صفحة 1 من 1

واجب رقم(2)صفات المسلم الحق

مرسل: الاثنين إبريل 21, 2008 12:30 pm
بواسطة احمد العبدالعالي

صفات المسلم الحق
من وجهت نظري ان يتسمى المسلم بااخلاقه وتعاملاته مع المسلمين والكفار وسياسته بـي صفات الرسول صلى الله عليه وسلم

شخصية المسلم الحق
1- النية الصالحة والعزيمة الجادة في تعاملاته كلها، وبالإخلاص تستقيم القلوب وتستقر الأفئدة.
2- المسلم رباني في شؤونه كلها، فالدنيا عنده ممر الآخر، ولا يتعلّق بها، وليست جُلّ اهتمامه، ومبلغ غايته، ليس له منها إلا مما لا بد منه ليقيم أوَدَه، ويحفظ نفسه.
3- قدوة المسلم هو الرسول _صلى الله عليه وسلم_، وبمعرفة سنته _صلى الله عليه وسلم_ ينكشف البهرج، وينفضح الزَّغل، وترجع الأمور إلى مواضعها، وتتضح المعالم المخفيّة.
4- لتكن شخصيتك متميزة، لها كيانها الخاص، ومنهجها الخاص، وطريقها الخاص، ثابتة لا تُغيّرها الظروف ولا الأحوال، متميزة في مظهرها ومخبرها، وفي كل شؤونها لا تخرج عن العدل والوسطية.
5- اعلم أن عليك مسؤوليات تتحمّلها، فاعمل بالواجب منها، وأحسن تطبيقها في حياتك واهتم بغير الواجبات، وليكن حظك منها كبير.
6- لتكن رجّاعاً إلى الحق، غير متكبر عن قبوله، وقد قيل: الرجوع إلى الحق فضيلة، والتمادي في الباطل رذيلة.
7- أعظم غِنىً عند المسلم، هو غِنى نفسه، وقناعة قلبه، وانشراح صدره، وحلاوة عبادته، ولا يتم لك هذا إلا بالتضرع إلى الله _سبحانه وتعالى_ وكثرة دعائه، والتزام السنة، والاستقامة على دينه، والثبات عليه.
8- المسلم الحق يتوب ويؤدب، لا يُصر على معصية، ولا يتهاون بإثم، رجّاع إلى ربه بالتوبة، عائد إلى خالقه بالإنابة.
9- اعرف قدر نفسك، وضح الأمور في نصابها، وأعطِ القوسَ باريها، واعلم أن الله _تعالى_ خَلَق الخلق، وكلٌّ مُيَسَّر لما خُلِق له.
10- الشخصية الإسلامية، سمتها سمت الصالحين، وهديها هدي عباد رب العالمين، تتشبّه بالأتقياء، وتتمثّل خُطى الأصفياء، قلبها وقالبها سواء، ليس كبعض الضعفاء، تهتم بمظهرها، أما قلبها فخواء.
11- المسلم لا فراغ عنده، فقد امتلئ قلبه إيماناً بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وكيف يشتغل بالدنيا من لا فراغ عنده، وكيف يعرف الفراغ من كان وقته مليئاً بالأقوال والأعمال الصالحات.
12- اعلم أن الشخصية المستقيمة سبّاقة إلى الخيرات في كل مجال، مثل الدعوة إلى الله تعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتزود بالطاعات من صلاة أو صيام أو صدقة أو ذكر أو دعاء أو قراءة قرآن أو تعلّم علم أو تعليمه.
13- لتكن على نصيب وافر من الأخلاق الحسنة مع الآخرين من السماحة واليسر والرفق واللين والبشاشة والابتسامة والتواضع والكلمة الطيبة والمعاملة الحسنة، وقضاء الحوائج والرأفة بالمحتاجين.
14- ليكن للودع منزلة عظيمة في جميع ما يَعرِض لك في شؤون حياتك كلها، وليس كل ما هو غير حرام يجوز فعله، إذ ما كان من الشبهات، فهو إلى الحرام أقرب.
15- المسلم الحق يتقلّل من الدنيا، ولا يتوسع في الملبس والمأكل والمشرب، ويبتعد عن الشهرة.
16- ليكن حرصك على دينك، أشد حرص وأقواه، واعلم أن حرصك على المال والشرف، إفسادٌ لدينك، فإذا أردتَ النجاة، فاحرص على دينك، ليحفظك الله تعالى ويحفظ عليك دينك.
17- زيارتك لإخوانك، بها تنجلي القلوب، وتتقارب الأفئدة، وصحبتك الصالحين، تعينك على الثبات، وتُسلّيك في الشدائد، وبها يُحب الله سبحانه وتعالى عباده، فيعم الخير عباد الله، فتشملهم رحمته، ويدخلهم جنته.
18- المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم، خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، ويقتصر على ما يلزم وما لا بد منه، ويحرص على تقليل الخُلطة مع من يواجه منهم المضايقات، وفي كلٍّ يتحمل المضايقات والضغوطات مهما كلف الأمر.
19- المسلم عذّار، يعذر إخوانه وأحبابه، وبهذا ينتشر بينهم الوئام ويحل الوصال، إذ المؤمنون عذّارون، والمنافقون عثاّرون.
20- شعار طالب العلم "العلم للعلم" لا، لتصدر المجالس، أو مقارعة السفهاء، أو مناكدة العلماء، وليكن حرصك على تعلم ما ينفعك، واحفظ، فكل حافظ إمام.
21- كن على حذر من الخلاف، فرُبّ كلمة يُطلقها من لا يدري، يُفلت فيها لسانه على عبدٍ من عباد الله _عز وجل_، تُشعل ناراً متأجّجة في قلوب الإخوة فتفسد المحبة، وتُذهب المودة، وهذا واقع يؤدي إلى شر مستطير وخطر جسيم، وهذا أعز ما يريده الشيطان، فهل نحذر من ذلك.
22- المسلم صادق في شؤونه كلها، صادق في حديثه، صادق في وعده، صادق في أداء ما اؤتمن عليه، لا يعرف الغش ولا الخداع، لا يعرف الكذب ولا النفاق.
23- شخصية المسلم ليس للكذب نصيب منها، وليس للبُهت طريق عليها، فمداعبتها حق، ومزاحها صدق، ساعة وساعة، سائرة على خُطى الصحابة _رضي الله عنهم_ والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
24- شخصية المسلم لا نميمة عندها، لأنها تعلم أنها مرض خبيث، إذا دخل القلب أفسده، وإذا فسد القلب، فسدت الجوارح وبطلت الأعمال.
25- المسلم الحق لا يغتاب ولا يُغتاب عنده، لأنه يعلم أن الغيبة حالقة للحسنات، حالقة للأجر والثواب، حالقة للآخرة.
26- المسلم لا يظلم غيره، لأنه يعلم أن الظلم مفتاح المعاصي، ولا يحسد ولا يحقد على غيره، ولا يتمنّى زوال النعمة عن أخيه، لأنه يعلم أن الحسد داء خطير، وشر وبيل.

مظهر المسلم الخارجي
1).ان لايكون متشبه بلبسه للنساء او للغرب
2).الاان يقوم بقص قصاة للشعره او حلق ذقنه بطريقه رديئه
3).ان يكون معتدل ومتوسط حيث لايكون مشعث ولامبتذر بلبسه
4).لايتشبه بالنساء بمظهره ومشيته
5).النظافه الشامله
6).الاهتمام بالمظهر الخارجي

معاملاته
اولاَ مع الخارج من الاسلام المرتد
الردة
الردة هي الرجوع عن الشىء إلى غيره، وفي الشرع هى: رجوع المسلم البالغ العاقل عن الإسلام للكفر دون إكراه من أهله. والردة هى رجوع المسلم عن إسلامه. والمرتد هو من رجع عن إسلامه.
متى يكون المسلم مرتداًّ ؟
يكون المسلم مرتدّا إذا أنكر بعض أمور الدين؛ كالصلاة أو الصيام، أو أباح المحرمات التي أجمع على تحريمها علماء الإسلام، كأن يقول بإباحة الزنى أو الخمر أو غير ذلك. أو أن يحرم ما أجمع العلماء على تحليله، أو يقول: إن الشريعة لم تعد صالحة للعمل بها، أو يسب الدين، أو يشكك في القرآن، أو يسب النبى (.
أو أن يهزأ بأسماء الله أو بأمر من أوامره أو نهى من نواهيه، أو أن يدعى النبوة، أو أن يلقى القرآن في النجاسة، استهزاء به إلى غير ذلك من الأمور.
شروط المرتد:
لا يحكم على إنسان يفعل أى أمر من هذه الأمور بالكفر أو بالردة إلا إذا كان عاقلا بالغًا مختارًا، فإن كان مجنونًا أو صبيًا صغيرًا أو مكرهًا على النطق بكلمة الكفر فلا يعد مرتدًا، ولا يقام عليه حد الردة؛ فقد أكره عمار بن ياسر على سب النبي ( حيث قام المشركون بتعذيبه عذابًا شديدًا، وهددوه بالقتل إن لم يسب الرسول (، فلما اشتد به العذاب فعل ما أرادوا، فتركوه. فذهب للنبى ( وقص عليه ما حدث. فقال له النبى (: (كيف تجد قلبك؟) قال: مطمئن بالإيمان. فقال (: (إن عادوا فعد) أى: إن عادوا إلى إكراهك على السب فافعل. ونزل فيه قول الله تعالى: {من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرًا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم} [النحل: 106].
فالعذاب العظيم لمن نطق بالكفر واطمئن به وملأ قلبه، أما من أكره على ذلك فلا شىء عليه.
حد المرتد: حد المرتد هو القتل، قال (: "من بدَّل دينه فاقتلوه" [متفق عليه]. وقال (: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، وزنى بعد إحصان، وقتل نفس بغير نفس" [متفق عليه].
ولا يقام الحد علـى المرتد بمجرد العلم بارتداده، وإنما يمهل فترة من الوقت حددها بعض الفقهاء بثلاثة أيام لعله يتوب، فإن تاب فلا يقام عليه الحد، وإن أصر على الردة يقتل.
من الذى يقيم حد الردة:
إقامة حد الردة -مثله مثل باقى الحدود- من اختصاص الحاكم أو من ينوب عنه، فلا يحل لأى إنسان أن يقتل إنسانًا مدعيا أنه يقيم حد الردة عليه، وإن أقامه؛ عذر، لتعديه على اختصاص الحاكم أو نائبه، ولكن لا يقبل به.
لا يجوز تكفير مسلم لذنب ارتكبه:
ولا يعد كل إنسان قصَّر في دينه بارتكابه المعاصى مرتدَّا عن الإسلام، بل إن الإنسان لا يعد مرتدَّا، وإن فعل فعلا يدل ظاهره على الكفر دون أن يقصد الكفر.
فالمسلم لا يجوز اتهامه بالردة مهما بلغ من الآثام، ومهما اقترف من ذنوب مادام يشهد أن لا إله إلا الله، ولا ينكر أمور الدين كالصلاة وغيرها. وإنما المرتد من نطق بالكفر واستمر الكفر في قلبه واطمأن به، قال (: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها، وصلوا صلاتنا، واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا، فقد حُرِّمَتْ علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله) [البخارى].
عدم رمى المسلم بالكفر:
حذَّر النبى ( أن يرمى المسلم أخاه المسلم بالكفر فقال (: (إذا كفَّر الرجل أخاه، فقد باء بها أحدهما) [مسلم]. أى أصبح أحدهما كافرًا. فإن لم يكن من اتُهِمَ بالكفر كافرًا حقيقة، رُدَّ الكفر على المتهم. كذلك لا يدخل في الردة الوساوس التي تساور نفس الإنسان، فإنها مما لا يؤاخذ الله عليه. فقد قال (: (إن الله -عز وجل- تجاوز لأمتى عما حدثت به أنفسها مالم تعمل أو تتكلم به) [مسلم].
أحكام المرتد:
والمرتد الذى ثبت كفره وثبت ارتداده عن الإسلام يترتب على ارتداده أمور غير إقامة الحد عليه، هذه الأمور هى:
- يفرق بينه وبين زوجته، فإن كان المرتد امرأة فرق بينها وبين زوجها، فإن تاب المرتد وعاد للإسلام وأراد الرجوع لزوجته لزمه مهر وعقد جديدان.
- لا يكون له حق الولاية على غيره، فلا يجوز له أن يكون ولى ابنته في الزواج مثلا.
- لا يرث المرتد من مات من أقاربه، فإن مات هو ورثه أقاربه: إذا مات المرتد أو قتل، فإن كان قد ترك ميراثًا، فإنه يسد من دينه أولا، وضمان جنايته، ونفقة زوجته وقريبه، فهى حقوق لا يجوز تعطيلها، وما يتبقى من ماله، فهو فيء لجماعة المسلمين يجعل في بيت المال؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( لا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم) [أحمد والترمذي وأبو داود].
وقال أبو حنيفة: إذا مات المرتد أو قتل، أو لحق بدار الحرب وترك ماله في ديار المسلمين، انتقل ما اكتسبه في إسلامه إلى ورثته، وما اكتسبه وقت الردة، فهو فيء للمسلمين، لأن الميراث له أثر رجعى عتيد إلي الماضى.
ويرى البعض أن كل مال المرتد لورثته؛ لأن ملكيته لإرثه لم تزل بردته.
ويعرض الإسلام على المرتد استحبابًا عند الأحناف، ويعرض وجوبًا عن الجمهور، فإن كانت له شبهة كشفت له، لأن الظاهر أنه ارتد بسبب شبهة، فيحبس ثلاثة أيام ندبًا عند الحنفية، ويعرض عليه الإسلام كل يوم، فإن أسلم، فلاشىء عليه، وإن أصر على الكفر؛ قتل لقوله ( :"من بدل دينه فاقتلوه" [البخارى].
ولا يقتل المرتدَّ إلا الإمام ونائبه: فإن قتله أحد بدون إذن الإمام ونائبه عذر، إلا أن يلحق المرتد بدار حرب، فلكل مسلم قتله.
حكم الزنديق حكم المرتد: والزنديق هو القائل ببقاء الدهر.

ثانياً المسلم مع الكافر
يتفق الفقهاء المسلمون من الحنفية والحنابلة وأكثر الشافعية على صحة الوصية إذا صدرت من مسلم لذميّ ، أو من ذمي لمسلم ، بشروط الوصية الشّرعية ، واحتجوا لذلك بقوله تعالى : ( لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين ) سورة الممتحنة /8 ، ولأن الكفر لا ينافي أهلية التملك ، وكما يصح بيع الكافر وهبته فكذلك تصحّ وصيته .
ورأى بعض الشافعية أنها إنما تصح للذمي إذا كان معيّناً ، كما لو قال : أوصيت لفلان ، أما لو قال : أوصيت لليهود أو للنصارى .. فلا تصح ، لأنه جعل الكفر حاملاً على الوصية ، أما المالكية فيوافقون من سواهم على صحة وصية الذمي لمسلم ، أما وصية المسلم لذمي فيرى ابن القاسم وأشهب الجواز إذا كانت على وجه الصّلة ، بأن كانت لأجل القرابة ، وإلا كُرهت ، إذ لا يوصي للكافر ويدع المسلم ، إلا مسلم مريض الإيمان . الموسوعة الفقهية 2/312
واليوم نرى بعض المسلمين مع الأسف وخصوصا من المقيمين في بلاد الكفار يوصون بمبالغ طائلة من أموالهم لجمعيات نصرانية أو يهودية أو غيرها من جمعيات الكفار بحجة أنها جمعيات خيرية أو تعليمية أو إنسانية ونحو ذلك مما لا وجه لانتفاع المسلمين به ، ولا ينتفع بهذه المبالغ إلا الكفّار ويتركون إخوانهم المسلمين المضطهدين والمشردين والجياع في العالم دون إعانة ولا إغاثة وهذا من ضعف الإيمان ومن علامات انحلاله وهو كذلك من دلائل الولاء للكفّار ومجتمعاتهم الكافرة والإعجاب بهم نسأل الله السلامة والعافية وصلى الله على نبينا محمد .

عباداته
ان يقوم المسلم بالاركان اللتي بنيا الاسلام عليها من الشاهدتينا والصلاة والزكاة والصوم وحج بيت الله
وان يااتي بالواجبات التي نص عليها الاسلام
وان يااتي بالسنن التي اوخذت عن الرسول صلى الله عليه وسلم
وان يعرف جميع المنكرات والمحرمات التي نص عليها في القران والسنه النبويه وان يبتعد عنها من الزنا وشرب الخمر والمسكر واللواط ومحاربت المسلمين والاعتداء على غير المسلمين بغير حق وان يحسن معاملته مع الاسير والرقيق والعبد.

معاملته مع اسير الحرب
الأمـر الأول: أن الأسرى يقعون في أيدي أعدائهم كما تقع الغنائم في أيدي المحاربين، ولكن الحقيقة التي يجب ألا تغيب أن الأصل في الإنسان الحرية، ولأجل ذلك قرر الإسلام بسماحته وعدله أنه لا يجوز أسر كل من تقع عليه أيدي المسلمين من الكافرين، وإنما يكون ذلك فقط حيث تكون الحرب وحيث يكون المحاربون.
وقد وضع فقهاء الإسلام أوصافاً لمن يجوز أسره، وشروطاً لوقوع الأسر حتى أصبح له نظام وحدود معروفة ومدونة في الشريعة الإسلامية قبل أن يعرفها فقه القانون الدولي الحديث بقرون، بل لما ظهرت تشريعات الأسرى في القانون الدولي كان للفقه الإسلامي نظرياته الخاصة به، والتي تلتقي بالفقه الدولي أحياناً وتختلف عنه أحياناً أخرى.
لقد وردت نصوص كثيرة في القرآن الكريم، والسنة النبوية الشريفة تحث على معاملة الأسرى معاملة حسنة تليق به كإنسان، يقول الله تعالى في سورة الأنفال: (يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يلم الله في قلوبكم خيراً يؤتكم خيراً مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم)70، فإذا كان المولى سبحانه يعد الأسرى الذين في قلوبهم خير بالعفو والمغفرة، فإن المسلمين لا يملكون بعد هذا إلا معاملتهم بأقصى درجة ممكنة من الرحمة والإنسانية.
لقد قرر الإسلام بسماحته أنه يجب على المسلمين إطعام الأسير وعدم تجويعه، وأن يكون الطعام مماثلاً في الجودة والكمية لطعام المسلمين، أو أفضل منه إذا كان ذلك ممكناً، استجابة لأمر الله تعالى في قوله في سورة الإنسان: (ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً):8، ويروى أنه صلى اله عليه وسلم أطعم بعض الأسرى ورواهم بيده الكريمة، ويقول أبو عزيز بن عمير، وكان أحد أسرى بدر حول معاملته: "كنت في رهط الأنصار حين أقبلوا من بدر، فكانوا قدّموا غذاءهم وعشاءهم خصوني بالخبز وأكلوا التمر، لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم بنا، فما تقع في يد رجل منهم كسرة خبز إلا نفحني بها فأستحي فأردها على أحدهم فيردها عليّ وما يمسكها".
كما قرر الإسلام بسماحته وعدله ورحمته أنه يجب معاملة الأسير بالحسنى وعدم إهانته أو إذلاله، روى الطبراني عن أبي عزيز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "استوصوا بالأسارى خيراً"، ولما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرى يهود بني قريضة موقوفين في العراء في ظهيرة يوم قائظ، قال مخاطباً المسلمين المكلفين بحراستهم: "لا تجمعوا عليهم حرّ هذا اليوم وحرّ السلاح، قَيّلوهم حتى يبردوا" ومن هذا المنطلق لا يجوز تعذيب الأسير لأجل الحصول على معلومات عسكرية عن جيش العدو، فقد سئل مالك رحمه الله: "أيُعذّب الأسير إن رجي أن يدل على عورة العدو؟ فقال: ما سمعت بذلك". إنها سماحة الإسلام ورحمته التي لم يبلغها القانون الدولي الإنساني المعاصر، وأخص بذلك معاهدات جنيف 1929م، 1949م ولاهاي لحقوق الإنسان، وحقوق أسرى الحروب.
ومن الواجبات التي قررها الإسلام كسوة الأسير كسوة لائقة به تقيه حر الصيف وبرد الشتاء، فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث جابر رضي الله عنه أنه لما كان يوم بدر أتي بالأسارى، وأتي بالعباس ولم يكن عيه ثوب، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد قميص عبد الله بن أبي بن الحارث يقدر عليه فكساه إياه، كما ورد انه عليه السلام كسا بعض الأسارى من ملابسه.
ومن الحقوق التي قررها الإسلام للأسير حقه في ممارسة شعائر دينه خلال فترة أسره (الهندي: 205).
الأمـر الثاني: عند استقراء أحكام الأسرى التي وقعت في غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم، والسرايا التي قام بها أصحابه نجد أن مصير الأسرى حدد في أمرين، أحدهما العفو والمن، والآخر الفداء، وقد أكد عليهما العلماء، كما ورد في الآية الكريمة التي تحكم الوضع الشرعي للأسرى غير المسلمين في دولة الإسلام في سورة محمد:(فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فإما منّاً بعد وإمّا فداء حتى تضع الحرب أوزارها) :4، ومعنى الآية أن على المجاهدين المسلمين عند لقائهم بالكفار في ساحة الوغى أن يعملوا السيف في رقابهم، وبعد إثخانهم بالجراح وإنهاكهم إلى درجة الوهن، عليهم القبض عليهم وتقييدهم والتحفظ عليهم حتى تضع الحرب أوزارها، وعند ذلك يحق للمسلمين المن عليهم بإطلاق سراحهم بدون أي مقابل أو مفاداتهم بمال.
أما الأول فهو العفو عن الأسير وإطلاق سراحه مجاناً دون مقابل، وقد حكم به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في كثير من غزواته، كما هو مدون في سيرته عليه السلام، ولا غرو في ذلك فإن الله سبحانه بدأ بالمن عندما قال: (فإما مناً بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها)، ومدح من يتصف بصفة العفو والصفح:(وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم)، وهكذا كان العفو هو الأول لأنه من شيمة المصطفى صلى الله عليه وسلم، حتى إنه كان يطلق الأسير بمجرد بسيط، أو تدخل رجل من المؤمنين يطلب حرية الأسير، وكان عليه السلام يتمنى أن يتدخل أحدهم، حتى إنه تمنى حياة أحد الكفار من الذين ماتوا ليتدخل في أسرى بدر ليطلق سراحهم، وهو المطعم بن عدي، كل هذا وذاك يدل دلالة أكيدة ما للعفو من قيمة ومن قدسية، ولأجل ذلك حث الإسلام الناس على تطبيق هذه الصفة، وأعظم التطبيق حين يكون ذلك مع أسرى الحرب.
أما الثاني وهو فداء أسرى الحرب : فالأسير إما أن يفدي نفسه بالمال، كما وقع ذلك في أسرى غزوة بدر الكبرى، أو يفدى برجل مسلم أسير عند الكفار، ولم يقتصر الرسول صلى الله عليه سلم على الفداء بالمال والرجال، بل جعل الفداء بتعليم الأسير أولاد المسلمين الكتابة والقراءة، وهذه أسهل مهمة بالنسبة للأسير ولم يسبق إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على ما لهذا الدين من تطلع إلى الحرية وإلى محاربة الجهل الفكري والاعتقادي على حد سواء، وأنه يتطلع إلى دولة العلم والتفكير الصحيح والاعتقاد بالتوحيد، وللأسف فإن الإنسانية لم تنتبه حتى يومنا هذا إلى هذا الحكم النبوي الكريم الذي طبقه سيد الخلق عليه أفضل الصلاة والسلام منذ أربعة عشر قرناً، في وقت لم تكن للثقافة قيمة ولا للأسير حاجة، ولا توجد جمعيات دولية أو منظمات تهتم بالأسرى.
وقد ذكر بعض العلماء أن القتل يعد خياراً ثالثاً، لكن الصحيح أن القرآن الكريم ليس فيه أي نص يبيح قتل الأسير لمجرد أنه أسر، ورأي الفقهاء مستقر على أن التي في سورة الأنفال: (وما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة):67، تتعلق بواقعة معينة أراد بها المسلمون أن يأخذوا أسرى رغبة في مفاداتهم بالمال، وذلك قبل تحقق الهدف الأساسي من المعركة وهو إعلاء كلمة الله، وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: "لا يعترض أحدكم أسير أخيه فيقتله"، والأخبار في ذلك كثيرة جداً، مما يضيق المقام بذكره.
الأمـر الثالث والأخـير : وهو مسألة التطبيق، فالتطبيق هو النتيجة وهو الثمرة لهذه الحقوق، فما جاء به الإسلام، وما هو مدون في الأنظمة والتشريعات الدولية عن الأسرى، أمر لا يختلف عليه اثنان، فليس هناك جهل بالأنظمة ولا بالقوانين، ولكن للأسف لا يلتفت لتلك الحقوق وتلك الأنظمة، إنها حكاية تسلط القوي علىالضعيف، فأين المبادىء والأخلاق؟، أين القيم والمثل الإنسانية؟، إن الواقع ليشهد، ويزخر بالشواهد التي تعد عاراً على جبين الإنسانية، هذه الشواهد لم تأتي من دول متسلطة فحسب، بل مع تسلطها تدعي الحرية، والمثالية في رعاية حقوق الإنسان، بل وحقوق الحيوان، وأكتفي بما يحصل الآن في (قنتنامو) الجزيرة الكوبية من أعظم دول العالم قوة، وأعظم دول العالم مطالبة بحقوق الإنسان حيث تضع الأسرى المشكوك في أمرهم في أقفاص كأقفاص القردة، في الخلاء، وبمعاملة لا تعامل بها الحيونات فضلاً عن الإنسان، والشاهد الآخر ما حصل في مخيم جنين بفلسطين المحتلة، فلأجل مجموعة من المجاهدين الفلسطينين، يقوم اليهود بإبادة المخيم عن بكرة أبية، وهدم البيوت على من فيها من نساء وأطفال وشيوخ، ومع هذا يرفضون أي لجنة لتقصي الحقائق، فلك الله أيها الشعب الأعزل، أين المنظمات الإنسانية؟، أين الضمير الإنساني من هذا الفجائع؟ أين الذين يريدون حماية العالم من الإرهاب؟ أين هؤلاء الذين يدعون أنهم وصلوا إلى أعلى المراتب في المحافظة على حقوق الإنسان، وحقوق أسرى الحرب؟ إنه الوجه الآخر الذين يغيب عن كثير من الناس.
وبهذا ألا نتفق جميعاً على أن مسألة التطبيق هي الثمرة وهي الهدف الذي تطمح إليه وتنشده البشرية جمعاء