- السبت ديسمبر 07, 2013 10:53 pm
#68430
تعني كلمة "آداب" في اصطلاح فقهاء الإسلام وغيرهم ما نعبر عنه نحن اليوم بـ "أخلاقيات". والمقصود بها بيان الوجه الأفضل في كل سلوك والحث عليه. فللأكل آداب، وللسفر آداب، وللوضوء والصلاة والصيام والزكاة الخ آداب (زيادة على فرائضها وسننها ومستحباتها...).
من آداب الحرب وأخلاقياتها التي أولاها الفقهاء عناية خاصة (علاوة على ما سبق ذكره بخصوص الصلح والأمان) ما يتعلق بتصرفات المسلمين أثناء الحرب مع الكفار، مثل من يقتل ومن لا يقتل، وما يجوز إتلافه وما لا يجوز الخ، كل ذلك نظمته أحاديث كثيرة وأفعال صدرت من النبي والصحابة وبنى عليها الفقهاء حكم الشرع فيها. من ذلك ما روي عن النبـي (ص) من أنه نهى عن قتل النساء والصبـيان فـي دار الـحرب. واعتمد الفقهاء هذا في فهم هذه الآية : "وَقَاتِلُوا فِـي سَبِـيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين" (البقرة -190)، فقالوا إن من لا يقاتل من أهل دار الحرب لا يجوز قتله مثل النساء والصبـيان، وأضاف الإمام مالك والإمام أبو حنيفة : الأعمى والـمعتوه والـمقعد وأصحاب الصوامع الذين طينوا الباب علـيهم ولا يخالطون الناس. وأضاف الإمام مالك أنه يجب أن يترك لهم من أموالهم ما يعيشون به. ومن خيف منه شيء قتل. وقال الإمام الأوزاعي : لا يقتل الـحراث والزراع، ولا الشيخ الكبـير، ولا الـمـجنون، ولا راهب، ولا امرأة. وهذا لأن المعروف عادة أن هذه الأصناف لا تشارك في القتال لأنها لا تقوى عليه. والمبدأ هو : لا يجوز قتل من لا يقاتل. "فإذا قاتلت المرأة استبيح دمها" وكذل الشأن في غيرها ممن ذكر.
ومن ذلك أيضا قول عمر بن الخطاب للجند من المسلمين : "لا تغلو (لا تخونوا، لا تسرقوا من الغنيمة)، ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدا واتقوا الله في الفلاحين". وذكروا أن النبي (ص) وأصحابه مروا على امرأة مقتولة فوقف رسول الله عليها ثم قال : "ما كانت هذه لتقتل، ثم نظر في وجوه القوم فقال لأحدهم: الحق بخالد بن الوليد فلا يقتلن ذرية ولا عسيفا (أجيرا) ولا امرأة".
أما تحريق العدو بالنار أثناء الحرب فقد رووا في شأنه حديثا عن النبي قال فيه :"...ولا تحرقوا بالنار، فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار". وأجاز بعض الفقهاء ذلك إذا لم يُقدَر على العدو إلا بذلك. أما قطع الشجر والثمار وتخريب العامر (البيوت والمنازل وسائر مظاهر العمران) وقتل المواشي و تحريق النخل فقد عبر كثير من الأيمة عن كرههم لذلك : فقد كره الأزاعي قطع الشجر المثمر وتخريب العامر كنيسة كان أو غير ذاك. وقال الشافعي: تحرق البيوت والشجر إذا كانت لهم معاقل. وكره تخريب البيوت وقطع الشجر إذا لم تكن لهم معاقل. ويروى عن أبي بكر: "لا تقطعن شجرا ولا تخربن عامرا". وقالوا: أحسن الناس قتلة: أهل الإيمان. أي الذي يلتزمون بالأخلاق الكريمة التي تميز المؤمن. وفي هذا الإطار أكد فقهاء الإسلام تأكيدا خاصا على أن المسلم إذا دخل دار الحرب بأمان فعليه أن لا يتعرض لهم بغدر ولا لما في أيديهم بدون رضاهم، فإذا أخذ برضاهم أخذ مالاً مباحاً بلا غدر فيملكه بحكم الإباحة السابقة...
اداب الاسلام في الحرب:
لا يهدم البيوت
لا يقتل الاطفال ولا الشيوخ ولا النساء ولا الرجال العاجزين عن القتال
لا يقطع الاشجار
لا يهدم الكنائس
لا يقتل الحيوانات
يحترم الديانات الاخرى
خلاصة
لقد استخدم المسلمون –على فترات الزمان-القوة، لكنها مضبوطة بخطام و زمام فلا استكبار ولا جبروت و لا ظلم و لا عدوان..و هل تعلم أن جهاد المسلمين كان فتحا للشعوب المظلومة، وانتصارا للفضيلة، وانحسارا للظلم و الظلمات...والدليل أن هذه الشعوب حين تُخَيَّر ولا تكره ترغب في الإسلام وتكون من جنوده الأوفياء..وأين هذا من حروب اليوم؟
من آداب الحرب وأخلاقياتها التي أولاها الفقهاء عناية خاصة (علاوة على ما سبق ذكره بخصوص الصلح والأمان) ما يتعلق بتصرفات المسلمين أثناء الحرب مع الكفار، مثل من يقتل ومن لا يقتل، وما يجوز إتلافه وما لا يجوز الخ، كل ذلك نظمته أحاديث كثيرة وأفعال صدرت من النبي والصحابة وبنى عليها الفقهاء حكم الشرع فيها. من ذلك ما روي عن النبـي (ص) من أنه نهى عن قتل النساء والصبـيان فـي دار الـحرب. واعتمد الفقهاء هذا في فهم هذه الآية : "وَقَاتِلُوا فِـي سَبِـيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين" (البقرة -190)، فقالوا إن من لا يقاتل من أهل دار الحرب لا يجوز قتله مثل النساء والصبـيان، وأضاف الإمام مالك والإمام أبو حنيفة : الأعمى والـمعتوه والـمقعد وأصحاب الصوامع الذين طينوا الباب علـيهم ولا يخالطون الناس. وأضاف الإمام مالك أنه يجب أن يترك لهم من أموالهم ما يعيشون به. ومن خيف منه شيء قتل. وقال الإمام الأوزاعي : لا يقتل الـحراث والزراع، ولا الشيخ الكبـير، ولا الـمـجنون، ولا راهب، ولا امرأة. وهذا لأن المعروف عادة أن هذه الأصناف لا تشارك في القتال لأنها لا تقوى عليه. والمبدأ هو : لا يجوز قتل من لا يقاتل. "فإذا قاتلت المرأة استبيح دمها" وكذل الشأن في غيرها ممن ذكر.
ومن ذلك أيضا قول عمر بن الخطاب للجند من المسلمين : "لا تغلو (لا تخونوا، لا تسرقوا من الغنيمة)، ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدا واتقوا الله في الفلاحين". وذكروا أن النبي (ص) وأصحابه مروا على امرأة مقتولة فوقف رسول الله عليها ثم قال : "ما كانت هذه لتقتل، ثم نظر في وجوه القوم فقال لأحدهم: الحق بخالد بن الوليد فلا يقتلن ذرية ولا عسيفا (أجيرا) ولا امرأة".
أما تحريق العدو بالنار أثناء الحرب فقد رووا في شأنه حديثا عن النبي قال فيه :"...ولا تحرقوا بالنار، فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار". وأجاز بعض الفقهاء ذلك إذا لم يُقدَر على العدو إلا بذلك. أما قطع الشجر والثمار وتخريب العامر (البيوت والمنازل وسائر مظاهر العمران) وقتل المواشي و تحريق النخل فقد عبر كثير من الأيمة عن كرههم لذلك : فقد كره الأزاعي قطع الشجر المثمر وتخريب العامر كنيسة كان أو غير ذاك. وقال الشافعي: تحرق البيوت والشجر إذا كانت لهم معاقل. وكره تخريب البيوت وقطع الشجر إذا لم تكن لهم معاقل. ويروى عن أبي بكر: "لا تقطعن شجرا ولا تخربن عامرا". وقالوا: أحسن الناس قتلة: أهل الإيمان. أي الذي يلتزمون بالأخلاق الكريمة التي تميز المؤمن. وفي هذا الإطار أكد فقهاء الإسلام تأكيدا خاصا على أن المسلم إذا دخل دار الحرب بأمان فعليه أن لا يتعرض لهم بغدر ولا لما في أيديهم بدون رضاهم، فإذا أخذ برضاهم أخذ مالاً مباحاً بلا غدر فيملكه بحكم الإباحة السابقة...
اداب الاسلام في الحرب:
لا يهدم البيوت
لا يقتل الاطفال ولا الشيوخ ولا النساء ولا الرجال العاجزين عن القتال
لا يقطع الاشجار
لا يهدم الكنائس
لا يقتل الحيوانات
يحترم الديانات الاخرى
خلاصة
لقد استخدم المسلمون –على فترات الزمان-القوة، لكنها مضبوطة بخطام و زمام فلا استكبار ولا جبروت و لا ظلم و لا عدوان..و هل تعلم أن جهاد المسلمين كان فتحا للشعوب المظلومة، وانتصارا للفضيلة، وانحسارا للظلم و الظلمات...والدليل أن هذه الشعوب حين تُخَيَّر ولا تكره ترغب في الإسلام وتكون من جنوده الأوفياء..وأين هذا من حروب اليوم؟