أبرز النقاط حول دراسة الأحزاب السياسية في فرنسا
مرسل: الاثنين يناير 03, 2011 2:11 am
أبرز النقاط حول دراسة الأحزاب السياسية في فرنسا
دراســــــــة حول الأحزاب السياسية في فرنسا وتأثيرهـا على الحيـاة السياسيـة الفرنسيـة :-
بشكل مقتضب :
1- الأحزاب السياسية في فرنسا :
من الناحية القانونية، تحظى الأحزاب السياسية بوضعية الجمعيات، بمقتضى القانون الصادر في 1 يوليو/ 1901، الذي يسمح بإنشاء هذه الأحزاب في جميع أنحاء أراضي الدولة الفرنسية.
إن هدف الأحزاب السياسية الرئيسي هو ممارسة السلطة السياسية أو المشاركة فيها على أقل تقدير.
وتعد التعددية السياسية والروح التنافسية بين مختلف التشكيلات السياسية أحد الدعائم الرئيسية للديمقراطية وحرية الرأي.
إن هذا المتطلب اللازم مدرج في المادة الرابعة من دستور الجمهورية الخامسة، وكذلك هو الحال بالنسبة لحرية الانضمام أو عدم الانضمام للأحزاب السياسية.
2- الناحية التنظيمية :
يتحدد التنظيم الداخلي لأي حزب سياسي بمقتضى نص تأسيسي.
ولكي تتمكن الأحزاب السياسية من الاندماج في العملية الانتخابية والإسهام فيها بصورة مستمرة، يتعين عليها أن تقوم بتشكيل هيئات داخلية لتنظيم أعمال الحزب:
على المستوى الوطني، حيث يتعين إنشاء مكتب أو مجلس وطني للحزب، يتولى رئاسته رئيس أو سكرتير وطني، يتم انتخابه في أغلب الأحيان بواسطة أعضاء الحزب .
على المستوى المحلي، حيث يتعين إنشاء فروع أو خلايا يتم تجميعها في إطار اتحادات إقليمية يتم اختيار أعضائها بواسطة الانتخاب من قبل أعضاء الحزب.
3- دور الأحزاب السياسية :
" تساهم الأحزاب السياسية في التعبير عن الاقتراع"، بمقتضى المادة الرابعة من الدستور، وهي تساهم في إضفاء الحيوية على الحياة السياسية :
تلعب الأحزاب السياسية دور الوسيط بين الشعب والنظام الحاكم : فهي تقوم بإحصاء مطالب الشعب واحتياجاته وتصوغها في إطار برنامج سياسي. تمارس الأحزاب السياسية دوراً قيادياً، حيث تطمح في ممارسة السلطة في سبيل تطبيق السياسة المعلنة. حظيت الأحزاب السياسية بدور تأهيلي وانتقائي فيما يتعلق بالقادة السياسيين
.
4- التمويل :
تم تنظيم تمويل الأحزاب السياسية ابتداءً من عام 1988 (القانون 88-227 الصادر في 11 مارس/ 1988). وهناك أربعة مبادئ رئيسية تحكم عملية تمويل الأحزاب السياسية : يعتمد هذا التمويل بشكل رئيسي على المصادر العامة. هذا وقد تم تدعيم مبدأ شفافية الحسابات المصرفية للأحزاب السياسية، في الوقت الذي تُمنع فيه الهبات المالية من قبل الشركات الخاصة.
أما المصروفات الخاصة بحملات الأحزاب الانتخابية فهي محددة بسقف معين لا يمكن تخطيه.
أ- التمويل الخاص :
يسمح القانون بالهبات المقدمة من جانب الأفراد بصفة قاصرة. ويمنع القانون 95-65 الصادر في 19 يناير/كانون الثاني 1995 الخاص بتمويل الحياة السياسية الشركات من تمويل الأحزاب السياسية (المادة 16) وكذلك المشاركة في الحملة الانتخابية لصالح أحد أو عدد من المرشحين سواء في شكل هبات مباشرة أو غير مباشرة (المادة 4).
من جهة أخرى، منذ إصدار هذا القانون، تعتبر الاشتراكات المالية المقدمة من جانب أعضاء الأحزاب السياسية هبات تحظى بنفس التسهيلات الضريبية للهبات المقدمة لصالح الأعمال ذات النفع العام أو الهيئات التي تعمل في مجال الخدمة العامة.
ب- التمويل العام :
أحدثت القوانين المتعلقة بتمويل الأحزاب السياسية تجديداً يتعلق بالمساعدات العامة التي باتت من الآن فصاعداً مصدر التمويل الرئيسي للأحزاب السياسية تقضي آلية تمويل الأحزاب السياسية بتقسيم هذه المساعدات العامة إلى جزأين بناءً على النسبة التمثيلية لهذه الأحزاب في ضوء نتائج الانتخابات. في مرحلة أولى، يتم تقديم مساعدات عامة إلى الأحزاب التي كانت قد قدمت مرشحين في عدد من الدوائر الانتخابية.
وبعد أن كانت هذه الدوائر قد تحددت في عام 1990 بـ75 دائرة، انخفض عددها إلى 50 دائرة على أقل تقدير بمقتضى القانون الصادر في 20 يناير/ 1993. أما الجزء الثاني من هذه المساعدات، فهو يتحدد نسبةً إلى عدد البرلمانيين المسجلين رسمياً في الحزب. و لتفادي عدد من التجاوزات، فإن القانون 93-122 الصادر في 29 يناير/ في عام 1993 الخاص بمكافحة الفساد والمتعلق بشفافية الحياة الاقتصادية والإجراءات العامة، ينص على أن هذا الجزء الثاني المساعدات لا يمكن منحه إلا لصالح التشكيلات السياسية التي قدمت حد أدنى من المرشحين في الانتخابات التشريعية وفازت في هذه الانتخابات باسم هذه الأحزاب.
أما القانون الصادر في 19 يناير 1995، فهو يقر مساعدات عامة تقدر بصورة جزافية لصالح الأحزاب التي تظهر على الساحة عقب إجراء الانتخابات التشريعية. ولكي تحظى هذه الأحزاب بهذه المساعدات، فيتعين أن تكون قد حصلت من قبل، على مدى عام كامل، على هبات مالية مقدمة من جانب أفراد يصل عددهم إلى 10 آلاف شخص على أقل تقدير (ومنهم 500 منتخب). تبلغ المساعدة 150 ألف يورو كحد أدنى.
وفي المقابل، فإنه يمكن خفض حجم المساعدات العامة في حال عدم احترام الأحزاب السياسية للقانون 2000-493 الصادر في 6 يونيو/ 2000، الذي يقضي بتمثيل متساوي للمرأة والرجل في المهام النيابية والوظائف الانتخابية.
ومن جهة أخرى، ولتعظيم فرص مبدأ الإنصاف بين المرشحين، تم تحديد سقف للمصروفات. إن هذه المصروفات، كما هو الحال بالنسبة للهبات، يتم تسجيلها في حساب مصرفي خاص بالحملة الانتخابية.
مزيد من الشفافية :
تدعيماً لمبدأ الشفافية فيما يتعلق بتمويل الأحزاب السياسية، تم إنشاء لجنتين مخصصتين لهذا الغرض:
اللجنة الوطنية لمحاسبات الحملة الانتخابية وأشكال التمويل السياسي (CNCCFP؛ http://cnccfp.fr) بمقتضى القانون الصادر في 15 يناير/ 1990.
وتتولى هذه اللجنة مراقبة الحسابات المصرفية للأحزاب السياسية ونشرها في الجريدة الرسمية. لجنة الشفافية في الحياة السياسية (http://www.commission-transparence.fr)، بمقتضى القانون الصادر 11 في مارس/ 1998. تتحقق هذه اللجنة من حالات عدم الكسب المشروع للنواب بمقتضى وظائفهم.
المصدر :
- مركز الدراسات العربي الأوروبي :
http://www.ceea.com/new/publication-det ... cefcd0bea4
دراســــــــة حول الأحزاب السياسية في فرنسا وتأثيرهـا على الحيـاة السياسيـة الفرنسيـة :-
بشكل مقتضب :
1- الأحزاب السياسية في فرنسا :
من الناحية القانونية، تحظى الأحزاب السياسية بوضعية الجمعيات، بمقتضى القانون الصادر في 1 يوليو/ 1901، الذي يسمح بإنشاء هذه الأحزاب في جميع أنحاء أراضي الدولة الفرنسية.
إن هدف الأحزاب السياسية الرئيسي هو ممارسة السلطة السياسية أو المشاركة فيها على أقل تقدير.
وتعد التعددية السياسية والروح التنافسية بين مختلف التشكيلات السياسية أحد الدعائم الرئيسية للديمقراطية وحرية الرأي.
إن هذا المتطلب اللازم مدرج في المادة الرابعة من دستور الجمهورية الخامسة، وكذلك هو الحال بالنسبة لحرية الانضمام أو عدم الانضمام للأحزاب السياسية.
2- الناحية التنظيمية :
يتحدد التنظيم الداخلي لأي حزب سياسي بمقتضى نص تأسيسي.
ولكي تتمكن الأحزاب السياسية من الاندماج في العملية الانتخابية والإسهام فيها بصورة مستمرة، يتعين عليها أن تقوم بتشكيل هيئات داخلية لتنظيم أعمال الحزب:
على المستوى الوطني، حيث يتعين إنشاء مكتب أو مجلس وطني للحزب، يتولى رئاسته رئيس أو سكرتير وطني، يتم انتخابه في أغلب الأحيان بواسطة أعضاء الحزب .
على المستوى المحلي، حيث يتعين إنشاء فروع أو خلايا يتم تجميعها في إطار اتحادات إقليمية يتم اختيار أعضائها بواسطة الانتخاب من قبل أعضاء الحزب.
3- دور الأحزاب السياسية :
" تساهم الأحزاب السياسية في التعبير عن الاقتراع"، بمقتضى المادة الرابعة من الدستور، وهي تساهم في إضفاء الحيوية على الحياة السياسية :
تلعب الأحزاب السياسية دور الوسيط بين الشعب والنظام الحاكم : فهي تقوم بإحصاء مطالب الشعب واحتياجاته وتصوغها في إطار برنامج سياسي. تمارس الأحزاب السياسية دوراً قيادياً، حيث تطمح في ممارسة السلطة في سبيل تطبيق السياسة المعلنة. حظيت الأحزاب السياسية بدور تأهيلي وانتقائي فيما يتعلق بالقادة السياسيين
.
4- التمويل :
تم تنظيم تمويل الأحزاب السياسية ابتداءً من عام 1988 (القانون 88-227 الصادر في 11 مارس/ 1988). وهناك أربعة مبادئ رئيسية تحكم عملية تمويل الأحزاب السياسية : يعتمد هذا التمويل بشكل رئيسي على المصادر العامة. هذا وقد تم تدعيم مبدأ شفافية الحسابات المصرفية للأحزاب السياسية، في الوقت الذي تُمنع فيه الهبات المالية من قبل الشركات الخاصة.
أما المصروفات الخاصة بحملات الأحزاب الانتخابية فهي محددة بسقف معين لا يمكن تخطيه.
أ- التمويل الخاص :
يسمح القانون بالهبات المقدمة من جانب الأفراد بصفة قاصرة. ويمنع القانون 95-65 الصادر في 19 يناير/كانون الثاني 1995 الخاص بتمويل الحياة السياسية الشركات من تمويل الأحزاب السياسية (المادة 16) وكذلك المشاركة في الحملة الانتخابية لصالح أحد أو عدد من المرشحين سواء في شكل هبات مباشرة أو غير مباشرة (المادة 4).
من جهة أخرى، منذ إصدار هذا القانون، تعتبر الاشتراكات المالية المقدمة من جانب أعضاء الأحزاب السياسية هبات تحظى بنفس التسهيلات الضريبية للهبات المقدمة لصالح الأعمال ذات النفع العام أو الهيئات التي تعمل في مجال الخدمة العامة.
ب- التمويل العام :
أحدثت القوانين المتعلقة بتمويل الأحزاب السياسية تجديداً يتعلق بالمساعدات العامة التي باتت من الآن فصاعداً مصدر التمويل الرئيسي للأحزاب السياسية تقضي آلية تمويل الأحزاب السياسية بتقسيم هذه المساعدات العامة إلى جزأين بناءً على النسبة التمثيلية لهذه الأحزاب في ضوء نتائج الانتخابات. في مرحلة أولى، يتم تقديم مساعدات عامة إلى الأحزاب التي كانت قد قدمت مرشحين في عدد من الدوائر الانتخابية.
وبعد أن كانت هذه الدوائر قد تحددت في عام 1990 بـ75 دائرة، انخفض عددها إلى 50 دائرة على أقل تقدير بمقتضى القانون الصادر في 20 يناير/ 1993. أما الجزء الثاني من هذه المساعدات، فهو يتحدد نسبةً إلى عدد البرلمانيين المسجلين رسمياً في الحزب. و لتفادي عدد من التجاوزات، فإن القانون 93-122 الصادر في 29 يناير/ في عام 1993 الخاص بمكافحة الفساد والمتعلق بشفافية الحياة الاقتصادية والإجراءات العامة، ينص على أن هذا الجزء الثاني المساعدات لا يمكن منحه إلا لصالح التشكيلات السياسية التي قدمت حد أدنى من المرشحين في الانتخابات التشريعية وفازت في هذه الانتخابات باسم هذه الأحزاب.
أما القانون الصادر في 19 يناير 1995، فهو يقر مساعدات عامة تقدر بصورة جزافية لصالح الأحزاب التي تظهر على الساحة عقب إجراء الانتخابات التشريعية. ولكي تحظى هذه الأحزاب بهذه المساعدات، فيتعين أن تكون قد حصلت من قبل، على مدى عام كامل، على هبات مالية مقدمة من جانب أفراد يصل عددهم إلى 10 آلاف شخص على أقل تقدير (ومنهم 500 منتخب). تبلغ المساعدة 150 ألف يورو كحد أدنى.
وفي المقابل، فإنه يمكن خفض حجم المساعدات العامة في حال عدم احترام الأحزاب السياسية للقانون 2000-493 الصادر في 6 يونيو/ 2000، الذي يقضي بتمثيل متساوي للمرأة والرجل في المهام النيابية والوظائف الانتخابية.
ومن جهة أخرى، ولتعظيم فرص مبدأ الإنصاف بين المرشحين، تم تحديد سقف للمصروفات. إن هذه المصروفات، كما هو الحال بالنسبة للهبات، يتم تسجيلها في حساب مصرفي خاص بالحملة الانتخابية.
مزيد من الشفافية :
تدعيماً لمبدأ الشفافية فيما يتعلق بتمويل الأحزاب السياسية، تم إنشاء لجنتين مخصصتين لهذا الغرض:
اللجنة الوطنية لمحاسبات الحملة الانتخابية وأشكال التمويل السياسي (CNCCFP؛ http://cnccfp.fr) بمقتضى القانون الصادر في 15 يناير/ 1990.
وتتولى هذه اللجنة مراقبة الحسابات المصرفية للأحزاب السياسية ونشرها في الجريدة الرسمية. لجنة الشفافية في الحياة السياسية (http://www.commission-transparence.fr)، بمقتضى القانون الصادر 11 في مارس/ 1998. تتحقق هذه اللجنة من حالات عدم الكسب المشروع للنواب بمقتضى وظائفهم.
المصدر :
- مركز الدراسات العربي الأوروبي :
http://www.ceea.com/new/publication-det ... cefcd0bea4