By حنان أحمد الحدادي101 - الجمعة مايو 28, 2010 12:43 pm
- الجمعة مايو 28, 2010 12:43 pm
#27275
القضاء يمثل مظهرا منه مظاهر الدولة وسلطتها ،وهو يهدف الى اقامة العدل ، فالقاضي يطبق القوانين التي يصدرها المشروع التحقيق الخير للجميع والاحكام التي يصدرها القضاء تحتاج الى تنفيد لتلامس الواقع وتحدث اثرها القانوني فيه .
وانطلاقا منه هذا فاقاضي يعمل امام مسرح الحياة والواقع ستوصياً اراءة واحكامة منه ضروف كل قضية وملابساتها ،وهو مدعو للقضاء طبق الاحكام التشريع ومقيراً بنصوصه فالقضاء في التشريع يمثل روح الدولة وقوام حياتها وعنوان رقيها ومناط الراحة ولاستقرار فيها ، والمقرار الحقوق ووجبات الانسان ،ومصالحة تلك المصالح الحيوية صوتها القضاء وضماتها العدل ، والالعمة العوضى التي لاتقوم مهما حياة اجتماعية هادئة بل يرتد الناس الى الحياة البدائية ، تجل منها ارادتهم محل التشريع والقانون وقوة الشخصية والنفوذ مكان الفضاء ويسيطر فيها القوي ويظلم فيها الضعيف .
فاذا قال القضاء كلمته الحق والعدل في الخصومة نفذ ماقال القضاء بالحرف دون اعتراض او تجاوز . فاالحكم القضائي لة حجيته ، واحترامة البالغ والسلطان الواسع ،الذي يضمنه عدم تمكنه الي طرف منه انكار حق الطرف الاخر.
اوالامتناع عنه تنضيرة ، ذلك ان حجيه الحكم القضائي في فقه الشريعة الاسلاميةا والقوانين قاعدة تشريعية ، تتعلق بالنظام العام .لها اساسها العظيم في التشريع يشتمل في تنفيذة واخراجة الى الواقع بالصورة الحقيقة وانطلاقاً منه ذلك فقد انتشرت في الواقع العلمي في كثير منه دول العالم ظاهرة انحراف بعض الجهات الاداريه عنه تنفيد الاحكام والقرارات القضائية والتي يختلف نطاق اتساعها من دولة الى اخرى اكان بالامتناع عنه بتنفيدها بصورة مخالفة لمحتواها ومنطوقها وامتد ذلك الى المجالس البرلمانية ذاتها التي كان يتبقي ان تكون قدوه في احترام الاحكام القضائية التي جاء تطبيقاً القوانين التي شرعت منه قبلها . ولما لهذة الظاهرة منه نتائج سلبية وخطيرة في جميع مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية للبلد الواحد فانه يتطلب وذلك بالتوسيع في وضع النصوص القانونية والعقوبات الرداعة لمن يفترق مثل لهذا الجرائم اكانت الادارة مجتمعة بكل موظفيها ام منه قبل موظف مختص بتنفيداحكام وقرارات القضاء ام غير مختص ولكنه استخدام نفوذة لعرقلة وتعطيل تنفيذها .وبدون شك فانحراف الاداراة ممثلة بموطفيها المختصين في تنفيذ الاحكام والقرارات القضائية امر غير متصور واقصى مايمكن تصورة هو تأجير عملية التنفيذ بوقت معقول وخطاء في اجراءات التنفيذ ، وهذا بموجب مسؤلية الموظف المختص ومسؤلية الدولة بالتبعيه باعتبارها متبوعه لهم ، مسؤليه مدينة قوامها تعويض منه اصابه ضرر منه جراء ذلك ، فضلاً عنه المسؤلية الجنائية والتاديبة التي تترتب علىا نحرافهم عنه القيام بواجبهم الوظيفي ونرى فيما سبق استعراضه ان موضوع الانحراف بالسلطة منه قبل الادارة اصبح من المواضيع المعقدة والتي يواجه فيها الكتاب والفقها صعوبة كبيرة في اعتماد معياد واحد في تحديد المسؤلية ونتيجة لذلك قضى مجلس الدولة الفرنسي بان الخطاء الذي يشوب القرار الاداري بسبب الانحراف بالسلطة عنه تنفيذ القرار القضائي سوجب ضرورة التزام السلطةالادارية بتعويض الافراد نتيجة لاستهداف رجل الادارة غرضاً بعيداً عنه الصالح العام كمثل الانتقام أوالشفى أوتحقيق نفع لبعض الافراد على حساب المصلحة العامة اوكان نتيجة المخالفة مصدر القرار القاعدة تخصيص الاهداف ، كان يسعى التحقيق بعض مصالح للادارة لم يخولة القانون سلطة تحقيقها وبذلك فأن مجاس الدولة الفرنسي اعتبر الانحراف بالسلطة ـ بصورتيه خطاء يؤدي الرتكابه الى قيام مسؤلية الادارة .
لذلك حاولت وبجهد متواضع ان ابحث في موضوع لم يسبق البحث فيه منه قبل الباحثين وقد رافقتني العديد من الصعوبات اثنا اعداد هذة الرسالة ومنها شحت المراجع التي استعنت بها وكذلك صعوبة الحصول على البيانات التي جمعتها منه الواقع .
ولكن بعون الله تمكنت منه استكمال اعداد الرساله ولتي تناولت فيها مشكله ماخوذة من الوقع .
لها اثرها العميق في تاخير عجلة النمو الاقتصادي للبلد ولها بلاشك سيئ الاثر معدلات اداء الخدمات للمتعاملين مع الادارة في فقدان الثقة والاطمئنان . وقد اوليه بكل مااستطعت في وضع اللبنات الاولى الايجاد الحلول والمعالجات لها املى بان تحضى اهتمام الباحثونه في مجتمعنا العربي المسلم واليمني بصورة خاصة .
لان لانيبقي ان يطل الباحث على مجتمعه منه برج عاجي قانعاً ومكتفياً بدور المتفرج وانما عليه ان يتعرف على مشاكله ويسهم بكل طاقته في تقدديم انجح الوسائل لدراسئها من جميع جوانبها ومعرفة اسبابها ودوافعها وضع الحلول والمعالجات لها محاطه بسياج منيع من التحصينات والظمانات تجعلها بمنائي عن المؤثرات الخارجية.
ومما دفعني اكثر في اختيار موضوع الرسالة لمالة منه اهمية في ترسيخ العدالة وفرض هيبة الدولة والنظام على الجميع حكاماً ومحكومية لحماية الشرعية القانونية منه خلال جهاز قضائي استغلالية تامروبهذا اضهرت هذة المشكلة التي تواجد تنفيذ الاحكام والقرارات القضائية وأخرجتها الى دائر الضوء مقدماً عنه رأي ووجهه نظر في كيفية القضاء عليها أو أقل تقدير في الاقلال منه معدلات ارتكابها منه قبل الادارة وموظفيها .
ألان حتى فصل لوضع مقترحات المواجهه مشكلة الانحراف بالسلطة لابد منه التعرف اولاً على اسبابها ، حيث ينشا هذا الانحراف عنه اسباب عدة . يرجع بعضها الى طبيعه الانحراف بالسلطة ذات .
وبعضها يرجع الى الادارة او الى الافراد المتعاملين معها :
واخيراً ترجع بعض اسباب الانحراف بالسلطة الى النظام القضائي والتشريعي .
أولآ : ــ دور وطبيعة الآنحراف بالسلطة في اانتشارة :.
1ـــ يتم الانحراف بالسلطة في تنفيذ القرار القضائية بطبيعية خاصة لاتصالة بحقوق وحريات الافراد مباشرة ولما لهذا الطبيعة الحساسة قد نجم عنها صعوبة اثبات بصورة جعلت عنه اكثر عيوب المشروعية خفاء . مما أوى الى تمادي الادارة في انحرافها بسلطتها معتمدة صعوبة الكشف عنه نواياها الحقيقية .
2ـــ كذلك تعامل القضاء مع هذا الانحراف غير فعال واخفاء عليه صفة احتياطية .اذالايبحث فيه القاضي الا اذا لم تكن أوجه عدم المشروعية الاخرى كافية بذاتها مما اوى ذلك الى تقليل فرص كشفه هذا العيب والذي جعل الادارة تعتاد في ارتكابه.
ثانياً: ـــ اسباب الانحراف التي ترجع الى الادارة .
1ـــ يلعب سوء التنظيم الاداري دوراًكبيراً في استشراء ، عيب الانحراف بالسلطة في تنفيذ الاحكام والقرارات القضائية .
2ـــ ضعف الرقابة الذاتية داخل الجهاز الاداري بمتابعه مدى تنفيذ الاحكام والقرارات القضائية والالية التي يتم التنفيذ بها مع انعدام الرقابة السابقة على صحة ومشروعية هذة الاحكام والقرارات القضائية قبل خروجها الى حيزا التنفيذ وهذا يعني القضاء على الانحراف بالسلطة في المهد .
3ـــ ضعيف مبدى الثواب والعقاب داخل الجهاز الاداراي الدولة ، مما يجعل الموظف ينحرف سلطته عنه واجب الوظيفي المحتوم عليها القيام به وفقاً لما نص عليه القانون والاسيماء في حالة الانحراف عنه الهذف المخصص باعتبار ان قرارة ـ رغم ماشا بة منه خطاء الا ان لاذل في نطاقه دائرة المصلحة العامه .
4ـــ ضعف المستوى العلمي والمهني والوعي القانوني لبعض القائمينعلى تنفيذ الاحكام والقرارات القضائية بصورة لا تمكنهم منه ادراك مقتضيات المصلحة العامة مما ينعكس على ادائهم الوظيفي بصورة سلبية حيث يتمخض عنه ذلك انحرافهم بالسلطة سؤ في اصدار قراءاتهم او استخدام سلطتهم وامكانياتهم المادية على نحو مخالف للقانون.
5ـــ قد نشغل الادارة سلطيها الاستثنائية التي منحها القانون بالمقارنة مع الافراد لتسهيل سير اعمالها لخدمةا لصالح العام ولكنها قد تنحرف سؤ في الاستثناء يعدم الزامها في تسبب قراراتها أم باعمال السيادة أو مايسمئ عند رجال الفقه بالقائمة القضائية باعتبارها استتناء منه مبداء المشروعية مشكلة بذلك اعتداء على حقوق الافراد وجرياتهم ، لايملكون اذاء ذلك وسيلة دفاع لامتناع القضاء عنه التعرض لمثل هذة العمال بالالغاء أو التعويض .
6ـــ تدني الحالة الاقتصادية للموظفين وذلك بعدم التكافوء بين المرتبات التي يتقاضونها
وتكاليف المعيشة وامام ذلك لايؤدي الموظف واجبه بالشكل المطلوب
تالثاً:ـــ اسباب الانحراف بالسلطة التي ترجع الى الافراد :
لايمكن استعاد مسؤلية الافراد عنة انتشار عيب الانحراف بالسلطة حيث ان لهم في ذلك دوراً مشارك وبارز للاسباب التالية :
1ـــ انتشار الامية بصورة لايمكنه معها الفرد منه ادراك حقوقه لدى الادارة ، مما يجعلها تنحرف بسلطتها تجاهد معتمد ة على عدم تنفيذ منه هذاالانحراف والامية لانقصد مفهومها المعروف بعدم القراءة والكتاب فقد ولكنه المقصود بها ايضاً الامية الثقافية والتي يكون معها الفرد غير قادر على معرفه مايدور حولة ومالة منه حقوق يدافع عنها منه تعلق الادارة .
2ـــ روح الاحباط والسلبية التي تكمن في نفوس الكثير منه الافراد ،وتدفعهم الى التخادل عنه الدفاع عنه حقوقهم التي اعتدت عليها الادارة مما يدعوها الى الرتكاب المزيد منه الاعتداءت ضدهم مادمت الساحة خالية ممن يلجاؤن الى القضاء للمطالب بوفق هذة القرارات والغائها والتعويض عنها.
3ـــ قد لدى بعض الافراد مانع ادبي يحول بينهم وبين مقاضات الادارة لانحرافها تجاههم وقد يكون هذا المانع رابطة وطيفية تربطهم بالادارة ويخشون تعكير صفوها بالجو الى القضاء للمطالبه بحقوقهم مما يجعل الادارة تستغل هذا المانع في ارتكاب مزيد منه مزيد منه الانحراف بالسلطة بشان تنفيذ للاحكام والقرارات القضائية .
4ـــ عدم التحلي بالاخلاق والنزاهه وانعدام الحس الوطني لدى بعض الافراد تجاة بلدهم في تعاملهم مع الادارة لاسباب عديدة لم يكن الهدف منها تحقيق المصلحة العامة للبلد بقدرماتهدف الى تخريب وتدهور والاوضاع الاقتصادية وزعزعزة الامن والاستقرار داخل البلد .
رابعاً :ـــ اسباب الانحراف بالسلطة التي ترجع الى التشريع .
1ــ القصور التشريعي في تقنين متكامل وشامل لكل اجد الانحراف بالسلطة الذي تمارسة الادارة ضد الافراد وخصوصاً الانحراف بالسلطة بشان تنفيذ الاحكام والقرارات القضائية الذي تمارسة عند طريق موظفيها الممختصين
2ــ الفراق التشريعي والغموض الذي يضهر على النصوص القانون في التشريعات الوطنية في كتيرمنه الدول التي تتضمن مسؤلية الدولة عنه أخطاء موظفيها لما لهذا التشريع منه أهمية بالغة في استقامة ميزان العدل .
3ــ ابتعاد المشروع عنه وضع الية فعال للحد منه تعسف الادارة وشطتها الذي تمارسة تجاة الفراد . وغيرمبالية لما تلحق بهم منه اضرار مادية ومعنوية طلما لم تجد منه يوقف انحرافها بالسلطة ويحملها مسؤلية ماقد تترتب منه نتائج مضرة ممن اصابتهم بالالغاء أو التعويض وهذة الاليه تتمتل في انشاء وقضاء اداري متكامل يستطيع المتفرد اللجؤالية المقاضات الادارة لاسترداد حقوقة .
خامساً : ـــ اسباب الانحراف التي ترجع الى القضاء .
على الرغم منه ان القضاء هو الملجاء الاخير والحصن المنيع للافراد يلزون لحمايتهم من انحراف الادارة وعسفها بحقوقهم وذلك بالغا قراراتها المشوبة بالانحراف بالسلطة والتعويض عنه الاضرار التي لحقتهم منه جزاء ذلك الا ان القضاء ساعد الى حد كبير وبطريقة غير مباشرة في انتشار عيب الانحراف بالسلطة أو ذلك لعدت اسباب منها .
1ـ طول وتعقيد اجراءات التقاضي يؤدي الى ازدياد معدلات ارتكاب الادارة للانحراف بالسلطة كما ان طول مابين صدور القرار والغاءه دائماً مايكون في مصلحة الادارة وعلى العكس منه ذلك وان عامل الوقت له تاثير على مدعى الانحراف فقد يفقدة عمله حقوقه وقد يفقده طريته يسمعته وقد يفقده حياته وفي نهاية المطاف ياتي حكم القضاء على وضعية صعبة فيها سلسلة من التعقيدت التي قد يستحيل معها تنفيذ الحكم القضائي .
2ــ تدني مستوى جهاز التفتيش القضائي باعتبارة محور تقويم القضاء وهو الجهة الرقابية النوط بها متابعة قضاياً الموطنين ومدى تنفيذ الاحكام والقرارات القضائية التي حصلو علها والكشف عنه مكانه الضعف والقصور وايجاد الحلول والمعالجت اللازمه
3ــ سؤ الاختيار والتعين للبعض ممن يشغلون وظيفة السلطة القضائية دون الاخذ بالمعايير والشروط الازمة الشغل هذة الوظيفه والذي ينعكس سلباً على العمل القضائي وخصوصاً في المرحلة الاخيرة منه مراحل التقاضي والمتمثلة في تنفيذ الاحكام والقرارات القضائية والقضاء ليس على الوجة الذي ينبقي ان يكون علية القضاء في بلد مسلم محافظ كاليمن لما يتسم ويتحلى به من ايمان راسخ وعميق برسالة السماءالعادلة وهذا مانلتمسه من تجربة الواقع منه تعشر عدد كبيرورقم قياسي من الاحكام القضائية عنه التنفيذ وهذا مالا يرضى به الي وطني شريف حريض على بلدة .
4ــ فقدان الوازع الديني عند البعض ممن يشغلون الوظيفة القضائية ويتجاهلون ماامرهم به الله عزوجل و مانهاهم عنه والمصير المحتوم الذي ينتظرون بين يدي الخالق الشديد الجبار.
توصيات ومقترحات
بعد تناولنا للأسباب التي تودي الى الانحراف بالسلطة بشان تنفيذ الاحكام والقرارات القضائية كان لزام علينا ختاماً لهذا البحت تحديد السبل التي يمكن منه خلالها ـ منه وجهه نظرنا مجابهة ما نتعرض الاحكام والقرارات القضائية منه انتهاكا للقضاء عليها أو الاقلال والحد منه معدلات ارتكابها على اقل تقدير، ويكون ذلك باتباع وسيلتين أحداهما وقائية والاخرى عقابية .
اولاً: ــ الإجراءات الوقائية .
تهدف تلك الإجراءات الى الحيلولة دون وقوع الإدارة في انحراف بالسلطة ، ومنع وقوع الانحراف بالسلطة يفوقة في اهميتة محاسبة الموظف على ارتكابه لة ، لما في ذلك من الحفاظ على حقوق الإفراد وحماية علاقتهم بالإدارة منه التوتر الذي قد يجلبه اللجؤالى القضاء ، كما أن في ذلك صيانة لاموال الدولة التي قد تهدر في دفع تعويضات لجبر الأضرار الناتجة عنه الانحراف بالسلطة ، وحفاظاً على حسن العلاقة مابين الأفراد حيث يكون لذلك أثر طيب على سيد المرافق العامة .
ولمنع الوقوع في براثنه عيب الانحراف بالسلطة ، يتعين ـ منه وجهه نظري ـ اتحاد مجموعه منه الإجراءات تتمثل فيما يلي .
1ــ نوصي يتدخل المشرع بصورة تيسر وسائل إثبات الانحراف بالسلطة منه قبل الإدارة وذلك بتنفيذ الأحكام والقرارات القضائية وهذا يسهل على المتضرر سرعه اتبات وكشف انحراف الإدارة مما يجعلها تقلع عنه هذا السلوك المعيب خشية من الوقوع في المسؤولية أمام القضاء .
2ــ نوصي الإدارة بان تتحري الدقة في الاختيار والتعين لمن يشغلون هذه الوظيفة وفقاً للمعايير والشروط المطلوب توفرها فيمن يشغلونها ويجب على الإدارة ان تولي التدريب اللاصق لهم بعقد الدورات والندوات .
3ــ يجب على الإدارة الأخذ بعين الاعتبار الصفات التي يتحلي بها من يشغل الوظيفة الإدارية وخصوصا في تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية، كمثل صفات النزاهة الجيدة والموضوعية بما يضمن عدم تجاهله للمصلحة العامة في سبيل تحقيق مآربه الذاتية .
4ــ يتعين على الإدارة ان تعيير اهتمام لمثل هذا الانحراف وذلك بتفعيل دور الرقابة الإدارية وتغرس في ذهن الموظف انه هذا الانحراف يمثل سقطة كبير في سجله الوظيفي تؤثر عليه عند تقييمه إداريا ، وتجعله عرضة للعديد منه الإجراءات قد تصل الى الفصل من وظيفته .
5ــ على الإدارة ان تنحى السياسة جانباً في عند قيامها بأعمالها الإدارية التي يكون هدفها خدمة المجتمع ويكون ذلك عنه طريق تشديد الرقابة الإدارية الذاتية وإخضاع رجل الإدارة لأجهزة الرقابة في الدولة للتأكد من أدائه لعلمه على نحو ما ينبغي .
6ـ يتعين حصر أعمال السيادة بحيث تكون في أضيق نطاق وتقصير على الحدود المعقولة واللازمة لأداء وظيفتها تحقيقاً للمصلحة العامة .وان نكون قرارات الإدارة مسببة بحيث يلعب دوراً كبيراً في مواجهه والانحراف بالسلطة وكشفه .
7 ــ تشير إجراءات التقاضي أهمية بالغة في القضاء على انحراف الإدارة بالسلطة والذي أثبتت التجارب انه انجح وسيله لكبح عصيان الإدارة وتعسفها .
8 ــ للحد منه انتشار الانحراف الإدارة في تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية نرى جعل النظام العام بحيث يتسنى للمحكمة ان تقضي به ، من تلقى نفسها لان التمسك باعتبار ان الانحراف بالسلطة ليس من النظام العام رفض الكثير منه الدعاوي لتمسك رافعوها بعيوب لم تثبت وبذلك يعد مجافاة للعدالة .
ثانياً:ــ إجراءات عقابية :-
مما سبق تناوله من مقترحات لا تفي بالقضاء على إنحراف الادارة بالسلطة في تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية ، وان كانت قد تعمل على تقليصه وحصر في أضيق نطاقه ، ولبلوغ تلك الغاية ، فان الإجراءات الوقائية لابد ان تواكبها إجراءات أخرى عقابية تقوم على معاقبة مرتكب الانحراف بالسلطة لردعه ، ليكون عبرة لغيره الا انه يجب الحذر عند توقيع الجزاء ، بان تكون المخالفة ثابتة ودامغة وان يتناسب معها الجزاء حتى لا يؤثر الجزاء المبالغ فيه على سير العمل الإداري خشية الموظف من جزاء مبالغ فيه , وهناك صور مختلفة للجزاء القانوني اذا امتنعت الإدارة عنه تنفيذ الحكم أو القرار القضائي وتوجد وسائل قضائية تهدف الى قهر امتناع الإدارة وتقاعسها عن تنفيذ أحكام القضاء ، ومن وجهه نظري هناك عدد من الجزاءات العقابية والوسائل التهديد يه التي يمكن استخدامها على الإدارة وموظفيها لإجبارهم على تنفيذ أحكام القضاء ، بالاضافة الى أن الدولة هي مسئولة عن الأضرار التي تصيب الضحية ، عند التنفيذ بدفع التعويضات لهم ، ولها حق الرجوع الى الإدارة وموظفيها باسترجاع ما دفعته بسب الأخطاء التي اقترفها .
ومنه هذه الجزاءات التي يمكن الأخذ بها عند امتناع الإدارة او تجاوزها في تنفيذ الحكم القضائي .
1ـ ان يلجا الشخص المتضرر الى القضاء مرة ثانية يستصدر حكما اخر يكبح الادارة وينزلها عند الحقيقة المطلقة التي عبر عنها الحكم ، مع الحكم عليها بالغرامة
و التهديد به المتصاعد عند كل تأخير وذلك بخصمها منه خزينة الدولة .
2ـ قبل ان يلجا المتضرر ، عليه ان يطالب مجلس الوزراء بإلزام الإدارة بتنفيذ الحكم القضائي وتعويض الضرار التي لحقه .
3ـ بمقدر المتضرر الذي وقع عليه الخطاء اللجوء الى القضاء للمطالبة بتوقيع العقوبة الجزائية على الموظف الذي ارتكب الخطاء ومحاسبته تأديبا.
4ـ اذا لم يتمكن المتضرر منه الوصول الى حقه بالطرق السابقة ، عليه ان يلجا الى البرلمان لتحميل الحكومة المسؤولية البرلمانية والسياسية ولا يحق اللجوء الى الوسائل الاعلامية المقروءة أو المسموعة .... وأخيرا يمكن اللجوء الى الهيئات والمنظمات الدولية للمطالبة بحقوق ، ولها وسائل ومعايير خاصة تشتر طها في التعامل والتعاون مع الدولة.
وانطلاقا منه هذا فاقاضي يعمل امام مسرح الحياة والواقع ستوصياً اراءة واحكامة منه ضروف كل قضية وملابساتها ،وهو مدعو للقضاء طبق الاحكام التشريع ومقيراً بنصوصه فالقضاء في التشريع يمثل روح الدولة وقوام حياتها وعنوان رقيها ومناط الراحة ولاستقرار فيها ، والمقرار الحقوق ووجبات الانسان ،ومصالحة تلك المصالح الحيوية صوتها القضاء وضماتها العدل ، والالعمة العوضى التي لاتقوم مهما حياة اجتماعية هادئة بل يرتد الناس الى الحياة البدائية ، تجل منها ارادتهم محل التشريع والقانون وقوة الشخصية والنفوذ مكان الفضاء ويسيطر فيها القوي ويظلم فيها الضعيف .
فاذا قال القضاء كلمته الحق والعدل في الخصومة نفذ ماقال القضاء بالحرف دون اعتراض او تجاوز . فاالحكم القضائي لة حجيته ، واحترامة البالغ والسلطان الواسع ،الذي يضمنه عدم تمكنه الي طرف منه انكار حق الطرف الاخر.
اوالامتناع عنه تنضيرة ، ذلك ان حجيه الحكم القضائي في فقه الشريعة الاسلاميةا والقوانين قاعدة تشريعية ، تتعلق بالنظام العام .لها اساسها العظيم في التشريع يشتمل في تنفيذة واخراجة الى الواقع بالصورة الحقيقة وانطلاقاً منه ذلك فقد انتشرت في الواقع العلمي في كثير منه دول العالم ظاهرة انحراف بعض الجهات الاداريه عنه تنفيد الاحكام والقرارات القضائية والتي يختلف نطاق اتساعها من دولة الى اخرى اكان بالامتناع عنه بتنفيدها بصورة مخالفة لمحتواها ومنطوقها وامتد ذلك الى المجالس البرلمانية ذاتها التي كان يتبقي ان تكون قدوه في احترام الاحكام القضائية التي جاء تطبيقاً القوانين التي شرعت منه قبلها . ولما لهذة الظاهرة منه نتائج سلبية وخطيرة في جميع مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية للبلد الواحد فانه يتطلب وذلك بالتوسيع في وضع النصوص القانونية والعقوبات الرداعة لمن يفترق مثل لهذا الجرائم اكانت الادارة مجتمعة بكل موظفيها ام منه قبل موظف مختص بتنفيداحكام وقرارات القضاء ام غير مختص ولكنه استخدام نفوذة لعرقلة وتعطيل تنفيذها .وبدون شك فانحراف الاداراة ممثلة بموطفيها المختصين في تنفيذ الاحكام والقرارات القضائية امر غير متصور واقصى مايمكن تصورة هو تأجير عملية التنفيذ بوقت معقول وخطاء في اجراءات التنفيذ ، وهذا بموجب مسؤلية الموظف المختص ومسؤلية الدولة بالتبعيه باعتبارها متبوعه لهم ، مسؤليه مدينة قوامها تعويض منه اصابه ضرر منه جراء ذلك ، فضلاً عنه المسؤلية الجنائية والتاديبة التي تترتب علىا نحرافهم عنه القيام بواجبهم الوظيفي ونرى فيما سبق استعراضه ان موضوع الانحراف بالسلطة منه قبل الادارة اصبح من المواضيع المعقدة والتي يواجه فيها الكتاب والفقها صعوبة كبيرة في اعتماد معياد واحد في تحديد المسؤلية ونتيجة لذلك قضى مجلس الدولة الفرنسي بان الخطاء الذي يشوب القرار الاداري بسبب الانحراف بالسلطة عنه تنفيذ القرار القضائي سوجب ضرورة التزام السلطةالادارية بتعويض الافراد نتيجة لاستهداف رجل الادارة غرضاً بعيداً عنه الصالح العام كمثل الانتقام أوالشفى أوتحقيق نفع لبعض الافراد على حساب المصلحة العامة اوكان نتيجة المخالفة مصدر القرار القاعدة تخصيص الاهداف ، كان يسعى التحقيق بعض مصالح للادارة لم يخولة القانون سلطة تحقيقها وبذلك فأن مجاس الدولة الفرنسي اعتبر الانحراف بالسلطة ـ بصورتيه خطاء يؤدي الرتكابه الى قيام مسؤلية الادارة .
لذلك حاولت وبجهد متواضع ان ابحث في موضوع لم يسبق البحث فيه منه قبل الباحثين وقد رافقتني العديد من الصعوبات اثنا اعداد هذة الرسالة ومنها شحت المراجع التي استعنت بها وكذلك صعوبة الحصول على البيانات التي جمعتها منه الواقع .
ولكن بعون الله تمكنت منه استكمال اعداد الرساله ولتي تناولت فيها مشكله ماخوذة من الوقع .
لها اثرها العميق في تاخير عجلة النمو الاقتصادي للبلد ولها بلاشك سيئ الاثر معدلات اداء الخدمات للمتعاملين مع الادارة في فقدان الثقة والاطمئنان . وقد اوليه بكل مااستطعت في وضع اللبنات الاولى الايجاد الحلول والمعالجات لها املى بان تحضى اهتمام الباحثونه في مجتمعنا العربي المسلم واليمني بصورة خاصة .
لان لانيبقي ان يطل الباحث على مجتمعه منه برج عاجي قانعاً ومكتفياً بدور المتفرج وانما عليه ان يتعرف على مشاكله ويسهم بكل طاقته في تقدديم انجح الوسائل لدراسئها من جميع جوانبها ومعرفة اسبابها ودوافعها وضع الحلول والمعالجات لها محاطه بسياج منيع من التحصينات والظمانات تجعلها بمنائي عن المؤثرات الخارجية.
ومما دفعني اكثر في اختيار موضوع الرسالة لمالة منه اهمية في ترسيخ العدالة وفرض هيبة الدولة والنظام على الجميع حكاماً ومحكومية لحماية الشرعية القانونية منه خلال جهاز قضائي استغلالية تامروبهذا اضهرت هذة المشكلة التي تواجد تنفيذ الاحكام والقرارات القضائية وأخرجتها الى دائر الضوء مقدماً عنه رأي ووجهه نظر في كيفية القضاء عليها أو أقل تقدير في الاقلال منه معدلات ارتكابها منه قبل الادارة وموظفيها .
ألان حتى فصل لوضع مقترحات المواجهه مشكلة الانحراف بالسلطة لابد منه التعرف اولاً على اسبابها ، حيث ينشا هذا الانحراف عنه اسباب عدة . يرجع بعضها الى طبيعه الانحراف بالسلطة ذات .
وبعضها يرجع الى الادارة او الى الافراد المتعاملين معها :
واخيراً ترجع بعض اسباب الانحراف بالسلطة الى النظام القضائي والتشريعي .
أولآ : ــ دور وطبيعة الآنحراف بالسلطة في اانتشارة :.
1ـــ يتم الانحراف بالسلطة في تنفيذ القرار القضائية بطبيعية خاصة لاتصالة بحقوق وحريات الافراد مباشرة ولما لهذا الطبيعة الحساسة قد نجم عنها صعوبة اثبات بصورة جعلت عنه اكثر عيوب المشروعية خفاء . مما أوى الى تمادي الادارة في انحرافها بسلطتها معتمدة صعوبة الكشف عنه نواياها الحقيقية .
2ـــ كذلك تعامل القضاء مع هذا الانحراف غير فعال واخفاء عليه صفة احتياطية .اذالايبحث فيه القاضي الا اذا لم تكن أوجه عدم المشروعية الاخرى كافية بذاتها مما اوى ذلك الى تقليل فرص كشفه هذا العيب والذي جعل الادارة تعتاد في ارتكابه.
ثانياً: ـــ اسباب الانحراف التي ترجع الى الادارة .
1ـــ يلعب سوء التنظيم الاداري دوراًكبيراً في استشراء ، عيب الانحراف بالسلطة في تنفيذ الاحكام والقرارات القضائية .
2ـــ ضعف الرقابة الذاتية داخل الجهاز الاداري بمتابعه مدى تنفيذ الاحكام والقرارات القضائية والالية التي يتم التنفيذ بها مع انعدام الرقابة السابقة على صحة ومشروعية هذة الاحكام والقرارات القضائية قبل خروجها الى حيزا التنفيذ وهذا يعني القضاء على الانحراف بالسلطة في المهد .
3ـــ ضعيف مبدى الثواب والعقاب داخل الجهاز الاداراي الدولة ، مما يجعل الموظف ينحرف سلطته عنه واجب الوظيفي المحتوم عليها القيام به وفقاً لما نص عليه القانون والاسيماء في حالة الانحراف عنه الهذف المخصص باعتبار ان قرارة ـ رغم ماشا بة منه خطاء الا ان لاذل في نطاقه دائرة المصلحة العامه .
4ـــ ضعف المستوى العلمي والمهني والوعي القانوني لبعض القائمينعلى تنفيذ الاحكام والقرارات القضائية بصورة لا تمكنهم منه ادراك مقتضيات المصلحة العامة مما ينعكس على ادائهم الوظيفي بصورة سلبية حيث يتمخض عنه ذلك انحرافهم بالسلطة سؤ في اصدار قراءاتهم او استخدام سلطتهم وامكانياتهم المادية على نحو مخالف للقانون.
5ـــ قد نشغل الادارة سلطيها الاستثنائية التي منحها القانون بالمقارنة مع الافراد لتسهيل سير اعمالها لخدمةا لصالح العام ولكنها قد تنحرف سؤ في الاستثناء يعدم الزامها في تسبب قراراتها أم باعمال السيادة أو مايسمئ عند رجال الفقه بالقائمة القضائية باعتبارها استتناء منه مبداء المشروعية مشكلة بذلك اعتداء على حقوق الافراد وجرياتهم ، لايملكون اذاء ذلك وسيلة دفاع لامتناع القضاء عنه التعرض لمثل هذة العمال بالالغاء أو التعويض .
6ـــ تدني الحالة الاقتصادية للموظفين وذلك بعدم التكافوء بين المرتبات التي يتقاضونها
وتكاليف المعيشة وامام ذلك لايؤدي الموظف واجبه بالشكل المطلوب
تالثاً:ـــ اسباب الانحراف بالسلطة التي ترجع الى الافراد :
لايمكن استعاد مسؤلية الافراد عنة انتشار عيب الانحراف بالسلطة حيث ان لهم في ذلك دوراً مشارك وبارز للاسباب التالية :
1ـــ انتشار الامية بصورة لايمكنه معها الفرد منه ادراك حقوقه لدى الادارة ، مما يجعلها تنحرف بسلطتها تجاهد معتمد ة على عدم تنفيذ منه هذاالانحراف والامية لانقصد مفهومها المعروف بعدم القراءة والكتاب فقد ولكنه المقصود بها ايضاً الامية الثقافية والتي يكون معها الفرد غير قادر على معرفه مايدور حولة ومالة منه حقوق يدافع عنها منه تعلق الادارة .
2ـــ روح الاحباط والسلبية التي تكمن في نفوس الكثير منه الافراد ،وتدفعهم الى التخادل عنه الدفاع عنه حقوقهم التي اعتدت عليها الادارة مما يدعوها الى الرتكاب المزيد منه الاعتداءت ضدهم مادمت الساحة خالية ممن يلجاؤن الى القضاء للمطالب بوفق هذة القرارات والغائها والتعويض عنها.
3ـــ قد لدى بعض الافراد مانع ادبي يحول بينهم وبين مقاضات الادارة لانحرافها تجاههم وقد يكون هذا المانع رابطة وطيفية تربطهم بالادارة ويخشون تعكير صفوها بالجو الى القضاء للمطالبه بحقوقهم مما يجعل الادارة تستغل هذا المانع في ارتكاب مزيد منه مزيد منه الانحراف بالسلطة بشان تنفيذ للاحكام والقرارات القضائية .
4ـــ عدم التحلي بالاخلاق والنزاهه وانعدام الحس الوطني لدى بعض الافراد تجاة بلدهم في تعاملهم مع الادارة لاسباب عديدة لم يكن الهدف منها تحقيق المصلحة العامة للبلد بقدرماتهدف الى تخريب وتدهور والاوضاع الاقتصادية وزعزعزة الامن والاستقرار داخل البلد .
رابعاً :ـــ اسباب الانحراف بالسلطة التي ترجع الى التشريع .
1ــ القصور التشريعي في تقنين متكامل وشامل لكل اجد الانحراف بالسلطة الذي تمارسة الادارة ضد الافراد وخصوصاً الانحراف بالسلطة بشان تنفيذ الاحكام والقرارات القضائية الذي تمارسة عند طريق موظفيها الممختصين
2ــ الفراق التشريعي والغموض الذي يضهر على النصوص القانون في التشريعات الوطنية في كتيرمنه الدول التي تتضمن مسؤلية الدولة عنه أخطاء موظفيها لما لهذا التشريع منه أهمية بالغة في استقامة ميزان العدل .
3ــ ابتعاد المشروع عنه وضع الية فعال للحد منه تعسف الادارة وشطتها الذي تمارسة تجاة الفراد . وغيرمبالية لما تلحق بهم منه اضرار مادية ومعنوية طلما لم تجد منه يوقف انحرافها بالسلطة ويحملها مسؤلية ماقد تترتب منه نتائج مضرة ممن اصابتهم بالالغاء أو التعويض وهذة الاليه تتمتل في انشاء وقضاء اداري متكامل يستطيع المتفرد اللجؤالية المقاضات الادارة لاسترداد حقوقة .
خامساً : ـــ اسباب الانحراف التي ترجع الى القضاء .
على الرغم منه ان القضاء هو الملجاء الاخير والحصن المنيع للافراد يلزون لحمايتهم من انحراف الادارة وعسفها بحقوقهم وذلك بالغا قراراتها المشوبة بالانحراف بالسلطة والتعويض عنه الاضرار التي لحقتهم منه جزاء ذلك الا ان القضاء ساعد الى حد كبير وبطريقة غير مباشرة في انتشار عيب الانحراف بالسلطة أو ذلك لعدت اسباب منها .
1ـ طول وتعقيد اجراءات التقاضي يؤدي الى ازدياد معدلات ارتكاب الادارة للانحراف بالسلطة كما ان طول مابين صدور القرار والغاءه دائماً مايكون في مصلحة الادارة وعلى العكس منه ذلك وان عامل الوقت له تاثير على مدعى الانحراف فقد يفقدة عمله حقوقه وقد يفقده طريته يسمعته وقد يفقده حياته وفي نهاية المطاف ياتي حكم القضاء على وضعية صعبة فيها سلسلة من التعقيدت التي قد يستحيل معها تنفيذ الحكم القضائي .
2ــ تدني مستوى جهاز التفتيش القضائي باعتبارة محور تقويم القضاء وهو الجهة الرقابية النوط بها متابعة قضاياً الموطنين ومدى تنفيذ الاحكام والقرارات القضائية التي حصلو علها والكشف عنه مكانه الضعف والقصور وايجاد الحلول والمعالجت اللازمه
3ــ سؤ الاختيار والتعين للبعض ممن يشغلون وظيفة السلطة القضائية دون الاخذ بالمعايير والشروط الازمة الشغل هذة الوظيفه والذي ينعكس سلباً على العمل القضائي وخصوصاً في المرحلة الاخيرة منه مراحل التقاضي والمتمثلة في تنفيذ الاحكام والقرارات القضائية والقضاء ليس على الوجة الذي ينبقي ان يكون علية القضاء في بلد مسلم محافظ كاليمن لما يتسم ويتحلى به من ايمان راسخ وعميق برسالة السماءالعادلة وهذا مانلتمسه من تجربة الواقع منه تعشر عدد كبيرورقم قياسي من الاحكام القضائية عنه التنفيذ وهذا مالا يرضى به الي وطني شريف حريض على بلدة .
4ــ فقدان الوازع الديني عند البعض ممن يشغلون الوظيفة القضائية ويتجاهلون ماامرهم به الله عزوجل و مانهاهم عنه والمصير المحتوم الذي ينتظرون بين يدي الخالق الشديد الجبار.
توصيات ومقترحات
بعد تناولنا للأسباب التي تودي الى الانحراف بالسلطة بشان تنفيذ الاحكام والقرارات القضائية كان لزام علينا ختاماً لهذا البحت تحديد السبل التي يمكن منه خلالها ـ منه وجهه نظرنا مجابهة ما نتعرض الاحكام والقرارات القضائية منه انتهاكا للقضاء عليها أو الاقلال والحد منه معدلات ارتكابها على اقل تقدير، ويكون ذلك باتباع وسيلتين أحداهما وقائية والاخرى عقابية .
اولاً: ــ الإجراءات الوقائية .
تهدف تلك الإجراءات الى الحيلولة دون وقوع الإدارة في انحراف بالسلطة ، ومنع وقوع الانحراف بالسلطة يفوقة في اهميتة محاسبة الموظف على ارتكابه لة ، لما في ذلك من الحفاظ على حقوق الإفراد وحماية علاقتهم بالإدارة منه التوتر الذي قد يجلبه اللجؤالى القضاء ، كما أن في ذلك صيانة لاموال الدولة التي قد تهدر في دفع تعويضات لجبر الأضرار الناتجة عنه الانحراف بالسلطة ، وحفاظاً على حسن العلاقة مابين الأفراد حيث يكون لذلك أثر طيب على سيد المرافق العامة .
ولمنع الوقوع في براثنه عيب الانحراف بالسلطة ، يتعين ـ منه وجهه نظري ـ اتحاد مجموعه منه الإجراءات تتمثل فيما يلي .
1ــ نوصي يتدخل المشرع بصورة تيسر وسائل إثبات الانحراف بالسلطة منه قبل الإدارة وذلك بتنفيذ الأحكام والقرارات القضائية وهذا يسهل على المتضرر سرعه اتبات وكشف انحراف الإدارة مما يجعلها تقلع عنه هذا السلوك المعيب خشية من الوقوع في المسؤولية أمام القضاء .
2ــ نوصي الإدارة بان تتحري الدقة في الاختيار والتعين لمن يشغلون هذه الوظيفة وفقاً للمعايير والشروط المطلوب توفرها فيمن يشغلونها ويجب على الإدارة ان تولي التدريب اللاصق لهم بعقد الدورات والندوات .
3ــ يجب على الإدارة الأخذ بعين الاعتبار الصفات التي يتحلي بها من يشغل الوظيفة الإدارية وخصوصا في تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية، كمثل صفات النزاهة الجيدة والموضوعية بما يضمن عدم تجاهله للمصلحة العامة في سبيل تحقيق مآربه الذاتية .
4ــ يتعين على الإدارة ان تعيير اهتمام لمثل هذا الانحراف وذلك بتفعيل دور الرقابة الإدارية وتغرس في ذهن الموظف انه هذا الانحراف يمثل سقطة كبير في سجله الوظيفي تؤثر عليه عند تقييمه إداريا ، وتجعله عرضة للعديد منه الإجراءات قد تصل الى الفصل من وظيفته .
5ــ على الإدارة ان تنحى السياسة جانباً في عند قيامها بأعمالها الإدارية التي يكون هدفها خدمة المجتمع ويكون ذلك عنه طريق تشديد الرقابة الإدارية الذاتية وإخضاع رجل الإدارة لأجهزة الرقابة في الدولة للتأكد من أدائه لعلمه على نحو ما ينبغي .
6ـ يتعين حصر أعمال السيادة بحيث تكون في أضيق نطاق وتقصير على الحدود المعقولة واللازمة لأداء وظيفتها تحقيقاً للمصلحة العامة .وان نكون قرارات الإدارة مسببة بحيث يلعب دوراً كبيراً في مواجهه والانحراف بالسلطة وكشفه .
7 ــ تشير إجراءات التقاضي أهمية بالغة في القضاء على انحراف الإدارة بالسلطة والذي أثبتت التجارب انه انجح وسيله لكبح عصيان الإدارة وتعسفها .
8 ــ للحد منه انتشار الانحراف الإدارة في تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية نرى جعل النظام العام بحيث يتسنى للمحكمة ان تقضي به ، من تلقى نفسها لان التمسك باعتبار ان الانحراف بالسلطة ليس من النظام العام رفض الكثير منه الدعاوي لتمسك رافعوها بعيوب لم تثبت وبذلك يعد مجافاة للعدالة .
ثانياً:ــ إجراءات عقابية :-
مما سبق تناوله من مقترحات لا تفي بالقضاء على إنحراف الادارة بالسلطة في تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية ، وان كانت قد تعمل على تقليصه وحصر في أضيق نطاقه ، ولبلوغ تلك الغاية ، فان الإجراءات الوقائية لابد ان تواكبها إجراءات أخرى عقابية تقوم على معاقبة مرتكب الانحراف بالسلطة لردعه ، ليكون عبرة لغيره الا انه يجب الحذر عند توقيع الجزاء ، بان تكون المخالفة ثابتة ودامغة وان يتناسب معها الجزاء حتى لا يؤثر الجزاء المبالغ فيه على سير العمل الإداري خشية الموظف من جزاء مبالغ فيه , وهناك صور مختلفة للجزاء القانوني اذا امتنعت الإدارة عنه تنفيذ الحكم أو القرار القضائي وتوجد وسائل قضائية تهدف الى قهر امتناع الإدارة وتقاعسها عن تنفيذ أحكام القضاء ، ومن وجهه نظري هناك عدد من الجزاءات العقابية والوسائل التهديد يه التي يمكن استخدامها على الإدارة وموظفيها لإجبارهم على تنفيذ أحكام القضاء ، بالاضافة الى أن الدولة هي مسئولة عن الأضرار التي تصيب الضحية ، عند التنفيذ بدفع التعويضات لهم ، ولها حق الرجوع الى الإدارة وموظفيها باسترجاع ما دفعته بسب الأخطاء التي اقترفها .
ومنه هذه الجزاءات التي يمكن الأخذ بها عند امتناع الإدارة او تجاوزها في تنفيذ الحكم القضائي .
1ـ ان يلجا الشخص المتضرر الى القضاء مرة ثانية يستصدر حكما اخر يكبح الادارة وينزلها عند الحقيقة المطلقة التي عبر عنها الحكم ، مع الحكم عليها بالغرامة
و التهديد به المتصاعد عند كل تأخير وذلك بخصمها منه خزينة الدولة .
2ـ قبل ان يلجا المتضرر ، عليه ان يطالب مجلس الوزراء بإلزام الإدارة بتنفيذ الحكم القضائي وتعويض الضرار التي لحقه .
3ـ بمقدر المتضرر الذي وقع عليه الخطاء اللجوء الى القضاء للمطالبة بتوقيع العقوبة الجزائية على الموظف الذي ارتكب الخطاء ومحاسبته تأديبا.
4ـ اذا لم يتمكن المتضرر منه الوصول الى حقه بالطرق السابقة ، عليه ان يلجا الى البرلمان لتحميل الحكومة المسؤولية البرلمانية والسياسية ولا يحق اللجوء الى الوسائل الاعلامية المقروءة أو المسموعة .... وأخيرا يمكن اللجوء الى الهيئات والمنظمات الدولية للمطالبة بحقوق ، ولها وسائل ومعايير خاصة تشتر طها في التعامل والتعاون مع الدولة.