منتديات الحوار الجامعية السياسية

فليقل كل كلمته
By دانه الجديعي 1
#25447

السلآم عليكم ورحمة الله و بركآته
مسسآئكم / صبآحكم
ورد جـوري
:mrgreen:


كيفــم ان شآء الله تمآم ؟..
طبعآ مثل مآ هو واضح بالعنوآن مصطلحآت قآنونية استفدت منهـآ و حبيت أفيد بهآ اللي مآ عنده فكرة عنـهآ,,


" الإفــلاس "

الإفلاس هو : أن تستغرق الديون جميع المال للشخص، بمعني " أن يكون الشخص مطالب بأكثر مما يملك من مال " .

والمفلس ثلاث أنواع هي:

1/ مفلس حقيقي :
و هو الذي اشتغل في التجارة برأس مال معلوم يعتبره العرف كافياً للعمل التجاري الذي اشتغل فيه، ووجدت له دفاتر منظمة، ولم يبذِّر في مصاريفه، ووقع على أمواله حرق أو غرق أو خسارة .

2/ مفلس تقصيرياً :
المفلس تقصيرياً هو المبذر في مصاريفه بشكل أوجد لديه عجز كتمه عن غرمائه مع استمراره في ذلك حتى نفذ رأس المال .

3/ المفلس المحتال:
هو الذي يستعمل الحيل في رأس ماله ، أو يقيد بدفاتره ديوناً عليه باسم أحد آخر بصورة كاذبة ، أو يحرر بها سندات كاذبة ، أو يفرغ جميع أمواله وعقاراته إلى غيره بطريقة نقل الملك، أو يخفي شيئاً من أمواله بشكل يظهر عجزه المالي ، ويشتغل في التجارة بطريق التمويه والاحتيال أو تغفيل التجار على أية صورة كانت.

وهذا المفلس سواء كان مبذراً أم لم يكن، وسواء وجدت له دفاتر أم لم توجد ، أم وجدت وكانت غير منظمة، فإن هذا النوع لا يُعبَّر عنه بمفلس إلا لتوزيع موجوداته على غرمائه .


._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.


" الشفعة "

• التعريف في اللغة:
بضم الشين وسكون الفاء اسم مصدر بمعنى التملك وتأتي أيضاً اسماً للملك المشفوع,وهي من الشفع الذي هو ضد الوتر لما فيه من ضم شي إلى شي.

•التعريف في الاصطلاح:
هي حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الحادث فيما ملك بعوض .

•ألفاظ لها صلة بالشفعة :
1-البيع الجبري:
البيع الحاصل من مكره بحق أو البيع عليه نيابة عنه لإيفاء حق وجب عليه أو لدفع ضرر أو لتحقيق مصلحة عامة . فالبيع الجبري أعم من الشفعة.
2-التولية:
بيع ما ملكه بمثل ما قام عليه وكل من بيع التولية والشفعة بيع بمثل ما اشترى ويختلفان من وجوه أخرى.


._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.


" الدعوى المقلوبة "

المراد بالدعوى المقلوبة:
دعوى يقيمها شخص على آخر يقول فيها بأن فلاناً (المدعى عليه) يدعي علي بحق له قِبلي , ولاحق له ,فـ أحلفني له,وأبرئني من دعواه.
تسمى عند بعض الفقهاء "دعوى قطع النزاع".

فهذه الدعوى لا تصح عند جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والصحيح من مذهب الحنابلة لأنه لا فائدة فيها للمُدعي من جلب نفع أو دفع ضرر عنه,فالمصلحة فيه غير قائمة ,بل هي محتملة ,وهي قطع النزاع المحتمل الذي لم يثره صاحبه,وفيها إجبار للمدعي حقيقة على الادعاء,واختلال نظم الدعوى المعتاد,وفيها إشغال للقضاء من دون فائدة,لكن إذا كان المدعي يتضرر بمعارضة المدعى عليه في حقه ,أو بالتشنيع عليه في جاهه فإن ذلك يكون من قبيل دعوى منع المعارضة ,فيصح رفعها لأن فيها نفع للمدعي تبعاً لبيان شرط المصلحة في الدعوى.


._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.


" الدعوى الكيدية "


•تعريف الدعوى الكيدية :

هي دعوى يقيمها المدعي من غير حق,بل يطالب بأمر لاحق له فيه.

_ ولا تتحقق كيدية الدعوى إلا باعتراف المدعي بأن دعواه كيدية أو بتكرار مطالبته في دعوى منتهية شرعاً.
وإذا ثبت لناظر القضية أن دعوى المدعي كيدية حكم برد الدعوى ,وله الحكم بـ تعزير المدعي بما يردعه.




اتمنى الإفآدة للجميع

فمــآن الله :albino: