتمر عليه بأغلبية ثلثي الأعضاء.

المادة التاسعة

تعمل الأمانة العامة في إطار الميثاق الحالي وبموافقة المؤتمر على توثيق علاقات المؤتمر الإسلامي بالهيئات الإسلامية ذات الصفة العالمية، وتحقيق التعاون لخدمة الأهداف الإسلامية التي أقرها هذا الميثاق.



المادة العاشرة

1- يجوز لأي دولة من الدول الأعضاء أن تنسحب من المؤتمر إلا بإشعار خطي للأمين العام، وتبلغ جميع الدول الأعضاء بذلك.

2- تؤدي الدولة التي تطلب الانسحاب واجباتها المالية حتى نهاية السنة المالية المقدم خلالها طلب الانسحاب، كما تؤدي للمؤتمر ما قد يكون عليها من ذمم مالية أخرى.



المادة الحادية عشرة

يتم تعديل هذا الميثاق بناء على موافقة وتصديق ثلثي عدد الدول الأعضاء.



المادة الثانية عشرة

أي خلاف قد ينجم بشأن تفسير أو تطبيق أو تنفيذ أية مادة من مواد هذا الميثاق يُسوَّى وديًا -وفي جميع الحالات- عن طريق المشاورات أو المفاوضات أو التوفيق أو التحكيم.



المادة الثالثة عشرة

إن لغات المؤتمر هي: العربية، الإنجليزية، الفرنسية.



المادة الرابعة عشرة

تتم المصادقة أو الموافقة على هذا الميثاق من قِبَل الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، وذلك طبقًا لأنظمتها الخاصة. ويصبح هذا الميثاق نافذ المفعول بعد إيداع وزراء الخارجية الإسلامي الثالث، المنعقد في جدة في الفترة من 14 – 18 محرم 1392 هـ الموافق 29 فبراير – 4 مارس 1972م.



ملحوظة

يتم تسجيل الميثاق بهيئة الأمم المتحدة طبقًا للمادة 102 من ميثاق الهيئة بتاريخ أول فبراير 1974م.