الأجهزة الرئيسة للأمم المتحدة
مرسل: الأحد ديسمبر 08, 2013 1:06 am
الأجهزة الرئيسة للأمم المتحدة :
(1) مجلس الأمن وهو الجهاز الرئيسي المضطلع بمهمة حفظ السلم والأمن الدوليين. ويضم المجلس 15 دولة في عضويته ، منها خمسة أعضاء دائمون ، وعشرة غير دائمين ينتخبون من قبل الجمعية العامة لمدة عامين غير قابلين للتجديد المباشر مع مراعاة تمثيل المناطق الجغرافية المختلفة تمثيلا عادلا. ويتمثل الخمسة الكبار في كل من الصين ، وبريطانيا ، وفرنسا ،وروسيا الاتحادية، والولايات المتحدة. وهي دول تتمتع إلى جانب العضوية الدائمة بحق النقض(الفيتو) على أي قرار يصدره المجلس في المسائل الموضوعية وخصوصا حفظ السلم والأمن الدوليين ، وبطبيعة الحال تتناقض هذه الامتيازات مع مبدأ المساواة بين الدول الذي ينص عليه الميثاق.
(2) الجمعية العامة : وهي الجهاز الديمقراطي للمنظمة حيث يضم كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، كما أن لكل دولة داخلها صوتا واحدا فقط.
(3) المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
(4) مجلس الوصاية.
(5) الأمانة العامة وهي الجهاز الإداري ويرأسها الأمين العام (هو الكوري بان جي مون حاليا)
(6) محكمة العدل الدولية : وهي الجهاز القضائي للمنظمة ،ويشترط موافقة الدول أطراف النزاع الدولي مبدئيا لكي تتدخل المحكمة بالنظر في النزاع ، وإذن فولايتها اختيارية وليست إلزامية.
(1) مجلس الأمن وهو الجهاز الرئيسي المضطلع بمهمة حفظ السلم والأمن الدوليين. ويضم المجلس 15 دولة في عضويته ، منها خمسة أعضاء دائمون ، وعشرة غير دائمين ينتخبون من قبل الجمعية العامة لمدة عامين غير قابلين للتجديد المباشر مع مراعاة تمثيل المناطق الجغرافية المختلفة تمثيلا عادلا. ويتمثل الخمسة الكبار في كل من الصين ، وبريطانيا ، وفرنسا ،وروسيا الاتحادية، والولايات المتحدة. وهي دول تتمتع إلى جانب العضوية الدائمة بحق النقض(الفيتو) على أي قرار يصدره المجلس في المسائل الموضوعية وخصوصا حفظ السلم والأمن الدوليين ، وبطبيعة الحال تتناقض هذه الامتيازات مع مبدأ المساواة بين الدول الذي ينص عليه الميثاق.
(2) الجمعية العامة : وهي الجهاز الديمقراطي للمنظمة حيث يضم كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، كما أن لكل دولة داخلها صوتا واحدا فقط.
(3) المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
(4) مجلس الوصاية.
(5) الأمانة العامة وهي الجهاز الإداري ويرأسها الأمين العام (هو الكوري بان جي مون حاليا)
(6) محكمة العدل الدولية : وهي الجهاز القضائي للمنظمة ،ويشترط موافقة الدول أطراف النزاع الدولي مبدئيا لكي تتدخل المحكمة بالنظر في النزاع ، وإذن فولايتها اختيارية وليست إلزامية.