- الأحد مايو 30, 2010 9:47 pm
#27616
بسم الله الرحمن الرحيم
خصائص السيادة:
وان تعددت الآراء في السيادة إلا انها تجمع على مجموعة من الصفات تختص بها سيادة الدولة، واذا سلمنا أن السيادة هي سلطة عليا مطلقة ومركزها الدولة وإن تعددت هيئاتها في الأدارة فأن هذه الصفات تبقى ملازمة لها على طول فترة بقاء الدولة ككيان معترف به دوليا ومن هنا نستطيع أن نحدد مميزات السيادة أو خصائصها بما يلي:
أولا: السيادة مطلقة: وهذه أعلى خصائص سيادة الدولة ومنها تستمد خصائص السيادة الأخرى مميزاتها لأنها الصفة الرئيسية ، وتعني أن ليس هناك سلطة أعلى من سلطة في الداخل والخارج، واذا كانت الحكومة تمارس سلطة فهي ذات سيادة محدودة بفعل القانون والسيادة المطلقة للدولة فقط ، ومحدودية السيادة تكون أما بفعل البرلمان أو الدستور أو القانون الألهي أو القانون الدولي.
ثانيا: السيادة غير قابلة للتنازل: هناك تلازم تام ومتكامل بين الدولة والسيادة ، واذا تناازلت الدولة عن سيادتها فأنها تهدم نفسها بيدها ، ولكنها يمكنها التنازل عن جزء من أراضيها لأية جهة.
ثالثا: شمولية السيادة: وبهذا تشمل كافة المواطنين على أراضي الدولة ويستثنى من ذلك البعثات الدبلوماسية لما تتمتع به من حصانات منحها اياها القانون الدولي، ويجوز للدولة أن ترفض وجود دبلوماسي معين على أراضيها.
رابعا: السيادة لا تتجزأ: بما أنها مطلقة فهي غير قابلة للتجزئة لأن الدولة الواحدة لا توجد فيها إلا سيادة واحدة وإن تعددت الهيئات فيها بما في ذلك الدول المتحدة اتحادا فدراليا مثل الولايات المتحدة الأمريكية والهند وغيرها، ولا يؤثر النظام الفدرالي على السيادة لأنه وحدة قائمة بذاتها وأما نظام الولايات فهي ليست دولا مستقلة وانما هيئات ثانوية منحها الدستور حق اصدار التشريعات في نواحي محددة.
خامسا: السيادة دائمة: دوام السيادة بدوام بقاء الدولة نفسها، وزوال السيادة معناه زوال الدولة لسبب ما وفناءها وانتهاءها وبذلك لامبرر لوجود السيادة مطلقا.
مما تقدم يتضح لنا أن السيادة مطلقة، دائمة ، وشاملة، وواحدة لا تتجزأ، ولا يمكن التنازل عنها.
لكننا نرى وفقا لهذه المميزات أو الخصائص أن مفهوم السيادة قد يتعارض مع بعض الآراء التي تبحث في السيادة. فاذا قلنا انها لا تتجزأ فهذا يتعارض مع الرأي القائل بنظرية تعدد السيادة خصوصا في المجتمعات الحديثة التي تنمو فيها هيئات متعددة وقد تكون هذه الهيئات مستقلة عن الدولة والحكومة أحدى هذه الهيئات فهي ليست صاحبة السيادة المطلقة بأعتبارها لا تمتلك وحدها سلطة التشريع.
واذا قلنا أنها مطلقة فهذا ينطبق مع الرأي القائل أن القانون يفرضه من يمتلك اعلى مرتبة في الدولة ولهذا فأن رئيس الدولة أو الملك هو صاحب السيادة المطلقة وعلى الجميع اطاعته، وبذلك لا تكون السيادة للأرادة العامة المتمثلة بالشعب، كما أن السيادة لا يمكن تقسيمها بين شخصين أو هيئتين أو اكثر ، وهذا التباس يعود سببه الى عدم التفريق بين السيادة السياسية والسيادة القانونية.
وجاء القانون الدولي ليعطي رأيه بالسيادة ، فهو اعترف لكل دولة بالسيادة في المجتمع الدولي ، ويعتبر السيادة ركن من أركانه وأن ميثاق الأمم المتحدة يعترف بمبدأ السيادة وجعله من مبادئه الأساسية ولهذا تقدم فقهاء القانون بنظريتهم الحديثة في السيادة. ولكن قبل هذا لابد من التعرف على النظرية التقليدية التي فرق بها القانون الدولي بين السيادة الداخلية والسيادة الخارجية، ففي السيادة الداخلية يكون للدولة الحق في التصرف كيفما شاءت في امورها الداخلية مثل كتابة دستورها وفق رغبتها أو تختار نظام الحكم وفرض الضرائب على مواطنيها وأن تشرع القوانين بما يتلائم وبيئتها وطبيعتها، واما السيادة الخارجية فلها الحق في اقامة العلاقات الدبلوماسية وحضور المؤتمرات وحرية التوقيع على المعاهدات الدولية بدون أية ضغوط من دولة أخرى أو منظمات دولية ، وهذا يعني أن الدولة تتمتع بسيادة مطلقة وهذا غير صحيح على أرض الواقع ، فعلى صعيد السيادة الداخلية توجد قواعد قانونية تنظم العلاقة مع المواطنين وهذه القواعد القانونية تشكل قيودا على السيادة كما أن مفهوم السيادة على هذا الأطلاق تترتب عليه نتائج خطيرة على الصعيد الخارجي ويشكل خرقا لقواعد القانون الدولي ومن الممكن أن يهدد السلم والأمن الدوليين لأن الدولة صاحبة السيادة المطلقة لا تؤمن أن هناك أرادة تفوق ارادتها وبذلك لاتلتزم بالمعاهدات الدولية إلا بقدر ما يتلائم ومصالحها ورغباتها كما انها لاتخضع لقرارات المنظمات الدولية وهذا يشكل خللا بالأمن والسلام الى حد بعيد. وأما النظرية الحديثة التي تبناها فقهاء القانون الدولي فتتلخص في أن مهمة القانون هي منح الأختصاصات ، وأن الدولة صاحبة السيادة هي التي تمتلك صلاحية منح الأختصاص دون غيرها ن ويرى البعض أن هذا الأختصاص للدولة صاحبة السيادة في حدود اقليمها الذي يعتبر عام وشامل وبناء على هذا الشمول في الأختصاص تستطيع الدولة أن تتدخل في كافة مجالات الحياة.
مما سبق نستطيع القول أن النظرية الحديثة تتلخص في أن السيادة هي اختصاص عام ومباشر منحه القانون الدولي للدول ، فالدولة لها حق تنظيم شؤونها كيفما شاءت وهذا يبين عموميته ، وكونه شامل لأن الدولة تخضع بشكل مباشر للقانون الدولي العام عندما تمارس هذا الأختصاص.
بسم الله الرحمن الرحيم
خصائص السيادة:
وان تعددت الآراء في السيادة إلا انها تجمع على مجموعة من الصفات تختص بها سيادة الدولة، واذا سلمنا أن السيادة هي سلطة عليا مطلقة ومركزها الدولة وإن تعددت هيئاتها في الأدارة فأن هذه الصفات تبقى ملازمة لها على طول فترة بقاء الدولة ككيان معترف به دوليا ومن هنا نستطيع أن نحدد مميزات السيادة أو خصائصها بما يلي:
أولا: السيادة مطلقة: وهذه أعلى خصائص سيادة الدولة ومنها تستمد خصائص السيادة الأخرى مميزاتها لأنها الصفة الرئيسية ، وتعني أن ليس هناك سلطة أعلى من سلطة في الداخل والخارج، واذا كانت الحكومة تمارس سلطة فهي ذات سيادة محدودة بفعل القانون والسيادة المطلقة للدولة فقط ، ومحدودية السيادة تكون أما بفعل البرلمان أو الدستور أو القانون الألهي أو القانون الدولي.
ثانيا: السيادة غير قابلة للتنازل: هناك تلازم تام ومتكامل بين الدولة والسيادة ، واذا تناازلت الدولة عن سيادتها فأنها تهدم نفسها بيدها ، ولكنها يمكنها التنازل عن جزء من أراضيها لأية جهة.
ثالثا: شمولية السيادة: وبهذا تشمل كافة المواطنين على أراضي الدولة ويستثنى من ذلك البعثات الدبلوماسية لما تتمتع به من حصانات منحها اياها القانون الدولي، ويجوز للدولة أن ترفض وجود دبلوماسي معين على أراضيها.
رابعا: السيادة لا تتجزأ: بما أنها مطلقة فهي غير قابلة للتجزئة لأن الدولة الواحدة لا توجد فيها إلا سيادة واحدة وإن تعددت الهيئات فيها بما في ذلك الدول المتحدة اتحادا فدراليا مثل الولايات المتحدة الأمريكية والهند وغيرها، ولا يؤثر النظام الفدرالي على السيادة لأنه وحدة قائمة بذاتها وأما نظام الولايات فهي ليست دولا مستقلة وانما هيئات ثانوية منحها الدستور حق اصدار التشريعات في نواحي محددة.
خامسا: السيادة دائمة: دوام السيادة بدوام بقاء الدولة نفسها، وزوال السيادة معناه زوال الدولة لسبب ما وفناءها وانتهاءها وبذلك لامبرر لوجود السيادة مطلقا.
مما تقدم يتضح لنا أن السيادة مطلقة، دائمة ، وشاملة، وواحدة لا تتجزأ، ولا يمكن التنازل عنها.
لكننا نرى وفقا لهذه المميزات أو الخصائص أن مفهوم السيادة قد يتعارض مع بعض الآراء التي تبحث في السيادة. فاذا قلنا انها لا تتجزأ فهذا يتعارض مع الرأي القائل بنظرية تعدد السيادة خصوصا في المجتمعات الحديثة التي تنمو فيها هيئات متعددة وقد تكون هذه الهيئات مستقلة عن الدولة والحكومة أحدى هذه الهيئات فهي ليست صاحبة السيادة المطلقة بأعتبارها لا تمتلك وحدها سلطة التشريع.
واذا قلنا أنها مطلقة فهذا ينطبق مع الرأي القائل أن القانون يفرضه من يمتلك اعلى مرتبة في الدولة ولهذا فأن رئيس الدولة أو الملك هو صاحب السيادة المطلقة وعلى الجميع اطاعته، وبذلك لا تكون السيادة للأرادة العامة المتمثلة بالشعب، كما أن السيادة لا يمكن تقسيمها بين شخصين أو هيئتين أو اكثر ، وهذا التباس يعود سببه الى عدم التفريق بين السيادة السياسية والسيادة القانونية.
وجاء القانون الدولي ليعطي رأيه بالسيادة ، فهو اعترف لكل دولة بالسيادة في المجتمع الدولي ، ويعتبر السيادة ركن من أركانه وأن ميثاق الأمم المتحدة يعترف بمبدأ السيادة وجعله من مبادئه الأساسية ولهذا تقدم فقهاء القانون بنظريتهم الحديثة في السيادة. ولكن قبل هذا لابد من التعرف على النظرية التقليدية التي فرق بها القانون الدولي بين السيادة الداخلية والسيادة الخارجية، ففي السيادة الداخلية يكون للدولة الحق في التصرف كيفما شاءت في امورها الداخلية مثل كتابة دستورها وفق رغبتها أو تختار نظام الحكم وفرض الضرائب على مواطنيها وأن تشرع القوانين بما يتلائم وبيئتها وطبيعتها، واما السيادة الخارجية فلها الحق في اقامة العلاقات الدبلوماسية وحضور المؤتمرات وحرية التوقيع على المعاهدات الدولية بدون أية ضغوط من دولة أخرى أو منظمات دولية ، وهذا يعني أن الدولة تتمتع بسيادة مطلقة وهذا غير صحيح على أرض الواقع ، فعلى صعيد السيادة الداخلية توجد قواعد قانونية تنظم العلاقة مع المواطنين وهذه القواعد القانونية تشكل قيودا على السيادة كما أن مفهوم السيادة على هذا الأطلاق تترتب عليه نتائج خطيرة على الصعيد الخارجي ويشكل خرقا لقواعد القانون الدولي ومن الممكن أن يهدد السلم والأمن الدوليين لأن الدولة صاحبة السيادة المطلقة لا تؤمن أن هناك أرادة تفوق ارادتها وبذلك لاتلتزم بالمعاهدات الدولية إلا بقدر ما يتلائم ومصالحها ورغباتها كما انها لاتخضع لقرارات المنظمات الدولية وهذا يشكل خللا بالأمن والسلام الى حد بعيد. وأما النظرية الحديثة التي تبناها فقهاء القانون الدولي فتتلخص في أن مهمة القانون هي منح الأختصاصات ، وأن الدولة صاحبة السيادة هي التي تمتلك صلاحية منح الأختصاص دون غيرها ن ويرى البعض أن هذا الأختصاص للدولة صاحبة السيادة في حدود اقليمها الذي يعتبر عام وشامل وبناء على هذا الشمول في الأختصاص تستطيع الدولة أن تتدخل في كافة مجالات الحياة.
مما سبق نستطيع القول أن النظرية الحديثة تتلخص في أن السيادة هي اختصاص عام ومباشر منحه القانون الدولي للدول ، فالدولة لها حق تنظيم شؤونها كيفما شاءت وهذا يبين عموميته ، وكونه شامل لأن الدولة تخضع بشكل مباشر للقانون الدولي العام عندما تمارس هذا الأختصاص.