إن الاصل في تأثيم الفعل واعتباره جريمه إنما يصدر اساسا عن رأي الشريعة في تحريم ارتكاب هذا الفعل ,وعدم إباحة فعله في الظروف التي لم يبح ارتكابه فيها مع تحديد عقوبة لها وإنك لتجد اتفاقا على تعريف الجريمه من وجهة نظر الشريعة الاسلاميه على انها "محظور بالشرع , وزجر الله عنها بحد أو تعزير ".
وتحكم الشريهة على الفعل بانه جريمه , ان كان فيه اعتداء على المصالح المقدره الثابته بحكم القران والسنه , وان العقوبة على الجرائم لوحظ فيها ان تكون حامية لهذه المصالح الثابته . والمصالح التي لاحظها الاسلام ترجع الى امور خمسة وهي مافيه حفظ الدين , ومافيه حفظ النفس , ومافيه حفظ العقل , ومافيه حفظ النسل , ومافيه حفظ المال , ذلك لان الدنيا التي ييش فيها الانسان تقوم على هذه الركائز التي لاتتوفر الحياة الا بها . واعتبار الفعل جريمه على اساس اعتدائه على هذه المصالح الخمس التي هي في اصلها ضرورات انسانيه متفق عليها بين جماهير المسلمين .
والملاحظ ان الشريعة الاسلامية اذ تضع اولا مصالح العباد في قوالب معياريه ساميه , تراها "قيما جمعيه ثابتة" وترى في مخالفة هذه المعايير اعتداء تعريف به الجريمة .
دمتم بود